الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / دعوى طعن بعدم دستورية المادة 41 فقـرة 2 مـن قـانون التحكيم السوداني، لأنهـا تـنـص عـلـى نهائيـة حكـم المحكمة الجزئية في دعـوى الـبطلان، والمادة 47 منـه التي تكفل حق التقاضي - التذرع بمخالفتهما المادتين 31 و 30 من الدستور الإنتقالي لعدم مراعاة حق المساواة وحق التقاضي - النص في المادة 41 فقرة 2 لا يهدر حـق التقاضي، والقانون أتاح حق الطعن في دعوى البطلان - المادة 47 حجبـت حـق الطعـن فـي اجـراءات تنفيـذ قـرار هيئة التحكيم ولم تميز بين الطرفين - شطب الدعوى.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    370

التفاصيل طباعة نسخ

نص المادة 41 الفقرة 2 المطعون فيه التي تنص على نهائية قرار المحكمة الجزئية فـي دعوى البطلان، لا يهدر حق التقاضي، لأن الاتفاق على إحالة النزاع الى التحكيم بمثابة تنـازل عن اللجوء للقضاء، رغم ذلك فقد أتاح القانون حق الطعن في قرار المحكمين بدعوى البطلان، فلا إهدار لحق التقاضي، أما النص على نهائية الحكم في دعوى البطلان فهو من قبيل سلطة المشرع التقديرية في تنظيم الحقوق، ولم تشر الطاعنة إلى أي نص في الدستور يوجب تحديـد درجات معينة للطعن في الأحكام، ويصدق هذا القول ايضا على ما أثير حول تعارض المادة 47 و35. من الدستور التي تكفل حق التقاضي، أما ما أثير حول إهدارها حق المساواة أمام القانون المكفول بالمادة 31 من الدستور لا سند له، ذلك أن المادة 47 حجبت حق الطعن في اجـراءات تنفيذ قرار هيئة التحكيم، ولم يميز النص بين الطرفين المتنازعين، والنص امتداد لقص المـادة 41 الفقرة 2 التي منعت الطعن في قرار التحكيم نفسه، وهو مبرر للأسباب التي سـقناها فـي الرد على الطعن على دستورية نص المادة 41 الفقرة 2. لما تقدم أرى أن نشطب هذه الدعوى لعدم اشتمالها على مسألة دستورية صالحة للفصل فيها. ولا أمر بشأن الرسوم.

 

(المحكمة الدستورية، الدعوى رقم 2008/23)

 

رفعت ولاية جنوب كردفان هذه الدعوى بواسطة الاستاذ هشام علي صالح المحامي للطعن في دستورية المادتين 41(2) و(47) من قانون التحكيم لعام 2005م، بحجة مخالفتهما للمادتين 31 (المساواة أمام القانون) و35 (حق التقاضي من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعـام

 

(2005

 

وتتلخص الوقائع في أن الطاعنة كانت قد رفعت دعوى بالرقم 2007/1738 م لدى المحكمة الجزئية بالخرطوم في مواجهة المطعون ضدها الأولى، مطالبة بإبطال قرار هيئة التحكـيم فـي النزاع القائم بينهما. قضت المحكمة بشطب الدعوى، استأنفت الطاعنة حكمها لدى محكمة الاستئناف التي قضت بشطب الاستئناف شكلا لعدم الاختصاص تأسيسا على أن حكم المحكمة الجزئيـة نـهـائي، وفقاً للمادة 41 (2) موضوع هذا الطعن. وتتلخص أسباب الطعن الجوهرية في الآتي: 1- نصت المادة 41(2) من قانون التحكيم على أن يكون قرار المحكمة الجزئيـة في دعوى البطلان قرار نهائي، بينما ميـزت السـادة (47) مـن القـانون نفسه المحكوم له، ومنحته حق الاستئناف اذا رفض طلبه بتنفيذ الحكم، وأن النص نفسه يحرم المحكوم ضده من هذا الحق، مما يهدر حق الطاعنـة فـي المساواة أسمـام القانون.

 

2- النسمان بهدران حق التقاضي المكفول بالمادة (35) من الدستور. 3- نص المادتين موضوع الطعن بتصادم مع العدالة الطبيعيـة، حيـث بعقـد سـلطة نهائية لقاض فرد، بينما يخضع قرارات ذات القاضـي فيما دون ذلـك للاستئناف والمراجعة.

 

4- ليس هنالك مصلحة أو فائدة ستعود من انعقاد لواء النهائية لقرار القاضي الجزئي، وليس هنالك ضرر سيقع لو أخضع القرار للطعن بالطرق العادية. قبلنا العريضة مبدئيا، وأعلن المطعون ضدها للرد، فجاء رد الشركة المطعون ضدها الأولى بواسطة الاستاذ علي ابراهيم علي المحامي، مناهضا الدعوى بعدم دستورية المادتين المطعـون فيهما للأسباب الآتية:

 

1- إن اللجوء للتحكيم يتم بإرادة الاطراف والاتفاق بينهم ونهائية قرار التحكيم وعدم الطعن

 

فيه، وهذه الدعوى أساسها الاتفاق نفسه، وإن اتاحة الفرصة للطعن في القرار بدعوى

 

