التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / حكم تحكيمي - شرط التحكيم معلق على شرط واقـف عدم جواز مباشرة التحكيم قبل تحقـق الـشرط خلال فترة الوقف يـظـل الإلتزام قائما - يـظـل في حالة ركـود الى حين تحقق الشرط الواقف - عدم جواز اللجوء الى أي إجراء يتعارض مع هذا الشرط – يمتنع على هيئة التحكيم قبول الدعوى دون إرادة الطرفين – عـدم جـواز ادخـال الغير في دعـوى التحكيم دون موافقة الطرفين وموافقة المدخل نفسه - تعهد هيئة التحكيم الخصومة قبل تحقق شرط التعليق يكـون في ظـل انتفـاء شـرط التحكـيـم ولـو كـان مؤقتـا - بطلان حكـم التحكيم – التحكيم مـضمن بنمـوذج العقد الموحـد لإنشاء المباني والأعمال المدنية يمثـل الآلية المتفق عليهـا كـحـل الخلافات المتصلة بتنفيذ العقد - الطرفان اتفقا على تحديـد اتعـاب التحكيم والجهة التي تتحملها - هيئة التحكيم خرجت عن حدود الإتفاق بتوزيع النفقات كما تراه.
الاسم
مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48تاريخ النشر
عدد الصفحات
رقم الصفحة
393ان ما تلتقي عليه إرادة أطراف الخصومة التحكيمية ملزم لهيئة التحكيم ومقيد لسلطتها، فلا تملك من ثمة أن تسير الدعوى وتوجهها بما يخالف تلك الإرادة، اعتبارا الى كونها تستمد اختصاصها ذاته من اتفاق الأطراف أنفسهم الذين هم مصدر ما هو مقرر لها من سلطة ومـن صلاحيات تخولها الفصل في النزاع المعروض عليها .
ان ما انعقد بإرادتهم المشتركة لا ينقضي أو يطرأ عليه تغيير أو تعديل إلا بإرادة موازيـة لها، سواء كان ذلك بصفة صريحة أم ضمنية، فمن ذلك أنه إذا لم يتضمن اتفاق التحكيم النص على أجل مجدد أو معين للجوء أي من أطرافه الى التحكيم جاز لأي منهم البدء في إجـراءات التحكيم متى شاء سواء اثناء تنفيذ العقد الأصلي مثار النزاع أم بعد انتهائه، إلا أنـه لا شـيء يحول دون اتفاقهم لاحقاً على تعليق اللجوء الى التحكيم والبدء في اجراءاته على تحقق شـرط ما تلتقي عليه إرادتهم المشتركة، وهو ما يعبر عنه فقها وقضاء بالشرط الواقف، وهو الشرط الذي يتوقف عليه وجود التزام ما، فإذا تحقق ذلك الشرط نفذ الإلتزام وإذا تخلـف فـلا يقـوم الإلتزام الى حين تحققه أو عدول أطراف العلاقة عنه، وخلال فترة الوقف يظل الإلتزام قائمـا وموجودا وإنما هو في حالة ركود الى حين تحقق الشرط الواقف، وإلى ذلك الحين فإنه يمتنـع وجوبا على أي من الأطراف أن يلجأ بإرادته المنفردة إلى أي إجراء يتعارض مع ذلك الشرط أو يبطل أثره الواقف للتحكيم، حتى وأن لم يعالج قانون التحكيم هذه الفرضية.
