تبين من خلال إطلاع هذه الشعبة على حكم التحكيم أن المحكم لم يتقيد بإجراءات نظـر
النزاع، وفقا لنص المادة (32) تحكيم، وبهذا السرد من قبل المحكم يكون قد خرج عن موضوع التحكيم، وأنحاز إلى جانب المدعى عليه بدعوى البطلان، وهو ما نعى به مدعي البطلان، فإن ذلك النعي سديد، كما تبين أيضا مـن خلال حكم التحكيم أن المحكم لم يعقد جلسة للأطراف، بل سار في نظر النـزاع الـى أن أصـدر حكمه محل دعوى البطلان دون أن يناقش أطراف التحكيم حول ما يدعي كل منهما على الآخر، ان مناعي مدعي البطلان التي نعاها على حكم التحكيم في محلها، حيث إن المحكـم لـم يتقيـد بالإجراءات التي حددها قانون التحكيم وقانون المرافعات (...) مما يلزم قبول دعوى البطلان وابطـال حكم التحكيم لمخالفته أحكام قانون التحكيم وأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام.
(الشعبة الإستئنافية التجارية الأولى بالأمانة، رقم الحكم 281-1434هـ، تاريخ 2013/4/8م)
بعد الإطلاع على عريضة دعوى البطلان، والرد عليها، وعلى حكم التحكيم محل دعـوى البطلان الصادر بتاريخ 2012/2/10م (...) فإنه تبين لهذه الشعبة من خلال ملف الإيداع رقـم (37) لسنة 1433هـ، أن المحكم قد أودع حكم التحكيم محل دعوي البطلان مع أصـل وثيقـة التحكيم، والمؤرخة 2011/12/18م، بتاريخ 6 ذي القعدة 1433هـ الموافق 2012/9/22م، (...) كما تبين أن مدعي البطلان قد تقدم بدعوى البطلان ضد حكم المحكم بواسطة محاميه...... بتاريخ 2012/11/20م، (...) وبهذا تجد الشعبة أن دعوى البطلان مقبولة شكلا لتقديمها خـلال المدة القانونية والمحددة بستين يوما من تاريخ إستلام نسخة الحكم، إعمالا لنص المادة (54) تحكيم، والمادة (275، 276) مرافعات، حيث تبين أن مدعي البطلان قد استلم نسخة مـن حـكـم المحكم من قبل هذه الشعبة حسب طلبة المرفق بملف الإيداع بواسطة محامية الذي استلم نسخة من الحكم بتاريخ 2012/10/13م، حسب التوقيع المثبت على ظهر أصل حكم المحكم المحفـوظ بملف الإبداع، أما من حيث الموضوع فقد تبين أن مدعي البطلان قد نعي حكم المحكم بواسـطة محاميه ....... أي عدة أسباب بقول "ثانيا" أسباب الدعوى وأسانيدها وأدلتها بقوله: 1- إن المحكم يستمد صلاحيته المباشرة للفصل بين الخصوم من القانون بموجـب اتفـاق الخصوم، ولما كان الثابت أن المدعي والمدعى عليه بالبطلان إتفقا في 2011/12/18م على تقويض المحكم بشأن الاختلاف الحاصل بينهما على الحساب، وبموجـب وثيقـة التحكيم كان اللازم على المحكم أن يسير في إجراءات التحكيم، وفقاً لما نصت عليـه وثيقة التحكيم، ويحدد للأطراف موعد جلسة يحضر فيهـا الأطراف، ويستمع إلـي دعاويها وإثباتها. إلا أن المحكم لم يقم بذلك... وأصدر المحكم حكمـه فـي غيـر خصومة، ولم يبين من هو المدعي، ومن هو المدعى عليه. 2- مخالفة المحكم نص المادة (23) من قانون التحكيم، ووجه المخالفة أن الحكم المـدعى بطلانه صدر بعد تقديم مدعي البطلان طلب عزل المحكم ورده عن نظر النزاع.... 