الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / حكم تحكيمي - دعـوى إبطاله - المحكمة ردت الـدعوى - رد الـدعوى يعتـبر إكــساء للحكـم التحكيمي صيغة التنفيذ - الحكم التحكيمي يصبح متمتعا بحجية الأمر المقضـي بـه وملـزمـا وقـابلا للتنفيذ.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    385

التفاصيل طباعة نسخ

إن دعوى بطلان حكم التحكيم ترفع خلال مدة ثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه، وأن محكمة الإستئناف المدنية الأولى في المحافظة تختص بالنظر فـي دعـوى البطلان، وأن قرارها برد دعوى البطلان يقوم مقام إكساء حكم المحكمـين صيغة التنفيـذ وبمجرد إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصبح هذا الحكم متمتعا بحجية الأمر المقضي بـه ويكون ملزما وقابلا للتنفيذ.

 

(الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض، قرار رقم 883، تاريخ 2010/1/25)

 

حيث أن دعوى المدعي محمد ظافر عاصي المقدمة إلى محكمة الإستئناف المدنية الأولـى

 

بحلب تهدف إلى إبطال حكم التحكيم الصادر عن المحكم السيد محمـد سمير زيديـة بتـاريخ 2010/2/16 والمودع لدى ديوان محكمة الإستئناف المدنية الأولـى بحلـب برقم /2010/14 بداعي أن الحكم قد صدر خارج ولاية المحكم الزمنية، وأن المدعي كان قد وقع ضحية تدليس، وأن الحكم احتوى على معلومات مغلوطة. وحيث إن المحكمة المذكورة أصدرت قرارا يقضي، من حيـث النتيجـة، بـرد الـدعوي واعتباره ذلك بمثابة إكساء الحكم التحكيمي موضوعها صيغة التنفيذ. وحيث أن المدعي لم يقتنع بهذا القرار فقد طعن فيه للأسباب الواردة في لائحة الطعن. وحيث أن دعوى بطلان حكم التحكيم ترفع خلال مدة ثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكـم التحكيم للمحكوم عليه، وأن محكمة الاستئناف المدنية الأولى في المحافظة تختص بالنظر في دعوى البطلان، وأن قرارها برد دعوى البطلان يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ وبمجرد إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصبح هذا الحكم متمتعا بحجية الأمر المقضي بـه لا يقبل الطعن بطريق النقض، وبالتالي فإن الطعن يغدو واقعا على قرار مبرم ويتعـين رفضه شكلا.

 

ويكون ملزماً وقابلا للتنفيذ، عملا بأحكام المادة /53/ من قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008. وحيث أن القرار المطعون فيه، والقاضي برد دعوى البطلان، وإكساء الحكم صيغة التنفيذ،

 

لذلك تقرر بالإتفاق:

 

1- رفض الطعن شكلا.

 

2- مصادرة التأمين.

 

3- تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف.

 

4- إعادة الإضبارة إلى مرجعها أصولا.

 

حكما صدر بتاريخ 1431/11/18 هـ الموافق 2010/10/25م.

 

المستشار

 

المستشار

 

محمد البيات

 

محمود بيطار

 

الرئيس نائب الرئيس محمد رقية