الثابت أن التحكيم المطعون في حكمه بالدعوى الحالية جرى خارج مصر (سويسرا) ولـم يتفق طرفاه على سريان أحكام قانون التحكيم المصري عليه- لذلك، لا يخضع الحكم المطعـون فيه للتنظيم القانوني لدعوى البطلان التي يعرفها قانون التحكيم المصري، فمقر التحكـيم فـي سويسرا، وخضعت إجراءاته لقواعد تحكيم المحكمة الرياضية الدولية "الفيفا" .
(محكمة إستئناف القاهرة، الدائرة السابعة التجارية، الحكم رقم 55 لسنة 130 قضائية تحكيم تجاري، جلسة 2015/2/3)
أصدر الإتحاد المصري لكرة القدم عدة قرارات تضمنت - ضمن جملة أمـور أخـرى - تعريم وكيل اللاعبين المصري المدعو/ تامر السعيد النحاس مبلغ 150 ألف جنيه ووضـع حـد أقصى لعقود اللاعبين المسموح بها لكل وكيل معتمد بحيث لا تزيد على 50 عقـدا فـي الـسنة الواحدة (سقف عددي) مع زيادة رسم تسجيل عقد الإنتقال إلى 5000 جنيه، كما رفض الإتحـاد المصري طلبات أخرى للمدعي تامر السعيد" خاصة بمبالغ نقدية أدعى إستحقاقه لهـا كعمولـة إتفاقية جراء إبرامه عقود انتقال اللاعبين: شريف عبد الفضيل، ومحمد صبحي، وأحمد رؤوف طعنا في القرارات المذكورة تقدم وكيل اللاعبين "المدعي تامر النحـاس بـشكوى أمـام لجنـة التظلمات بإتحاد الكرة المصري للمطالبة بعمولته عن جهوده في إنتقال اللاعبين المذكورين إلـى أندية أخرى، وبتاريخ 2012/8/6 رفضت لجنة التظلمات نظلمه.
حسب قواعد الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لجأ وكيل اللاعبين تامر النحاس إلى تحكـيم المحكمة الرياضية الدولية بلوزان (سويسرا) طعنا على قرارات إتحاد الكرة المصري بطلـب الحكم بإلغائها، وتشكلت هيئة التحكيم (محكم واحد) قبل طلبات التدخل المقدمة من اللاعبين شريف عبد الفضيل ومحمد صبحي وأحمد رؤوف (المدعى عليهم من الثاني إلـى الرابـع فـي الدعوى الحاضرة)، وسار التحكيم بمقر مكتب التحكيم الرياضي في سويسرا حسب قواعد الفيفا بعد قيده بالمكتب تحت رقم 2936 (1) لسنة 2012، وبتاريخ 2013/6/11 أصدر المحكم المعين حكمه برفض الدعوى التحكيمية (رفض طلبات المحتكم). ه لم يرتض المحتكم (تامر النحاس) حكم تحكيم الفيفا، فطعن فيه بهذه الدعوى - بصحيفة قدمت لقلم الكتاب في 2013/9/8 - طالبا بطلانه وإستند في ذلك إلى أسباب تتحصل في
القول بأن تحكيم الفيفا هو تحكيم إجباري وفقا لقواعد الإتحاد الدولي لكرة القدم، وهو أمر
لا يقره النظام القانوني المصري، فالتحكيم لا يجوز فرضه قسرا. كما أن حكم التحكـيم
تجاوز نطاق الدعوى التحكيمية، وقدم محامي الإتحاد المصري لكرة القدم (المدعى عليه
الأول) مذكرة دفع فيها بإنتفاء ولاية القضاء المصري بنظر الدعوى وقررت المحكمـة
إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
ه وحيث إنه، وأيا كان وجه الرأي في ما تناوله الحكم موضوع دعوى الإبطال المطروحة، وما جاء فيه من تعليلات، ودون حاجة إلى تناول أسباب الطعن المثارة من المدعي فـي صحيفة دعواه، فإن قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 - وفقا للمادة الأولـى منه – لا يسري على التحكيم الذي يجري في الخارج إلا إذا كان تجاريا دوليـا واتفـق أطرافه على إخضاعه لأحكام ذلك القانون، وكان الثابت أن التحكيم المطعون في حكمـه بالدعوى الحالية جرى خارج مصر (سويسرا) ولم يتفق طرفاه على سريان أحكام قانون التحكيم المصري عليه. لذلك، لا يخضع الحكم المطعون فيه للتنظيم القانوني لـدعوى البطلان التي يعرفها قانون التحكيم المصري، فمقر التحكيم في سويسرا، وخضعت إجراءاته لقواعد تحكيم المحكمة الرياضية الدولية "الفيفا".وعلى ذلك، فلا وجه لإنطباق أحكام القانون المصري على تحكيم الفيفا الحاصل خـارج مصر، فلا تدخل شؤون هذا التحكيم – ومن ذلك دعاوى إبطال أحكامه – في مجال ولاية القضاء المصري وذلك بصرف النظر عن معايير إنعقاد اختصاصه المقتلة في تشريع الإجراءات العام القانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية". فقـانون التحكيم هـو تشريع خاص – رغم أنه بعد القانون العام للتحكيم في مصر - تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات القضائية. ه وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعي يستهدف من دعواه حمايـة مصلحة – وان كانت إقتصادية – فهي "مصلحة" لا يقرها القانون، بمعنى أنه لا يوجد نص قانوني وطني يحمي الحق الذي يدعيه المدعي، لذلك تكون دعواه بالبطلان غير مقبولة لأنه لا يمكـن طرحها على القضاء المصري، وبالتالي تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى،
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصاريف القضائية ومئة جنيه مقابـل
أتعاب المحاماة.
رئيس الدائرة (السابعة) القاضي/ إسماعيل إبراهيم الزيادي، القاضي/ عمرو ريان، عضو يمين الدائرة القاضي/ مدحت شرف، عضو يسار الدائرة. أمين السر/ رجب عبد المقصود، صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الثلاثاء 2015/2/3.