ان استباق اللجوء الى التحكيم، رغم وجود شرط واقف له انعقد بالإرادة الحرة والمشتركة لطرفي النزاع، ومن ثم البدء في إجراءاته بناء على طلب أحد طرفيها لا يكون لزاما إلا بموافقة وإرادة من الطرف الآخر، فإذا تخلفت هذه الإرادة امتنع على هيئـة التحكـم قبـول الـدعوى والإستجابة لطلب أحد طرفي الخصومة الستير في إجراءات التحكيم رغما عن اعتراض الطـرف الآخر وتمسكه بوجوب التقيد بالشرط الواقف الذي التقت عليه ارادتهما في وقت سابق. عدم جواز إدخال الغير خصما حقيقيا في دعوى التحكيم دون اتفاق طرفي الخصومة علـى
ذلك الإدخال ودون موافقة من الخصم المدخل نفسه . إن الشرط الواقف أنما يترتب عليه تعطيل شرط التحكيم الوارد في العقد الأصـلـي وانتفائـه مؤقتا لحين تحقق ذلك الشرط أو عدول طرفي النزاع عنه بإرادتهما المشتركة، ومن ثم فإن تعهد هيئة التحكيم بالخصومة يكون قد تم في حقيقة الأمر في ظل انتفاء اتفاق شرط التحكيم، حتى وإن كان هذا الانتفاء في واقع الأمر انتفاء مؤقتا وليس نهائيا، بما تنتفي معه ولايتها لنظر الدعوى،الأمر الذي تغدي معه الهيئة الطاعنة – والحال كذلك - محقة لما ارتكنت لهذا السبب كسند لـدعواها
الماثلة، وهو سبب كاف بحد ذاته للحكم ببطلان الحكم التحكيمي محل الطعن الماثل في كليته. إن الشرط التحكيمي كان صحيحا في حد ذاته وكان مضمنا بنموذج العقد الموحد لإنشاء المبـاني والأعمال المدنية الذي يشكل الإطار المنظم للعلاقة بين الطرفين والذي يظل نافذا بكافـة بنـوده الـي غاية تخليص كافة الإلتزامات المحمولة على الجانبين وفض الخلافات القائمة بينهما، وأنه يمثل بنـاء عليه الآلية المتفق عليها لحل كل الخلافات المتصلة بتنفيذ ذلك العقد وكل الآثار المترتبة عليه.
ان من أوجه الطعن التي تمسكت بها الهيئة الطاعنة ببطلان الحكم المطعون فيه لفصله فـي مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم وتجاوز حدود هذا الإنفاق، تأسيسا على أن طرفي الخصومة قـد اتفقا في البند (سابعا) من مشارطة التحكيم الماثل على أن القانون الواجب تطبيقه على الإجراءات هو قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العماني بإعتباره القانون الإجرائي المطبق في هذا التحكيم، كما اتفقا البند (ثامنا) على تحديد اتعاب ونفقات التحكيم مع هيئـة التحكيم وأمـانـة السر بمبلغ (42,000) اثنين وأربعين الف ريال عماني على أن تدفعها المحتكمة كدفعة مقدمـة ومن ثم فإن هيئة التحكيم وإذ قضت في البند (ثامنا) من منطوق حكمها بإلزام المحـتكم ضـدها - الطاعنة بالدعوى الماثلة- بثلاثة أرباع العاب التحكيم بواقع (31,500 ر.ع.) واحد وثلاثين الفـا وخمسمائة ريال عماني، فإنها تكون قد تجاوزت حدود الإتفاق وفصلت في الانعـاب بنـاء علـى قانون لم يتفق طرفا الخصومة على تطبيقه وتم استبعاد تطبيقه أصلا في النزاع.
(سلطنة عمان، محكمة القضاء الإداري، الدائرة الإستئنافية، دعوى البطلان رقم 4 لسنة
19 في س.، جلسة 2019/5/6)
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانونا،
وحيث إنه عن شكل الدعوى، ولما كان حكم التحكيم قد صدر بتاريخ 2019/3/3م وأقيمت دعوى البطلان الماثلة طعنا عليه بتاريخ 2019/3/20م، فإن الدعوى تكون قد اقيمت خلال ميعاد التسعين يوماً المقرر قانوناً بالمادة (54) من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/47)، وإذ استوفت الـدعوى سائر أوضـاعها الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانونا، فتكون من ثم مقبولة شكلا. وحيث أن تولي المحكمة الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى بغليها عن الخوض فـي الشق المستعجل منها. وحيث تنص المادة (53) من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية سالف الإشارة على أنه: 1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قـابلا للإيطـال أو سـقط بإنتهاء مدته. ب- إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. ج- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانـه إعلائـاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخـر خـارج عـن إرادته. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقـه علـى موضوع النزاع. هـ- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون او لإتفاق الطرفين. إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حـدود هـذا الإتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على
الأجزاء الأخيرة وحدها. ز- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في
الحكم.2- تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكـم التحكـيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان".
