التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / حكـم تحكيمـي - دعـوى بـطـلان - حكـم بـرد الـدعوى - طعـن بحكـم الـرد – مخالفة القانون - مخالفة حق الإدعاء وحق الدفاع - قبول الطعن.
محامي الطاعن قد نعي في السبب الأول من أسباب طعنه بطلان الحكم المطعون فيه لعـدم
الالتزام بتطبيق القانون، فإن هذا النعي في محله؛ إذ تجد الدائرة أن الشعبة التجارية المطعون في حكمها لم تلخص وقائع النزاع الذي تم أمام المحكمين، ولا تاريخ الاتفاق الذي تم بموجبه تفويض المحكمين، ولا موضوع التحكيم الذي تم طرحه على المحكمين حتى تستطيع بسط رقابتها على ذلك الحكم الذي تم رفع دعوى بطلان بشأنه أمامها، إن الدائرة تجد أنه (...) لا بد للشعبة من أن توضـح فـي أسباب حكمهـا، لمـاذا لم تكن دعوى البطلان صائبة فـي طـرح الأسباب؟ إذ المعلـوم قانونـا أن مناقشة أسباب الدعوى والرد عليها يكفل للمتخاصمين حق الادعاء وحق الدفاع، كمـا أن ذلـك يسهل على المحكمة العليا مراقبة حكم الشعبة، وكيف توصـل إلـى عـدم قبـول دعـوى
البطلان.
(المحكمة العليا بأمانة العاصمة، رقم الحكم 53834، تاريخ 2014/1/9م)لما كان الطعن قد استوفي شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (209) بجلستها المنعقدة في 1435/2/15هـ الموافق 2013/12/18 ، اقتضى الفصل في الطعن
من حيث الموضوع. وعليه، فإنـه بـالرجوع إلـى الأوراق (مشتملات الملـف) وأوراق الطعـن بـالنقض، وجدت الدائرة أن محامي الطـاعن قد نعـى فـي السبب الأول من أسباب طعـه بطلان الحكم المطعون فيه لعدم الالتزام بتطبيق القانون، حيـث خـلا الحكـم مـن ذكـر وقائع النزاع ولم تدون فيـه دعـوى الطـاعن المدعي ووقائعها وأسبابها والمستندات المرفقة بها وطلباته، وما عقب به ورد عليه وقدمه أمام لجنة التحكيم مـن مـستندات وأدلـة ودفاع.. إلخ.
فإن هذا النعي في محله؛ إذ تجد الدائرة أن الشعبة التجارية المطعون في حكمها لم تلخص وقائع النزاع الذي تم أمام المحكمين ولا تاريخ الاتفاق الذي تم بموجبه تقويض المحكمين ولا موضوع التحكيم الذي تم طرحه على المحكمين حتى تستطيع بسط رقابتها على ذلك الحكـم الذي تم رفع دعوى بطلان بشأنه أمامها، إذ كان عليها مراقبة الإجراءات التـي قـام بـهـا المحكمون وهل التزموا ما جاء في الفقرة (6) من المادة (288) مرافعات بوجوب أن يشتمل الحكم على وقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامـل أدلـتهم وأسانيدهم القانونيـة
والواقعية؟
أما ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن ببطلان الحكم المطعون فيـه بـأن الـشعبة أهملت بحث ومناقشة الجانب الشكلي الذي صدر وفقه الحكم التحكيمي محـل دعـوى الـبطلان حيث ستجد الدائرة أن الحكم التحكيمي لم يصدر بشكل مكتـوب بورقة مستقلة بذاتها، بل قام من أصدره بتجميع عرائض الأطراف ومستنداتهم واتفـاق التحكيم المنطـوق فـي ملـف واحد.. إلخ.
فإن الدائرة بعودتها إلى هذا النعي، وإلى الحكم المطعـون فيـه، وجـدت أن الشعبة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه قد تناست أنها عنـد نـظـر دعـوى الـبطلان تكـون محكمة قانون، وأن عليها أن تبحث وتناقش ما جاء فـي دعـوى الـبطلان مـن أسـباب وهل صدر الحكم المدعى ببطلانه، وفقا للشكل المحدد قانونا؟ وهـل سـارت إجـراءات التحكيم أمام المحكمين، وفقا لما جاء في الفصل الخامس من قانون التحكيم رقـم 22 لسنة 1992م، خاصة ما جاء في المادة (37) تحكيم بأن يتم تقديم المستندات والوثائق مـن الطرفين على لجنة التحكيم وتقوم اللجنة بعرض ما يلزم عرضه على أي من طرفي النزاع، وما جاء في المادة (38) تحكيم بأن تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية، وذلك لتمكين كل من الطرفين من شـرح موضـوع الـدعوي وتقديم الحجـج والأدلـة والمادة (39) تحكيم أن على لجنة التحكيم إخطار الطـرفين بمواعيـد جلسات المرافعـة الشفوية والاجتماعات قبل عقدها بوقت كاف؟ وهل عادت الشعبة عند نظرها فـي دعـوى البطلان إلى ما نصت عليه المادة (230) مرافعات بأن تعتبر بيانات الحكم مكملـة بـعـضها لبعض وإغفال بيان منها إذا كان يؤدي إلى التجهيل بالقضية يجعل الحكم باطلا؟ إن الدائرة تجد أنه لا يكفي أن تتضمن حيثيات حكم الشعبة بالقول إن موضوع التحكيم يتعلق بتحكـيم هندسي لمحكمين مهندسين من ذوي الخبرة الهندسية، وإن الحكم المدعى ببطلانـه تـضمن الإجراءات الفنية التي اتبعتها هيئة التحكيم، وفقا لما تضمنه حكم التحكيم المقدمة بشأنه دعوى البطلان التي لم تكن صائبة في طرح الأسباب التي يستوجب معها إلغـاء الحكـم. إذ لابـد للشعبة أن توضح في أسباب حكمها لماذا لم تكن دعوى البطلان صائبة في طرح الأسباب؟ إذ المعلوم قانونا أن مناقشة أسباب الدعوى والرد عليها يكفل للمتخاصمين حق الادعاء وحق الدفاع، كما أن ذلك يسهل على المحكمة العليا مراقبة حكم الشعبة، وكيف توصل إلى عدم قبول دعوى البطلان. أما ما جاء في بقية أسباب الطعـن، فإنها لا تخـرج عمـا تـم طـرحـه فـي الـسببين
الأولين
لذلك كله، وتأسيساً على ما سبق، وعملاً بحكمي المادتين (292، 300) مرافعـات، وبعـد
المداولة يصدر الحكم الآتي:
1- نقض الحكم المطعون فيه لما عللناه.
2- إعادة مبلغ الكفالة للطاعن. 3- لا حكم في المصاريف القضائية عن هذه المرحلة. 4- إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية بمحافظة تعز لإعلان كل طرف بنسخة مـن هـذا الحكم ومعاودة نظر دعوى البطلان، والعمل وفقا لما جاء في حيثيات حكمنـا هـذاء