الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / امتداد ميعاد دعوى البطلان عند غياب إعلان حكم التحكيم إلى المحكوم عليه - عدم قبول طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم بطلب عارض - يكفي لقيام شرط التحكيم أن يرد صحيحاً في أحد النسخ المتعددة لاتفافات الأطراف - لايكفي ثبوت تزوير محرر تضمن شرط التحكيم للقول ببطلان الشرط - يلزم لحجية حكم سابق الصدور على حكم التحكيم اشتراك الدعويين في الأطراف والموضوع والسبب - قاضي دعوى البطلان لايراقب صحة تحصيل المحكم للواقع وتطبيقه للقانون - قاضي دعوى البطلان لابحكم بتعديل الحكم التحكيمي زيادة أو نقصاناً

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    509

التفاصيل طباعة نسخ

1 ..." .وحيث أنه عن شكل الدعوى، وكان من المقرر قانونًا أن ميعاد رفع دعوى البطلان لا ينفتح إلا بإعلان المحكوم عليه، وقد خلت الأوراق من ذلك الإعلان؛ ولذا فالميعـاد ممتـد والدعوى مقبولة شكلاً". 2 ..." .ولما كان ذلك، ولم يطلب المدعيين وقف التنف يذ في نفس صحيفة دعـوى الـبطلان، وإنما تقدما به لاحقًا كطلب عارض، فقد تخلف شرطا القضاء بوقـف التنفيـذ فعـلاً مـن القاضي المختص وفقًا للقانون، فلا يكون لمن صدر ضده الأمر- إن شاء - إلا أن يتظلم 1 - أستاذ القانون التجاري، وعميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات (القاهرة ،) الأكاديمية العربية للعلـوم والتكنولوجيـا والنقـل البحري، جمهورية مصر العربية؛ إيميل: edu.aast@ibrahim.nader .  من الأمر أمام المحكمة المختصة وفي الميعاد المحدد قانونًا، بتظلم منبـت ا لـصلة عـن دعوى بطلان الحكم التحكيمي...". 3 ..." .اتفاق التحكيم قد ورد في ثلاث اتفاقات، وأن وروده فقط في اتفاق واحد منها هو أمر كافٍ لبيان توافر إرادة الطرفين المشتركة في الالتجاء إلى التحكيم، والبين أن المدعيين لم يطعنا في اتفاق التحكيم الوارد في الاتفاقيتينالأولين، فيكون هناك اتفاق تحكـيم صـحيح وسارٍ بين الطرفين استمد منه المحكم سلطته للفصل في النزاع ...". 4 ..." .أن المستند المطعون عليه بالتزوير، والمقضي برده وبطلانه، هو الطلب المقدم للهيئـة العامة للاستثمار، لاعتماد بعض مواد النظام الأساسي للشركة، أي أن الحكم لم يقض بتزوير نص المادة ذاتها (رقم 59 والتي تتضمن نص اتفاق التحكيم ) أو اجتماع أو قـرار الجمعيـة العمومية المتضمن الموافقة على التعديل؛ كذلك فإنه قد صدر فعلاً قرار رئيس الهيئة العامـة للاستثمار... بشأن الترخيص بتعديل مواد النظـام الأساسـي للـشركة، ونـشر بـصحيفة الاستثمار، والثابت فيه أن نص المادة59) والتي تتضمن اتفاق التحكيم) بعد التعديل مطابق لنصها الوارد في الحكم التحكيمي، ولم يتخذ المدعيين ما يناقض أو يغير ما ورد فـي ذلـك القرار وما نشر بالصحيفة، ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعينًا رفضه". 5 ..." .التمسك بحجية الحكم السابق الذي صدر قبل صدور حكم التحكيم، يقصد به أن يكـون الحكم السابق قد صدر في ذات موضوع النزاع، الذي فصل فيه حكم المحكمين، وأن يكون أطراف الحكم السابق هم ذات أطراف الدعوى التحكيمية ...". 6" .دعوى البطلان ... ليست طعنًا بالاستئناف يعيد طرح موضوع النزاع من جدي د، فهـي لا تتسع لإعادة النظر في خطأ أو صواب اجتهاد المحكمين فيما يتعلق بتطبيق وحكم القانون، فليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقـدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه ...". 7 ..." .قاضي دعوى البطلان لا يحكم بتعديل الحكم التحكيمي، ولا بزيادة أو انقاص المبـالغ المحكوم بها". (محكمة استئناف القاهرة، الدائرة "8 "تجاري، دعوى بطلان حكم التحكيم، رقم 13 لـسنة ( 2014/4/20 جلسة، ق 128  باسم الشعب محكمة استئناف القاهرة الدائرة (8 (تجاري حكم بالجلسة العلنية المنعقدة عل نًا بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بـشارع26 يوليو القاهرة. برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد رضا زكي رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين/ عبد الجواد محمد عبد الجواد نائب الرئيس و/ وجيه محمد أبو الوفا المستشار وحضور السيد/ عماد إبراهيم عبد الهادي أمين السر أصدرت الحكم الآتي: في الدعوى المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 13 لسنة 128 ق. المرفوع من 1 -الدكتور/ نبيل نعيم بشتا. 2 -السيدة/ إيمان وليم جورجي. المقيمان برقم (8 (ش همدان قسم الجيزة محلهما المختار مكتب الأسـتاذ / سـامي أسـحق المحامي بالقاهرة. ضد السيد المستشار/ رئيس نيابة شمال القاهرة بصفته، وذلك لإعلان: السيد/ الممثل القانوني لشركة "بول هارتمانآيه جي" ويعلن في ألمانيا: Paul Hartmann AG Paul HartmannStrasse D – 89504 Heidenheim Tel.: 7321-360 الموضوع دعوى بطلان الحكم في الدعوى رقم 605 لسنة 2008 تحكيم. المحكمة بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. حيث تتحصل وقائع الدعوى، في أن المدعيين قد أقاماها بصحيفة، أودعت قلم الكتاب بتاريخ 12/3/2011 ،بطلب الح كم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع ببطلان الحكـم الـصادر فـي الدعوى رقم 605 لسنة 2008 ،بتاريخ 16/12/2010 ،أمام مركز القـاهرة الاقليمـي للتحكـيم التجاري الدولي. وقالا في بيان ذلك : أن المدعى عليه قد أقام الدعوى التحكيمية رقم605 لـسنة 2008 ،بمحكم واحد أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وصدر الحكم التحكيمي ضد المدعيين بتاريخ 16/12/2010 ،ولم يعلن للمدعيين حتى الآن، وأن هذا الحكم باطل علـى أسباب ثلاثة : الأول، وجود اتفاق تحكيم مقضي بتزويره؛ السبب الثاني، صدر حكم منهٍ للخصومة بالنسبة لشركة "بول هارتمانإيجبت للتوزيع"؛ السبب الثالث، عدم تسبيب الحكـم . ثـم وبموجـب صحيفة معلنة، بتاريخ 26/3/2012 ،أضاف المدعيان طلب عارض بوقف تنفيذ الحكـم مؤقتًـا لحين الفصل في موضوع الدعوى، ثم وأثناء تداول الدعوى بالجلسات تقدم المدعيان بطلـب رد هيئة المحكمة قيد برقم 38/130 ق، فصدر القرار بوقف الدعوى لحين الفصل فيه، ثم قضي في هذا الطلب بجلسة 26/2/2013 برفض طلب الرد والمصادرة والغرامة على طالبي الرد، فقـام المدعى عليه بتعجيل الدعوى من الوقف بطلب الحكم برفض الدعوى، وذلـك بـصحيفة معلنـة للمدعيين، وتابعت الدعوى سيرها بحضور طرفيها المذكورين كلاً بو كيل عنه على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وحيث تم إرفاق ملف التحكيم، وطالعته المحكمة، وتبين أنه محرر بلغة أجنبية، وقدم وكيـل المدعيين عدد تسعة حافظات للمستندات، طالعتها المحكمة، طويت علـى : 1 (ترجمـة رسـمية معتمدة للعربية لحكم التحكيم رقم 605 لسنة 2008 محل دعوى البطلان؛ 2 (صورة طبق الأصل من الحكم في الدعوى رقم 258 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة بجلسة 29/6/2011؛ 3 (صـورة طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى رقم1635 لسنة 1 ق اقتـصادية القـاهرة بجلـسة 31/3/2010؛ 4 (صورة ضوئية من صحيفة دعوى تفسيرالحكم رقم 258 /لسنة 2 ق والحكـم  الصادر في طلب التفسير بعدم جوازه؛5 (صورة ضوئية من شهادة الهيئة العامة للاستثمار بنص المادة 59 من النظام الأساسي لشركة "بول هارتمانإيجبت للصناعات الطبية والصحية"، وذلك بعد التعديل بالقرار رقم 3334/2 لسنة 2004؛ 6 (صورة ضوئية من طلب مقـدم للهيئـة العامـة للاستثمار باعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 3/12/2004؛ 7 (صورة ضوئية من محضر جلسة دعوى برقم2843 لسنة 2007 شمال الجيزة؛ 8 (صورة ضوئية مـن إنذار على يد محضر معلن من المدعي الأول على المدعى عليه وآخرين بإنهاء جميع التصرفات الباطلة؛ 9 (صورة ضوئية من السجل التجاري لشركة "بول هارتمانإيجبت للـصناعات الطبيـة والصحية"؛ 10 (صورة ضوئية من صحيفة استئناف حكم في الدعوى رقم9955 لـسنة 2005 مدني جنوب القاهرة، مقام من الجمارك ضد الشركة العالمية للخـدمات الطبيـة؛11 (صـورة ضوئية من محضر إيداع حكم التحكيم، ومن الأم ر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكـم من السيد رئيس الدائرة الثامنة بتاريخ 19/1/2012 ،وهو وفقًا لقرار الجمعية العمومية للمحكمـة السيد المستشار عادل على أحمد؛ 12 (شهادة محكمة استئناف القاهرة، تفيد أن هناك تظلم مرفوع في الأمر بوضع الصيغة التنفيذية ومتداولأمام الدائرة 50 ،وقد طلب وكيـل المـدعيين إحالـة دعوى البطلان إلى تلك الدائرة وقدم مذكرة بذلك؛13 (صورة ضوئية من محضر إجراءات تنفيذ الحكم ومن إعلان بالحجز التحفظي وقدم وكيل المدعى عليه حافظتي مستندات طالعتها المحكمـة طويتا على: 1 (صورة طبق الأصل من تقرير الطب ا لشرعي المقدم في القضية رقم 258 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة؛ 2 (أصل عدد من إصدارات صحيفة الاسـتثمار عـن الهيئـة العامـة للاستثمار مؤرخ 30/8/2006 بقرار الهيئة رقم 3334/2004 بشأن الترخيص بتعـديل بعـض مواد من النظام الأساسي لشركة "بول هارتمانإيجبت للصناعات الطبية والصحية"، وورد به نص المادة 59 من النظام الأساسي للشركة قبل وبعد التعديل، كما قدم وكيل المـدعى عليـه ثـلاث مذكرات بطلب رفض الدعوى. وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلـسة اليـوم، وضـربت أجـلاً للمذكرات لم يقدم الخصوم شيئًا منها، ثُم قدم المدعيان طلب الفتح باب المرافعة، أرفقا به حافظـة مستندات، طالعتها المحكمة عن هذا الطلب كونه لا يتسم بالجدية ولا يحمل دفاعا في الدعوى. وحيث صدر الحكم بجلسة اليوم بمسودته المشتملة على الأسباب والمنطوق. وحيث أنه عن شكل الدعوى، وكان من المقرر قانونًا أن ميعاد رفع دعوى البطلا ن لا ينفتح  إلا بإعلان المحكوم عليه، وقد خلت الأوراق من ذلك الإعلان؛ ولذا فالميعـاد ممتـد والـدعوى مقبولة شكلاً. وحيث إنه عن الطلب العارض المبدى من المدعيين بوقف التنفيذ المؤقت؛ فإن المادة 57 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 نصت على أنه: "لا يترتب على رفع دعوى الـبطلان وقـف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المـدعي ذلـك فـي صحيفة الدعوى وكان الطلب مبديا على أسباب جدية...". ومفاد ذلك، أن قضاء المحكمة بوقف النفاذ المؤقت، يكون عند توافر شرطان : أولهما، أن يطلب مدعي البطلان وقف تنفيذ الحكم فـي نفس صحيفة دعوى البطلان، فليس له بعد رفع الدعوى أن يتقدم بطلب وقـف التنفيـذ كطلـب عارض؛ والشرط الثاني، أن يكون الطلب مبنيا على أسباب جدية، ويخضع تقدير هذه الأسـباب للمحكمة. ولما كان ذلك، ولم يطلب المدعيين وقف التنفيذ في نفس صحيفة دعوى البطلان، وإ نما تقدما به لاحقًا كطلب عارض، فقد تخلف شرطا القضاء بوقف التنفيذ فعلاً من القاضي المخـتص وفقًا للقانون، فلا يكون لمن صدر ضده الأمر - إن شاء - إلا أن يتظلم من الأمر أمام المحكمـة المختصة وفي الميعاد المحدد قانونًا، بتظلم منبت الصلة عن دعوى بطلان الحكم التحكيم .ي وأخيرا؛ فإن المحكمة تتصدى الآن للفصل في موضوع دعوى البطلان. وحيث أنه عن الموضوع، والسبب الأول، وينعى فيه المدعيان على الحكم التحكيمي وجـود اتفاق تحكيم مقضي بتزويره، وفي ذلك يقول المدعيان أن شرط التحكيم يوجد في المادة59 مـن عقد تأسيس الشركة، وأقيمت بشأنه دعوى تزوير أصلية برقم 258 لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة، وصدر فيها الحكم قاضيا بتزويره، ولذلك لا يوجد اتفاق تحكيم. وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن البين من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم، والمقدمة من المدعيين، أن حكم التحكيم محل البطلان، تضمن في مدوناته بيان نص اتفاق التحكيم، الـذي استمد منه سلطته، مقررا أنه ورد في ثلاث محررات : أولها، في المادة 19 من اتفـاق شـركة التوزيع المشتركة المؤرخ 2/7/2000؛ وثالثها، فـي المـادة 59 مـن لائحـة شـركة"بـول هارتمانإيجبت للصناعات"، وقد ذكر الحكم التحكيمي أن نص اتفـاق التحكـيم فـي الا تفـاقيتين الأولتيـن هو الآتي: (أي نزاع ينشأ بين الطرفين من جراء هذا الاتفاق أو فيما يتعلق بتنفيـذه أو تفسيره إذا لم يتم حله بالطرق الودية خلال ثلاثين يوما من نشأة هذا النزاع يتم الفصل فيه بصفة نهائية عن طريق محكم واحد وفقًا لقواعد التحكيم المعمول بها في مر كز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ويتم تعيينه وفقًا لهذه القواعد ولا يجوز أن يكون المحكـم ألمـاني الجنـسية أو مصري الجنسية وتكون لغة إجراءات التحكيم هي اللغة الإنجليزية ويكون مقرها القاهرة ويكـون الحكم نهائيا - ولا يخضع للاستئناف ويختص هذا الحكم بتكـاليف التحكـيم وجميـع المـسائل المتعلقة به). ثم أردف الحكم التحكيمي بذكر نص اتفاق التحكيم في الاتفاق الثالث أنه الآتي : (أي نـزاعٍ ينشأ بين أي من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة وبين الشركة أو بين أي منهم بخـصوص الشركة إذا لم يتم تسويته بالطرق الودية خلال ثلاثين يوما من نشأة هذا النزاع يتم الفـصل فيـه بصفة نهائية عن طريق محكم واحد وفقًا لقواعد التحكيم المعمول بها في مركز القاهرة الإقليمـي للتحكيم التجاري الدولي ويتم تعيينه وفقًا لهذه القواعد ولا يجوز أن يكون المحكم ألماني الجنـسية أو مصري الجنسية وتكون لغة إجراءات ا لتحكيم هي اللغة الإنجليزية ويكـون مقرهـا القـاهرة ويكون حكم التحكيم نهائيا ولا يخضع للاستئناف ويختص هذا الحكم بتكـاليف التحكـيم وجميـع المسائل المتعلقة به). وإذ كان ما تقدم؛ فإن اتفاق التحكيم قد ورد في ثلاث اتفاقـات، وأن وروده فقط في اتفاق واحد منها هو أمر كافٍ لبيان توافر إرادة الطرفين المشتركة فـي الالتجـاء إلـى التحكيم، والبين أن المدعيين لم يطعنا في اتفاق التحكيم الوارد في الاتفاقيتين الأول تين فيكون هناك اتفاق تحكيم صحيح وساري بين الطرفين استمد منه المحكم سلطته للفصل في النزاع. وتضيف المحكمة كذلك، أنه بالنسبة للنعي على اتفاق التحكيم الوارد في المادة 59؛ فعـلاوة على كونه حابط الأثر لما ساقته المحكمة سابقًا، لوروده في اتفاقيتين آخرتين غير مطعون عليهما بما يتوافر معه اتفاق للتحكيم صحيح وساري؛ فإن نعي المدعيين على اتفاق التحكيم الوارد فـي المادة 59 من العقد الأساسي ه و كذلك مردود، إذ البين من الحكم الصادر في القضية رقـم 258 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة، وتقرير الطب الشرعي المقدم فيها، أن المـستند المطعـون عليـه بالتزوير، والمقضي برده وبطلانه، هو الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار، لاعتماد بعض مواد النظام الأساسي للشركة، أي أن الحكم لم يقض بتزوير نص المادة ذاتهـا أو اجتمـاع أو قـرار الجمعية العمومية المتضمن الموافقة على التعديل، كذلك فإنه قد صدر فعلاً قرار رئـيس الهيئـة العامة للاستثمار رقم 3334 لسنة 2004 بشأن الترخيص بتعديل مواد النظام الأساسي للـشركة، ونشر بصحيفة الاستثمار، والثابت فيه أن نص المادة 59 بعد التعديل مطابق لنصها الوارد فـي الحكم التحكيمي، ولم يتخذ المدعيان ما يناقض أو يغير ما ورد فـي ذلـك القـرار ومـا نـشر بالصحيفة، ومن ثم يكون النعي على غير أساسٍ متعينًا رفضه. وحيث إنه عن النعي بالسبب الثاني، وهو صدور حكم منهي للخصومة، وفي بيان ذلك يقول المدعيان أنه : قد صدر حكم من المحاكم المصرية، في القضية رقم 1635 لسنة 1 ق اقتـصادية القاهرة، بجلسة 31/3/2010 ،حسم ذات النزاع الذي أعيد نظره في الدعوى التحكيمية الماثلـة، وأنها انتهت إلى حكم يتعارض معه، بما يخالف نص المادة 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 . وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التمسك