وحيث إن مفاد ذلك، وعلى نحو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن المشرع اتساقاً منـه مع طبيعة التحكيم كطريق غير قضائي لحل المنازعات إنما أقر له إجراءات مبسطة تتيح فـي مجملها احتواء النزاع في أضيق نطاق بما يفضي إلى استقرار المراكز القانونية للخصوم فـي أقصر وقت ممكن، وإعتبارا إلى أن التحكيم الإختياري يقوم في نشأته وإجراءاته وما يتولد عنـه من قضاء على تراضي الإرادة الحرة لأطرافه على اللجوء إليه كوسيلة لقص منازعاتهم بدلا من اللجوء إلى القضاء، واحتراما من المشرع لهذه الإرادة واعترافا بحجية حكم التحكيم ووحـوب نفاذه من جهة، وسعيا لمواجهة الحالات التي قد يعتري فيها الحكم عـوار ينـال مـن مقوماتـه الأساسية كحكم يدفعه الى دائرة البطلان بمدارجة المختلفة من جهة أخرى، فقد أقام توازنا بـين هذين البعدين من خلال السماح لطرفي التحكيم بإقامة دعوى بطلان أصلية علـى الحـكـم بعـد صدوره، استصحابا للطبيعة القضائية لهذا الحكم ومساواة بينه وبين أحكام المحاكم بصفة عامـة من حيث جواز إقامة دعوى بطلان أصلية عليها إذا توفر موجبها، وذلـك احترامـا للضمانات الأساسية في التقاضي بما يؤدي إلى اهدار أي حكم يفتقر الـى المقومات الأساسية للأحكـام القضائية، ويتجلى من ذلك حرص المشرع على رسم سبل محددة لمراجعة حكم التحكيم قوامهـا عدم قابليته كأصل عام للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا، ومن ثم حـصر مراجعته في الحالات اليت تقوم عليها دعوى البطلان سالفة الإشارة متى توفرت موجباتها، ولما كانت هذه الحالات محددة على سبيل الحصر فإنه لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، وهي تنقسم الى قسمين: الأول: يتعلق بالحالات التي يكون فيها البطلان نسبيا، وهي الحالات التي يتعين أن يثيرها الطاعن أمام المحكمة حتى يتسنى لها الوقوف عليها وتمحيصها توصلا للفصل فيها بالرفض أم بالقبول، وتشمل كافة الحالات الواردة في البند (1) مـن المـادة (53) سـالفة الإشارة، أما القسم الثاني، فيشمل الحالة التي يكون فيها البطلان مطلقا، التي يجوز فيها للمحكمة أن تثير ذلك البطلان من تلقاء ذاتها دون دفع به من الطاعن، وهي الحالة الواردة في البند (2) من ذات المادة المتعلقة ببطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام في السلطنة. وحيث إنه عن تمسك وكيل الهيئة الطاعنة ببطلان الحكم المطعون فيه لوجود شرط واقـف
معلق عليه اتفاق التحكيم ولم يتحقق الى حين صدور ذلك الحكم، فإنه مما يجدر التنويه إليه بادئ الرأي أن التحكيم ما هو إلا نوع من القضاء الخاص تلاقت إرادة الطرفين على اللجوء اليه تحت مطلة القانون المنظم له، وبناء عليه فإن مبدأ سلطان الإرادة وعلويتها هو أساس العملية التحكيمية وعمادها ومظهر من مظاهر خصوصيتها مقارنة بقضاء الدولة، ومن ثم فإن اتفاق الأطراف في منظومة التحكيم هو مصدر للإجراءات واجبة الإتباع من قبل هيئة التحكيم، وهو ما يستشف فـي وضوح من أحكام قانون التحكيم سالف الإشارة إليه الذي ترك لإرادة الأطراف القدر الأكبر فـي تحديد إجراءات الخصومة التحكيمية من خلال ما قد يتفقان عليه قبل البدء في إجراءات التحكـيم ذاتها أو صلب مشارطة التحكيم أو أثناء سير وبالتالي فإن ما تلتقي عليه إرادة أطراف الخصومة التحكيمية ملزم لهيئة التحكيم ومقيد لسلطتها، فلا تملك من ثمـة