الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / إرتبـاط قبـول الـدعـوى أمـام الـقـضاء بعـدم وجـود شـرط التحكيم في العقد سند المطالبة حتى لو وجدت عقود أخرى مبرمة بين ذات الأطراف وعلـى نفـس المشروع في ضوء الحكم الصادر من محكمة التمييز القطرية.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    414

التفاصيل طباعة نسخ

البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإستئناف بأن المطالبة محل الدعوى والفواتير المقدمة بشأنها تتعلق بعقد تأجير المعدات رقـم (001-2110 م - S A) ورقم العقد هو المدون بالفواتير ولم يرد فيه شرط التحكيم. أن هذا الدفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى ومقـدم مـن وكيلهـا إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يرد عليه؛ مما يعيبـه بالقصور المبطـل ويوجـب

 

تمییزه.

 

(محكمة التمييز، الدائرة المدنية، الطعن رقم 448 لسنة 220، تمييـز مـدني، (الـدائرة

 

الثانية) جلسة 2020/11/4)المحكمة:

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد

 

المداولة.

 

حيث ان الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم لحمل هذا الحكم تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم (405) لسنة 19-2 بطلبات ختامية هي إلزام المطعون ضدها الأولى بـأن تـؤدي لهـا مبلـغ (8671197) ريال، ومبلغ أربعة ملايين ريال على سبيل التعويض، وإلزام المطعون ضدها الثانيـة بـان تؤدي لها مبلغ (8671197) ريـال من مستحقات المطعون ضدها الأولى لديها، ومبلغ مليـوني ريـال تعويضا عن عدم سداد مستحقات المطعون ضدها الأولى، وقالت بيانا لذلك: أنه بموجـب عقد مقاولة بينها وبين المطعون ضدها الأولى ترصد لها في ذمة المذكورة المبلغ الذي تطالبهـا به، وقد عزت عدم السداد إلى تأخير المطعون ضدها الثانية في الوفاء لها بمستحقاتها المترتبـة على العقد الأصلي، فأقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها سالفة البيان، حكمت المحكمة في الطلبات الموجهة للمطعون ضدها الأولى بعدم قبولها لوجود شرط التحكيم، وفـي الطلبـات الموجهـة للمطعون ضدها الثانية بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستنئاف رقم (56) لسنة 2020. وبتاريخ 2020/7/13 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز؛ وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة المشورة خـددت جلسة لنظره،

 

وحيث إنه مما تنعاء الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان للقصور في التسبيب والإخلال بحق (الدفاع)، وفي بيان ذلك نقول: أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإستئناف بأن المطالبة في الدعوى تتعلق بتأخير معدات وليس عمالة حسب الفواتير المقدمة فيهـا، وأن العقـد الذي يحكمها وهو سند المطالبة هو عقد تأجير معدات رقم (001-2110 S A - p)، وهذا العقد لم يرد به شرط التحكيم، وقدمت نسخة عن المستند وان عقد توريد رقم (001-2110 S A = p)الذي ورد به شرط التحكيم ليس هو سند المطالبة؛ وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع

 

الجوهري ولم يرد عليه؛ فإنه يكون معيباء بما يستوجب نقضه.

 

وحيث ان هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر هذا الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما لا يقتـض بطلانه؛ ومؤدي ذلك أنه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فـي الدعوى وطرح على المحكمة دفاعه بشأنها كان عليها أن تنظر في أثر تلـك المـستندات وهـذا كان منتجا في الدعوى فعلى المحكمة أن تقدر مدى - لتقـف علـى أثـره فـي قضائها؛ فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا؛ وإذ أجاز المشرع للخصوم أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف وأن يضيفوا إليها أسبابا أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، ومن ثم يكون لهم تقديم ما لديهم من أدلة وأوجه جديدة، فضلاً عما كان قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإستئناف بأن المطالبة محل الدعوى والفواتير المقدمـة بـشأنها تتعلق بعقد تأجير المعدات رقم (001-2110 S A - p)، ورقم هذا العقد هو المدون بالفواتير ولم يرد فيه شرط التحكيم، وأن عقد توريد العمالة الذي قدم في الدعوى هو شرط فـي ذات المشروع ولا تتعلق به المطالبة محل الدعوى، وأنها قدمت نسخة مـن عقـد تـأجير المعـدات المذكور، ورغم أن هذا الدفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى ومقـدم مـن وكيلها، إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عنه ولم يرد عليه؛ مما يعيبه بالقصور المبطل ويوجـب

 

تمييزه.

 

لذلك

 

ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصاريف، وأحالست

 

القضية الى محكمة الإستئناف.

 

د. ثقيل بن سابر الشمري نائب رئيس المحكمة

 

مرزوق شافعي صالح كاتب الجلسة