الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / عـقـد اداري - تضمنه مشارطة - طبيعـة تجارية دوليـة - حكـم تحكيمـي - دعـوى بـطـلان - المحكمة المختصة - هيئة التحكيم - استمرارية وترية العدد – العدد زوجي - حكم باطل.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    670

التفاصيل طباعة نسخ

ان المقرر ان الأصل العام هو اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقود الإلتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات أو أي عقد إداري آخر، وفقا لنص المادة 11/10 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، الا ان المشرع استثنى من هذا الأصل العام دعوى بطلان حكم التحكيم الذي يصدر إنفاذا المشارطة تحكيم، وان تضمنها عقد اداري متى كانت ذات طبيعة تجارية دولية وفق التعريف المحدد لذلك في المادتين 2 و3. من القانون 27 لسنة 1994 تعهد بتلك الدعوى الى محكمة استئناف القاهرة بصريح نصوص المواد 1/9 - 1/53 - 2/54 من القانون السالف البيان، وانه ترتيبا على ما تقدم تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2006/3/7 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى رقم 382 لسنة 2004 هي محكمة استئناف القاهرة.

 

ان قانون التحكيم المصري المطبق على التحكيم الذي صدر بشأنه الحكم الطعين قد اوجب ان يكون عدد المحكمين وترا "مادة 2/15 تحكيم وليس للهيئة ان تنعقد بعدد زوجي لنظر التحكيم، فإن فعلت واصدرت حكما في النزاع فإن حكمها يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام، اذ لا يسمح بإصدار حكم بالأغلبية، مما يخل بالضمانات الأساسية للتقاضي ويكون حكم التحكيم اذا صدر من هيئة مشكلة من عدد زوجي باطلا سواء كانت الهيئة مشكلة اصلا من هذا العدد أو كانت مشكلة من عدد وتر وزالت صفة أحد المحكمين فصدر الحكم من عدد

 

زوجي.

 

(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 62 تجاري، الدعوى رقم 48 لسنة 123 ق، جلسة

 

(2012/12/5

 

حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم فيها وأوجه دفاعهم ودفوعهم قد أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 2011/1/5 والقاضي بوقف الدعوى تعليقا الى ان يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 47 لسنة 31 ق، وابقت الفصل في المصروفات، ومن ثم تحيل المحكمة الى الحكم أنف الذكر في ذلك الشأن وتوجز بما يكفي للربط بين الحكمين في ان المدعيين أقاما الدعوى ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الطعين رقم 382 لسنة 2004 تحكيم القاهرة حتى يفصل في الدعوى وبقبول دعوى البطلان شكلا وفي الموضوع بطلان الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 382 لسنة 2004 بجلسة 2006/3/7 واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الشركة المدعى عليها الأولى بالمصاريف وذلك على سند من القول ان الهيئة المصرية للطيران المدني قبل الغائها كانت قد طرحت مشروع انشاء مطار رأس سدر" بنظام البناء والتشغيل والإعادة "BOT في مناقصة عالمية للمستثمرين المحليين والدوليين وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1997 بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء واستغلال المطارات واراضي النزول، وقد تم ارساء المناقصة على شركة ماليكورب ليمتد المدعى عليها الأولى التي قدمت افضل العروض وتم توقيع العقد بتاريخ 2000/11/4 وتضمن التزام الشركة بتأسيس شركة مساهمة مصرية خلال تسعين يوما من تحرير العقد وتقاعست الشركة عن تنفيذ ذلك رغم انذارها بفسخ العقد وقامت الشركة القابضة للطيران التي حلت محل الهيئة المصرية العامة للطيران بفسخ عقد الإمتياز بتاريخ 2001/5/30 نظرا لإحالة بعض المسؤولين في الهيئة للمحاكمة الجنائية في الجناية رقم 14276 لسنة 2005 جنايات القاهرة وكذلك لتقديم الشركة المدعى عليها الأولى ما يفيد أن رأس مالها مائة مليون جنيه استرليني وتبين ان رأس مالها مبلغ جنيهين فقط بالإضافة الى ان المدعى عليها قامت بتزوير سجلها التجاري وادعت على خلاف الحقيقة أنها اتفقت مع شركات عالمية لتنفيذ المشروع، واضاف المدعيان بصحيفة الدعوى أن المدعى عليها اقامت التحكيم رقم 2004/382 لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لتقرير مسؤولية الحكومة المصرية عن قرار الفسخ وطلبت الحكم لصالحها بتعويض مقداره 513980643,00 دولار أمريكي "والفوائد القانونية عنها 2- طرفا عقد الإمتياز هما المحتكمة وجمهورية مصر العربية، ومن ثم ترفض الطلبات الموجهة ضد الشركة المصرية القابضة للطيران والشركة المصرية للمطارات. 3- عقد الإمتياز هو عقد اداري في القانون المصري الداخلي وهو أيضا عقد دولي أحد طرفيه دولة ويخضع للمبادئ التي تطبق على تلك العقود. 4- عقد الإمتياز باطل للغلط ونفر هيئة التحكيم ايضا سلطة جمهورية مصر العربية في الغاء عقد الإمتياز والذي قامت به بتاريخ 12 اغسطس 2001. 5- من اجل اعادتها الى الحالة التي كانت عليها قبل ابرام عقد الإمتياز فإن جمهورية مصر العربية ملزمة بأن تدفع للمحتكمة مبلغاً مقداره اربعة عشر مليوناً وسبعماية وثلاثة وسبعين الفا واربعمائة وسبعة وتسعين دولارا أمريكيا "14773497 دولاراً أمريكياً على سبيل التعويض.