أن تسير الـدعوي وتوجهها بما يخالف تلك الإرادة، اعتباراً الى كونها تستمد اختصاصها ذاته من اتفاق الأطـراف أنفسهم الذين هم مصدر ما هو مقرر لها من سلطة ومن صلاحيات تخولها الفصل فـي النـزاع المعروض عليها، ولما كان اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم نابعاً من إرادة أطراف العلاقة العقدية، فإن تلك الإرادة انما تكون حرة وطليقة من كل قيد في إدخال ما تشاء من تعديل علـى ذلـك الإتفاق، ما لم يترتب عليه مساس بقواعد النظام العام ومقتضياته، على أن ذلك التعديل يقتضي بحكم اللزوم أن يكون صادرا عن إرادة مشتركة من أطراف الخصومة، إذ إن ما انعقد بإرادتهم المشتركة لا ينقضي أو يطرأ عليه تغيير أو تعديل إلا بإرادة موازية لها، سواء كان ذلك بـصفة صريحة أم ضمنية، فمن ذلك أنه إذا لم يتضمن اتفاق التحكيم النص على أجل مجـدد أو معـين للجوء أي من أطرافه الى التحكيم جاز لأي منهم البدء في إجراءات التحكيم متى شاء سواء اثناء تنفيذ العقد الأصلي مثار النزاع أم بعد انتهائه، إلا أنه لا شيء يحول دون اتفـاقهم لاحقـا علـى تعليق اللجوء إلى التحكيم والبدء في اجراءاته على تحقق شرط ما تلتقي عليه إرادتهم المشتركة، وهو ما يعبر عنه فقها وقضاء بالشرط الواقف، وهو الشرط الذي يتوقف عليه وجود التزام مـاء فإذا تحقق ذلك الشرط نفذ الإلتزام وإذا تخلف فلا يقوم الإلتزام الى حين تحققه أو عدول أطراف العلاقة عنه، وخلال فترة الوقف يظل الإلتزام قائما وموجودا وإنما هو في حالة ركود الى حـين تحقق الشرط الواقف، وإلى ذلك الحين فإنه يمتنع وجوباً على أي من الأطراف أن يلجأ بإرادتـه المنفردة الى أي إجراء يتعارض مع ذلك الشرط أو يبطل أثره الواقف للتحكيم، حتى وأن لم يعالج قانون التحكيم هذه الفرضية، بل أن في ذلك تكريسا للطبيعة الإتفاقية للتحكيم الذي يقوم وأساسـا على سلطان الإرادة وإعمال لحكم البند (1) من المادة (4) من قانون التحكيم سـالف الإشـارة والذي ينص على أنه: "ينصرف لفظ "التحكيم في حكم هذا القانون الى التحكيم الذي يتفق عليـه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة.."، والقول بخلاف ذلك إنما يتعارض مع تلك الطبيعـة الإتفاقيـة للتحكيم، بإعتبار أن التحكيم في أصله طريق قانوني لحسم النزاع يتنازل فيه الخصوم على طرح النزاع القائم بينهم على قضاء الدولة، ومن هذه الزاوية فهو في حقيقته عقد يسري عليه ما يسري على سائر العقود من أركان وشورط صحة وأسباب بطلان وإيطال والقضاء وآثار، ويحوي فـي مضمونه تحديداً لماهية وطبيعة عمل المحكم وما يشمله نطاق الخصومة والسلطات المخولة لـه والقواعد الموضوعية والإجرائية الواجب تطبيقها على النزاع والمواعيد والإجراءات المتبعة فيه ونفقات التحكيم وطريقة إصدار الحكم، إلى غير ذلك من المسائل الإجرائية.
وحيث إنه بالنظر إلى هذه الطبيعة الإتفاقية لخصومة التحكيم برمتها فإن استباق اللجوء الى التحكيم، رغم وجود شرط واقف له إنعقد بالإرادة الحرة والمشتركة لطرفي النزاع، ومن ثم البدء في إجراءاته بناء على طلب أحد طرفيها لا يكون لزاما إلا بموافقة وإرادة من الطرف الأخـر، فإذا تخلفت هذه الإرادة امتنع على هيئة التحكيم قبول الدعوى والإستجابة لطلـب أحـد طرفـي الخصومة السير في إجراءات التحكيم رغماً عن اعتراض الطرف الآخر وتمسكه بوجوب التقيـد بالشرط الواقف الذي التقت عليه