بحجية الحكم السابق الذي صدر قبل صـدور حكم التحكيم، يقصد به أن يكون الحكم السابق قد صدر في ذات موضوع النزاع، الذي فصل فيه حكم المحكمين، وأن يكون أطراف الحكم السابق هم ذات أطراف الدعوى التحكيمية، ولما كـان البين من صورة الحكم الصادر في القضية رقم 1635/1 ق اقتصادية، أن طرفا تلك القضية هما: المدعوة/ إيمان وليم جورج، طرف أول، وشركة"بول هارتمانإيجبت للتوزيع شركة مـساهمة"، مصري طرف ثانٍ، بينما طرفا الدعوى التحكيمية هما شركة"بول هارتمان أية جي (ألمانيـا)"، طرف أول، وكلاً من المدعو/ نبيل نعيم بشتا، والمدعوة إيمان وليم جورجي، طرف ثانٍ، أي أن هناك اختلاف في أطراف كلاً من الحكمين، كذلك فإن الحكم السابق موضوعه دعـوى عماليـة، أقيمت من إيمان وليم جورج ضد الشركة المصرية، تضررا من قرار فصلها تعسفيا من الشركة، ثم أقامت الشركة دعوى فرعية ضد المدعية المذكورة بطلب إلزامها بدفع مبلـغ علـى سـبيل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء سوء إدارة المذكورة للـشركة، وقد صدر الحكم بجلسة 31/3/2010 في الدعوى الأصلية باعتبار الدعوى كأن لم تكـن، وفـي الدعوى الفرعية رفضها بحالتها. بينما موضوع الدعوى التحكيمية والنـزاع فيهـا أن الـشركة الألمانية (المحتكمة) تدعي، أنها قررت إقامة شركة محلية تابعة لها، لتولي توزيع وبيع منتجاتهـا داخل مصر، وتم تحرير اتفاق شركة مشتركة اتفق فيه مع المدعى عليهما على تأسـيس شـركة مساهمة (شركة بول هارتمان للتوزيع)، ثم اتفاق آخر بتأسيس (شركة بول هارتمان للـصناعات) مع المدعى عليهما (المحتكم ضدهما )، على أن تحوز المحتكمة أغلبية الأسهم، وأن المحتكمة قـد عانت من أضرار بسبب عدم استطاعتها دخول مقر الشركتين المـصريتين وعـدم اسـتطاعتها ممارسة حقها القانوني، وبيع الأصول المادية للشركتين واختلاس مـستنداتهما. أي أن موضـوع الحكم السابق والحكم التحكيمي يختلفان ولا يتفقان، أضف لذلك أن الحكم السابق لم يحسم النزاع المعروض عليه بحكمٍ يمنع معاودة بحث ذات النزاع في ادعاء جديد، الأمر الذي يكون معه النعي غير سديد تقضي المحكمة برفضه وعن النعي ب السبب الثالث، وهو عدم تسبيب الحكم التحكيمي، وفي بيان ذلك يقول المدعيان أن الحكم لم يبن على أدلة قطعية الدلالة، وأن تسبيب المحكم في إلزام المدعيين ببعض المبـالغ غير مقنع وغير صحيح مع المبالغة في التقدير. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن دعوى البطلان طبقًا للمـ ادتين 52 و53 مـن قـانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ليست طعنًا بالاستئناف يعيد طرح موضوع النزاع من جديد، فهي لا تتسع لإعادة النظر في خطأ أو صواب اجتهاد المحكمين فيما يتعلق بتطبيق وحكم القانون، فلـيس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبةحسن تقـدير المحكمـين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه، فإن ذلك لا يجيز رفع دعوى البطلان، وحسب الحكم التحكيمي أن يورد له أسبابا تصلح قواما لمنطوق الحكم . وأن المدعيين لم يدعيا أن الهيئـة التحكيمية قد التفتت عن أوجه دفاع جوهرية مؤثرة في النتيجة التي انتهت إليهـا، وأن قاضـي دعوى البطلان لا يحكم بتعديل الحكم التحكيمي، ولا بزيادة أو انقاص المبالغ المحكوم بها. وإذ كان ذلك، وخلت الأوراق من توافر أحد أسباب قبول دعوى البطلان المحدد حصرا في نص المادة 53 من قانون التحكيم المشار إليه؛ فإن المحكمة تقـضي فـي موضـوعالـدعوى بالرفض. وحيث إنه عن المصروفات فيلزم بها المدعيين عملاً بالمادة 184/1 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولاً- بقبول الدعوى شكلاً. ثانيا- في الطلب العارض المبدى من المدعين، بعدم قبوله. ثالثًا- في موضوع الدعوى برفضها. رابعا- إلزام المدعيين المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم الأحد الموافق 20/4/2014 . أمين سر رئيس المحكمة  تعليق الأستاذ الدكتور نادر محمد إبراهيم (مصر) الاستقلال المادي لشرط التحكيم عن المحرر المزور الذي يتضمنه يندرِج حكم محكمة استئناف القاهرة، والصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم، رقم 13 لسنة – “Paul Heartmann AG”الألمانيـة الشركة على والمرفوعة، 2014/4/20 بتاريخ، ق 128 وهو ما يشار إليه لاحقًا بحكم الاستئناف في دعوى"بول هارتمان" - ضمن الأحكـام المعـززة للتحكيم، في جمهورية مصر العربية؛ حيث يتعلق الحكم بحالة تطبيقية غيـر دارجـة، تخُـص ضوابط نجاة شرط التحكيم من البطلان عندما يرد صلبه في أحد المحررات التي حكِم بتزويرها . وهو ما يتضح من تحليل هذا الحكم : بدءا من إجراءاته، ومرورا بمشكلته، فقاعدتـه القانونيـة، وصولاً إلى ما تم الحكم به، وانتهاء بالتعليق عليه. أولاً- الإجراءات: اتفق شخصان طبيعيان مصريان (لاحقًا الشريكان المصريان أو المدعيان) وشركة ألمانيـة تحمل اسم “AG Hartmann Paul ) “لاحقًا الشريك الألماني)، علـى إنـشاء عـدة شـركات مصرية، تحمل اسم مشتق من اسم الشركة الألمانية، منهـا: شـركة " بـول هارتمـان إيجبـت للصناعات الطبية والصحية"، وشركة "بول هارتمان إيجبت للتوزيع"، وذلـك بموجـب قـانون الاستثمار، للعمل في مصر، حيث تضمن عقد الشركة والعديد من مستندات الأطراف، على شرط تحكيم محكَّم فرد، يعين من جنسية محايدة، بالتطبيق لقواعد مركز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم التجاري الدولي. ونتيجة وقوع منازعة بين الشركاء، تم اللجوء إلى مركز القاهرة، وسجلت دعوى التحكـيم 2 تحت رقم 605 لسنة 2008، وتداولت الدعوى وصدر الحكم لصالح الشريك الألماني، فيمادة تجارية دولية، بتاريخ 16/12/2010؛ فلم يرتضه الشريكان المصريان، فرفعا في شأنه دعـوى 2 - وبالتالي يكون التحكيم خاضعا للائحة المركز للعام 2007 .علما بأن المركز قد عدل لائحته في الأعـوام : 1998 ،و2000 ، و2002 ،و2007 .واللائحة المعمول بها الآن هي لائحة العام 2011) نافـذة مـن 1/3/2011 (لمواكبـة قواعـد تحكـيم الأونيسترال لعام 2010 . بطلان، بتاريخ 12/3/2011 ،أمام محكمة استئناف القاهرة، نظرتها الدائرة الثامنة، تحت رقم 13 لسنة 128 ق. وفي تلك الأثناء، تم إيداع حكم التحكيم، وصدر أمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم من السيد رئيس الدائرة الثامنة بتاريخ 19/1/2012 ،تظلَّم منه المحكوم عليهمـا، وتـداول أمام الدائرة 50 . وبتاريخ 26/3/2012 ،أضاف المدعيان (الشريكان المصريان) طلبا عارضا بوقـف تنفيـذ حكم التحكيم لحين فصل الموضوع. ثُم أثناء تداول الدعوى، تقدم المدعيان بطلب رد الهيئة، أدى إلى وقف الدعوى، على أن المدعى عليه(الشريك الألما ني) عجلها بطلب الحكم برفضها، بعـد صدور الحكم برفض الرد في 26/2/2013 . أصدرت الدائرة الثامنة (تجاري)، بمحكمة استئناف القاهرة، حكمها في دعـوى الـبطلان، في20/4/2014 ،بقبول الدعوى شكلاً، على الرغم من رفعها بعد90 يوما مـن صـدور حكـم التحكيم، حيث لم تتضمن أوراق الدعوى على ما يفيد إعلان المحكـوم ضـدهما فـي الـدعوى التحكيمية؛ وفي الطلب العارض بوقف التنفيذ، بعدم قبوله؛ وفـي موضـوع دعـوى الـبطلان، برفضه. ثانيا- المشكلة: تتمثل مجموعة التساؤلات القانونية، والتي تُشكل المشكلة القانونية المطروحة أمام محكمـة دعوى البطلان، في الآتي: 1 -مدى قبول دعوى بطلان حكم التحكيم رغم عدم رفعها خلال ميعاد التسعين يوما، مـن تاريخ صدور حكم التحكيم، في ظل غياب ثبوت إعلان حكم التحكـيم إلـى المحكـوم عليهما؟ 2 -مدى قبول طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم أمام محكمة دعوى البطلان، بموجـب طلـب عارض؟ 3 -مدى صحة شرط التحكيم، إذا ما ورد في أحد المحررات، والصادر حكم بتزويرها؟ 4 -شروط بطلان حكم التحكيم لمخالفته حجية أمرٍ مقضٍ (أي: مخالفة النظـام العـام فـي جمهورية مصر العربية)، متمثلاً في حكم قضائي سابق صدوره عن محكمة مصرية؟ 