الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / حكم تحكيمي -دعوى بطلانه ليست طعنا عليه بالإستئناف - المحكمة لاتعيد النظر في موضوع النزاع

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    384

التفاصيل طباعة نسخ

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى بطلان حكم التحكـيم ليـست طعنـاً عليـه بالإستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع. ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقـدير المحكمين. (محكمة الإستئناف، الدائرة الثانية، رقم الإستئناف 1366/2013 ،تاريخ 10/12/2013 ( .......... .......... حيث أنه بجلسة 24/6/2013 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وتأيي د حكم التحكيم رقم 49/2011 الصادر من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة المؤرخ 1/9/2012 وألزمت المدعية المصاريف وأقامت محكمة أول درجة دعائم حكمها علـى أسباب حاصلها أن طرفي النزاع شركتان قطريتان، ومحل العقد أعمال في برج الدوحة، ومن ثم تختص المحكمة بنظر النزاع عملاً بنص المادة208 من قانون المرافعات، وعن الموضوع وعن سبب بطلان الحكم التحكيمي لعدم تطبيق القانون القطري على النزاع وعدم قضائه بوقف الدعوى التحكيمية لحين الفصل في الدعوى المدنية رقم2686/2009 ،وعدم شمول الحكم أسباباً واقعيـة وتناقض أسبابه وتخطيه النطاق الجغرافي لدول مجلس التعاون الخليجي، من أن يكـون المقـر بالبحرين، إلاّ أن هيئة التحكيم قررت أن يكون نطاق التحكيم بالقاهرة، وعدم صدور حكم التحكيم بإسم حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر وبطلانه لتناقض أسبابه وإغفاله دفاعاً جوهرياً مقدماً من المدعية، فإن الثابت أن حكم التحكيم قد أقيم على أسباب سائغة، وأن أوجه النعي المشار اليها آنفاً تصلح أسباباً للطعن عليه، ومن ثم هذه الأوجه قد جاءت على غير أساس ويتعين رفـضها، وعن النعي السابع وقد تبين اتفاق الخصوم بوثيقة التحكيم على أن يكون مكان التحكيم با لقـاهرة، وأن النعي الثامن لعدم صدور حكم التحكيم باسم حضرة صاحب أمير دولة قطر، خلافـاً لـنص المادتين 69 و198 من قانون المرافعات، وهدياً بحكم محكمة التمييز في الطعن رقـم 64 لـسنة 2012 مدني، فإن الثابت أن طرفي الخصومة اتفقا على تطبيق أحكام القانون القطري على النزاع دون اجراءات التحكيم، والذي تم الإتفاق على تطبيق أحكام لائحة مركز التحكيم التجاري لـدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عليه، ومن ثم وقد صدر الحكم المستأنف في القاهرة، ومـن ثم لا تسري عليه نصوص الدستور وقانون المرافعات بشأن صدوره بإسم سـمو الأميـر فـذلك مقصور على الأحكام التي تصدر في الدولة دون الأحكام الأجنبية . لم ترتضِ الشركة المـستأنفة بقضاء محكمة أول درجة، فقامت بالطعن عليه بالإستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعـت قلـم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/7/2013 ،ومعلنة قانوناً طلبت في ختامها الحكم بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً : 1 /بوقـف تنفيـذ حكـم التحكـيم المطعون فيه بالبطلان لحين صدور حكم في هذه الدعوى. 2 /الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 49 لسنة 2011 بجلسة 1/9/2012 مـع إلـزام المـستأنف ضـدها المصاريف، وأقامت المستأنفة عماد استئنافها على أسباب حاصلها: أولاً- خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون: ذلك أن الحكم التحكيمي قد خالف نصوصاً آمرة منها المادتان171/1 ،288/2 من القانون المدني مما يستوجب بطلانه، إذ أن هذه النصوص من النظام العام، فضلاً عـن بطـلان حكـم التحكيم لمخالفته نص المادة 199 من قانون المرافعات بعدم اصداره حكماً بوقف نظر التحكـيم لحين الفصل في الدعوى رقم 2686/2009 للإرتباط الذي لا يقبل التجزئة، كمـا خـالف حكـم المحكمين نص المادة 126 من قانون المرافعات لتناقضه في التسبيب– كما صدر حكم المحكمين بالمخالفة لنص المادة 69 من قانون المرافعات وهو صدوره بإسم حضرة صاحب الـسمو أميـر دولة قطر لإضفاء الشرعية والإلزامية عليه. ثانياً- القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال: ذلك لمخالفة الحكم المستأنف المادة 126 من قانون المرافعات، إذ جاء قاصراً في التـسبيب وجاءت عباراته مجهلة ومبهمة. وحيث أنه لدى عرض النزاع بجلسة27/11/2013 مثلت الشركة المستأنفة بوكيـل عنهـا والمحكمة قررت حجز الإستئناف للحكم لجلسة اليوم. وحيـث أن الإستئنـاف قد استوفـى أوضاعه المق،ررة قانونـاً، ومن ثـم فهـو مقبـول شكلاً. وحيث أنه عن موضوع الإستئناف، وكان من المقرر طب قاً للمادة 207 من قانون المرافعات أنه "يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية: 1 /اذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم، أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو اذا كان الحكم قد خرج عـن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب. 2 /اذا خولفت الفقرات الثانية أو الرابعة أو الخامسة من المادة190 أو الفقرة الأولى مـن المادة 193 . 3 /اذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين. 4 /اذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثّر في الحكم. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليـست طعنـاً عليه بالإستئناف فلا تسعى لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء ذلك الحكـم فيـه، وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمة او مراقبة حسن تقـد ير المحكمين. لما كان ذلك، وكان الثابت أن أوجه النعي على الحكم المستأنف تعتبر طعنـاً علـى حكـم التحكيم يمتنع على هذه المحكمة إعادة النظر في موضوع النزاع، وأما عن باقي أوجه النعي فقد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها بأسباب صحيحة ومستخلصة استخلاصاً سـائغاً مـن الو اقـع والقانون، ويضحي معه الإستئناف قد قام على غير سند جديراً بالرفض وتقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وحيث أنه عن المصاريف، فإن المحكمة تلزم بها المستأنفة، وذلك عملاً بنص المادتين131 و177 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكـم المـستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم : 10/12/2013م بإسم حـضرة صـاحب الـسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر