الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / حق عيني عقاري - تحكيم - حكم التحكيم اقتصر على الفصل في طلب التعويض - طلب مستقل عن طلب الفسخ وارجاع الأرض - حكم التحكيم طبـق صـحيح الواقع والقانون، ولم يخالف النظام العام - عـدم كفاية الأسباب ليس من أسباب البطلان - أحكام المحكمين لا تعامـل بالنسبة للتسبيب بنفس معايير أحكـام المحاكم - عدم ارفاق صورة اتفـاق التحكيم - إرفاقها بالطلب المقدم الى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - الحكم التح الإجراءات.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    500

التفاصيل طباعة نسخ

وحيث انه عن موضوع دعوى البطلان، وما تنعى به الهيئة المدعية على حكـم التحكـيم محل الدعوى بأسباب طعنها، وهي بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام لتصديه للفصل في طلب لا يجوز فيه الإلتجاء الى التحكيم لتعلقه بحق عيني عقاري ترفضه المحكمة، لأنه بالإطلاع على حكم التحكيم محل الطعن تجد أنه قضى بعدم اختصاصه بنظر فسخ عقد الإنفاق المـؤرخ 2006/9/25 لتعلقه بحق عيني عقاري، مما يجعل الإختصاص به لمحاكم الدولة، وأن الحكـم اقتصر على الفصل في طلب التعويض لعدم قيام الهيئة المدعية بتنفيذ التزاماتها الواردة فـي العقد المذكور وأن هذا الطلب بعد طلبا مستقلا عن طلب الفسخ وارجـاع الأرض محـل عقـد الإتفاق المؤرخ 2006/9/25 ويكون حكم التحكيم بهذا القضاء قد طبق صحيح الواقع والقانون ولا توجد فيه ثمة مخالفة للنظام العام.

 

لا يجوز معاملة أحكام المحكمين بالنسبة للتسبيب بنفس المعايير التي تعامل بهـا أحكـام المحاكم لاختلاف وظيفة التسبيب لحكم القاضي عن وظيفته بالنسبة لحكم المحكـم، وحتـى لا تتدخل المحكمة في موضوع التحكيم.الثابت من مطالعة حكم التحكيم محل الدعوى أنه أشار في وقائعه الى طلب التحكيم إلى أن طلب التحكيم المقدم من الشركة المدعى عليها الأولى بتاريخ 2013/7/11 لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومن ثم فإن الحكم يكون بذلك قد راعي الإجراءات الواجب

 

اتباعها في هذا الصدد

 

(محكمة استئناف القاهرة، دائرة 62 تجاري، دعوى التحكيم رقم 60 لسنة 131 في، جلسة

 

(2015/4/8

 

حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما جاء في صحيفتها من أن الشركة المدعى عليهـا تنازلت عن ارض مساحتها 9.5 لك، مخصصة لها من محافظ السويس، الى الهيئة المدعيـة بموجب عقد اتفاق مؤرخ 2006/9/25، وذلك مقابل مشاركة الشركة المدعى عليها وشركة تنمية خليج السويس للهيئة وبنك مصر في تأسيس شركة تنمية رئيسية، وفقا لأحكام المادة الثالثة مـن الإتفاق بقيمة التكلفة الإستثمارية التي انفقتها الشركتان على هذه الأرض وبموجب هذا الإتفـاق تسقط الأقساط على الأرض المتنازل عنها... وبموجب هذا الإتفاق تم تأسيس شركة التنميـة الرئيـسية بموجـب البنـد الـسـابـع مـن الإتفاق...

