الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / حكـم تحكيمـي - دعـوى بطلان - مخالفـة إتفـاق التحكيم - دفع بعدم قبول الدعوى لتقديمها بعد فوات الميعاد - العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد - رد الـدفع - صحة الإجـراءات التحكيمية - قبـول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    690

التفاصيل طباعة نسخ

تجد الشعبة أن دعوى مدعي البطلان قدمت خلال المدة القانونية إعمالا لنص المواد (111، 275، 276) مرافعات، والمحددة بستين يوما من تاريخ استلام نسخة الحكم، وذلك بعد إنزال أيام إجازة القضاء وأيام الخميس والجمعة، ومما يكون معه الدفع في غير محله، ما يلزم رفضه وقبول دعوى البطلان شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية المحددة بستين يوما من تاريخ استلام نسخة الحكمة

 

وهذا، وحيث إن محكمة الاستئناف محكمة قانون، وليست محكمة موضوع، يقتصر دورها على مراقبة أحكام المحكمين، هل جاءت موافقة لأحكام قانون التحكيم أم لا؟ حيث لا يجوز لها إبطال أحكام المحكمين، إلا في حالة مخالفة ذلك، إعمالا لنص المادة (53) تحكيم، وبما أن لجنة التحكيم قد سارت في إجراءات التحكيم إلى أن أصدرت حكمها محل دعوى البطلان، وفقا لوثيقة التحكيم وأحكام المواد (32، 33، 38، 39، 48) تحكيم، كما أسلفنا، مما يوجب على هذه الشعبة رفض دعوى مدعي البطلان لعدم قيام سببها .

 

