الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / حكـم التحكيم – دعـوى بطلانـه هـي طـعـن - قـرار المحكمة المختصة نهائي.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    361

التفاصيل طباعة نسخ

ان الطعن بالبطلان هو الطريق الوحيد في قرار التحكيم أمام المحكمة المختصة ويكون

 

قرارها نهائيا لا يجوز الطعن فيه امام المحاكم الأعلى درجة.

 

(المحكمة القومية العليا، الدائرة المدنية، الطعن رقم 2008/898)

 

عريضة الطعن مقبولة شكلا لتقديمها خلال الميعاد المقرر قانونا للطعن بالنقض والمنصوص عليه في المادة (208) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، اذ انه من الثابت علم الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2008/6/26م وقامت برفع هذا الطعن في 2008/7/3م. وموضوعا ودونما حاجة للتصدي لأسباب الطعن بالتفصيل ان هذا الطعن لا أمل فيه ويتعين شطبه ايجازيا، ذلك لأن قانون التحكيم لسنة 2005م اجاز طريقا واحدا للطعن في احكام المحكمين وهو البطلان امام المحكمة المختصة وقرار هذه المحكمة نهائي طبقا لنص المادة (2/41) من القانون اعلاه. اما فيما يتعلق بأن دعوى البطلان لا تعتبر طريقاً للطعن مردود عليه أن المشرع استعمل

 

مصطلح الطعن كعنوان للمادة (41) من قانون التحكيم لسنة 2005م ونص صراحة على طريق

 

واحد للطعن في قرار التحكيم هو الإدعاء بالبطلان وحدد الحالات التي يجوز فيها الطعن

 

بالبطلان في احكام المحكمين.مؤدي ما تقدم أن الطعن بالبطلان هو الطريق الوحيد في قرار التحكيم أمام المحكمة المختصة ويكون قرارها نهائيا لا يجوز الطعن فيه امام المحاكم الأعلى درجة، وفي تقديري لو أجير الطعن في قرار المحكمة المختصة بالاستئناف لأدى ذلك الى اطالة أمد التقاضي دون مقتضى حقيقي . ناهيك عن أنه يهدر الغاية التي شرع من اجلها التحكيم والذي يتيح الوصول الى حل النزاع

 

في وقت قصير ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر، فإنه يكون صادف صحيح القانون، مما

 

يتعين تأييده وشطب الطعن بالرسوم.

 

عابدین صلاح حسن قاضي المحكمة العليا 2008/9/14

 

اوافق الزميل اذ ان المادة 41 (2) من قانون التحكيم لسنة 2005م نقرأ (يقدم الطلب المشار

 

اليه في البند (1) للمحكمة المختصة ويكون قرارها نهائيا) وجاء في كتاب شرح قانون التحكيم لسنة 2005م مقارنا بقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للأستاذ فهمي يوسف زين العابدين المحامي (سلسلة نشر الثقافة القانونية ص 68) (وللمحكمة المختصة اصدار قرار في هذا الطعن ويكون قرارها نهائيا لا يقبل الطعن فيه بأي من طرق الطعن...). وتأكد ذلك في شرح قانون التحكيم لسنة 2005م للدكتور/ ابراهيم محمد احمد دريج - الطابع/ شركة مطابع الخرطوم للعملة، ص 66 (.. لقد خص القانون الفصل في طلب الطعن بالبطلان المحكمة المختصة والتي تتحقق من الأسباب الواردة بالطلب وتصدر القرار المناسب ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا لا يجوز استئنافه أمام المحاكم الأعلى درجة..) وذلك لأن اجراءات التحكيم القصد منها سرعة الفصل في النزاع،

 

مزمل محي الدين مهدي قاضي المحكمة العليا 2008/9/15 أوافق على ما انتهى اليه الزميلان لما ساقاه من أسباب .

 

نور الدين علي عبد المجيد

 

قاضي المحكمة العليا

 

2008/9/17

 

الأمر النهائي:

 

نويد القرار المطعون فيه ويشطب الطعن بالرسوم.

 

مزمل محي الدين مهدي قاضي المحكمة العليا

 

رئيس الدائرة 2008/9/18