 

على سند من القول أنها قد لحقها ضرر من ذلك الفسخ تمثل في خسائر قد لحقت بها ومكاسب فات عليها تحقيقها، وقد اختار المدعيان محكماً عنهما في قضية التحكيم، كما أبدى دفاعهما عدداً من الدفوع والطلبات امام هيئة التحكيم، وقضت هيئة التحكيم في 2006/3/7 بما يلي: 1- أن هيئة التحكيم مختصة فيما يتعلق بجميع الطلبات الناشئة عن عقد الإمتياز، ولا سيما طلبات المحتكمة في هذا التحكيم ضد جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للطيران والشركة المصرية للمطارات.

 

6- يلتزم كل من المحتكمة من ناحية والمحتكم ضدهم من ناحية أخرى بأن يتحمل نصف مصروفات ونفقات التحكيم (و اجماليها ثلاثمائة وستة وستون الف دولار أمريكي 366000) ومن ثم فإن المحتكم ضدهم ملزمون بأن يسددوا إلى المحتكمة مبلغ مائة وسبعة واربعين الفا وخمسين دولارا أمريكيا "147050 دولارا أمريكيا") بإعتباره جزءا من نصف حصة المحتكم ضدهم في هذه المصاريف والنفقات التي سبق أن سددتها المحتكمة وعلى كل طرف ان يدفع المصاريف القانونية الخاصة به.7- المحكمة تستحق فوائدأ بسعر أربعة في المائة سنوياً على مبلغ التعويض من 28 ابريل 2004 حتى تاريخ السداد وعلى المصاريف من تاريخ هذا الحكم وحتى تاريخ السداد. 8- يرفض طلب المحتكم ضدهم الخاص بوقف التحكيم طبقا للمادة 46 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994

 

9- ترفض جميع الطلبات والإلتماسات الأخرى.

 

وحيث اقام المدعيان دعوى البطلان المائلة على أسباب حاصلها:

 

اولا- أن الدعوى أقيمت في الميعاد القانوني، وأن الإختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة

 

