الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / حكم تحكيمي - لا يفسده القصور في التسبيب أو الفساد في الإستدلال أو إيراد تقريرات قانونية خاصة - إجـراءات دعـوى التحكيم جـاءت مطابقة لـصحيح القانون – الطعن على غير أساس - رفض الدعوى.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    425

التفاصيل طباعة نسخ

إن أسباب الطعن التي ساقها الطاعن على حكم التحكيم من تقريـرات قانونيـة بمخالفـة صحيح القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال لا يمكن الأخـذ بها لكونها لا تبطل حكم التحكيم المطعون عليه، وفقا لأحكام المادة 53 من قانون التحكيم، ومن ثم فإن الإجراءات التي تمت في دعوى التحكيم قد جاءت مطابقة لصحيح القانون، وأن الأسباب التي ساقها الطاعن على الحكم لا تؤثر في صحة وإجراءات الحكم وما سبقتها مـن إجـراءات ومنسقة مع صحيح القانون والواقع، ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه في محله والطعن على غير أساس متعينا رفضه، ومن ثم القضاء برفض الدعوي.

 

(محكمة إستئناف القاهرة، دائرة 500 تجاري، الدعوى رقم 5 لسنة 130 ق، جلـسة

 

(2014/8/24

 

وحيث إنه وعن الموضوع، ووفقاً للمقرر قضاء وقانوناً، أن إتفاق التحكيم سند المحكمين في سلطاتهم ومؤداه صحة حكم التحكيم وفقا لإجراءاته القانونية لا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الإستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاصة، كما أنه من المقرر قانوناً، وفقاً للمادة 53 من قانون التحكيم: 1- لا تقبل دعوى بطلان التحكيم، إلا في الأحوال الآتية: (أ) إذا لـم يـوجـد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته (ز) إذا وقع بطـلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم. وحيث إنه، ولما كان ذلك، وكان الثابت أن إجراءات التحكيم التي تمت من هيئة التحكيم قد تمت صحيحة وقانونية، وأن الحكم المطعون عليه قد رد بأسباب سائغة قانونية ما أثاره الطاعن من عدم إختصاص هيئة التحكيم، فضلاً عن أن أسباب الطعن التي ساقها الطـاعن علـى حـكـم التحكيم من تقريرات قانونية بمخالفة صحيح القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال لا يمكن الأخذ بها لكونها لا تبطل حكم التحكيم المطعون عليه، وفقا لأحكام المادة 53 من قانون التحكيم، ومن ثم فإن الإجراءات التي تمت في دعوى التحكيم قـد جـاءت مطابقة لصحيح القانون، وإن الأسباب التي ساقها الطاعن على الحكم لا تؤثر في صحة إجراءات الحكم وما سبقتها من إجراءات ومتسقة مع صحيح القانون والواقع ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه في محله والطعن على غير أساس متعينا رفضه ومن ثم القضاء برفض الدعوى. وحيث إنه وعن المصاريف شاملة أتعاب محاماة فتلزم بها الشركة الطاعنة عمـلا بالمـادة

 

1/184 مرافعات .

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة:

 

بقبول دعوى بطلان حكم هيئة التحكيم شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الشركة الطاعنـة

 

بالمصاريف ومائة جنيه أتعاب محاماة.

 

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 2014/8/24.

 

العضو المستشار

 

العضو المستشار

 

رئيس المحكمة سليم عبد الصبور

 

أمين السر عماد إبراهيم أبو غالي

 

وائل عبد المنعم

 

مدحت محمد يوسف