5 -مدى إمكانية مراقبة تحصيل المحكَّم للواقع وتطبيقه للقانون، بمناسبةمراقبة التـسبيب؟ وبالتالي مدى إمكانية تعديل قاضي دعوى البطلان حكم التحكيم زيادةً أو نقصانًا؟  ثالثًا- القاعدة: تثير التساؤلات السابقة القواعد القانونية الآتية: 1 -يستقر الفقه والقضاء على تفسير حكم المادة54/1 مـن قـانون التحكـيم المـصري، 3 والصادر بالقانون رقم 27 لسن ة 1994 ، بوصفه حكما خاصا، 4 يقيد من الحكم العام في 5 شأن ميعاد الطعن على الأحكام القضائية . علما بأن الشطر الأول من المادة54/1 من قانون التحكيم، ينص على أنه: "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التـسعين يومـاً 6 التالية لتاريخ إعـلان حكم التحكيم للمحكوم عليه..." . وبالتالي؛ فإنه في غياب إثبـات .1994/4/21 ،(تابع (16 العدد، الرسمية الجريدة - 3 4 - أنظر على سبيل المثال: سميحة القليوبي، الأسس القانونية للتحكيم التجاري وفقًا بقانون رقم 27 لـسنة 1999 ،دار النهـضة العربية، القاهرة، 2012 ،ص 292؛ محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي: دراسة قانونية مقارنة، دار النهـضة العربية، القاهرة، 2011 ،ص 522 إلى 524؛ فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية، علما وعمـلاً، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2014 ،ص 778 . وبذلك، يختلف قانون التحكيم المصري عن قانون الأونيسترال النموذجي للتحك يم التجاري الدولي، والذي تنص المادة 34 منه على ميعاد من ثلاثة أشهر، يبدأ من تاريخ تسلم طالب البطلان حكم التحكيم ، أو من اليوم الذي تقضي فيه هيئة التحكيم فـي طلب تصحيح أو تفسير حكم التحكيم، أو طلب صدور حكم اضافي طبقًا للمادة33 ،إذا سبق تقديم ذلك الطلب. أنظر: محمود سمير الشرقاوي، سابق الإشارة، ص 524 ،هامش 563. 5 - حيث تنص المادة 213 من قانون المرافعات المصري على أنه: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم يـنص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي ي كون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا إلى الخبير، وكـذلك إذا تخلـف المحكوم عليه عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقـف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته . ويكون إعلان الحكم لـشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم" (الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 18 لـسنة 1999 .(فكأن قانون التحكيم يأخذ بعكس المبدأ في أحكام القضاء، وبغض النظر سواء صدر حكم التحكيم في المواجهـة أو غيبة الخصم، علما بأن مشروع قانون التحكيم كان يفرق بين الحالتين، فيخفف فقط على المحكوم عليه ال غائب، وهو مـا تـم العدول عنه. أنظر: محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 8 تجاري، جلسة 18/2/2009 ،الدعوى 122 لسنة 124 ق. مشار إليه في: محمود سمير الشرقاوي، سابق الإشارة، ص 525 ،هامش 565. 6 - أنظر: الطعن رقم 431 لسنة 69 ق، جلسة 22/3/2001 ،مجموعة المكتب الفني، س 52 ج ، 1 ،ص 431 .كذلك: سـميحة القليوبي، سابق الإشارة، ص 290 ،وهامش 1؛ فتحي والي، سابق الإشارة، ص 778 . والجدير بالذكر اختلاف القوانين الداخلية حول مدة ميعاد رفع دعوى البطلان: بين اتجاه أول، يحدد المدة سواء بمعيار القانون النموذجي (3 أشهر)؛ أو مدد أقل: 28 يوما (إنجلترا)؛ أو شهر (فرنسا)؛ أو 30 يوما (الكويت)؛ 10 أيام (السودان)؛ وهنـاك اتجاه ثانٍ، لم يحدد الميعاد، مثل الموقف في قطر والعراق . أنظر تفصيلاً: أحمد هندي، التحكيم : دراسة إجرائية، دار الجامعة باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي المصري مجلة التحكيم العالمية 2015 – العدد الخامس والعشر نو 521 7 الإعلان 8 ، لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ، يصبح الميعـاد ممتـدا(أو 9 مفتوحا) . 2 -الأصل أن دعوى بطلان حكم التحكيم لا تؤثر على تنفيذه، إلا إذا رأت محكمة دعـوى البطلان الحكم بالوقف، بناء على طلب، يقدم في صحيفة دعوى البطلا ن، مبنيـا علـى . وعلى ذلك صريح نص المادة 57 من قانون التحكيم 10 أسباب جدية 11 . الجديدة، الإسكندرية، 2013 ،ص 158 إلى 159. 7 - يبدأ ميعاد دعوى البطلان في بعض الدول من تاريخ إيداع حكم التحكيم، كما هو الحال في هولندا. أنظر في الإشارة إلى ذلك، وإلى عدم كفاية ذلك في قانون التحكيم المـصري: اسـتئناف القـاهرة، الـدائرة 91 تجـاري، رقـم 13/119 ق، جلـسة 27/12/2002 ،مشار إليه في : معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم : دراسة متعمقة في ضوء آراء الفقـه وأحكـام القضاء وتشريعات ولوائح هيئات التحكيم المقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 756. 8 - وذلك حتى يتحقق العلم اليقيني (الإعلان لشخصه ) أو على الأقل العلم الظني (الإعلان في موطنه الأصلي)، فلا يكفي العلـم الحكمي (إعلان الحكم إلى جهة الإدارة )، نزولاً على غاية النص. أنظر: أحمد هندي، سابق الإشارة، ص 161 .وإن اختلف الفقه بعد ذلك بشأن إجراء الإعلان . أولاً، الاتجاه المتخفف: وهو الذي يسمح بالإعلان غير الرسمي، دون الاستعانة بـأوراق المحضرين – وهو ما يشاطره المعلِّق - والحال أن صدور حكم التحكيم وإعلانه، من مراحل نطاق الخصومة التحكيميـة – فيطبق بالتالي حكم المادة 7/1 من قانون التحكيم، بشأن إعلان أوراق التحكيم، ومثاله: محمـود سـمير الـشرقاوي، سـابق الإشارة، ص 525؛ معتز عفيفي، سابق الإشارة، 759؛ نبيل إسماعيل عمر، دعوى بطلان حكم المحكم: أسـ باب الـبطلان وإجراءات الدعوى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011 ،ص 64 .ثانيا، الاتجاه المتشدد: وهو الذي يـستلزم الإعـلان الرسمي، بورقة من أوراق المحضرين، بحسبان أن هذا الإعلان يبدأ به ميعاد طعن دعوى البطلان، ومثاله : أحمـد هنـدي، سابق الإشارة، ص 159؛ وفتحي والي، سابق الإشارة، ص 779 .ومع ذلك أنظر الأحكام القضائية الصادرة عن اسـتئناف القاهرة، والمناصرة للاتجاه المتشدد: معتز عفيفي، سابق الإشارة، ص 757-758. 9 - وفي هذا المسار : استئناف القاهرة، الدائرة 91 تجاري، الدعوى رقم 95 لسنة 120 ق، جلسة 27/4/2005؛ مشار إليه ف ي: معتز عفيفي، سابق الإشارة، ص 759 .وهذا الميعاد - بلغة المرافعات – ناقص وحتمي يتعين اتخاذ الإجـراء خلالـه، وإلا سقط الحق في اتخاذه . ويسري على هذا الميعاد، ذات القواعد العامة السارية على مواعيد المرافعات، فيما عدا ما جاء بشأنه من نص خاص في قانون التحكيم. وبالتالي، يمتد ميعاد البطلان بسبب المسافة أو العطلة الرسمية، ويقف فـي حالـة القـوة القاهرة. أنظر: أحمد هندي، سابق الإشارة، ص 162؛ نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجاريـة، الوطنيـة والدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011 ،ص 418 . 10 - وأسباب جد ية طلب وقف التنفيذ هي غير أسباب بطلان حكم التحكيم، ويجوز توضيحها أو الاضافة إليها في مذكرة لاحقة، على أن تقديرها من مطلق سلطة محكمة البطلان دون رقابة من محكمة النقض . أنظر: معتز عفيفي، سابق الإشـارة، ص .763 11 - حيث تنص المادة 57 على أنه: "لا يترتب على رفع د عوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمـة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تـأمر بتقـديم كفالة أو ضمان مالي. وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ، الفصل في دعوى البطلان ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر ."  