حيث ان بت دعوى البطلان قد يؤثر في المراكز القانونية للأطراف في هذه الدعوى مما يتوجب معه استنخار هذه الدعوى لحين بت دعوى البطلان بقرار حكم مكتسب الدرجة القطعية كون الحكم في هذه الدعوى متوقف على الفصل في المسألة الأخرى المعروضة في دعوى البطلان المقامة بين نفس الأطراف وعلى ذات حكم المحكم.
(محكمة الإستئناف المدنية الأولى، بدمشق، قرار رقم 4، تاريخ 2012/1/25)
موضوع الدعوى؛
اكساء حكم محكم صيغة التنفيذ الصادر بتاريخ 2011/6/23.
في الوقائع والمناقشة والتطبيق القانوني:
حيث ان الجهة المدعية تطلب أكساء حكم المحكم المنفرد.... الصادر بتاريخ 2011/6/23 والمودع ديوان محكمة الإستئناف المدنية بدمشق برقم ايداع /51/ تاريخ 2011/7/7 صيغة التنفيذ. وحيث أن وكيل المدعى عليه قد حضر بجلسة 2011/12/22 وادعی بوجود دعوى بطلان لنفس الحكم منظورة أمام محكمة الإستئناف المدنية الأولى برقم 2011/112 وطلب استنخار هذه الدعوى كونها تسبب له ضرراً كبيراً قبل فصل دعوى البطلان المذكورة والمسجلة بتاريخ
2011/9/15 وفق البيان المبرز بجلسة 2011/9/19 وحيث ان بت دعوى البطلان قد يؤثر في المراكز القانونية للأطراف في هذه الدعوى مما يتوجب معه استنخار هذه الدعوى لحين بث دعوى البطلان المذكورة أعلاه بقرار حكم مكتسب الدرجة القطعية، كون الحكم في هذه الدعوى متوقف على الفصل في المسألة الأخرى المعروضة في دعوى البطلان المقامة بين نفس الأطراف وعلى ذات حكم المحكم المنفرد المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ في هذه الدعوى وحيث أن ما ورد من شرح في متن القرار اعلاه يكفي للرد على مخالفة المستشار المخالف
لذلك تقرر بالأكثرية
1- وقف النظر في هذه الدعوى واعتبارها مستأخرة لحين بت دعوى البطلان رقم 2011/112 المقامة بين نفس الأطراف، وذلك بحكم مكتسب الدرجة القطعية. 2- لا مجال للبحث في الرسم حاليا.
قراراً صدر حسب الأصول بتاريخ 2012/1/25م وبغرفة المذاكرة.
الكاتب بسام درویش
المستشار
المستشار
الرئيس ميساء عرودكي
جهاد عزكور
ميساء المحروس
المخالفة:
مخالفة وذلك لأنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف دعوى الإكساء سندا للمادة /55/