 

وبتاريخ 2013/3/13 أبرمت الهيئة المدعية وشركة التنمية الرئيسية عقد تنميـة وتطـوير المنطقة الإقتصادية الشمال غرب خليج السويس، وأعقب ذلك صدور قرار ترخيص لشركة التنمية الرئيسية للمنطقة ذات الطبيعة الخاصة شمال غرب خليج السويس بتـاريخ 2014/1/2ء وبذلك تكون الهيئة المدعية قد أوفت بكل التزاماتها الواردة في العقد. إلا أنها فوجئت بالشركة المدعى عليها الأولى تقيم دعوى تحكيمية أمام مركـز القـاهرة

 

الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قيدت برقم 2013/906 على زعم من القول بأن الهيئة المدعية

 

قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتأخرت في منح الشركة المدعى عليها الأولى حق الإنتفاع، علـى

 

الرغم من أن العقد المشار اليه لم يشر الى أن تنفيذ العقد مرتبط بمنح حق الانتفاع.واستندت الشركة المدعى عليها الأولى في لجونها الى التحكيم الى نص المادة الثامنة مـن العقد المؤرخ 2006/9/25، والذي نص على تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن هـذا الإتفـاق بواسطة التحكيم، ووفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي... وتكون لهيئـة التحكـيم المشكلة صلاحية الفصل في كل منازعة تنشأ بسبب ابرام أو تنفيذ أو الإمتناع عن تنفيذ أحكام هذا الإتفاق، وكذلك الفصل في أتعاب ومصاريف التحكيم، وبتاريخ 2014/6/28 أصـدرت الهيئـة التحكيمية حكمها الذي انتهى في منطوقه: أولا- بعدم قبول الدعوى بالنسبة الى طلب فسخ عقد الإتفاق المؤرخ 2006/9/25 وإرجاع الأرض.

 

ثانياً- إلزام الهيئة المحتكم ضدها الأولى بأن تؤدي للشركة مبلغ سبعة عشر مليون جنيـه تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها من جراء التأخر في تنفيذ الإلتزام العقدي بالإتفاق المـؤرخ 2006/9/25 و 5% فوائد من تاريخ الحكم، وحتى التنفيذ، والزمت الشركة المحتكمة والمحـتكم ضدها الأولى بالمصاريف والرسوم والأتعاب مناصفة فيما بينهما.

 

ولما كان الحكم السابق قد شابه البطلان، فإن الشركة المدعية تقيم الدعوى الماثلـة بطلـب بطلان الحكم إعمالا لنصوص المواد 2/52 و 54/53 من القانون رقم 1994/27 الخـاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، لأسباب حاصلها أن الحكم خالف النظام العام للفصل فـي طلب يتعلق بحق عيني عقاري، وهو طلب فسخ العقد المبرم مـع الهيئـة المدعيـة، والمـؤرخ 2006/9/25 لعدم تنفيذ الهيئة المدعية لالتزاماتها التعاقدية والحكم بإرجاع الأرض المتنازل عنها بمقتضى هذا العقد الى الشركة المدعى عليها الأولى، وأن هذا الطلب يتعلق بحق عيني عقاري لا

 

يجوز اللجوء فيه الى التحكيم.

 

كما أن الشركة المدعى عليها الأولى قد طلبت التزام الهيئة المدعية بسداد مبلغ 155 مليون جنيه كتعويض عن الخسارة التي لحقت بها جراء إخلال الهيئة المدعية بالتزاماتها. وإن قيام الهيئة التحكيمية بالحكم بعدم اختصاصها بطلب الفسخ وإعادة الأرض لتعلق هـذا الطلب بحق عيني عقاري، وهو ما تختص به محاكم الدولة دون غيرها إلا أنها قامت بالفصل في طلب التعويض رغم أنه يرتبط بالطلب الأصلي والمقضي بعدم قبوله ارتباط لا يقبل التجزئة، وأن الهيئة بذلك الفصل في الطلب المرتبط قد خالفت النظام العام وتصدت للفصل في طلب لا يحـوز فيه الإلتجاء الى التحكيم.وثانيها - عدم كفاية الأسباب التي استند اليها الحكم، وذلك لأسباب حاصـلها أن هيئـة التحكيم لم تبين الأسباب والأسس التي قدرت عليها التعويض بسبعة عشر مليون جنيه، وأنهـا استندت الى تقرير الجهاز المركز للمحاسبات، والذي ذكر أن الشركة المدعى عليهـا الأولـى عليها خسائر تقدر بخمسة عشر مليون جنيه، إلا أن الهيئة التحكيمية ذكرت أن الشركة المدعى عليها الأولى قد أصابتها خسائر تقدر بسبعة عشر مليون جنيه، بالإضافة الى أن الهيئـة التحكيمية تجاهلت القاعدة الفقهية الشهيرة بأن البيئة على من إدعى، فلا يمكن للهيئة المدعيـة أن تثبت النفي بأن الشركة المدعى عليها الأولى لم تصب بخسائر بل يتعين أن تقدم الشركة ما يفيد أنها منيت بخسائر، وأن هذه الخسائر ناتجة من إخلال الهيئة المدعية بالتزاماتها التعاقديـة وهو الأمر الذي لم تثبته هيئة التحكيم في حكمها بما يجعله مشوبا بالقصور جـديرا بـالحكم