استئناف القاهرة لأن التحكيم الذي صدر فيه الحكم الطعين تحكيم تجاري دولي. ثانياً- بطلان حكم التحكيم لصدوره من هيئة غير مكتملة التشكيل، حيث أوجبت المادة 15 فقرة أولى من القانون رقم 27 لسنة 1994 أن يكون عدد المحكمين وترأ والا كان التحكيم باطلاً، كما تذهب المادة 21 من القانون المذكور الى انه اذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده او عزله او تنحيته أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته، ولما كان المحكم المختار من المدعيين قد تنحى عن نظر القضية التحكيمية رقم 382 لسنة 2004 وارسل الى هيئة التحكيم بتاريخ 2006/2/27 كتابا آورد فيه اسباب تنحيه مقررا وقف اشتراكه كمحكم في كل المداولات الخاصة بالقضية التحكيمية إلى أن يتم ايقاف او الغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 18628 لسنة 59 قي بجلسة 2006/2/19 اذ ان مخالفة هذا الحكم يعتبر خطا مهنيا جسيما ومن ثم كان يجب على هيئة التحكيم وقف اجراءات التحكيم واخطار المدعيين لتعيين محكم آخر ومن ثم يكون الحكم الطعين اذ صدر من محكمين اثنين باطلاً.

 

ثالثا- القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، اذ ان عقد منح الامتياز المؤرخ 2000/11/4 الذي انصب عليه التحكيم هو موضوع لجنابة تزوير وتربح من اعمال الوظيفة واتفاق ومساعدة تحمل رقم 14276 لسنة 2005 جنايات القاهرة لم يتم الفصل فيها بعد، واصحاب الشركة المحتكم ضدها الأولى متهمون في تلك الجناية، أي أن موضوع العقد مطروح على المحاكم الجنائية وهو أمر يتعلق بالنظام العام ولا يجوز التحكيم فيه الا ان الحكم الطعين رفض طلب وقف التحكيم لحين الفصل في الجناية بمقولة ان أمر احالة اصحاب الشركة المدعى عليها الأولى للمحاكمة الجنائية ليس لازما للفصل في موضوع التحكيم، وذلك، الذي انتهى اليه الحكم الطعين معيب وشابه القصور والخطأ في تطبيق القانون لأن التعويض المطلوب عن فسخ عقد الإمتياز وذلك العقد موضوع لدعوى جنائية لم يفصل فيها وهي مسألة تخرج عن ولاية هيئة

 

التحكيم. رابعاً- مخالفة الحكم الطعين للقانون لعدم صدور موافقة الوزير المختص - المدعيين بصفتيهما - على التحكيم مما يستتبع معه بطلان الحكم، ذلك ان المادة الأولى من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1997 تنص على أنه بالنسبة الى منازعات العقود الإدارية يكون الإنفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص على التحكيم أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك، وحيث لم تصدر موافقة كتابية صريحة من وزير النقل على اتفاق التحكيم الذي تضمنه العقد مما يجعله باطلا ومعدوم الأثر في نزع الإختصاص من الجهة صاحبة الولاية اصلا وهي محاكم مجلس الدولة، كذلك فقد اصدر القضاء الإداري حكما ببطلان شرط التحكيم بعقد الإمتياز محل دعوى التحكيم وهو ما يؤكد عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر موضوع النزاع ومن ثم بطلان الحكم الطعين الذي اصدرته لمخالفته حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. خامساً- عدم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع وهو القانون المصري، حيث قامت هيئة التحكيم بتطبيق ما يسمى المبادئ والقواعد الدولية، وذلك في مقام ردها على دفوع المدعيين بصفتيهما، وكذا في قضائها في الموضوع، وتكييف عقد النزاع بأنه عقد دولي يخضع لقواعد خارج نطاق النظام القانوني المصري. سادساً- ان الحكم الطعين تجاوز حدود اتفاق التحكيم من حيث الأشخاص اطراف اتفاق التحكيم اذا اعتبر المدعيين اطرافه رغم ان أيا منهما لم يكن طرفا في التحكيم أو عقد الإمتياز. سابعا - صدور الحكم الطعين بعد انتهاء المدة المحددة له بالمخالفة لأحكام المادة 45 من قانون التحكيم وهي اثنا عشر شهرا من بداية التحكيم. ثامناً- بطلان التحكيم لأن الذي باشر اجراءاته عن المدعى عليها ليس مقيداً بنقابة المحامين المصرية. تاسعاً- صدور حكم التحكيم الطعين في غير المكان المحدد بإتفاق التحكيم ان صدر الحكم بإسبانيا وكان يتعين أن يصدر بمركز القاهرة الإقليمي.عاشراً- تناقض الأسباب وتهاترها وقصورها الشديد اذ ان الحكم الطعين تارة يطبق القواعد الدولية وأخرى يطبق القانون المصري. حادي عشر - عدم اشتمال الحكم الطعين على صورة اتفاق التحكيم مخالفا المادة 3/43 من قانون التحكيم. وحيث ان المحكمة نظرت الدعوى على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضر جلساتها. وبجلسة 2011/1/5 قضت هذه المحكمة بوقف الدعوى تعليقا إلى أن يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 47 لسنة 31 ق. وحيث قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2012/1/15 في القضية رقم 47 لسنة 31

