المدعى عليها دفعت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فمن ثم يكون الدفع قد جـاء على سند صحيح من القانون وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى.
(المحكمة الابتدائية، القضية رقم 2016/3584، جلسة 2017/2/28)
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها قبل المدعى عليها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2016/9/19 طالبة الآتي: (1) إلزام المـدعى عليهـا بـأن تـؤدي لهـا مبلـغ (5,540,296,98) ريالا (2) إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (1,707,851) ريـالا عبارة عن باقي المستحق. (3) إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (1,395,649) ريالا (4) إلـزام المدعى عليها بمبلغ قدره (4,060,443) ريالا وباقي المستحقات على النحو الوارد في صحيفة الدعوى ومصاريف الدعوى.على سند من القول أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن الترمت المذعبة بناء هياكل حديدية، وإنشاء عدد 12 برجا مؤقتا وانشاءات أخرى لمشروع الستاني قامت المدعية بالقيام بكل التزاماتها، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد بما ترصد في نعتها مبلغ المطالبة. قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بدفاعه، دفع فيها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم حيث أن العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها قد اشتمل في البند 1/13 ملة والخاص يحل المنازعات على أنه في حالة نشوب أي نزاع على الاتفاقية السائلة يتم حيلها تسوية الأمر عن طريق التحكيم واقا لقواعد التحكيم السارية في دولة قطر، وإذا عجـر أي من الطرفين عن الامتثال لقرار التحكيم بحال النزاع إلى محكمة الدوحة..."، قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث إن المقرر بالمادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، والمقرر بالمـادة 192 من قانون المرافعات أنه يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الالتجـاء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وإذا ثار نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط التحكيم ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكيم فـي صورة عدم قبول الدعوى، ولما كان ذلك، وكان الثابت من العقد المبرم بين طرفي الدعوى في البند المشار إليه أعلاه، وكانت المدعى عليها قد دفعت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فمن ثم يكون الدفع قد جاء على سند صحيح من القانون وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى وحيث أنه من المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعية عملاً بالمادة 131 من قانون المرافعات
الهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وألزمت المدعية بالمصاريفة استار هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم: 2017/2/28م باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
الهيئة التي استمعت إلى المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم مشكلة من السادة القاضي ناجح أبو السعود أحمد حمد، القاضي عادل أحمد الحاج، القاضي د. محمـد
على عبد الله محمد
كاتب الجلسة
رفعت نافع محمد زعلوك
رئيس الدائرة
ناصر بن سلطان العسيري