3 مخالفة الحكم المدعى بطلانه لنص المادة (25) من قانون التحكيم ووجه المخالفة في ذلك أنه تم تحرير وثيقة التحكيم في 2011/12/18م، وكان اللازم على المحكم أن يسير فـي إجراءات التحكيم وحل الخلاف بين الطرفين، وفقا لما نصت عليه وثيقة التحكيم في تلـك الفترة المحددة كون طرفي الخصومة لم يكن لجوءهما إلى المحكم للفصل في النزاع دون المحكمة المختصة، إلا لتبسيط الإجراءات وعدم التطويل، والمسألة هي مسألة إخـتلاف على حساب يمكن فصله في جلسة واحدة، ويتم تطبيق قاعدة على المدعي البيئة واليمـين على من أنكر، إلا أن المحكم لم يعقد أي جلسة للاستماع إلى الطرفين وأدلتهما، ويؤكـد ذلك خلو حكم التحكيم في أي تاريخ ثم عقد الجلسات، والاستماع إلى الطرفين، وهو ما لم يتم الأمر الذي تضرر منه موكله وقام بتقديم طلب العزل للمحكم.4 مخالفة الحكم المدعى بطلانه لنص المادة (29) من قانون التحكيم ووجه المخالفة فـي ذلك، كما هو ثابت في وثيقة التحكيم، أنه تم التفويض للمحكم في حل الخلاف بين الطرفين من حساب العمارة المملوكة لموكله، وما تم تسليمه من فلـوس مـن موكلـه للمقاول المدعى عليه أثناء العمل، ولا سيما أنها مبالغ متفرقة، تم تسليم تلك المبالغ من بداية العمل في العمارة من 2009/1/1م حتى 2011/12/18م، وكذا كان اللازم علـي المحكم إلزام المقاول المدعى عليه تقديم بيان تفصيلي للأعمال التي قام بها في عمـارة المدعي، ومواجهة كل طرف بما يدعيه، وما هو المتفق عليه، وما هو المختلف عليـه وتطبيق القاعدة الشرعية، وهي على المدعي البيئة والمنكـر اليمـين، إلا أن المحكـم أصدر حكمه بما يغاير ما نصت عليه وثيقة التحكيم، مما يتوجب القـول مـعـه بقبـول
دعوى البطلان وإلغاء حكم التحكيم لمخالفته نص المادة (25) من قانون التحكيم.
5 مخالفة الحكم المدعى بطلانه نص المادة (32) من قانون التحكيم، ووجه المخالفة فـي
ذلك خلو الحكم من الإجراءات، وبإطلاع الشعبة على حكم التحكيم تجد أنه قد خلا مـن
أي إجراءات تمت من قبل المحكم، ولما كان الثابت أن الطرفين لم يتفقا على إجراءات معينة يتعين على المحكم إتباعها، كان اللازم على المحكم أن يتبع مـا يـراه ملائمـاً لإصدار حكمه مع ضرورة التقيد بأحكام قانون التحكيم وعدم الإخلال بأحكـام قـانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام. 6 - مخالفة حكم التحكيم نص المادة (33) من قانون التحكيم، والتي أوجبت على المحكم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة، وأن يهييء لكل منهما فرصا متكافئـة لعـرض قـضيئه
والدفاع عنها، ووجه المخالفة في ذلك إظهار المحكم تحيزه الواضح مع المدعى عليه. 7- بطلان حكم التحكيم لمخالفته نصوص قانونية صريحة تتمثل تلك النصوص في المـواد (34، 35، 36، 37، 38) من قانون التحكيم، ووجه المخالفة في ذلك أن حكم التحكـيم لم يبين من هو المدعي ومن المدعى عليه وعناوينهما، ومتى بدأت إجراءات التحكـيم؟ ومتى سلم المدعي دعواه للمحكم؟
8 مخالفة الحكم لصوص المواد (40، 32، 43) من قانون التحكيم، ووجه المخالفة فـي ذلـك أن المحكم أصدر حكما غير منه للخصومة معلقا على أيمان حاسمة، ولم يطلبهـا أي مـن الخصمين، ولما كان الثابت قانوناً بنص المادة سالفة الذكر الزمت المحكم أن لا يحكم بمـا لم يقله طرفا التحكيم، وأن يكون الحكم منهيا للخصومة في قضائه، إضافة إلى ذلـك مـا تمام المحكم بقوله أنه تم نفوذه مع البكلين لحفر قواعد العمارة بالكامل التأكد من صحة مـا أثاره المدعى عليه، إلا أنه تعذر عليه تنفيذ ذلك بسبب إعتراض المدعي على ذلك، يؤكـد عدم إلمام المحكم بالمهمة التي كلف بها، وكان المتوجب عليه الاستعانة بخبراء وسماع شهود أو غيره من