 

ببطلانه. وثالثها- عدم إرفاق صورة من اتفاق التحكيم في الحكم، وفقاً لنص المادة 3/43 مـن قانون التحكيم والتي جرى نصها على أنـه يجـب أن يشتمل حكـم التحكـم علـى أسـماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصـفاتهم وصـورة مـن اتفـاق التحكيم .. الخ.

 

بالإضافة إلى أن محكمة استئناف القاهرة هي المختصة بنظر دعوى البطلان، لأن التحكـيم تجاري دولي لتعلقه بتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس، وأنه يدخل ضمن عقود الإستثمار والتنمية. ثالثا- وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 2013/906 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 2014/6/28 مع إلزام المعلن اليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وتداولت الدعوى على النحو الثابت في محاضر جلساتها، ومثلت الهيئة المدعية بوكيل عنها، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وطلب في ختام الصحيفة: أولا- قبول الدعوى شكلاً ثانيا- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر فـي الـدعوى التحكيميـة رقم 2013/906 الصادر من مركز القاهرة الإقليمـي للتحكيم التجـاري الـدولي بتـاريخ 2014/6/28 القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومثل وكيل الشركة المدعى عليها الأولى وقدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها: أصليا- عدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة ينظر دعوى البطلان واحتياطيا- رفض الطلب المستعجل بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطعون عليـه ورفض دعـوى البطلان مع الزام الهيئة المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة ومثل بنك مصر بمحام عنـه وقـررت المحكمـة حجز الـدعوى للحكـم لجلـسة اليوم، وضربت أجلا للمذكرات في أسبوع بالإبداع قدم خلالها الحاضر عن بنك مصر مذكرة طلب في ختامها القضاء برفض الدعوى مع الزام الشركة المدعيـة بالمـصاريف، وقـدم الحاضر عن الهيئة المدعية مذكرة صمم في ختامها على طلباته الواردة في صحيفة افتتـاح الدعوى

 

وحيث عن الدفع الوارد في مذكرة دفاع الشركة المدعى عليهـا الأولـى بـعـدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان، وانعقاد الإختصاص للمحكمـة الإدارية العليا ترفضه المحكمة، لأن النزاع المائل لا يتعلق بعقد اداري، وفقا لنص المـادة 11/10 من القانون رقم 1972/47 بشأن مجلس الدولة، وإنما دعوى البطلان تتعلق بتحكيم تجاري دولي، مما يجعل الإختصاص بها لمحكمة استئناف القاهرة، وفقا لنص المادة 179 من القانون رقم 1994/27 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وهذا ما أكـده محـامي الشركة المدعى عليها الأولى في صحيفة الدعوى التحكيمية من أن الشركة المصرية الصينية المشتركة شركة استثمارية وفقا لقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقـم 1998/1183 وقانون ضمانات وحوافز الإستثمار والمناطق الحرة رقم 1997/8 وقانون سوق رأس المال رقم 1992/95، وأن هذه الشركة نجحت في جذب استثمارات مـصرية وأجنبية (حوالي 27 مستثمرا) ومن ثم فإنها شركة عالمية، وهي من أكبر شركات التطـوير في العالم، مما ببين معه لهذه المحكمة أن هذه الشركة شركة عالمية لا يقتصر عسلها علـى المشروعات المحلية داخل جمهورية مصر العربية، وإنما يتعداها الى دول أخـرى، مما يضفي عليها صفة العالمية في المجال الاقتصادي، وبناء على ذلك نكون بصدد تحكيم تجاري

