ان رد المحكم لا يكون إلا إذا وجد سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 93 مـن قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وهي ذات الأسباب التي يرد بها القاضـي ذلك أن المادة 261 من قانون المرافعات المدنية سارت بين القاضي والمحكم بالنسبة للرد .
(محكمة التمييز الإتحادية - العدد 2018/327، تاريخ 2018/5/23)
إدعت وكيلة طالب تصديق قرار التحكيم إضافة لوظيفته لدى محكمة البداءة المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية في الرصافة أنه سبق لموكلها أن أقام الدعوى المرقمة 220/ب/2017 الخاصـة بتعيين المحكمين لحل النزاع القائم بين الطرفين بخصوص العقد المرقم MOT/GB/W8/3/2010 في 2010/12/13 الخاص بتجهيز مادة الحنطة الأميركية بكمية (100,000) مائة ألف طن، وقـد قررت المحكمة بتاريخ 2017/5/31 تعيين المحكمين. وبالنظر لإكمال إجراءات التحكيم من قبـل هيئة التحكيم وإصدار قرارها النهائي بالإتفاق بتاريخ 2017/12/13، وفي ضوء ما تقدم ولرغبـة موكلها تصديق قرار التحكيم المذكور، لذا طلبت دعوة المدعى عليه إضـافة لوظيفتـه للمرافعـة والحكم بتصديق قرار التحكيم المذكور وإلزام المطلوب التحكيم ضده دفع الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 73/ب/2018 بتاريخ 2018/5/2 حكمـا حـضورياً بإيطال قرار هيئة التحكيم المؤرخ 2017/12/13 وتحميل طالب تصديق قرار التحكيم المصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المطلوب تصديق قرار التحكيم ضده، طعنت وكيلة طالـب تـصديق قرار التحكيم بقرار الحكم تمييزا طالبة نقصه بلانحتها المؤرخة في 2018/5/14.
الق
رار
.... لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية. قرر قبولـه شكلا، ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخـالف للقانون، ذلـك أن المحكمة وإن ثبت لها بطلان قرار التحكيم لتشخيص ما شاب القرار المذكور من خطأ تمثـل فـي أمر رد المحكم نداء حمد صابر من قبل وكيلة طالب التحكيم بسبب إرتباطها الوظيفي مـع دائرة المطلوب التحكيم ضده حيث قررت هيئة التحكيم ايقاف الإجراءات لحين تعيين محكم من المطلوب التحكيم ضده . وبالفعل تم تعيين المحكم فاضل عز الدين القاضي بموجب كتاب دائرة المطلـوب التحكيم ضده المرقم 20824 في 2017/9/31، وحيث أن رد المحكم لا يكون إلا إذا وجد ســب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 93 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وهي ذات الأسباب التي يرد بها القاضي ذلك أن المادة 261 من قانون المرافعات المدنيـة ساوت بين القاضي والمحكم بالنسبة للرد على أن يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصـلاً بنظر النزاع ويكون قرارها بهذا الشأن خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة 216 مـن القانون أعلاه وحيث أن ذلك يعد خطا جوهريا في الإجراءات تؤثر في صحة القرار وبالتالي إلـى بطلانه، وحيث أن محكمة البداءة توصلت إلى هذه النتيجة إلا أنها إكتفت في إبطال قرار التحكـيم المؤرخ في 2017/12/13 دون أن تقرر إعادة القضية إلى المحكمين لإصلاح مـا شـاب قـرار التحكيم أو تفصل في النزاع بنفسها إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها عملا بأحكام المادة 274 من قانون المرافعات المدنية، لذا قرر نقص القرار المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها لمراعاة ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالإتفاق في 2018/5/23م.