التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / حكم تحكيم - دعوى بطلانه - طلب تنفيذه - وقف التنفيذ لوجود دعوى البطلان حكم هيئة التحكيم
الحكم الذي أصدرته محكمة الإستئناف وهو الحكم محل الطعن قد قضى بأن حكم محكمـة الموضوع الذي أمرت فيه بوقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم قد جاء سليما،ً ولهذا أمرت بتأييـده، ونحن نرى أن حكم محكمة الإستئناف جاء صحيحاً، إذ أن سبب إيقاف التنفيذ هو وجود دعوى بطلان في حكم هيئة التحكيم، وهو نفسه الحكم محل التنفيذ. (المحكمة القومية العليا، الطعن المدني رقم 2085/2008 ( ........ ........ الطعن بالنقض مقدم من الأستاذين علي سالم وياسر محمد المحاميان، وقد إستوفى الجانـب الشكلي. في مذكرة الطعن الإضافية المقدمة منهما يلتمس الطاعنا ن إلغاء القرار محل الطعـن، وأن تسير المحكمة في إجراءات التنفيذ بدلاً من إيقافها، وذلك للآتي من الأسباب: - إجراءات التنفيذ قد تم الطعن فيها، وقد إستنفدت جميع مراحل الطعن، وأصبحت حـائزة الحجية. - قرار إيقاف التنفيذ تم تسبيبه لحين الفصل في دعوى البطلان التي هي بم حكمة الخرطوم الجزئية بينما التنفيذ بمحكمة العمل، وهي محكمة أخرى. - الدعوى صدر فيها حكم نهائي بالشطب وأصبح حكم التحكيم هو الواجب التنفيذ.هيئة التحكيم أصدرت قرارها في كل دعوى على حدة في ضوء المطالبات المختلفة التي في كل دعوى، وصدر القرار النهائي في24/9/2007م ويتم تنفيذ كل قرار على حـدة أمام المحكمة المختصة. - القرار محل الطعن يخالف نص المادة 44 من قانون التحكيم لسنة 2005. م - قام المطعون ضده بالرد على مذكرة الطعن بواسطة محاميه الأستاذ عادل ماهر وجـاء رده حاملاً العديد من المفاجآت، ويمكن تلخيص ما أورده في الآتي: - الزميل أخفى قرار بطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم، وقد أصدرت المحكمة قرارها في دعوى البطلان بإعلان إلغاء قرار هيئة التحكيم وبطلانه. - الحكم الذي يطلب الطاعن تنفيذه وتم إيقاف التنفيذ بواسطة المحكمة لحين فصل دعـوى البطلان هو حكم هيئة التحكيم الذي ألغي بواسطة دعوى البطلان. - التنفيذ يعتبر لاغياً بعد صدور القرار في دعوى البطلان ويتطلب هـذا شـطب الطعـن الحالي. - المحكمـة العليـا أصـدرت حكمها بإلغاء قرار هيئة التحكيم محـل التنفيـذ واعتبرتـه باطلاً. والزميل لم يورد ذلك في مذكرته. هذا هو ملخص لما إشتملت عليه مذكرة الرد. وبداية نشير إلى أن سبب مذكرة الطعن هو مطالبة الطاعن بتنفيذ الحكم الذي توصلت إليـه هيئة التحكيم والذي أصدرته، وهو حكم يتعلق بكل الدعاوى التي تم إيقافها، وحول الأمر إلى هيئة التحكيم بموافقة الطرفين – إذن الأمر لا يتعلق بدعوى واحدة، كما قال الطاعن، وإنمـا بموافقـة الأطراف بموجب مشارطة التحكيم التي إتفقوا عليها تمت إحالة الأمر إلى هيئة التحكيم لإصـدار حكم يشمل كل الدعاوى. أثناء عمل هيئة التحكيم وقبل إنتهائها من عملها توفى لرحمة مولاه رئـيس هيئـة التحكـيم مولانا دفع االله الرضي، وتم تعيين مولانا خلف االله الرشيد كبديل له بو اسطة مكتب مولانا دفع االله الرضي، وهو على ما يبدو لم يقبل به المطعون ضده، وقام بالطعن في قرار هيئة التحكيم– بعد صدوره – بالبطلان، إذ قام برفع دعوى بطلان وحجته في ذلك أنه لم يكلِّف رئيس هيئة التحكيم الجديد بذلك، وكان ينبغي أن تكون هناك مشاركة في التكليف أ – صدرت المحكمة العليا حكمهـا في 15/2/2009م في دعوى البطلان، وقد تم قبولها، إذ قامت بإعلان بطلان تكوين هيئة التحكيم الجديدة، وبالتالي بطلان ما صدر منها من حكم، وهذا الحكم الذي أصدرته هيئة التحكيم هو الحكم الذي يسعى الطاعن إلى تنفيذه وهو الحكم الذي أوقفته المح كمة لحين صدور حكم فـي دعـوى البطلان. لهذا طالما صدر حكم من هذه المحكمة بإعلان بطلان حكم هيئة التحكيم يكون كل ما بنـي عليه باطلاً بما فيه التنفيذ الذي يرى الطاعن عدم إيقافه. ما أورده المطعون ضده بشأن عدم إشارة الطاعن لصدور حكم في دعوى الـبطلان التـي أقامها المطعون ضده – فمن الواضح أن تـاريخ صـدور الحكـم فـي دعـوى الـبطلان هـو 15/2/2009م بينما تاريخ رفع هذا الطعن هو31/12/2008م، لهذا عندما قام الطـاعن برفـع طعنه لم يكن هناك حكم قد صدر بعد في دعوى المطعون ضده. الحكم الذي أصدرته محكمة الإستئناف، وهو الحكم محل الطعن قد قضى بأ ن حكم محكمـة الموضوع الذي أمرت فيه بوقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم قد جاء سليماً، ولهذا أمرت بتأييده ونحن نرى أن حكم محكمة الإستئناف جاء صحيحاً، إذ أن سبب إيقاف التنفيذ هو وجود دعوى بطـلان في حكم هيئة التحكيم وهو نفسه الحكم محل التنفيذ – وبغض النظر عما أسفر عنه الطعـن فـي دعوى البطلان، فإنه وطالما تركز الطعن الحالي على قرار وقف التنفيذ، وكان من رأينا أنّه قرار صحيح وسديد لهذا نرى تأييده وشطب الطعن برسومه.