ارادتهما في وقت سابق، ذلك أن ما انعقد بالإرادة المشتركة الطرفين يقوم مقام القانون بينهما ويظل فيدا ملزما لكليهما لا يمكن الإنعتاق منه بإرادة منفردة من أحدهما، وبالتالي فإن اللجوء الى التحكيم إعمالا للشرط التحكيمي السوارد بالعقد المبرم بين الطرفين والبدء في إجراءات الخصومة التحكيمية لا يستثنى وجوبا إلا في إحدى حالات ثـلاث: أولها: إلتقاء إرادة طرفي النزاع على إبرام اتفاق جديد يستحللان بموجبـه بإرادتيهمـا الحـرة و المشتركة من الشرط الواقف أعلاه مجددا لسلطان الإرادة الذي تقوم عليـه منظومة التحكـيم برمتها، وثانيها: لجوء أحدهما بإرادة منفردة إلى أعمال شرط التحكيم والسير فـي إجـراءات الخصومة دون إبداء الطرف الآخر أي اعتراض أو ممانعة من ذلك. وثالثهـا: تحقـق الـشرط الواقف إذ يتحققه يصبح الطرفان في حل مما التزما به بموجب ذلك الشرط، بما يخولهما قانونـاً الرجوع الى الأصل وهو شرط التحكيم الوارد ابتداء بالعقد المبرم بينهما والبدء فـي إجـراءات الخصومة التحكيمية، وذلك بمعزل تماما عن إرادة الطرف الآخر من حيث مبـدأ اللجـوء الـي إعمال شرط التحكيم ذاته الذي لا يزال قائماً ونافذاً، وإنما فقط مفعوله هو الذي كان معلقا علـى تحقق شرط ما إتفق عليه الطرفان بإرادة حرة منهما، فإذا ما قام لدى هيئة التحكيم ما يفيد تـوافر حالة من هذه الحالات الثلاث وجب عليها السير في إجراءات التحكيم الى منتهاها وصولا إلـى إصدار حكمها المنهي للخصومة، أما إذا تخلفت تلك الحالات الثلاث جميعها وجب علـى هيئـة التحكيم الإمتناع عن المضي قدما في إجراءات الخصومة التحكيمية، نزولا منهـا عنـد إرادة الطرفين التي تستمد منها كل سلطانها، وكان لزاما عليها إصدار حكم بعـدم قبول الدعوى أو
يوقفها تعليقا حين تحقق الشرط الواقف . وحيث إنه بتطبيق ذلك على فرض الدعوى الماثلة، فإن الثابت من الأوراق المرفقة بالملف أن الشركة المحتكمة (المطعون ضدها) وأثناء تنفيذ مشروع تشييد مبنى الهيئة الطاعنة كانت قد تقدمت بطلبات تتصل بأعمال ذلك المشروع، وبناء على ذلك تم عقد اجتماع بتاريخ 2/13/م بين ممثلين عن الطرفين المتعاقدين وعن استشاري المشروع إتفق خلاله الأطراف على جملـة مـن النقاط من بينها استمرار العمل بالموقع، وتأجيل التحكيم حتى نهاية المشروع، إذا بقيت هناك أي قضايا معلقة، وفقا لصريح عبارة البند () من بنود ذلك الإتفاق المضمن بمحضر تلك الجلسة وبالتالي فإن ذلك إنما يعد شرطا واقفا للتحكيم إلى حين نهاية المشروع والتي تتجسد قانونا فـي التسليم القانوني للمبنى وفقا للإشتراطات والإجراءات المقررة بالعقد الموحد للمباني والإنشاءات المدنية، وهذا الشرط قد انعقد بين الطرفين بموافقة ممثليهم ممن يملكون سلطة الإلزام والإلتـزام بالإضافة إلى من يمثل شركة .... الهندسية استشاري المشروع، وأصبح بالتالي التزامـا وفيـدا عليهما لا يمكن لأحدهما التحلل منه بإرادته المنفردة قبل تحققه، إلا أن الشركة المطعون ضـدها قد التجأت في مرة أولى الى إعمال شرط التحكيم، فدفعت الهيئة الطاعنة بالشرط الواقف سـالف الإشارة وصممت عليه حتى نهاية إجراءات التحكيم بصدور الحكم فيه، وقد طعنت الهيئة المحتكم ضدها في ذلك الحكم بدعوى البطلان المقيدة أمام هذه المحكمة رقم (17/1 ق. س)، مستندة فـي دعواها تلك الى عدة أوجه نعي من ضمنها تعهد المحكم بالدعوى والسير في