الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / تعاقـد عـلـى حـق عـيني لم تشهر صحيفته - حكـم التحكـيـم قـضـى بـصحة ونفـاذ البيـع الإبتـدائـي مخالفة النظام العام - دعوى بطلان حكـم التحكيم جديرة بالإجابة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    522

التفاصيل طباعة نسخ

الثابت أن حكم التحكيم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المـؤرخ 1998/5/4 المتضمن بيع المدعى عليها للمدعية الشقة... دون شهر صحيفة الدعوى علـى نحو ما أوجبت المادة 65 من قانون المرافعات ودون سداد الأمانة القضائية ... فإن حكم التحكيم المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا لقاعدة من قواعد النظام العام وانطوي على تحايـل علـى القانون للإفلات بما أوجبه المشرع بنصوص أمرة، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة بطلب بطلان حكم التحكيم... قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالإجابة.

 

(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 8 تجاري، الدعوى رقـم 34 لسنة 125 ق، جلـسة

 

(2014/9/24

 

حيث إن عن موضوع الدعوى. فإنه من المقرر، عملا بالمادة 1/53 من القانون 1994/27 أنه تقبل دعوى بطلان حكـم التحكيم اذا وقع بطلان في حكم التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم. حيث إنه من المقرر، عملا بالمادة 65 من قانون المرافعات، أنه لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، الا اذا اشهرت صحيفتها ووفقا لهذا النص اذا رفعت دعوى صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وكان المدعي لم يشهر صحيفتها فإن الدعوى تكون غير مقبولة ويتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها من تلقاء نفسها لأنه أمـر اعتبـره المشرع متعلقا بالنظام العام وأنه اعمالا لتعديل المادة 65 من قانون المرافعات على النحو سالف البيان أضاف المشرع بالقانون 1991/6 الى القرار بقانون رقم 1994/70 بشأن رسوم التوثيـق والشهر العقاري المادة 24 مكرر، وتنص على تحصيل مؤقت عند شهر صحيفة صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أمانة قضائية تورد خزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذي يصدر في الدعوى مقدارها 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق علـى شـهر الحكم.

 

لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن حكم التحكيم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 1998/5/4 المتضمن بيع المدعى عليها للمدعية الشقة رقم 9 بالدور الثـاني العلوي بالعقار 102 تقسيم المزاد بالهضبة بمدينة شرم الشيخ، وذلك دون شهر صحيفة الدعوى على نحو ما أوجيت المادة 65 من قانون المرافعات ودون سداد الأمانة القضائية المنصوص عليها في المادة 24 مكرر من القرار بقانون 1964/70، فإن حكم التحكيم المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا لقاعدة من قواعد النظام العام والطوي على تحايل على القانون للإفلات بما أوجبـه المشرع بنصوص أمرة، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2003/7/27 المودع برقم 2003/43 ابداع محكمة جنوب القاهرة قائمة على سند من صحيح القانون جديرة بالإجابة دون حاجة الى بحث باقي ما أثارته المدعية. الأمر الذي تنتهي معه هذه المحكمة الى القضاء بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضـوع ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2003/7/27 المودع برقم 2003/43 بمحكمـة جنـوب القاهرة، ولازم ذلك اعتباره كأن لم يكن مع الغاء كافة الآثار المترتبة عليه. ولما كانت المحكمة قد انتهت الى القضاء في موضوع الدعوى، فإنه لا محل لبحث طلـب عملا بالمادتين 184 و240 من قانون المرافعات .

 

وقف النماذ

 

حيث إنه عن المصاريف، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها شاملة مقابل اتعـاب المحاماة فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة

 

بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2003/7/27 المودع برقم 2003/43 بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، وألزمت المدعي عليها بالمصاريف وبمبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

 

صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأربعاء الموافق 2014/9/24.

 

أمين السر

 

العضو - المستشار

 

العضو - المستشار

 

رئيس المحكمة

 

صموئيل سعيد

 

وجيه محمد ابو الوفا

 

نائب الرئيس

 

عادل احمد بعيش

 

عبد الجواد محمد عبد الجواد