الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / إتفاقية توريد قوى عاملة تضمنها بنـد حـل أي نـزاع عن طريق التحكيم - نزاع - مراجعة القضاء - دفع بعـدم قبـول الـدعوى لوجـود شـرط تحكـيم - دفـوع موضوعية - المذكرات بـدفوع موضـوعية لا تنـال مـن التمسك بشرط التحكيم - التمسك بشرط التحكيم جاء على سند صحيح من القانون.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    416

التفاصيل طباعة نسخ

الثابت من مذكرتي المدعى عليها المقـدمتين بتاريخ 2019/7/30 و2019/10/24 انهـا تمسكت بصفة مبدئية وقبل إبداء أبي دفع في الموضوع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ولا ينال من ذلك ما قدمته من دفوع موضوعية طالما استقرت في مذكراتها على الدفع بعـدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو ما يستخلص من أحكام المادة الثامنة من قانون التحكيم.

 

(المحكمة الإبتدائية المدنية، مدني كلي، الدعوى رقم 2019/1445)

 

حيث إنه وعن الدفع بوجود شرط تحكيمي فإنه من المقرر بنص المادة 7 من قانون التحكـيم رقم 2 لسنة 2017 أن "1- إتفاق التحكيم هو إتفاق الأطراف سواء كانوا من الأشخاص المعنونين أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على الإلتجاء إلى التحكيم، للفـصـل فـي كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون إتفاق التحكيم منفصلا أو في صورة شرط تحكـيم وارد فـي عقـد. 2- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، 3- يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوبـا وإلا كان باطلاً، ويعتبر إتفاق التحكيم مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو كان في صـورة رسائل ورقية أو إلكترونية، أو في أي صورة أخرى تتم بوسائل الإتصال التي تتيح إثبـات الإستلام كتابة. 4- يعتبر إتفاق التحكيم مستوفيا شرط الكتابة، إذا إدعى أحد الأطراف بوجـود الإتفـاق فـي مذكرة الدعوى أو مذكرة الرد دون أن يذكر الطرف الآخر ذلك في دفاعه. 5- تعتبر الإشارة فـي عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم بمثابة إتفاق تحكيم بشرط أن تكون تلك الإشارة واضحة فـي إعتبار هذا الشرط جزءا من العقد." كما من المقرر بنص المادة 8 من ذات القانون "1- تقضي المحكمة، التي يرفع إليها نزاع، يوجد بشأن إتفاق تحكيم، بعدم قبول الدعوى، إذا دفع المدعى عليـه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في موضوع الدعوى، ما لم تقرر المحكمة أن الإتفاق باطـل أو لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه". وحيث إنه المقرر بنص المادة (220) مرافعات أنه تعتبر المحـرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم يذكر صراحة ما هو منسوب إليه من خـط أو إمضاء أو خـتم أو بصمة" ومن المقرر بنص المادة 171/1 من القانون المدني "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقصه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، ومن المقرر بقضاء محكمة التمييـر أن النص في المادة 171/1 من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقـضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون "يدل على أن العقد هو قانون العاقدين، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإدارة، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدين متـى وقـع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الأدب أصبح ملزما للطرفين، ولا يجوز لأحدهما نقـض العقـد أو تعديله ما لم يتفقا معا على ذلك ((الطعن رقم 91 لسنة 2009 تمييز مدني جلسة 2009/12/22)). ولما كان من الثابت للمحكمة تضمن شرط التحكيم بين أطرافه ببنده السادس الذي ينص على تسوية أي نزاع نهائيا عن طريق التحكيم. وكان الثابت من مذكرتي المدعى عليهـا المقـدمتين بتاريخ 2019/7/30 و 2019/10/24 انها تمسكت بصفة مبدئية وقبل إبداء أي ملاحظة في الموضوع بعـدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ولا ينال من ذلك ما قدمته من دفوع موضوعية طالمـا إسـتقرت في مذكراتها على الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو ما يستخلص من أحكام المـادة الثامنة من قانون التحكيم ذي الرقم والتاريخ أعلاه، الأمر الذي يكون معـه تمسك المدعى عليهـا بشرط التحكيم قد جاء على سند صحيح من القانون على ما نحو ما سلف بسطه وتقـضي المحكمـة بعدم قبول الدعوى لتضمن العقد سند الدعوى والرابط بين الطرفين شرط التحكيم.

 

العضو

 

أمين السر علاء فاروق أحمد

 

العضو

 

منصف أحمد مرعوي

 

الرئيس

 

د. حمد وديع الطويل

 

موسی شمارخ