 

قضائية تنازع بما يلي:

 

حكمت المحكمة بتعيين محكمة استئناف القاهرة جهة مختصة بنظر النزاع . وذلك على اساس حاصل أن المقرر ان الأصل العام هو اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقود الإلتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات او اي عقد اداري آخر وفقا لنص المادة 11/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، الا ان المشرع استثنى من هذا الأصل العام دعوى بطلان حكم التحكيم الذي يصدر نفاذاً لمشارطة تحكيم، وان تضمنها عقد اداري متى كانت ذات طبيعة تجارية دولية وفق التعريف المحدد لذلك في المادتين 2 و3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 تعهد بتلك الدعوى الى محكمة استئناف القاهرة بصريح نصوص المواد "1/9 - 1/53 - 2/54 من القانون السالف البيان وانه ترتيبا على ما تقدم تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2006/3/7 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى رقم 382 لسنة 2004 هي محكمة استئناف القاهرة.

 

وحيث ان الخصوم قاموا بتعجيل نظر الدعوى من الوقف وبجلسة 2012/10/1، قدم الحاضر عن المدعى عليها الأولى مذكرة دفاع وحافظة مستندات وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث مذكرة دفاع والمحكمة قررت اصدار الحكم بجلسة 2012/11/7 ثم قررت من أجل صدور

 

الحكم الى جلسة اليوم. وحيث أن الدعوى اقيمت طبقا للأحكام المقررة قانونا فهي مقبولة من حيث الشكل. وحيث ان الدعوى قد أقيمت على عدة أسباب وكان السبب الأول منها هو بطلان حكم التحكيم لصدوره من هيئة غير مكتملة التشكيل بما يخالف أحكام المادة 1/15 من القانون رقم 27 لسنة 1994 والتي تقرر انه اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا، والا كان التحكيم باطلا، وكذا حكم المادة 21 من ذات القانون والتي تقرر انه اذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده او عزله او تنحيته أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

 

وقال المدعيان شرحا لذلك السبب أن المحكم المختار من المدعيين قد تنحى عن نظر القضية التحكيمية رقم 382 لسنة 2004 الصادر فيها الحكم الطعين وارسل الى هيئة التحكيم بتاريخ 2006/2/27 قبل صدور الحكم الطعين كتابا أورد فيه أسباب تنحيه مقررا وقف اشتراکه کمحکم في كل المداولات الخاصة بالقضية التحكيمية الى ان يتم ايقاف أو الغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 18628 لسنة 59 قي بجلسة 2006/2/19، اذ ان مخالفته هذا الحكم يعتبر خطأ مهنيا جسيما، الا ان هيئة التحكيم اصدرت الحكم العلمين بتشكيل ثنائي وليس وترا، كما اشترط القانون، مخالفا احكامه آنفة الذكر في ذلك الشأن كما خالف ايضا نص الفقرتين ج، ز من المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 والذي يجري على أنه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في الأحوال الآتية: "(أ- ب- ج) اذا تعذر على احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم او بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن ارادته. (د هـ و- ز) "اذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر في الحكم".