أدلة الإثبات، كذلك ليس من العقل والمنطق أن يقوم المحكم بحفر قواعد عمارة مكونة من ثلاثة أدوار مسكونة، مضيفا بقوله لو رجع إلى قانون التحكـيم الـذي أعطاه الحق في الإستعانة بالخبراء والعدول والأطراف، لأغناه عما أرتكبه مـن أخطـاء وذلك يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك في بطلان حكم التحكيم، ومخالفـة الحكـم المـدعي بطلانه نص المادة (48) من قانون التحكيم، ووجه المخالفة خلو الحكم من الأسباب التـي بني عليها، إضافة إلى خلو الحكم من أسماء الأطراف وعلـاوينهم وملخـص طلبـات الخصمين وأقوالهما ومستنداتهما، ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان صدوره، إضـافة إلى ذلك أن مصدر الحكم قد أختزل الأسباب والحيثيات في ثلاثة أسطر أو سطرين علـى الأصح، تكذبها الوقائع وتكذب بعضها، حيث ورد في أسباب وحيثيات الحكم.. أنه جـرت بين الطرفين الدعاوى والردود والإقرارات من كل منهما، كما هي مضمنة في المحصل، الذي لا يوجد في الحكم أصلا، إضافة إلى أنه لا يوجد في مزعوم الحكـم أي تاريخ لأي جلسة عقدت للأطراف.. إلى أن طلب في نهاية عريضة دعـوى الـبطلان الغـاء حـكـم المحكم........ وقبول دعوي البطلان شكلا وموضوعاً.. إلخ، كما هو مبين في وقائع هـذا الحكم، وقد تبين أن المدعى عليه بدعوى البطلان قد رد على دعوى مدعي البطلان برد مناهض، حيث أفاد بقوله برده على دعوى البطلان المقدمة من مدعي البطلان، والتـي تفتقر إلى أي سبب من الأسباب القانونية المحصورة بنص المادة (53) من قانون التحكيم.. مضيفاً بقوله أن أي خروج أو عدم التقيد بنص تلك المادة يبطل دعوى البطلان المقدمة من متعبها.. إلى أن طلب في نهاية رده رفض دعوى البطلان وتأييد حكم المحكم..إلخ، كمـا هو مبين في وقائع هذا الحكم، وقد تبين أن مدعي البطلان قد عقب على رد المدعى عليـه
بدعوى البطلان بواسطة محاميه، والذي لا يخرج عما أورده في دعوى البطلان، هذا، ويرجوع الشعبة إلى أوراق ملف القضية بما فيها حكـم التحكـيـم محـل دعـوى البطلان، فإنه تبين أن الخلاف بين طرفي التحكيم حول حساب العمل في العمارة التابعة لمدعي البطلان، وتم تحكيم المحكم مصدر الحكم محل دعوى البطلان على حل الخلاف الذي بين مدعي البطلان والمدعى عليه بدعوى البطلان في حساب العمارة حسب وثيقة
التحكيم المرفقة بملف القضية والمؤرخة 2011/12/18م، إلا أنه تبين من خلال إطلاع هذه الشعبة على حكم التحكيم أن المحكم لم يتقيد في إجراءات نظر النزاع، وفقاً لسنص المادة (32) تحكيم، التي نصت: يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على الإجراءات التـي يتعين على لجنة التحكيم إتباعها، فإذا لم يوجد أي إتفاق، فإنه ي يجوز للجنة أن تتبـع مـا تراه ملائما من الإجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام هذا القانون، وعـدم الإخـلال بأحكام قانون المرافعات، التي تعتبر من النظام العام، كما نصت المادة (33) تحكـيم (يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة، وأن تهيئ لكل منهما فرصا متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها) أهـ، حيث تبين من خلال ما تضمنه حكم التحكيم والذي جاء ما لفظه في نهاية السطر الثالث والأربعين منه وما بعده (...). وبهذا السرد من قبل المحكم يكون قد خرج عن موضوع التحكسيم، وأنحـاز