3 -أساس التحكيم هو الاتفاق الصحيح عليه، شرطًا أو مشارطة . فبغياب اتفاق التحكـيم، 12 13 أو بطلانه، أو عند تجاوزه، يبطل حكم التحكيم . وفي حالة الشرط؛ فإنه وإن ورد في ذات محرر العقد، إلا أنه ي ستقل عنه، فهو وكأنه عقد ورد بمناسبة عقدٍ آخر؛ وهذا هـو . وبصفة خاصة، إذا بطُلَ العقـد، لـم يبطُـل الـشرط 14 مبدأ "استقلال اتفاق التحكيم" . ولم يرد نص 15 استصحابا، حيث يلزم أن يبطل شرط التحكيم لسبب يعود إليه في ذاته في الموقف من ورود شرط التحكيم في محرر حكم بتزويره ، وعن ذلك تغيب أي سابقة قضائية منشورة– في حدود علم المعلِّق. 4 -يلزم لصحة حكم التحكيم أن لا يخالف النظام العام في مصر ، وهو ما لا يتحقق إذا ما 16 ، احترامـا 17 صدر حكم التحكيم متعارضا مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية لمبدأ حجية الأمر المقضي، وبغض النظر عن : مدى صدور الحكم السابق عن محكمـة 18 مختصة . طالما كان الحكم السابق حول ذات: الموضوع؛ 19 ، أو أنه لم يصبح باتًا بعد 20 والخصوم؛ والسبب. 5 -خروجا على مبدأ التقاضي على درجتين؛ فإن التحكيم يخضع- بالتطبيق لقانون التحكيم المصري - لمبدأ التقاضي على درجة واحدة، فبمجرد صدور حكـمالتحكـيم يـصبح نهائيا، فلا يخضع حكم التحكيم للطعن عليه، بأي طريقٍ من طرق الطعن المنـصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. إنـه نـص المـادة 52/1 مـن قـانون التحكيم21 .فما دعوى البطلان سوى طريق لرقابة العيب في الإجراء، دون العيب في 22 التقدير، فالأخير محله الاستئناف، ولا استئناف في التحكيم. رابعا - التطبيق: ولئن قبلت محكمة استئناف القاهرة دعوى البطلان في قـضية"بـول هارتمـان" شـكلاً، على الرغم من صدور حكم التحكيم قبل رفع دعوى البطلان بما يزيـد علـى التـسعين يومـا، نظرا لعدم ثبوت إعلان المحكوم ضدهما بحكم التحكيم، بمـا جعـل ميعـاد دعـوى الـبطلان 23 ممتدا ؛ إلا أنها حكمت بعدم قبول طلب وقف تنفيذ حكـم التحكـيم 24 ، والحـال أنـه لـم يبـد 25 في نفس صحيفة دعوى البطلان، ولكن بموجب طلب عـارض (تقـدم بـه المـدعيان بعـد ا يزيـد على العـام)، ولم يكـن في هذا اجتهاد من المحكمة، بـل محـض تطبيـق لـنصٍ صريحٍ 26 . ولقد كان لمحكمة دعوى البطلان اجتهادا، محمودا – ميز حكمها الماثل، وسوف يخصص له المعلِّق المزيد من التحليل لاحقًا – وذلك من حيث موقفها من أثر الحكم بتزوير أحد المحـررات، فقد أبرزت المحكمة: أولاً، كفايـة 27 والتي تضمنت شرط التحكيم وذلك على صحة هذا الشرط . ، وكان بعضها (محـرران ) يكفـي لقيامـه 28 صحة شرط التحكيم طالما ورد في أكثر من محرر صحيحا؛ ثانيا، لا يكفي مجرد الحكم بتزوير المحرر حتى يبطل ما ورد به من شـرط التحكـيم، فيلزم إبطال الشرط ذاته والوارد في المحرر المحكوم بتزويره أو بطلان اجتماع أو قرار الجمعية العمومية (والمتعلق بالتعديل)، والحال أنه قد صدر قرار صحيح عـن رئـيس الهيئـة العامـة للاستثمار، بشأن الترخيص بتعديل مواد النظام الأساسي للشركة، ونُشِر بصحيفة الاستثمار، ثابت فيه، مادة تطابق شرط التحكيم الوارد في المحررين الآخرين(المادة 59 ،(ولم يتخذ المدعيين ما يناقض أو يغير ما ورد في القرار وما نُشِر بالصحيفة. أما في شأن مدى مخالفة حكم التحكيم للنظام العام، بمخالفته لحجية أمر مقضي، متمثلاً في سابقة صدور حكم قضائي مصري؛ فبعد أن أكدت المحكمة على وجوب الاشتراك فـي الموضوع، والخصوم، والسبب، لتحقق المخالفة، وبعد أن أوضحت المحكمة اختلاف الدعوى 29 التحكيمية عن القضائية السابقة عليها، من حيث إن الحكم القضائي ، يتعلق بدعوى مختلفة 31 ، وموضوعا 30 أطرافًا ، فضلاً عن أن الحكم السابق لم يحسم النزاع، بحكمٍ يمنـع معـاود بحث ذات موضوعه في ادعاءٍ جديدٍ؛ انتهت المحكمة إلى أنه لم تحدث مخ الفة لحجية أمـر مقضي. ويبقى سبب الإبطال الأخير، بشأن عدم التسبيب، بعدم بناء الحكم على أدلة قطعية الدلالـة، وأن تسبيب إلزام المدعيين ببعض المبالغ غير مقنع وغير صحيح مع المبالغة في التقـدير؛ فـإن المحكمة ذكَّرت بالمسلمات في دعوى بطلان حكم التحكيم، مستخدمةً، عبار ات محكمـة الـنقض المستقرة، بأن : "دعوى البطلان ... ليست طعنًا بالاستئناف يعيد طرح موضوع النزاع من جديد، فهي لا تتسع لإعادة النظر في خطأ أو صواب اجتهاد المحكمين فيما يتعلق بتطبيق وحكم القانون، فليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمتـه أو مراق بـة حـسن تقـدير 32 المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه..." ؛ وذلك لتنتهي – عـن حـق - بأن: "قاضي دعوى البطلان لا يحكم بتعديل الحكم التحكيمي زيادةً أو نقصانًا". خامساً - التعليق: على الرغم من أن حكم محكمة استئناف القاهرة في دعوى"بول هارتمان"، والصادر بتاريخ 20/4/2014 ،لا يرسي مبدأً جديدا، إلا أنه يتمتع بالخصوصية، من حيث تعلقه بتطبيق قـضائي ، وذلك في صورته التقليدية (الاستقلال المادي)، بـشأن شرط تحكيم (دولي) يرد في محرر حكِم بتزويره. فالانفراد يأتي من جهتين : أولاً، انفراد محلي، بعدم وجود سابقة لقضاء مصري فـي شـأن قبل أن يحسم – على الأقل 34 مبدأ استقلال التحكيم، وهو المبدأ الذي اختلف حوله الفقه المصري، في صورته التقليدية، والمعروفة بالاستقلال المادي – في المادة 23 من قانون التحكيم المـصري ؛ ثُم ،ثانيا، انفراد دولي، حيـث يتعلـق 36 نقلاً عن المادة 16/1 من القانون النموذجي 35 الحالي، الحكم – محل التعليق - بالاستقلال المادي لشرط التحكيم، ليس عن العقد الأصلي، ولكـن عـن المحرر الذي يظهر فيه، حينما يتضمن المحرر بيانات أخرى يحكم ببطلانها للتزوير، وهي حالة لم يسبق رصدها في القضاء المقارن – على الأقل في حدود عِلم المعلَق. ويتطلب تقدير ما جاء في الحكم– محل التعليق – التمهيد بموجز حـول مبـدأ الاسـتقلال المادي لشرط التحكيم، في ضوء أحدث اتجاهات القضاء المقارن؛ ثُم ،تحليل ما قامت به المحكمة – في الحكم محل التعليق - للإجابة عن التساؤل حول: أثر الحكم بتزوير محرر على ما تـضمنه من شرط التحكيم. 1 -مبدأ الاستقلال المادي لشرط التحكيم: يتطلب تناول مبدأ الاستقلال المادي لشرط التحكيم، البدء باستعراض ماهيته؛ ثُم ،تحديد مـا إذا كان هناك ما يحد من اطلاق تطبيقه. -أ ماهية مبدأ الاستقلال المادي: لقد حاول البعض في بداية التاريخ الحديث للتحكيم التجاري الدولي أن يربط بـين مـصير اتفاق التحكيم الدولي، وبخاصة في صورة "شرط التحكيم" الدولي، ومصير العقد الذي يتعلق بـه. فحيث ما ينهار أحد أركان العقد، أو يفقد هذا العقد شرطًا من شروط صحته، ينعكس ذلك علـى شرط التحكيم أيضا، وهذا ما يذكرنا بحكم القاضي الـسويدي الراحـل Lagergren Gunnar ، الشهير، لعام 1963 ،في حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية رقـم1110 ،والـذي قـضى بعـدم اختصاصه، بنظر منازعة عقد مبني على الفساد، فببطلان العقد، يبطل شرط التحكيم؛ وبـبطلان 37 شرط التحكيم يفقد المحكم سلطة الفصل في النزاع . على أن قضاء التحكيم الدولي، ما لبث أن نادى بضرورة الفصل بين مصير العقد الـدولي وما يرد فيه من شرط تحكيم. فنحن بصدد عقدين، لكلٍ كينونته، في ظل تمتع كل منهما بأركـان . وهكذا، ظهر مبدأ "استقلال اتفاق التحكيم"، فـي 38 انعقاده، وشروط صحته، على وجه الاستقلال ، وما لبث ان انتشر المبدأ في تحكيمات عديدة أهمهـا 8 . وبدأ يتبلور المبدأ، فاشتهر في الفقه 40 تلك التي جرت بموجب لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية الناطق بالفرنسية باصطلاح “autonomie ،“وفـي الفقـه النـاطق بالإنجليزيـة ب اصـطلاح .