الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / حكم تحكيم – دعـوى بطلانـه ليـست طعنـا عليـه بالإستئناف - قاضـي الـبطلان لا يراجـع حكـم التحكيم لمراقبة حـسـن تـقـدير المحكمين - حكـم التحكــم يكـون صحيحا إذا وقعتـه أغلبية المحكمين.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    400

التفاصيل طباعة نسخ

ان دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه بالإستئناف فلا تتسع لإعادة النظـر فـي موضوع النزاع، وتعيب قضاء ذلك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكـم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين. إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه، ويكون صحيحا إذا وقعته

 

اغلبية المحكمين. (محكمة التمييز، الطعن رقم 41 لسنة 2012، تمييـز مـدني، الدائرة الأولـى، جلـسة

 

(2012/5/15 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1683 لسنة 2010 مدني كلي يطلب الحكم ببطلان حكـم التحكـيم الصادر في دعوى التحكيم رقم 1 لسنة 2010 من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. قـضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 1135 لسنة 2011، وبتـاريخ 2011/12/26 حكمت المحكمة برفض الاستئناف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بـالتمييز، وإذ

 

عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم وتفسير وتطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها استندت في طلب الحكم ببطلان حكم التحكـيم إلى عدم بيانه لعناصر التعويض الذي أسس عليه قضاءه، وهو يندرج تحت نص البند الرابع من المادة (207) من قانون المرافعات، إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحثه على قالة إن أسباب بطلان حكم التحكيم واردة على سبيل الحصر، وأن ما نعاه الطاعن بـشأن عـدم بيـان عناصر التعويض لا يندرج تحت مسوغ برفع دعوى بطلان حكم التحكيم، وهو ما يعيب الحكـم ويستوجب تمييزه.

 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكـيم ليست طعنا عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييـب قـضاء ذلـك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمتـه أو مراقبـة حسن تقدير المحكمين، وكان المقرر بمقتضى المادة (207) من قانون المرافعات " أنه يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية:... 4- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم"، ومفاد ذلك أنه يقع بطلان في حكم التحكيم إذا لـم تـتـوافر شروطه المنصوص عليها في المادة (202) من قانون المرافعات من أن يصدر الحكـم بأغلبية الآراء، ويجب أن يكون مكتوبا، وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخـص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيـه وتـاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين، وإذ رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه، ويكـون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين، ويكون الحكم باطلاً كذلك إذا كان بسبب وقوع بطـلان فـي الإجراءات أثر في الحكم، ولكن لا يعني ذلك أن أي بطلان في الإجراءات سوف يؤثر بالضرورة على الحكم، فالعبرة في ذلك بمدى تحقيق الإجراء لغايته من عدمه، وذلك وفقا للقواعد العامـة في قانون المرافعات، إذ كان ذلك، وكان ما أوردته الطاعنة من سبب لبطلان حكم التحكيم مـن عدم بيانه العناصر التعويض الذي أسس عليه قضاءه، وهو سبب موضوعي لا يندرج ضـمن الأسباب المنصوص عليها في المادة (207) من قانون المرافعات، فإن الطعن يضحى غير قـائم على أساس، مما يتعين رفضه.

 

لذلك

 

رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة.

 

عبدالله بن أحمد السعدي

 

نائب رئيس المحكمة

 

القضاة الأعضاء

 

عبد السلام السيد أحمد

 

كاتـب الجلـسة

 

د. مبارك بن ناصر الهاجري عبد السلام السيد أحمد

 

نبيل أحـمـد صـادق يحيـى إبراهيـم عـارف