إجراءاتها بالرغم من وجود الشرط الواقف سالف الإشارة، وقد صدر حكم من هذه المحكمة في الدعوى المذكورة قضى ببطلان حكم التحكيم السابق بناء على وجه الطعن المأخوذ من عدم جواز إدخال الغيـر خصما حقيقيا في دعوى التحكيم دون اتفاق طرفي الخصومة على ذلك الإدخال ودون موافقة من الخصم المدخل نفسه، وبناء أيضا على وجه الطعن المتعلق بشمول الحكم التحكيمـي المقـضي ببطلانه لمسألة خارجة عن نطاق التحكي في تعويض الشركة المطعون ضدها تعويضا اسميا عن سمعتها لقوات مشروع المجمع الرياضي بإبراء، وإثر ذلك أعادت الشركة المطعـون ضدها سلوك طريق التحكيم مجددا من خلال الطلب رقم (2017/8) الذي تقدمت به الى فصيلة الشيخ رئيس محكمة القضاء الإداري، وقد صدر لها القرار القضائي رقم (2018/7) من فصيلته بتعيين ..... محكمة بين الطرفين، إلا أن الهيئة الطاعنة دفعت مجددا في مذكرة ردهـا علـى عريضة الدعوى التحكيمية، وقبل الخوض في الموضوع، بعدم قبول الدعوى لتحريكهـا قبـل الأوان بسبب وجود الشرط سالف الإشارة والذي أوقف إعمال شرط التحكيم لحين انتهاء أعمـال المشروع وتسليم المبنى، مما يحول دون السير في إجراءات التحكيم الى حين تحققـه، وظلـت مصممة على ذلك الدفع الى حين إقفال باب المرافعة في الدعوى إلا أن هيئة التحكيم التفتـت ودون أدنى تسبيب، عن هذا الدفع الجوهري الذي كان يقتضي منها الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم جواز السير في إجراءات خصومة التحكيم لوجود شرط واقف التقـت عليـه الإرادة المشتركة لطرفي النزاع، وهو ما يشوب حكمها بالبطلان ذلك أن الشرط الواقف إنما يترتب عليه تعطيـل شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي وانتفائه مؤقتا لحين تحقق ذلك الشرط أو عدول طرفـي النزاع عنه بإرادتهما المشتركة، ومن ثم فإن تعهد هيئة التحكيم بالخصومة يكون قد تم في حقيقة الأمر في ظل التفاء اتفاق شرط التحكيم، حتى وإن كان هذا الانتقاء في واقع الأمر الثفاء مؤقتـا وليس نهائيا، بما تنتقي معه ولايتها لنظر الدعوى، الأمر الذي تغدو معه الهيئة الطاعنة – والحال كذلك - محقة لما ارتكنت لهذا السبب كسند لدعواها المائلة، وهو سبب كاف بحد ذاتـه للحكـم ببطلان الحكم التحكيمي محل الطعن الماثل في كليته.
ولا ينال من ذلك تمسك الشركة المطعون ضدها بأنها كانت في حل مـن وجـوب النقيـد بالشرط الواقف وإرجاء اللجوء الى التحكيم لحين الانتهاء من المشروع وتسليمه لعدم تقيد الطرف المقابل بأهم ما التزم به في محضر الاجتماع المذكور وهو سداد الدفعات المالية المستحقة لهـاء كون تدفق الأموال من موارد المشروع وليس من موارد المقاول الذاتية وهو ما يعرف في عـالم الإنشاءات بالتدقيق النقدي المشروع، ذلك أن الثابت من الأوراق أنه تم صرف عدد (10) دفعات للمطعون ضدها بقيمة إجمالية مقدارها (993,228/844 ر.ع)، ولم تتخلف الهيئة الطاعنة سوى عن تسديد دفعة واحدة وهي الدفعة رقم (11) بمبلغ وقدره (97,969/963 ر.ع)، وذلك بسبب اعتراضها على بعض ما ورد بالفاتورة الخاصة بها، طبقا لنص المادة (5/60/ب) مـن العقـد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية، كما أن الدليل على أن الهيئة الطاعنة لم يصدر منهـا تقصير في توفير التدفق المالي للمشروع، وان كافة الطلبات المقدمة من الشركة المطعون ضدها في دعوى التحكيم قد انحصرت، باستثناء الدفعة رقم (11) سالفة الإشارة، في الأعمال التغييرية والإضافية التي هي محل الخلاف الأساسي بين طرفي الخصومة، وفي التعويض عن الأضـرار المترتبة عن التأخير في إنجاز أعمال المشروع لأسباب فنية وإجرائية تتعلـق اساسـا بـالأوامر التغييرية وما ترتب عنها من تعطيل في نسق تقدم تلك الأعمال .