الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / حكـم تحكيمي - طعـن بـالبطلان لأن مـشارطة التحكيم وقعت من شخص غير مؤهل مهنيا - الخلل في التمثيل ليس سببا لإبطـال الحكم التحكيمي - عـدم ورود هكـذا دفـع في حـالات البطلان الواردة في قانون التحكيم - عـدم الأهليـة مـقـصـود بهـا إتـفـاق التحكيم وليس المشارطة أو وثيقة المهمة - التذرع بعدم حياد أحد المحكمين - ليس من أسباب البطلان - سبب لرد المحكم - تقديم مستند إضافي وطلـب فـسـخ قرار رفض الهيئة التحك ة - سلطة منحها لها القانون.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    421

التفاصيل طباعة نسخ

المشرع قد رتب حالات بطلان الحكم التحكيمي على سبيل الحصر سعيا منـه لإستقرار الأحكام التحكيمية وعدم إعتبار الطعن بمثابة استئناف الدعوى. ما نعته الطاعنة في خصوص تمثيل الأطراف وتوقيع مشارطة التحكيم من قبل أشخاص غير مؤهلين مهنيا وبطلان الحكم التحكيمي لتأسيسه على مشارطة باطلة فإنه غير وجيه ذلـك (أن) الخلل في تمثيل الأطراف لا يكون سببا لإيطال الحكم التحكيمـي لـعـدم وروده بالحـالات الواردة بالمادة 33 من قانون التحكيم التي عددت الأسباب على سبيل الحصر والمقصود بمـا ورد بالفقرة 2 أ منه هو اتفاق التحكيم ذاته وليست مشارطة التحكيم أو وثيقة المهمة . نعي الطاعنة في خصوص عدم حياد أحد المحكمين فهو في الحقيقة يعتبر مـن القـوادح التي تستوجب اتباع إجراءات رد المحكم التي نظمتها ضمن المادة 14 منها بأن أوجبت تقـديم طلب الرد إلى الأمانة العامة بمذكرة كتابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه إخطار التعيين لتصدر المحكمة قرارها فيه بعد تقديم المحكم المعني إجاباته وهو بذلك ليس من الحالات التـي حددها المشرع على سبيل الحصر للطعن بالإبطال في الحكم التحكيمي.ان ما استندت إليه من طلب لتقديم مستند إضافي فإن الهيئـة التحكيميـة قـد استبعدناه

 

ورفضت إعادة فتح الإجراءات بما لها من سلطات منحها لها القانون وبينت أسباب رفضها .

 

(محكمة الإستئناف، إستناف مدني وتجاري، الدائرة الثالثة، الإستئناف رقم 2019/2221)

 

وحيث إنه بالنسبة للموضوع، فإن المستأنفة قد عابت الحكم المستأنف بالأسباب المذكورة مع شرحها أعلاه، والبين من أوراق الدعوى أنه لما كانت المادة 33 من القانون رقم 2 لسنة 2017 قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعـن، إلا بطريـق الطعن بالبطلان، وفقا لأحكام هذا القانون، أمام المحكمة المختصة ولا تقبل دعوى بطلان حكـم التحكيم إلا إذا قدم طالب البطلان دليلا يثبت أي من الحالات التالية: أ- أن أحد أطراف إتفـاق التحكيم وقت إبرامه كان فاقدا للأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليتـه، أو أن إتفـاق التحكيم غير صحيح، وفقا للقانون الذي إتفق الأطراف على أن يسري على هذا الإتفاق، أو وفقـاً لهذا القانون إذا لم يتفقوا على ذلك. ب- أن طالب الإيطال لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين أحـد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذر على طالب الإبطال تقديم دفاعه لأي سبب آخر خـارج عن إرادته. ج- أن حكم التحكيم قد فصل في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هـذا الإتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عـن أجزائـه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة فقط. د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد تم بالمخالفة لما اتفق عليـه الأطـراف وذلك ما لم يكن الإتفاق متعارضا مع أحد أحكام هذا القانون مما لا يجوز للأطراف الإتفاق على مخالفته، أو في حالة عدم وجود إتفاق أن يكون ذلك قد تم على وجه مخالف لهذا القانون"، فـإن المشرع قد رتب حالات بطلان الحكم التحكيمي على سبيل الحصر سعيا منه لإستقرار الأحكـام التحكيمية وعدم إعتبار الطعن بمثابة إستئناف للدعوى بما يجعل الطعون على الحكم التحكيمـي يجب أن تكون في حدود تلك الحالات ولا تتعداها.