(الشعبة الإستئنافية التجارية الأولى بالأمانة، رقم الحكم 1434/330هـ، تاريخ 2013/5/21م)بعد الإطلاع على عريضة دعوى البطلان والرد عليها، وعلى حكم التحكيم الصادر من قبل لجنة التحكيم(...) بتاريخ 2012/10/3م، وعلى صورة وثيقة التحكيم المورخ 2012/3/2م، فإنه تبين لهذه الشعبة أن مدعي البطلان قد تقدم بعريضة دعـواه ضد حكـم التحكـيم بتـاريخ 2012/12/31م (...) وتبين أن مدعي البطلان قد أفاد في دعوى البطلان بواسطة محامية...... بقوله أن موكله أستلم نسخة من حكم التحكيم بتاريخ 2012/10/11م، والذي أكد ذلـك المـدعى عليه بدعوى البطلان، في رده على دعوى البطلان بقوله: أولا- بصفة أصلية بدفع بعدم قبـول الدعوى لتقديمها بعد قوات الميعاد، معللا بقوله صدر حكم المحكمين محل دعوى البطلان بتاريخ 2012/10/3م، وتسلم منعي البطلان نسخة منه بتاريخ 2012/10/11م، كما هو ثابت بعريضة الدعوى، وقدم الدعوى مدعي البطلان عبر محاميه بتاريخ 2012/12/31م.... وبالنظر إلـى تاريخ استلام الحكم وتقديم دعوى البطلان ستجد عدالتكم أن دعوى البطلان قدمت بعـد فـوات الميعاد.. وقد تبين أن مدعي البطلان قد رد بواسطة محاميه على ذلك الدفع عند تعيينه علـى رد المدعى عليه مفيداً بقوله ما ورد في الفقرة أولا من عريضة الرد وبعد والمسماة دفع بعدم قبـول الدعوى لتقديمها بعد فوات الميعاد، ما جاء في الفقرة، فردنا على ذلك بأنه كلام مردود عليه، كما نصت عليه المادة (111) مرافعات، أن العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد، عارضاً بقوله، والثابت أن موكله استلم صورة من الحكم بتاريخ 2012/10/11م، وتقدم بدعواه بتـاريخ 2012/12/31م، وتخللت تلك المدة إجازة قضائية 30، وهو شهر ذي الحجـة، الأمـر الـذي سيوجب معه قبول الدعوى لتقديمها خلال المدة القانونية، وبهذا تجد الشعبة أن دعـوى مـدعي البطلان قدمت خلال المدة القانونية إعمالا لنص المواد (111، 275، 276) مرافعات، والمحددة بستين يوما من تاريخ إستلام نسخة الحكم، وذلك بعد إنزال أيام إجازة القضاء وأيـام الخميس والجمعة، ومما يكون معه الدفع في غير محله، ما يلزم رفضه وقبول دعـوى الـبطلان شكلاً لتقديمها خلال المدة القانونية المحددة بستين يوما من تاريخ استلام نسخة الحكم، وذلك بعد إنزال أيام الإجازة القضائية، وهي شهر ذي الحجة 1433هـ، وأيام الخميس والجمعة، كما أسلفنا سابقا. أما من حيث الموضوع: فقد تبين لهذه الشعبة أن مدعي البطلان قد نعي حكم التحكيم، من حيث أن المحكمين عمدوا إلى طريقة الإنتقاء، وحصروا التداعي بين المدعي بالبطلان والمدعى عليـه الأول،وأن المحكمين كانوا قد حددوا قناعتهم سلفا، مع أن وثيقة التحكيم قد أكدت على أن كل فرد قد وقع عـن نفسه برضائهم واختيارهم، وهذا الإجراء مخالف لأحكام القانون رقم (22) لسنة 1992م بشأن التحكـيم المادة (52) الفقرة (ج، د، و، ز) أي أن إجراءات التحكيم باطلة، وأن لجنة التحكـيم سـارت فـي إجراءاتها بصورة مخالفة لإتفاق التحكيم، ولم يكن الحكم مسببا... فإن لجنة التحكيم ملزمة الفصل في المنازعات، وفقا لشروط التحكيم... ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يشمله الاتفاق أو بما لم يطلبه طرفا التحكيم، وواقع الحال في هذه القضية أن المحكمين لم يلتزموا هذا الأمر، ممـا يجعـل الحكـم باطلاً بطلانا مطلقا، عملا بنص المادتين (27، 29) من قانون التحكيم، مضيفا بقوله بالإشارة إلى أن طرفي التحكيم المذكورة أسماؤهم في وثيقة التحكيم وعددهم (7) كانوا يحضرون جميع جلسات التحكيم، وقد تبين أن المحكمين ساروا في إجراءات التقاضي بصورة مخالفة لوثيقة التحكيم، حيث إن المحكمين شطبوا المتداعين وحصروا النزاع بين المدعي بالبطلان والمدعى عليه الأول... وقد نجـم عـن هـذا التصرف أن جميع الإجراءات مشوبة بعيوب، ولم تتحقق الغاية المطلوبة، وهذا التصرف يعـد مخالفـا لقانون المرافعات... إلى أن طلب قبول الدعوى شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم محل دعوى السيطلان.. إلخ، كما هو