ولا يفوت هذه المحكمة التنويه إلى أن قضاءها على النحو المتقدم لا ينال من حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم (17/974 ق.س)، والتمسك به من الشركة المطعون ضدها، والـذي خلصت فيه الدائرة الاستئنافية الثانية الى أن الشرط التحكيمي كان صحيحا في حد ذاتـه وكـان مضمنا بنموذج العقد الواحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية الذي يشكل الإطار المنظم للعلاقـة بين الطرفين والذي يظل نافذا بكافة بنوده الى غاية تخليص كافة الإلتزامات المحمولـة علـى الجانبين وفض الخلافات القائمة بينهما، وأنه يمثل بناء عليه الآلية المتفق عليها لحل كل الخلافات المتصلة بتنفيذ ذلك العقد وكل الآثار المترتبة عليه، وان الحكم ببطلان قرار التحكيم الأول المذكور يجعله عديم الأثر ويمحو كافة نتائجه ويعيد الطرفين الى الحالة التي كانـا عليهـا قبـل صدوره ليستعيد كل طرف مركزه التعاقدي الأصلي ويشرع من جديد في ممارسة كافة حقوقه التي يخولها له العقد المذكور، بما في ذلك مباشرة إجراءات التحكيم المتفق عليـه دون حاجـة لإبرام اتفاق جديد بشأن التحكيم يحكم إستمرار العقد سالف الإشارة ساريا ومنتجا لكافة آثاره، ذلك أن ما انتهت إليه هذه المحكمة في الحكم السائل لا يحرم أي من طرفي العلاقة العقدية ولا يسلبه حقه في اللجوء الى التحكيم، إعمالا للشرط التحكيمي الوارد بالمادة (67) من العقد الأصلي المبرم بينهما، حال تحقق الشرط الواقف الذي حدد وقت اللجوء الى التحكيم والمتمثل في إنتهاء المشروع وما يستتبعه من تسليم المبني للهيئة الطاعنة تسليما فعليا وقانونيا، وهو ما يستدعي من الطرفين على حد سواء الحرص على إستيفاء هذا الشرط في أقرب وقت حتى يتم وضع حد لهذا النـزاع الذي طال أمده، مما يتجافي والحكمة المرجوة من قبل المشرع من وراء سنه لآلية التحكيم سبيلا لفض المنازعات من غير قضاء الدولة.
وحيث وأنه فضلا عما تقدم، فإن من أوجه الطعن التي تمسكت بها الهيئة الطاعنة ببطلان الحكم المطعون فيه لفصله في مسألة لا يشملها إتفاق التحكيم وتجاوز حدود هذا الاتفاق تأسيسا على أن طرفي الخصومة قد اتفقا في البند (سابعا) » من مشارطة التحكيم المائل على أن القانون الواجب تطبيقه على الإجراءات هو قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العمـانـي باعتباره القانون الإجرائي المطبق في هذا التحكيم، كما اتفقا في البند (ثامنا) على تحديد أتعـاب ونفقات التحكيم مع هيئة التحكيم وأمانة السر بمبلغ (42.000) اثنين وأربعين ألف ريال عماني على أن تدفعها المحتكمة كدفعة مقدمة، ومن ثم فإن هيئة التحكيم وإذ قضت في البند (ثامنا) مـن منطوق حكمها بإلزام المحتكم ضدها - الطاعنة بالدعوى الماثلة بثلاثة أرباع أتعـاب التحكـيم بواقع (31,500 ر. ع) واحد وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال عماني، فإنها تكون قد تجـاوزت حدود الاتفاق وفصلت في الأتعاب بناء على قانون لم يتفق طرفا الخصومة علـى تطبيقـه وتـم استبعاد تطبيقه أصلا في النزاع.