 

وحيث ان هذا السبب المبدي من المدعيين صحيح، ذلك أن قانون التحكيم المصري المطبق على التحكيم الذي صدر بشأنه الحكم الطعين، قد أوجب أن يكون عدد المحكمين وترا مادة 2/15 تحكيم" وليس للهيئة ان تنعقد بعدد زوجي لنظر التحكيم فإن فعلت واصدرت حكما في النزاع فإن حكمها يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام اذ لا يسمح بإصدار حكم بالأغلبية ما يخل بالضمانات الأساسية للتقاضي ويكون حكم التحكيم اذا صدر من هيئة مشكلة من عدد زوجي باطلاً سواء كانت الهيئة مشكلة اصلاً من هذا العدد أو كانت مشكلة من عدد وتر وزالت صفة أحد المحكمين قصدر الحكم من عدد زوجي، كذلك فإن المقرر بنص المادة 21 من قانون التحكيم المصري أنه "اذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده او عزله او تنحيه او بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته" والإجراءات التي اشار اليها النص أنف الذكر هي الإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم ابتداء لمباشرة مهمته

 

أو الوسيلة التي تم بها اختبار المحكم الذي انتهت مهمته. وحيث انه وبالنظر الى ما تقدم، ولما كان الثابت في الأوراق ان هيئة التحكيم التي شكلت لنظر دعوى التحكيم رقم 382 لسنة 2004 كانت تتكون من 1) البروفسور برناردو ام كريمانس رئيسا" و2) الدكتور/ عبد الحميد الأحدب "محكما" و3) الدكتور حاتم جبر "محكما" وقد نظرت تلك الهيئة التحكيم المذكور بذلك التشكيل إلى أن ارسل المحكم الدكتور حاتم جبر خطابا مورخا 2006/2/27 الى مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي يبلغه فيه انه وبصفته المحكم المختار من جانب المحتكم ضدهم في القضية التحكيمية رقم 382 لسنة 2004 يجب عليه - أي المحكم - اعادة تقييم موقفه في ضوء الحكم الصادر من مجلس الدولة المصري محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2006/2/19 في الدعوى رقم 18628 لسنة 59 قضائية والذي قضى ببطلان شرط التحكم الوارد في عقد الإمتياز المبرم مع الشركة المحتكمة بتاريخ 2000/11/4 مع ما يترتب على ذلك من الآثار التي أخصها الغاء اجراءات التحكيم في القضية التحكيمية رقم 382 لسنة 2004 وانه للإعتبارات التي ذكرت في خطاب المحكم الدكتور حاتم علي لبيب جبر فقد اختتم خطابه بأنه قرر ايقاف اشتراكه كمحكم في كل المداولات الخاصة بالقضية التحكيمية المشار اليها الى ان يتم ايقاف أو الغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري السالف ذكره، ومن ثم فإن ما جاء بخطاب المحكم الدكتور حاتم علي لبيب جبر المرسل الى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي هو ابلاغ من المحكم عن تنحيه وتوقفه عن عضويته في هيئة التحكيم وخلو مقعد المحكم الثالث من شاغله بما جعل هيئة التحكيم مكونة من عضوين اثنين وليس من عدد فردي من الأعضاء، وهو ما كان يتعين معه على الهيئة أن تتوقف عن نظر التحكيم او المداولة فيه حتى يتم تعيين محكم بديل للمحكم الذي اعتذر أو توقف عن نظر القضية، اما وقد استمرت الهيئة التحكيمية في نظر القضية بهيئة ثنائية ثم أصدرت الحكم الطعين، فإنها تكون قد خالفت احكام قانون التحكيم المصري الذي يحكم النزاع بما يجعل حكمها باطلا وهو ما تقضي به المحكمة دونما حاجة الى بحث باقي اسباب البطلان المقامة عليها الدعوى. وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها، عملا بالمادة 184 من قانون

 

المرافعات.فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة:

 

بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم في دعوى التحكيم رقم 382 لسنة 2004 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بجلسة 2006/3/7، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الشركة المدعى عليها "ماليكورب ليمتد" المصروفات.

 

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 2012/12/5.

 

امين السر

 

رئيس بالمحكمة العضو

 

رئيس بالمحكمة العضو

 

رئيس المحكمة

 

حنا ميلاد

 

احمد النجار

 

سمير زكري

 

فتح الله عكاشه