مبين في وقائع هذا الحكم، وقد تبين أن المدعى عليه بالبطلان رد على دعـوى الـبطلان برد مناهض، مطالبا فيه بقبول دفعه شكلا وموضوعاً، والحكم برفض دعوى البطلان، وتأييـد حـكـم التحكيم.. إلخ كما هو مبين في وقائع هذا الحكم، وبرجوع الشعبة إلى أوراق ملف حكم التحكيم (...) وبالتأمل في وثيقة التحكيم المؤرخـة 2012/3/2م، تبين أن أطـراف التحكـيم (...) قد فوضـوا وحكموا.... من الأخ القاضي والاستاذ/ .... والشيخ / ...... وذلك تفويضا مطلقا في مـا يدعيه كل طرف ضد الآخر، سواء تعلق ذلك بدعوى الشراكة التجارية أو الإعتداء أو السب والشتم والتشهير، (...) وقد تبين لهذه الشعبة من خلال وقائع حكم التحكيم (...) أن لجنة التحكيم قـد سـارت في إجراءات التحكيم، وفقا لوثيقة التحكيم وأحكام المواد (32، 33، 38، 39) تحكيم، إلـى أن حجـزت القضية للحكم، وأصدرت حكمها محل دعوى البطلان والذي تبين من خلال حيثياته أنـه جـاء موافقـاً لحكم المادة (48) تحكيم، حيث تبين أن لجنة التحكيم موافقة على حكم التحكيم، وأوردت أسماء أطـراف التحكيم وملخص طلباتهم ودفوعاتهم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخه، ممـا يكـون نعي مدعي البطلان في غير محله، كون لجنة التحكيم قد سارت في إجراءات صحيحة، وفقاً لأحكـام المواد سالف الذكر، ولم تتجاوز وثيقة التحكيم، هذا من حيث الإجراءات التي نعي مدعي البطلان أن جميع الإجراءات مشوبة بعيوب، ولم تتحقق الغاية المطلوبة، فإن ذلك النعي غير قائم على أساس، مما يلزم رفضه، أما نعي مدعي البطلان أن لجنة التحكيم حصرت القضية في مدعي البطلان والمـدعى عليه بدعوى البطلان، فإنه تبين لهذه الشعبة أن الخلاف قد تركز بين مدعي البطلان والمدعى عليـه بدعوى البطلان حول الشراكة، وذلك من خلال وقائع حكم التحكيم دون بقية أطـراف التحكـيم، مما يكون لعيه في غير محله، كما تبين أن الحكم قد نعي مدعي البطلان والمدعى عليه بدعوى البطلان، الأول بشير أحمد محمد الزبيدي دون بقية الأطراف، وقد نعى أن مدعي البطلان قد أقحم نفسه بإدراج المدعى عليهما الآخرين........... في دعوى البطلان، ولم يشملها حكم التحكيم محل دعوى البطلان، مما يلزم رفض دعواه في مواجهتهما، وهذا، وحيث إن محكمة الاستئناف محكمـة قـانون، وليست محكمة موضوع، حيث يقتصر دورها على مراقبة أحكام المحكمين، هل جاءت موافقة لأحكـام قـانون التحكيم أم لا؟ حيث لا يجوز لها إيطال أحكام المحكمين، إلا في حالة مخالفة ذلك، إعمالا لنص المادة (53) تحكيم، وبما أن لجنة التحكيم قد سارت في إجراءات التحكيم إلى أن أصدرت حكمها محل دعوى البطلان، وفقا لوثيقة التحكيم وأحكام المواد (32، 33، 38، 39، 48) تحكيم، كما أسلفنا، مما يوجب على هذه الشعبة رفض دعوى مدعي البطلان لعدم قيام سببها، حيث لم ترد فيها حالة من الحالات التـي نصت عليها المادة (53) تحكيم، لذلك كله وبناء على ما تقدم من حيثيات، وإستنادا إلـى نـص الـمـواد (111، 275، 276، 280) مرافعات، والمادتين (53، 54) من قانون التحكيم، وبعد المداولة، حكمت الشعبة التجارية الاستئنافية الأولى بأمانة العاصمة بالآتي: أولا- قبول دعوى البطلان رقم (22) 1434هـ المقدمة من أحمد أحمد ناجي الصهيبي في

 

مواجهة بشير أحمد محمد الزبيدي وعدنان محمد علي الزبيدي ولطف أحمـد الحـشرة، شكلا

 

ورفضهما موضوعا، لما بيناه في حيثيات حكمنا هذا.

 

ثانيا- يتحمل أحمد أحمد ناجي الصهيبي المصاريف القضائية لصالح بشير أحمـد محمـد

 

الزبيدي، وعدنان محمد علي الزبيدي ولطف أحمد الحشرة، ونقدرها بمبلغ ثلاثين ألف ريـال

 

صدر تحت توقيعدا وختم المحكمة بتاريخه 11 رجب 1434هـ، الموافق 2013/5/21م.

 

القاضي / سلطان عمر الشجيفي

 

رئيس الشعبة الإستئنافية التجارية الأولى بالأمانة

 

عابد الغرباني أمين السر

 

القاضي / علي علي محمد ريشان

 

عضو الشعبة الإستئنافية

 

التجارية الأولى بالأمانة

 

القاضي / محمد محسن محسن الفرح عضو الشعبة الإستئنافية

 

التجارية الأولى بالأمانة