وحيث ان البين من استقراء أحكام قانون التحكيم أنه جاء خلوا من أبـة أحكـام صـريحة أم ضمنية بشأن مسألة الأتعاب التي تقاضاها المحكم نظير الفصل في المنازعة، بما فيها أتعاب أمـين السر، ولم يخضع مقدار تلك الأتعاب وكيفية أدائها لنصوص تنظمها مثلما نهج في غير ذلـك مـن مسائل تضمنها القانون المذكور، بما ينبئ عن انصراف إرادة المشرع الى تركها لمحض اتفاق يتم بين الطرفين من خلال عرض المحكم لهذه الأتعاب، ولما كان مناطأ الالتزام في المسائل الماليـة يجد أساسه بحسب الأصل في الاتفاق الذي يتم بين أطرافه، فإن الأتعاب التي كان مناط الالتزام في المسائل المالية يجد أساسه بحسب الأصل في الاتفاق الذي يتم بين أطرافه، فإن الأتعـاب التـي يعرضها المحكم بهذه الصورة لا تكون ملزمة للأطراف إلا إذا توافقت إرادتهـم مجتمعـة علـى مقدارها وطريقة أدائها، فهذا التوافق هو جوهر التزام بها وعماد أدائها للمحكم نظير فـصله فـي النزاع الدائر أمامه، فإذا تم الاتفاق بهذه الصورة العقد الالتزام بأتعاب التحكيم وأصحى لزاما اداؤها للمحكم، وبانتفانه ينحصر مناط هذا الالتزام بما لا يسوغ معه إلزام أحد الأطراف بـأداء أتعـاب قصرا عنه في وقت كانت محل رفض منه، وعلى هذا فإذا لم تتلاق إرادة الأطراف على الموافقة على مقدار الأتعاب وطريقة أدائها، واستبان هذا الوضع من واقع الحـال وتأكـدا مـن محاضـر الجلسات عجز الأطراف عن الوصول الى توافق صريح بشأنها فقد انتقى أي التزام بها من جانب الطرف الرافض لها، مما يكون معه المحكم في هذه الحالة في حل من هذا التحكيم بما يتيح له وقف إجراءاته وعدم المضي فيه الى حين حسم هذا الأمر (الحكم في الاستئناف رقم 579/16 ق، س)،
وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن الهيئة الطاعنة ومنذ إعلانها بيدء إجراءات التحكيم الصادر فيه الحكم المطعون محل الطعن في الدعوى الماثلة قد أعربت صراحة عن رفضها تماماً سداد أية ألعاب لهيئة التحكيم لرفضها المبدأ ذاته بناء على أن التحكيم الثاني هو تحكم جوازي لا يتم إلا برضاء الطرفين وليس وجوباً أو إلزاماً على الهيئة الطاعنة الامتثال إليه، كما أن الثابـت من مطالعة مشارطة التحكيم أنها تضمنت في البند (ثامنا) منها النص على أنه: "تم الاتفاق علـى تحديد أتعاب ونفقات التحكيم مع هيئة التحكيم وأمانة السر بمبلغ (42,000) اثنين وأربعين ألـف ريال عماني على أن تدفعها المحتكمة كدفعة مقدمة"، فتكون بذلك الشركة المطعـون صـدها واتساقاً ، مع الطبيعة الرضائية للتحكيم، قد ارتضت تحمل اتعاب ومصاريف التحكيم بمفردهـا ويدفعها بصفة مسبقة وقامت بسدادها وتم السير بناء على ذلك في إجراءات الخصومة التحكيمية، ومن ثم ولما كان هذا الاتفاق قد حصل بين الطرفين بمعرفة هيئة التحكيم فإنه لا يقبل منها بعـد ذلك الخروج عليه وتحميل الهيئة الطاعنة ثلاثة أرباع أتعاب التحكيم، مبلغـا وقـدره (31,500 ر.ع) واحد وثلاثون الفا وخمسمائة بيسة، اعمالا منها لنص المادة (184) من قانون الإجـراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/029)، الأمر الذي يتعين معه قبول هذا الوجه أيضا من أوجه الطعن لقيامه على ما يبرره واقعا وقانونا، ولا يغير من ذلك تمسك الشركة المطعون ضدها بأن بنود مشارطة التحكيم قد خلت من أي نص صريح أو اتفاق يمكن القول معه أنها هي الملزمة بكل نفقات وأتعاب التحكيم أيا كان الحكم الذي سيصدر فيها سواء كان لصالحها أم ضدها، ذلك أن النص بالبند (ثامنا) سالف الإشارة من مشارطة التحكيم على أن تدفع المحتكمة ألعاب ونفقات التحكيم كدفعة مقدمة لم يقترن بالنص صراحة على أن تتولى هيئة التحكـيم فـي الحكم المنهي للخصومة تحديد الطرف المتحمل لتلك النفقات والأتعاب أو تحميلها على الطـرفين بحسب ما سينتهي إليه ذلك الحكم.
وحيث أن ما انتهت إليه هذه المحكمة من تقرير للبطلان بناء على السببين المذكورين، إنما يغنيها عن الخوض في باقي أوجه البطلان الأخرى التي ساقتها الهيئة الطاعنة ونعتها على الحكم المطعون فيه، باعتبار أن ثبوت قيام سبب واحد من أسباب الطعن المقررة بموجب المادة (53) سالفة الإشارة من قانون التحكيم يكون كافيا بذاته لحمل الحكم بالبطلان. وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصاريفها عملاً بحكم المادة (183) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2002/29).
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول دعوى البطلان شكلا، وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه الصادر بتاريخ
2019/2/3م، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصاريف.
منسق الجلسة
رئيس الدائرة