البطلان بموجب نص المادة 41(2) المطعون فيه يهدف لمزيد من الاستيثاق وتوفير مزيد من العدالة، وإن النص المطعون فيه جاء متماشيا مع فلسفة التحكيم والعرض الذي شراع من أجله، كما أنه يتماشى مع نهج تشريعات حديثة في عديد من الدول الأوروبية والعربية بشأن التحكيم 2- المادتان موضوع الطعن لا تهـدران الحـق فـي المساواة أمـام القـانون، ذلـك أن التمييز الممنوع بالنصر يكون لأسباب عـددها الـنص، ولا ينطبـق علـى هـذه الدعوي

 

وجاء رد المطعون ضدها الثانية بواسطة اساتذة مستشارين بوزارة العدل مناهضا للدعوي ويدفع أن الطاعنة مارست حقها في اللجوء للقضاء بالطعن في قرار التحكيم. ويؤمن على صحة الاجراءات الخاصة بالتحكيم بسبب طبيعته الخاصة ولاستيفاء العرض الذي شرع من أجله الذي

 

فصلته المذكرة التفسيرية للقانون. للفصل في ما يثيره الطعن ينبغي أن نوضح بإيجاز مفهوم التحكيم لغة وقانونـاً ومصدره وسلطة المشرع في تنظيمه، فالتحكيم لغة هو التفويض في الحكم ومصدره إرادة الطرفين الحـرة واتفاقهما على اللجوء الى التحكيم كطريق بديل من اللجوء إلى القضاء ويتميز التحكـيـم بـسرعة الفصل في النزاعات وسهولة الاجراءات وامكانية اختيار محكمين ذوي خبرة فنية أو عملية فـي موضوع النزاع المطروح.

 

ولهذه الطبيعة الخاصة للتحكيم فقد أجمعت التشريعات الحديثة في دول العالم للنص علـى عدم اخضاع التحكيم لإجراءات المحاكم العادية وعدم اخضاع قرارات المحكمين للطعـن أمـام المحاكم، وقد اجازت بعض هذه التشريعات الطعن في هذه القرارات عن طريق دعوى البطلان، كما فعل القانون السوداني، والتي تؤسس على الخطأ في الاجراءات وسـوء سلوك المحكمـين ومخالفة النظام العام وتجاوز اتفاق التحكيم، ولا تؤسس على الخطأ في التقدير الموضـوعي - وتأسيساً على ما تقدم، فإن نص المادة 41 الفقرة 2 المطعون فيه التي تنص على نهائيـة قـرار المحكمة الجزئية في دعوى البطلان لا يهدر حق التقاضي، لأن الاتفاق على إحالة النـزاع الـي التحكيم بمثابة تنازل عن اللجوء للقضاء، رغم ذلك فقد أتاح القانون حـق الطعـن فـي قـرار المحكمين بدعوى البطلان، فلا إهدار لحق التقاضي، أما النص على نهائية الحكم في دعوى البطلان فهو من قبيل سلطة المشرع التقديرية في تنظيم الحقوق، ولم تشر الطاعنة الى أي نـص في الدستور يوجب تحديد درجات معينة للطعن في الأحكام، ويصدق هذا القول أيضا على ما أثير حول تعارض المادة 47 و35 من الدستور التي تكفل حق التقاضي، أما ما أثير حـول إهـدارها حق المساواة أمام القانون المكفول بالمادة 31 من الدستور لا سند له، ذلك أن المادة 47 حجبـت حق الطعن في اجراءات تنفيذ قرار هيئة التحكيم ولم يميز النص بين الطرفين المتنازعين، والنصر امتداد لنص المادة 41 الفقرة 2 التي منعت الطعن في قرار التحكيم نفسه، وهـو مبـرر للأسباب التي سقناها في الرد على الطعن على دستورية نص المادة 41 الفقرة 2.

 

وأشير إلى أن هذه المحكمة قد أصدرت حكما في الدعوى م داق د/2007/79 م بين شركة "الامانونج" لدباعة الجلود صد شركة "كيلوباترا" قلصت بشطب الدعوى بعدم دستورية المـادة 41

 

الفقرة 2 موضوع هذا الطعن.لما تقدم أرى أن تشطب هذه الدعوى لعدم اشتمالها على مسألة دستورية صالحة للفصل

 

فيها. ولا أمر بشأن الرسوم.

 

سنية الرشيد ميرغني عضو المحكمة الدستورية

 

2008/10/6

 

I am in total agreement with justice Sania

 

BULLEN PANCHOL AWAL Member of the constitutional court.

 

8-10-2008

 

أوافق

 

عبد الرحمن يعقوب ابراهيم عضو المحكمة الدستورية

 

2008/10/9

 

أوافق على شطب الدعوى برسومها

 

جون فاتویش لول

 

عضو المحكمة الدستورية

 

2008/10/12

 

أوافق

 

عبدالله أحمد عبدالله

 

عضو المحكمة الدستورية

 

2008/10/12

 

أوافق

 

سومي زيدان عطيه

 

عضو المحكمة الدستورية

 

2008/10/14 أوافق

 

الطيب عباس الجيلي

 

عضو المحكمة الدستورية

 

2008/10/24

 

أوافق عبدالله الأمين البشير

 

رئيس المحكمة الدستورية

 

2008/11/25

 

الأمر النهائي:

 

تشطب الدعوى ولا أمر بشأن الرسوم.

 

عبدالله الأمين البشير

 

رئيس المحكمة الدستورية 2008/11/25