“separability” والملاحظ أن اعتراف الأنظمة القانونية الداخلية بمبدأ استقلال اتفاق التحكيم، قد بـدأ فـي ، بمناسبة شرط التحكيم الدولي، فنشأ المبدأ كقاعدةٍ قضائيةٍ(قاعدة ماديـة مـن 41 القضاء الوطني )، ثُم انتقل المبدأ إلى لوائح م راكز التحكيم الرائـدة 42 قواعد القانون الدولي الخاص ، وبـصفة 43 . وصحيح أن بعض التشريعات الوطنيـة 44 خاصة لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية لعام1955 ؛ 45 قد تبنت المبدأ قبل صدور قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعـام1985 في انتـشار المبـدأ فـي التـشريعات الوطنية، ليحكم التحكيم الوطني والدولي على حد سواء . وبتبني قانون التحكيم الإنجليزي لعام 1996 مبدأ استقلال اتفاق التحكيم (المـادة 7 ،(بعـد 49 استجابةً للقضاء الانجليزي الحديث، 48 تردد، والسابق على صدور هذا القانون، أصبح المبدأ – على الأق ل في صورته التقليدية– مبدأً من المبادئ الأساسية للتحكيم التجاري الدولي، أو قاعـدةً 50 عبر دولية، يطبقها التحكيم التجاري الدولي، بغض النظر عن موقف الأنظمة القانونية أو لوائح التحكيم ذات الصلة، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، فالقاعدة لم تصل بعد لتصبح قاعدة من ). علما أن معظـم الاتفاقيـات 51 قواعد النظام العام الدولي بمعنى الكلمة(قاعدة عبر دولية آمرة والحال أنها ظهرت في بداية ظهور المبدأ- لم تعالج المبدأ صراحةً، تاركـةً 52 الدولية للتحكيم إياه للتشريعات الوطنية. والجدير بالذكر أن مبدأ استقلال اتفاق التحكيم، لم يقِف في تطوره، عند فكرة استقلال شرط 53 التحكيم في علاقته بالعقد كتصرف قانوني ؛ حيث انعكس الاستقلال علـى القـانون الواجـب التطبيق على اتفاق التحكيم الدولي، بالمناداة بعدم ضرورة تمتع شرط التحكيم الدولي بذات القانون ، أي أن الاستقلال تعدى العقد كمحرر، إلى الاستقلال عن مـنهج 54 الذي يخضع له العقد الدولي 55 التنازع الذي يخضع له ذلك العقد . ولقد واصل الاستقلال مداه – في فرنـسا علـى الأقـل - بالمطالبة باستقلال شرط التحكيم الدولي عن كل القوانين الوطنية، بالمطالبـة أن يـصبح اتفـاق ، وأن يقتصر خضوعه لقواعـد قانونيـة 56 التحكيم الدولي طليقًا من الخضوع لأي قانون داخلي مادية، مصدرها النظام العام الدولي، أي الاستقلال عن مـنهج التنـازع، والخـضوع للمـنهج 57 المادي . وبذلك؛ فإن لمبدأ استقلال اتفاق التحكيم، بعدين : أولاً، استقلال شرط التحكـيم عـن العقـد 58 كتصرف، وهذا هو ما يطلق عليه الفقه الفرنسي: الذاتية المادية “matérielle autonomie“؛ ويطلق عليه المعلِّق: "الاستقلال المادي"؛ ثُم ،ثانيا، استقلال اتفاق التحكيم الـدولي عـن مـنهج التنازع الذي يخضع له العقد، وهذا ما يطلق عليه الفقه الناطق بالفرنسية: بــ "ذاتيـة الإسـناد " ،“autonomie de rattachement” 59 وهو ما يطلق عليه المعلِّق اصطلاح: "استقلال الإسناد". وعلى الرغم من أن الرائج في الفقه الفرنسي استخدام مصطلح "ذاتية" “autonomie “اتفاق ؛ إلا أن العديد من الاصطلاحات يتم استخدامها للتعبير عن ذات الفكرة، منها " : الفصل ” 61 “indépendance” "الاستقلال "أو، . في حين يستخدم الفقه الناطق باللغة 62 وأحيانًا اصطلاحات: "الانتقاص" 63 الإنجليزية في أغلبه اصطلاح : "الانفصال"“separability،“ “severability” 64 “independence” "الاستقلال"و، ، و"التميز" “distinct “65 66 . وحيث إن الاستقلال المادي لاتفاق التحكيم هو الصورة الأولى لمبدأ الاس تقلال؛ فإنه يطلـق ، أو "المعنى التقليدي " 67 عليه أيضا اصطلاحات مثل: "المفهوم الأولي"“première conception “sens classique” 68 . ويمكن تعريف الاستقلال المادي لاتفاق التحكيم بأنه : "... تقدير وجود وصحة اتفاق التحكيم 69 بالانفصال عن العقد الذي يتعلق به" . وبذلك، يقصد من الاستقلال المادي، والذي يظهر جليا في حالة شرط التحكيم؛ بأنه وعلـى الرغم من ورود شرط التحكيم، ماديا، في ذات المحرر الذي يتضمن، العلاقة العقديـة؛ إلا إننـا نكون في حقيقة الحالة أمام استقلال مادي، يقترب من أن نكون- كما قال القاضي Schwebel 70 منذ زمن بعيد أ – مام عقدٍ داخل عقد . فاتفاق التحكيم مستقلٌ عن العقد الذي يتعلق به، من حيث محله وسببه . فمحل اتفاق التحكـيم 71 هو فصل المنازعة ، وسببه الرغبة في اقصاء الفصل في هذه المنازعة عـن قـضاء الدولـة، 72 بتفضيل عرضها على قضاء التحكيم . ولا يصح الخلط بين نظرية "ذاتية اتفاق التحكيم"، ونظرية "انتقاص العقد" في القانون المدني (المادة 143( 73 والتي تحد من 74 ، والمعروفة بالفرنسية باصطلاح "contrat du divisibilité،" وذلـك لعـدة 75 أثر البطلان، فتنجو بالكل مضحية بالجزء، طالما بقي الكل بدون ذلك الجـزء . أسباب، أهمها : أولاً، أن نظرية الذاتية تتعلق بتصرفين، العقد والشرط، أمـا نظريـة الانتقـاص فتتعلق بتصرف واحد؛ ثانيا، نظرية ذاتية اتفاق التحكيم، تنطبق وإن لم نكن بصدد أي بطلان، كما في حال اختصاص اتفاق التحكيم بقانون مختلف عن ذلك الذي يسند إليه العقد (استقلال الإسناد). على أن مشاكل البطلان الذاتية لاتفاق ال تحكيم، قد تعالج بنظرية انتقاص العقد. فهنا البطلان لا يتعلق بالعقد، ولكن باتفاق التحكيم ذاته(شرط أو مشارطة). فالجدير بالذكر أن اتفاق التحكـيم يتضمن العديد من الأمور، قد يبطَل بعضها، عندئذ يصح اتفاق التحكيم، ويبطل الأمر المخـالف للقاعدة الآمرة . فعلى سبيل المثال يجوز إبرام مشارطة تحكيم في شأن منازعات مكافـأة الإنقـاذ البحري، على أنه لا يجوز إجراء التحكيم خارج جمهورية مصر العربية، إذا وقع الإنقـاذ فـي . وبالتـالي، إذا 76 المياه الإقليمية المصرية، وكانت السفينة التي قامت بالإنقاذ أو المنقَذَة مـصرية اتفق الأطراف على تحكيم منازعة الإنقاذ البحري، بأوصافها السالفة، خارج جمهوريـة مـصر العربية، صح مبدأ اللجوء إلى التحكيم، وبطل الاتفاق على إجرائه في الخارج، وذلك تطبيقًا لمبدأ انتقاص العقد، وليس تطبيقاً لمبدأ الاستقلال المادي لشرط اتفاق التحكيم.علما بأن نظرية انتقـاص العقد، تُعرف في النظام القانوني العمومي باصطلاح “severability ،“لذا لا يفـضل المعلِّـق 77 استخدام هذا الاصطلاح، للتعبير عن مبدأ استقلال اتفاق التحكيم تجدر الإشارة إلى أن مبدأ الاستقلال المادي لاتفاق التحكيم يرد على ذلك الاتفاق سواء كان وطنيا أو دوليا. أما استقلال الإسناد لاتفاق التحكيم، فهو خاص باتفاق التحكيم الدولي . كذلك؛ فإن الاستقلال المادي، ينصب أساسا على شرط التحكيم، أما استقلال الإسناد فهـو يتعلـق بالـشرط والمشارطة، على حدٍ سواءٍ. ويندر أن نجد في أحكام القضاء المصري استخداما لاصطلاحات، ونظريات القانون الدولي الخاص؛ لذا فإنه لم يكن غريبا أن حكم محكمة استئناف القاهرة في دعوى"بول هارتمان" – محل التعليق – وعلى الرغم من تعلقه بتحكيم تجاري دولي، أنه لم يعتن بتأصيل حكمه بصحة شـرط التحكيم بالاستقلال عن المحرر الذي حكم بتزويره، والذي كان يتضمن ذلك الشرط . فالمحكمـة عندما كانت تبحث في إرادة المتعاقدين في غير ذلك المحرر، فإنها في حقيقة الأمر كانت تُعمِـل مبدأ الاستقلال المادي لشرط التحكيم، وفي ذات الوقت استقلال الإسـناد(فالبحـث عـن الإرادة الصحيحة للمتعاقدين حول شرط التحكيم لا تتم في فراغ، ولكن بالاستناد إلى قاعدة قان ونية واجبة التطبيق). ولا شك أنه لو كانت منازعة العقد خاضعة لقانون غير القانون المصري، لكان في تطبيـق المحكمة للقانون المصري على شرط التحكيم– وهو ما حدث في هذا الحكـم– مجـالاً آخـر اً لتطبيق مبدأ الاستقلال، ألا وهو استقلال الإسناد. وهو ما نتوقع حدوثه فـي المـستقبل، بعـد أن اجتاز اجتهاد القضاء المصري – بموجب الحكم محل التعليق – المفهوم التقليدي لمبدأ اسـتقلال اتفاق التحكيم، وذلك في صورة الاستقلال المادي. وفي رأي المعلِّق، فإن صيغة المادة 23 من القانون المصري للتحكيم، تستوعب، اسـتقلال الإسناد، فبموجبها، يستقل القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم، عن ذلك المطبـق علـى العقد. وبالتالي تطبق في التحكيمات الدولية الخاضعة لقانون التحكيم المـصري، بـل ولأحكـام التحكيم الأجنبي، التي تنفذ في مصر، بغض النظر عن القانون الواجب التطبيق على إجـراءات ، بالطبع ما لم يتبين أن إرادة 78 التحكيم، بل وإن لم يكن يتبناها، بوصفها تكريسا لقاعدة عبر دولية الأطراف على غير ذلك، فالمبدأ لا يتعلق بالنظام العام (الداخلي والدولي). ب هل يخضع مبدأ الاستقلال المادي لحدود؟ أن مشكلة أساس مبدأ الاستقلال المادي لاتفاق التحكيم، وبصفة خاصة شرط التحكيم، تعـود إلى اجتماعه في محرر واحد مع العقد الذي يتعلق به . فأصبح الحديث عن رضاء مستقل لكلٍ من التصرفين، أمراً صعب التصور في بعض الأحيان . فضلاً، عن صعوبة إنكار علاقة التبعية، بين التصرفين، حال الاعتراف بكينونتهما المستقلة كلٍ عن الآخر؛ حيث يظل شرط التحكيم تـصرفًا متفرعا عن آخر أصلي هو عقده، الذي يخدمه في فض منازعاته . فشرط التحكيم لا يبرم لذاتـه، فهو تصرفٌ "تابع " “collateral “أو "ثانوي" “secondary “من العقد،فهذا الأخير هو: "الأولي" “main” "الأساسي "أو” primary” 79 . إذن نحن أمـام مـشكلتين : أولاً، مـدى تقبـل تعـدد التصرفات؛ ثم، ثانيا، حدود التبعية بين شرط التحكيم(بوصفه تصرفًا تابعا)، والعقـد (بوصـفه تصرفًا متبوعا). ودون الدخول في تفاصيل، لا يحتملها هذا المقام، فإن الثابت أن الفقه قد أخـذ ردحـا مـن الزمن، لينتقل بنا من نظرية "وحدة" “unité “التصرفات القانونية “juridiques actes ،“إلـى ا" لتعدد" “pluralité “في هذه التصرفات، عند تحليل علاقة شرط التحكيم بالعقد الذي يتضمنه 80 . وذلك بما من شأنه قبول مبدأ الاستقلال المادي لشرط التحكيم. ولقد تعرض المفهوم المطلق لمبدأ الاستقلال المادي لشرط التحكيم للنقد مـن العديـد مـن الفقهاء. ويعتبر الفقيه الفرنسي Mayer Pierre من أوائل المنتقدين . فوفقًا له، فإن شرط التحكيم، وإن كان عقدا، إلا أنه يظل عقدا ضمن عقدٍ آخر؛ فهناك ارتباط بين العقـدين . فهـو يـرى أن 81 استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، يعد الاستثناء، بقدر ما تسمح به إرادة المتعاقدين . وفي رأي المعلِّق؛ فإن م دى مبدأ الاستقلال المادي لاتفاق التحكيم يرتبط بالإرادة المـشتركة . ومن منطلق إرادة المتعاقـدين، تـأتي حدود المبدأ، فهو ليس بمطلق عنها، وهو ما أثبته القضاء المقارن حديثًا، كما سيرد ذكره . حتـى وإن بررنا مبدأ استقلال اتفاق التحكيم، بالاستناد إلى استقلال محل اتفاق التحكيم، عن محل العقد، 83 فإن هذا أيضا مرجعه إرادة الأطراف . وبالطبع، فإن سلطان الإرادة ليس مطلقاً، فهـو محـل 84 اعتبار بقدر عدم مخالفة النظام العام (الدولي) . ودون الدخول في تفاصيل، فإنه يكفي التأكيد هنا بأن حدود مبدأ الاستقلال المـادي لـشرط التحكيم، هو بما تريده إرادة الأطراف، وبالتالي فإذا تبين استهدافها التحكيم طريقًا لفض منازعات 85 العقد، ولو أُبطِلَ، كان لها ذلك . وبالتالي يقوم ويصح شرط التحكيم الذي ينص على اللجوء إلى تحكيم المنازعات العقدية وغير العقدية الناتجة، ولو أُ بطِلَ العقد لسبب عائد إليه ذاته . فهنـا لـن يرتبط مصير شرط التحكيم بالعقد، نزولاً على إرادة الأطراف . فلو أرادت الإرادة خلاف ذلـك، لكان لها، كما في حكم القضاء الإنجليزي الحديث والتالي استعراضه. فعلى الرغم من أن القانون الإنجليزي قد تبنى مبدأ الاستقلال المادي لشرط التحكيم (المادة 7 ؛ إلا أن المحكمة التجارية الإنجليزية، لم تتردد فـي 86 من قانون التحكيم الإنجليزي لعام 1996( Hyundia v. Americas دعوى في تحكم أن، 2013/3/8 ، بإبطال حكـم تحكـيم، صـدر 87 ، وذلك 88 بالاستناد إلى شرط تحكيم تم إبرامه بمناسبة مفاوضات إبرام عقد مشارطة إيجار س فينة نظرا لفشل إبرام عقد مشارطة الإيجار، وأنه لم يثبت للقضاء أن إرادة الأطراف كانـت تقـصد 89 إبرام شرط التحكيم بالاستقلال عن تلك المشارطة المستهدفة . وبذلك؛ ننتهي إلى أن إرادة الأطراف هي مناط الفصل بين مصير كل من شـرط التحكـيم والعقد الذي يتعلق به، في إ طار مبدأ الاستقلال المادي لشرط التحكيم . فهذا المبدأ لـيس مطلقـاً، حيث يحده أساس مشروعيته، ذاته، ألا وهو إرادة المتعاقدين (والنظام العام بالطبع). وبذلك، ننتقل إلى حكم محكمة الاستئناف في دعوى"بول هارتمان" –محل التعليق– لبحث مدى تطبيـق هـذا المبدأ، عندما احتج أمامها ببطلان شرط التحكيم، نظرا للحكم بتزوير محرر يتضمن هذا الشرط. 2 -أثر الحكم بتزوير محرر على ما تضمنه من شرط التحكيم: على الرغم من أن محكمة استئناف القاهرة، في دعوى"بول هارتمان" – محل التعليق- لـم تشر إلى مبدأ الاستقلال المادي لشرط التحكيم، إلا أن عدم تعجلها بقبول الـدفع بـبطلان شـرط التحكيم لمجرد وروده في محرر حكم بتزويره، وحرصها على البحث عن صحة شرط التحكـيم في ذاته، يعد بمثابة تطبيق لذلك المبدأ. -أ نطاق أثر الحكم بتزوير محرر: لا يغيبن عن الذهن أن التزوير– وبخاصة في الأوراق العرفية – هو: "تغيير الحقيقة فـي 90 المحرر بقصد الغش، بإحدى الطرق التي عينها القانون، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا ..." . . وبصفة خاصة؛ فإنه لا يجـوز 91 وللادعاء بالتزوير بإجراءاته، فهو يقوم بالتقرير في قلم الكتاب للمدعي بالتزوير، أن يضيف في دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير، لم تتخذ ف ي شـأنها . هذا وإن كان 92 تلك الإجراءات، لأن ذلك يكون ادعاء بالتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون لقاضي الموضوع أن يقضي بصحة الورقة المقدمة في الدعوى، دون أن يكون ملزما بالسير في 93 إجراءات الادعاء بالتزوير، متى استبان له ذلك، بناء على أسباب مقبولة . وبالتالي، فإنه وإن كان الادعاء بالتزوير، يتم بموجب مجموعة إجراءات، نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق؛ فإنه بهذه المثابة، لا يعدو أن يكون وسـيلة دفـاع، ينـصب علـى 94 مستندات الدعوى، يقصد به مقدمه، اجتناء منفعة ومصلحة، في رد دعوى الخصم ودفعها . وهكذا، فإن الطعن بالتز وير، وكذلك الحكم فيه، مقيد بضوابط إجرائية وموضوعية، تنعكس على أثر الحكم فيه . وبذلك لم يكن مدهشًا أن يرفض حكم الاستئناف في دعوى"بول هارتمان – " محل التعليق- الدفع ببطلان شرط التحكيم، لمجرد وروده في محرر سبق الحكم بتزويره، والحال أن الحكم بالتزوير لم يتناول شرط التحكيم ذاته؛ وأن طالبا البطلان، لم يناقـشا، بطـلان شـرط التحكيم ذاته، لا أمام محكمة دعوى التزوير، ولا أمام محكمة دعوى بطلان حكم التحكيم. فالجدير بالملاحظة أن شرط التحكيم المدفوع ببطلانه– في الحكم محل التعليق –يتجسد في المادة 59 من النظام الأساسي لعقد الشركة "بول هارتمان إيجبت للصناعات الطبية والـصحية "، محل النزاع. ولقد ورد هذا الشرط في طلب مقدم إلى الهيئة العامة للاسـتثمار لتعـديل النظـام الأساسي للشركة. وأقيمت بشأنه دعوى تزوير أصلية برقم 258 لسنة 5 ق اقتـصادية القـاهرة، وصدر فيها ال حكم قاضيا بتزويره. في حين أن طلب التعديل –والمحكوم بتزويره– لم يتعـرض لتعديل شرط التحكيم، ولم يكن الشرط في حد ذاته محل طعن بالتزوير 95 . وبذلك؛ فإنه وحيث أن الحكم لم يقض بتزوير نص مادة شرط التحكيم ذاتها(المادة 59 ،(أو بتزوير اجتماع أو قرار الجمعية العمومية المتضمن الموافقة على تعديل عقـد الـشركة، كـذلك صدور قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار(رقم 3334 لسنة 2004 ،(بشأن الترخيص بتعـديل مواد النظام الأساسي للشركة، ونشره بصحيفة الاستثمار، والثابت فيه أن نص مادة شرط التحكيم (المادة 59 (بعد التعديل مطابق لنصها الوارد في الحكم التحكيمي، وحيث إنه لم يتخذ المدعيان ما يناقض أو يغير ما ورد في ذلك القرار وما نشر بالصحيفة، انتهت المحكمة – عن حق - إلى أن: النعي يكون على غير أساسٍ متعينًا رفضه. وهكذا، فإن عندما عولت محكمة استئناف القاهرة، في دعوى"بول هارتمان"، علـى عـدم اتخاذ ال مدعي ببطلان شرط التحكيم ما يناقض أو يغير ما ورد في شرط التحكيم ذاته، تكون قـد فصلت بين مصير شرط التحكيم وما قد يرد من بطلان على المحرر الذي يتضمنه؛ أي أنها قـد طبقت نظرية "الاستقلال المادي لشرط التحكيم". -ب البحث عن الإرادة الصحيحة لأطراف اتفاق التحكيم، ترجيحا للصحة: لقد حرصت محكمة استئناف القاهرة، في دعوى "بول هارتمان"، على العمل على مـا مـن شأنه ترجيح