 

دولي. وحيث أقيمت الدعوى في ميعادها القانوني المنصوص عليه في المادة 1/54 مـن القـانون 1994/27 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، فهي مقبولة شكلا.وحيث إنه عن موضوع دعوى البطلان، وما تنعى به الهيئة المدعية على حكم التحكيم محل الدعوى بأسباب طعنها، وهي بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام لتصديه للفصل في طلـب لا يجوز فيه الإلتجاء الى التحكيم لتعلقه بحق عيني عقاري ترفضه المحكمة، لأنه بالإطلاع على حكم التحكيم محل الطعن نجد أنه قضى بعدم اختصاصه بنظر فسخ عقد الإنفاق المـؤرخ 2006/9/25 لتعلقه بحق عيني عقاري، مما يجعل الإختصاص به لمحاكم الدولـة، وأن الحكـم اقتصر على الفصل في طلب التعويض لعدم قيام الهيئة المدعية بتنفيذ التزاماتها الواردة في العقد المذكور، وأن هذا الطلب بعد طلبا مستقلا عن طلب الفسخ وإرجاع الأرض محل عنـد الإتفـاق المؤرخ 2006/9/25 ويكون حكم التحكيم بهذا القضاء قد طبق صحيح الواقع والقانون ولا توجد فيه ثمة مخالفة للنظام العام.

 

عدم كفاية الأسباب التي استند اليها المحكم، مخالفاً بذلك نص المادة 1/53 من قانون التحكيم رقم 1994/27، ترفضه المحكمة، لأن هذا السبب ليس من أسباب البطلان التي عـدتها المـادة المذكورة، لأنه لا يجب معاملة أحكام المحكمين بالنسبة للتسبيب بنفس المعايير التي تعامـل بـهـا أحكام المحاكم الاختلاف وظيفة التسبيب لحكم القاضي عن وظيفته بالنسبة لحكم المحكم، وحتى لا تدخل المحكمة في موضوع التحكيم.

 

عدم إرفاق صورة من اتفاق التحكيم في الحكم، مخالفا بذلك نص المادة 53/ز، والتي جرى نصتها على أنه اذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم، ومن ثم فإن المحكمة ترفض هذا السبب، لأن الثابت من مطالعـة حكـم التحكيم محـل الدعوى أنه أشار في وقائعه الى أن طلب التحكيم المقدم من الشركة المدعى عليها الأولى بتاريخ 2013/7/11 لدى مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، ومن ثم فإن الحكم يكون بذلك قد راعي الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد.

 

وحيث إنه هديا بما تقدم وبالبناء عليه، فإن حكم التحكيم رقـم 2013/906 الصادر مـن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في 2014/6/28 قد جـاء متفقـا مـع صـحيح الواقع والقانون، وتكون دعوى البطلان قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض.

 

وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها الهيئة المدعية، عملا بنص المادة 1/184

 

مرافعات.فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة

 

أولا- بقبول الدعوى شكلا.

 

ثانيا- وفي الموضوع برفضه وألزمت الهيئة المدعية بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب

 

المحاماة.

 

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 2015/4/8.

 

أمين السر حنا ميلاد

 

العضو - رئيس بالمحكمة المستشار

 

العضو - رئيس بالمحكمة المستشار

 

رئيس المحكمة عطية شيخ العرب

 

أحمد المسلمي

 

د. أحمد مغاوري