 

وحيث أن ما نعته الطاعنة في خصوص تمثيل الأطراف وتوقيع مشارطة التحكيم من قبـل

 

أشخاص غير مؤهلين مهنيا وبطلان الحكم التحكيمي لتأسيسه على مشارطة باطلة فإنه غير وجيه ذلك (أن) الخلل في تمثيل الأطراف لا يكون سببا لإيطال الحكم التحكيمي لعدم وروده بالحـالات الواردة بالمادة 33 من قانون التحكيم التي عددت الأسباب على سبيل الحصر والمقصود بما ورد بالفقرة 2 أ منه هو إتفاق التحكيم ذاته وليست مشارطة التحكيم أو وثيقة المهمة. ومن جهة أخرى فقد اقتضت قواعد التحكيم المعتمدة أن توقيع مشارطة التحكيم يكون من قبل المعنيين أو من لهـم توكيلاً بذلك فضلاً عن كون المطعون ضدها الحاضرة قدمت ما يفيد صحة تمثيلها إضافة إلى أنه لا يحق لأحد المتعاقدين التمسك بحق جعله القانون للطرف المقابل عملا بأحكام المادة 159 مـن القانون المدني القطري بما يتجه معه رد الطعون.

 

وحيث أنه عن نعي الطاعن بالسببين الرابع والخامس المتعلقان بتجاوز الإتفـاق ومخالفـة الإجراءات فالبين من الحكم المطعون فيه إنه (رد) الدفع وأجاب عنهما مسببا مـا إنتهـي إليـه تسبيبا سليما يستند إلى صحيح الواقع والقانون بما أنه يمكن النظر في الطلبـات الناجمـة عـن الإتفاقيتين الأولى في طلب شراء قطع وثني حديد التسليح والثانية في طلب شراء الهيكل قفـصي الشكل بإعتبار أنهما متطابقتين سواء في الأطراف والمشروع والإطار الزمني فيما عـدا بعـض الأمور الطفيفة التي يتطلبها الإتفاق خاصة وأنهما قد تضمنتا شروط تحكيم متطابقة فضلا عنـا تضمنته إتفاقية السداد بين الطرفين من فواتير تعلقت بالطلبين ولم يثبت أن المحتكم ضـدهم قـد طالبوا بتلك المبالغ بتحكيم مستقل بما يسمح لهيئة التحكيم النظر في المبالغ المستحقة عـن الإتفاقية السابقة عملا بأحكام المواد 9 و 23 من قواعـد غرفة التجـارة ولا يتعارض مـع الإجراءات المضمنة بمشارطة التحكيم بما يجعل هذه الطعون على غير ذي سـند مـن الواقـع و القانون وتعين ردها.

 

وحيث أنه عن نعي الطاعنة في خصوص عدم حياد أحد المحكمين فهو في الحقيقة يعتبر من القوادح في المحكمين التي تستوجب إتباع إجراءات رد المحكم التي نظمتها ضمن المادة 14 منها بأن أوجبت تقديم طلب الرد إلى الأمانة العامة بمذكرة كتابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه إخطار التعيين لتصدر المحكمة قرارها بعد تقديم المحكم المعني إجاباته، وهو بذلك لـيس مـن الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر للطعن بالإبطال في الحكم التحكيمي، كذلك الشأن في خصوص ما تمسكت به الطاعنة من مخالفة القانون المنظم لمهنة المحاماة فإنه لا مجال لطلب إبطال الحكم التحكيمي إستناداً إلى ذلك خاصة وأن القواعد المتفق على إتباعها إجرائيـا وهـي قواعد غرفة التجارة الدولية لم تستوجبه بما يتعين معه رد هذه الطعون أيضاً.وحيث إن ما نعته الطاعنة على الحكم التحكيمي في خصوص عدم تمكينها من تقديم دفاعها فقد تبين بالإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه وضع جدولا في التسلسل الزمني للإجراءات وافق عليه الأطراف وتم تمكين الأطراف بمن فيهم الطاعنة من إبداء دفوعاتهم إلى يوم 2019/5/30م تاريخ تقديم المرافعات وهو ما تم وذلك بتقديم ممثل الطاعنة لمرافعته على ضوء ما قدمـه مـن مستندات بما يجعل هذا النعي واهيا ولا يستند إلى صحيح الواقع وإن إستندت إليه من طلب تقديم مستند إضافي فإن الهيئة التحكيمية قد إستبعدته ورفضت إعادة فتح الإجراءات بما لها من سلطات منحها لها القانون وبينت أسباب رفضها معتبرة ضمن الفترة 219 أن إتفاقية السداد والمبالغ التي دفعتها شركة السكك الحديدية هي في الحقيقة دفعة مقدمة ولم تسدد بالنيابة عن الطاعنة بل كانت للحد من الضرر الناجم عن الإخلال ببنود العقد وتتمتع ... بسحب ذلك الضمان في أي وقت بما

 

يتجه معه رد هذا الطعن. حيث يتجه تبعاً لكل ما تقدم رفض الطعن موضوعاً وتأييد الحكم التحكيمي المطعون فيـه

 

وإلزام الطاعنة بالمصاريف.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وألزمت الطاعنة المصاريف .

 

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم 2020/7/6م بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ

 

تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

 

خالد سعد الحمر رئيس الدائرة

 

محمد فهد العجمي كاتب الجلسة

 

الناصر عبد الله الهلالي نيازي عبد السميع ابراهيم

 

العضو

 

العضو