الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / حكـم تحكيمـي - دعـوى بـطـلان - إفتقـار دعـوى البطلان إلى الأساس القانوني - دفع بـعـدم قبـول دعـوى البطلان - حكم بقبول دعوى البطلان - عـدم الفصل دفع - قصور في التسبيب – الطعـن بحكـم إبطـال حكم التحكيم حكم التحكيم بت بما لم يطلبه الخصوم - رد الطعن.حكـم تحكيمـي - دعـوى بـطـلان - إفتقـار دعـوى البطلان إلى الأساس القانوني - دفع بـعـدم قبـول دعـوى البطلان - حكم بقبول دعوى البطلان - عـدم الفصل دفع - قصور في التسبيب – الطعـن بحكـم إبطـال حكم التحكيم حكم التحكيم بت بما لم يطلبه الخصوم - رد الطعن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    544

التفاصيل طباعة نسخ

يتبين أن المطعون ضده تقدم بمسمى دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر من المحكم... ضمنها مناع تفتقر إلى الأساس القانوني الذي يسوغ طلب إبطال حكم التحكيم (...) دفع بعدم قبول دعوى البطلان لعدم المسوغ القانوني لطلب إيطال حكم التحكيم، إلا أن الشعبة لم تفصل فيه استقلالا أو تضمه إلى الموضوع وتمكين المدعى عليهما بدعوى البطلان من الرد على الدعوى (...)

 

علت الشعبة (...) أن المحكم قام بأخذ اليمين من المحتكمين ابتداء وقبل تقديم الـدعوى ونظره للخصومة، ولم يتبين هل طلبها الخصوم بالمخالفة لأحكام المادة (29) تحكيم التـي أوجبت على المحكم الالتزام بوثيفة التحكيم، ولا يجوز له أن يحكم بما لم يطلبه الخـصوم أو يشمله اتفاق التحكيم،وعليه (...) يتعين معه رفض الطعن موضوعا لخلو أسباب الطعن مـن أيـة حـالـة مـن

 

الحالات المنصوص عليها طبقا لأحكام المادة (292) مرافعات .

 

(المحكمة العليا بأمانة العاصمة، رقم الحكم 53696، تاريخ 2014/1/8م)

 

- لما كان الطعن بالنقض قد استوفي شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحـص الطعـون الصادر برقم (131) بجلستها المنعقدة في 1435/1/23هـ الموافـق 2013/11/26م اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف – تجد أن مناعي الطاعنين تتلخص

 

في النعي على حكم الشعبة المطعون فيه في دعوى البطلان يقولهما: إن الحكم المطعون فيه قد أخل بأهم مبادئ التقاضي، وذلك واضح من خلال الاطلاع على مدونات الحكم المطعـون فيـه حيث يتبين أن المطعون ضده تقدم بمسمى دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر من المحكم .... ضمنها مناع تفتقر إلى الأساس القانوني الذي يسوغ طلب إيطال حكم التحكيم لعدم توافر الحـالات المنصوص عليها طبقا لأحكام المادة (53) تحكيم لطلب إبطال حكم التحكيم لذلك تقدمنا أمام الشعبة بدفع قائم على مقتضى ما نصت عليه المادة (53) تحكيم، بعدم قبول دعوى البطلان لعدم المسوغ القانوني لطلب إيطال حكم التحكيم، إلا أن الشعبة لم تفصل فيه استقلالاً أو تضمه إلى الموضوع، وتمكين المدعى عليهما بدعوى البطلان من الرد على الدعوى، إلا أنها حجزت القضية للحكم دون أن تمكنهما من الرد، ونعى الطاعنان على حكم الشعبة المطعون فيه أنه قاصر في التسبيب، فاسـد في الاستدلال لخلوه من أي مناقشة، وعدم رده على تفعهما بعدم قبول دعوى البطلان.. إلخ.

 