صحة التحكيم، فلم تربط بين نفسها وبين المحرر، المدعى بتزويره، فبحثـت عـن إرادة الأطراف على التحكيم، في غير ذلك من المحررات . صحيح أنها لم تكن بحاجة إلى هـذا الأمر، والحال أن حكم تزوير المحرر الذي تضمن شرط التحكيم، لم يمتد إلى ذلك الـشرط . إلا أنها، قد أشارت – بما مفاده – استعدادها للبحث عن إرادة الأطراف في شأن التحكيم، في غيـر المحرر المحكوم بتزويره. بما معناه، أنه بفرض امتداد الحكم بتزوير المحرر، إلى ما تضمنه من شرط تحكيم، فإن ذلك لا يمنع من البحث عن الإرادة الصحيحة لأطراف الشرط في غير ذلك من المحررات. علما أن محكمة استئناف القاهرة، في دعوى "بول هارتمان"، لم تكن بحاجة إلى ذلك، ولكنها، باجتهادها، الشجاع، قد فتحت مزيداً من الأفاق، لغيرها مـن المحـاكم، علـى فـرض مواجهتها شرط تحكيم يرد في محرر حكم بتزويره. وهذا ما تحقق عندما أشارت المحكمة، إلى أن شرط التحكيم، لم يرد فقط في طلب تعـديل النظام الأساسي لشركة "بول هارتمان إيجبت للصناعات"، بل قد ورد بذات المضمون، في المادة 19 من اتفاق شركة التوزيع المشتركة(والمؤرخ في 2/7/2000 ،(وكذلك في النظام الأساسـي لشركة "بول هارتمان إيجبت للصناعات". وسردت المحكمة، نص الشرط، لتنتهي - على الـرغم من عدم التطابق اللفظي بين مضامين الشرطين - إلى أن : "اتفاق التحكيم قـد ورد فـي ثـلاث اتفاقات، وأن وروده فقط في اتفاق واحد منها هو أمر كافٍ لبيان توافر إرادة الطرفين المـشتركة في الالتجاء إلى التحكيم، والبين أن المدعيين لم يطعنا في اتفاق التحكيم الوارد فـي الاتفـاقيتين الأولتين فيكون هناك اتفاق تحكيم صحيح وسارٍ بين الطرفين استمد منه المحكم سـلطته لفـصل النزاع". ففي رأي المعلق، فإن هذا الاجتهاد، يعبر بوضوح، عن الاستعد اد للفصل بين مصير شرط التحكيم، وما يتضمنه من محررات، وهو تطبيق لنظرية الاستقلال المادي لشرط التحكيم، ترجيحا لصحة اتفاق التحكيم، وبالتالي دعما للتحكيم. وبذلك، فإن القضاء المصري لا يكون بعيدا عن القضاء الفرنسي الحديث، حيـث حكمـت فـي، M. J.-Ch. de Clerck c/société GEF وى دعـ فـي، بـاريس اسـتئناف محكمـة 17/3/2011 ،بأن مبدأ ذاتية شرط التحكيم يؤدي إلى صحة هذا الشرط بالاستقلال عن المحـرر الذي يتضمنه، وإن كان قد تم تعديله فيما بعد بموجب مستند آخر، وإن عانى هذا المستند الأخير من عدم نفاذ جزئي “partielle inéfficacité’l ،“طالما قد تبين من بحث إرادة المتعاقدين (في الاتفاق المعدل لاحقًا) أنها لم تستهدف إلغاء “anéantir “شرط التحكيم، حيث تكرر ذات الشرط بنصه في بروتوكول التعديل. وهو القضاء الذي وافقت عليه محكمة النقض الفرنسية، في حكمها الصادر في 2/4/2014 ،في ذات الدعوى، مؤكدةً فضلاً علـى ذلـك أن البحـث عـن الإرادة الصحيحة لأطراف شرط التحكيم، بالاستقلال المادي عن المحرر الذي يتـضمنه، هـو مـسألة 96 موضوعية لا تخضع لرقابة النقض . وذلك بمناسبة صدور حكم تحكيم لصالح شركة محال لها بالحق في أسهم، بموجب "بروتوكول حوالة" “Cession de Protocole ،“في مواجهـة مالـك الأسهم المحيل “cédant ،“على الرغم من أن مالك الأسهم، قد اعتـرض علـى صـحة حكـم التحكيم، بحجة أن الحكم يستند إلى شرط تحكيم في بروتوكول الحوالة، وأن الأطراف قد أبرمت لاحقًا "بروتوكول صلح" “Transactionnel Protocole ،“بهدف إنهاء العقود الـسابقة بينهـا وكذلك تعاونها، فيما عدا الشروط المتعلقة بالسرية وعدم المنافسة. علما أن شرط التحكيم قد تكرر . أنـه تطبيـق مباشـر، 97 بنصه الوارد في بروتكول الحوالة، مرة أخرى في بروتوكول الصلح لنظرية الاستقلال المادي لشرط التحكيم، والتي قننها النص الصريح لتعديلات القانون الفرنـس ي 2011 لعام 98 . وهكذا نخلص إلى أن حكم محكمة استئناف القاهرة، والصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي رقم 13 لسنة 128 ق، بتاريخ 20/4/2014 ،والمرفوعة على الشركة الألمانيـة Paul“ “AG Heartmann ،يندرج ضمن الأحكام القضائية المصرية المعززة للتحكيم التجاري الدولي، في جمهورية مصر العربية؛ حيث لم تَقبِل المحكمة وقف تنفيذ حكم تحكيم صدر عن محكَّم فـرد في القاهرة، بتاريخ 16/12/2010 ،بالتطبيق للائحة تحكيم مركز القـاهرة للتحكـيم التجـاري الدولي، في منازعة بين شريكين مصريين، من جهة، وشركة ألمانية، من جهة أخرى؛ فضلاً عن رفض طلب إبطال ما حكم به المحكَّم. ويبرز من بين ما رفضته محكمة الاستئناف مأخذًا على صحة حكم التحكيم، الادعاء ببطلان حكم التحكيم بالاستناد إلى ورود شرط التحكيم في أحد المحررات التي حكم بتزويرهـا . وعلـى الرغم من أن المحكمة، لم تصرح حرفيا، بأنها تستعين للانتهاء إلـى صـحة شـرط التحكـيم، بالنظرية الفرنسية المعروفة باصطلاح: "ذاتية اتفاق التحكيم" - والتي يطلق عليها الفقه المصري وكذلك المعلق اصطلاح : "استقلال اتفاق التحكيم"، والتي أخذ بها المشرع المصري صراحةً فـي المادة 23 من قانون التحكيم– وبصفة خاصة في صورة "الذاتية المادية " أو "الاستقلال المـادي"؛ إلا أن المحكمة قد طبقت منطق تلك النظرية، عندما حدت من نطاق أثر الحكم بالتزوير، فلم تنته بامتداده إلى ما تضمنه المحرر المزور من شرط تحكيم، طالما أن تزوير الشرط ذاته لـم يكـن محل نقاش . ولقد خفف من الصعوبات التي واجهتها المحكمة، كون ش رط التحكيم قـد ورد فـي محررين آخرين لم يكونا محل طعنٍ. فلقد اعتنت محكمة استئناف القـاهرة بالبحـث عـن إرادة المتعاقدين، دون الوقوف أمام المحرر الذي تضمنه شرط التحكيم، وهو اجتهاد دقيـق وصـائب، يدرجها في مسار القضاء الحديث، كما رأينا في حكم محكمة الـنقض الفرنـسية الـصا در فـي بطلان دعوى رفض والذي، M. J.-Ch. de Clerck c/société GEF دعوى في، 2014/4/2 حكم تحكيم استند إلى شرط تحكيم، ورد في عقد تـم الاتفـاق علـى إنهائـه، نظـرا لأن إرادة المتعاقدين لم يثبت اجتماعها على الغاء شرط التحكيم في الاتفاق الملغي، والحال أن شرط التحكيم تكرر بنصه في الاتفاق التالي، والملغي للأول. وفي رأي المعلِّق؛ فإن مبدأ الاستقلال المادي لاتفاق التحكيم يجد أساسه فـي احتـرام إرادة المتعاقدين، قبل أن يكون أساسه دعم فعالية“efficacité “قضاء التحكيم . فدعم فعالية القـضاء التحكيم، من خلال إعمال مبدأ الاستقلالالمادي لاتفاق التحكيم، هو محض أثـر لاحتـرام إرادة المتعاقدين في المقام الأول. ومن منطلق إرادة المتعاقدين، تأتي حدود المبدأ، فهو لـيس مطلقـاً (بالطبع فضلاً عن قيود النظام العام)، وهو ما أثبته القضاء المقارن حديثًا بموجب حكم المحكمـة التجارية الإنجليزية، الصادر ف ي 8/3/2013 ،فعلى الرغم مـن أن القـانون الانجليـزي يأخـذ بالاستقلال المادي لشرط التحكيم (المادة 7 من قانون التحكيم الإنجليزي لعـام1996 ،(إلا أنهـا حكمت في دعوى Americas. v Hyundia) إيجار السفينة“Champ Pacific MV ،(“بإبطال حكم تحكيم صدر بالاستناد إلى شرط تحكيم أب رم بمناسبة المفاوضات حول مشارطة إيجار السفينة “Champ Pacific MV ،“فشل المتفاوضون في إبرامها، حيث لم يثبت إن إرادة المتعاقدين قد أبرمت الشرط بالاستقلال عن المشارطة المستهدفة. ويظل حكم محكمة استئناف القاهرة، في دعوى"بول هارتمان"، متمتعا بالانفراد من جهتين : أولاً، الانفراد المحلي، بعدم وجود سابقة لقضاء مصري في شأن مبدأ اسـتقلال شـرط اتفـاق التحكيم؛ ثُم ،ثانيا، الانفراد الدولي، حيث يتعلق الحكم بالاستقلال المادي لشرط التحكيم، ليس عن محرر العقد الأصلي، ولكن عن المحرر الذي يظهر فيه، حينما يتضمن المحرر بيانـات أخـرى حكم ببطلانها للتزوير، وهي حالة لم يسبق رصدها في القضاء المقارن– على الأقل في حـدود علم المعلَق. وبذلك يسجلُ اجتهاد محكمة استئناف القاهرة في دعوى"بول هارتمـان"، نـضوجا يؤهـل المحكمة إلى المزيد من سبر غور مبدأ استقلال اتفاق التحكيم الدولي، ليمتد إلى مج ال "اسـتقلال 99 الإسناد" ، ولهذا مقام آخر، ننتظره بأمل وتفاؤل