إلـى جـانـب المدعى عليه بدعوى البطلان، وهو ما نعي به مدعي البطلان، فإن ذلك النعي سديد، كمـا تبين أيضاً من خلال حكم التحكيم أن المحكم لم يعقد جلسة للأطراف، بل سار فـي نظـر النزاع إلى أن أصدر حكمه محل دعوى البطلان دون أن يناقش طرفي التحكيم حـول مـا يدعي كل منهما على الآخر، وهذا بعد مخالفة منه لأحكام المواد (29، 32، 33، 34، 135 36، 37، 38، 39) من قانون التحكيم، كما تبين أن حكم التحكيم لم يعد نهائيا كونه معلقاً على اليمين، كما جاء مخالفاً أيضاً نص المادة (48) تحكيم، التي أوجبت أن يـشتمل حكـم لجنة التحكيم على البيانات الآتية: أسماء أطراف التحكيم، وعناوينهم، وجنسياتهم، وملخص الطلبات ودفوعات الخصوم، وأقوالهم ومستنداتهم، ومنطوق الحكم وأسبابه، وتاريخ ومكـان إصداره.. حيث أكتفي المحكم بذكر أسماء الخصوم فقط، دون أن يتطرق اللبيانات سالفة الذكر، وبهذا فإن مناعي مدعي البطلان التي نعاها على حكم التحكيم في محلها، حيث أن المحكم لم يتقيد بالإجراءات التي حددها قانون التحكيم وقانون المرافعات، التي تعتبـر مـن النظام العام، وبما أن محكمة الاستئناف في نظر أحكام المحكمين هـي محكمـة قـانون وليست محكمة موضوع، حيث تقتصر ولايتها على رقابة أحكام المحكمين، هـل جـاعت موافقة لأحكام قانون التحكيم وقانون المرافعات أم لا؟ حيث لا يجوز طلـب إيطـال حـكـم التحكيم، إلا إذا جاء مخالفاً لقانون التحكيم إعمالاً لنص المادة (53) تحكيم، التي نصت (مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم، إلا في الأحوال الآتية:ا) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم.
ب) إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقدا الأهلية.
ج) إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.
د) إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحيتها. هـ) إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لإتفاق التحكيم. ز) إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام...إلخ.). وبما أن حكم التحكيم قد جاء مخالفاً لبعض الحالات المذكورة آنفاً، كما بينا سابقاً، مما يلـزم قبول دعوى البطلان وإبطال حكم التحكيم لمخالفته أحكام قانون التحكيم وأحكام قانون المرافعات
و) إذا لم يكن حكم التحكيم مسببا.
التي تعتبر من النظام العام، هذا وبناء على ما سلف تضمينه.
وبعد المداولة، واستنادا إلى نص المادتين (53، 54) من قانون التحكيم، والمـواد (275،
276، 280) مرافعات.
حكمت الشعبة التجارية الاستئنافية الأولى بأمانة العاصمة بالآتي:
أولا- قبول دعوى البطلان رقم (2) 1434هـ، المقدمة من أحمد مبخوت محمد المعمري، في مواجهة علي مطهر كسلان شكلا وموضوعا. ثانياً- إيطال حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2012/2/10م، من قبل المحكم الشيخ حسين عبد الله الشياطي لما عللناه.
ثالثا- يتحمل كل طرف مصاريفه القضائية.
صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة بجلسة يوم الإثنين بتاريخ 27 جماد أول 1434هـ
الموافق 2013/4/8م.
القاضي / سلطان عمر الشجيفي رئيس الشعبة الإستئنافية التجارية الأولى بالأمانة
فهد محمد أحمد العماد
القاضي / محمد محسن محسن الفرح
القاضي / علي علي محمد ريشان عضو الشعبة الإستئنافية التجارية الأولى بالأمانة