وقد ذكرت الشعبة في حيثيات حكمها أن حكم التحكيم خالف أحكام المادة (29) تحكيم بحجة أن وثيقة التحكيم حددت محل التحكيم فيما يدعيه كل من طرفي التحكيم من حساب تجاري وغيره من خلاف؛ في حين أن المطعون ضده لم يقدم دعوى في شأن حسابات تجارية، بل قدم دعـوى تزوير بطاقة ضريبية وشيكات؛ إلا أن ذلك التبرير جاء مخالفا لما هو ثابت من دعوى المطعون ضده أمام المحكم، والتي يتبين أنها تضمنت الادعاء بأمور تجارية.. إلخ.هذا وبرجوع هذه الدائرة إلى حكم الشعبة المطعون فيه، وعلى ضوء ما أثاره الطاعنـان في أسباب طعنهما، نجد أن ما أثاراه غير مؤثر في حكم الشعبة في دعوى البطلان، حيث حكمت بقبول دعوى البطلان شكلا وموضـوعا؛ وإيطـال حـكـم التحكـيم... المـؤرخ 2011/4/3م، حيث عللت الشعبة لما حكمت به، أنه وبعد رجوعها إلى ملف القضية والاطلاع على حكم التحكيم محل دعوى البطلان، وكذا وثيقـة التحكـيم المؤرخـة 2010/12/24م ومن خلال استخلاصها لأهم وقائع الخصومة التحكيمية ووقائع خصومة دعوى البطلان، وبعد أن أمعنت النظر في تلك الوقائع وعادت إلى نصوص القانون ذات العلاقة وجدت أن المحكم قام بأخذ اليمين من المحتكمين ابتداء، وقبـل تقـديم الدعوى ونظرة للخصومة، ولم يتبين هل طلبها الخصوم بالمخالفة لأحكام المادة (29) تحكيم التي أوجبت على المحكم الالتزام بوثيقة التحكيم، ولا يجوز له أن يحكم بما لم يطلبه الخصوم أو يشمله اتفاق التحكيم؛ حيث تبين لها أن وثيقة التحكيم حددت أن محـل التحكـيم بين المحتكمين هو في شأن ما يدعيه كل منهما على الآخر من حساب تجاري وغيـره مـن خلاف؛ ومن ناحية أخرى، وجدت أن المحتكم/ أحمد صالح العنسي (مدعي البطلان) لم يقدم أمام المحكم دعوى في شأن حسابات تجارية بحسب وثيقة التحكيم؛ بل تبين أنه قـدم دعوى تزوير بطاقة ضريبية وتزوير شيكات؛ وأن ذلك ثابت طبقا لما شمله حكم التحكيم وما قضى به المحكم في منطوق حكمه في الفقرة أولا؛ لذلك وجدت الشعبة أن ما قضى به المحكم، جاء مخالفا لنص المادة (29) تحكيم، ومخالفا لما نصت عليـه المـادة (5) تحكيم التي تنص بأنه (لا يجوز التحكيم في سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وكل ما يتعلق بالنظام العام) والذي يترتب على مخالفة ذلك البطلان؛ وأضافت الشعبة في تسبيب حكمها المطعون فيه أنها وجدت أن حكم التحكيم محل دعوى البطلان قد اعتـراه البطلان في الإجراءات التي بني عليها الحكم بالمخالفة لقواعد التقاضي المتعلقة بالنظـام العام المنصوص عليها في المواد (32 و45 و48) من قانون كيم والمـواد و 19 و 21 و 23 و217 و220) من قانون المرافعات، وفي ختام تسبيبها حكمت بإلغـاء حكم التحكيم محل دعوى البطلان لصدوره بالمخالفة لأحكام القانون، استنادا إلـى مـا نصت عليه المواد السابق الإشارة لها أنفا، وعملا بما نصت عليه أحكـام المـادة (53) تحكيم، طبقا لفقرات المادة المذكورة (ج، د، و، ز) وحكمت بقبول دعـوى الـبطلان موضوعاً.لما سبق، ولما كان حكم الشعبة المطعون فيه، وعلى ضوء ما سببت به الشعبة في حكمهـاء يتبين أن حكمها بني على أساس من الواقع والقانون ويكون جديرا بإقرارها كونه جاء موافقا لمـا نصت عليه أحكام المواد (5 و29 و53 فقرات ج، د، و ) تحكيم؛ ويكون من حق أطراف النزاع

 

التقدم بدعواهم إلى المحكمة الابتدائية المختصة إن أرادواء وعليه، ولما كانت الشعبة المطعون في حكمها، قد استوفت تسبيبها، وبما يتفق ومـا يقـرره القانون، مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا لخلو أسباب الطعن من أية حالة مـن الحـالات المنصوص عليها طبقا لأحكام المادة (292) مرافعات؛ لذلك واستنادا لأحكام المادة (53) تحكـيم والمادة (300) مرافعات وبعد المداولة.

 

يصدر الحكم الآتي:

 

1- رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام سببه وإقرار حكم الشعبة المطعون فيه.

 

2 - مصادرة كفالة الطعن.

 

3- تحميل الطاعنين مصاريف التقاضي لهذه المرحلة مبلغاً قدره (عشرون ألـف ريـال) لصالح المطعون ضده.

 

4- تعاد أوراق القضية إلى الشعبة التجارية الثانية بأمانة العاصمة لإبلاغ كل طرف نسخة

 

من هذا الحكم والعمل بموجبه.

 

القاضي/ محمد راشد عبد المولى

 

رئيس الدائرة التجارية (ب)

 

القاضي | عبد الله علي العشملي نعمان هزاع عبده علي أحمد علي أحمد النعمي

 

القاضي |

 

القاضي |

 

القاضي | محمد أحمد محمد الوادعي

 

عضو الدائرة التجارية (ب)

 

عضو المحكمة العليا

 

عضو الدائرة

 

التجارية (ب)

 

عضو المحكمة العليا

 

عضو الدائرة التجارية (ب)

 

عضو الدائرة عضو المحكمة العليا عضو المحكمة العليا التجارية (ب)

 

أمين

 

ر الدائرة

 

زید مطه

 

ر أحمد الديلمي