الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / حكم تحكيم - دعوى بطلانه - نهائية حكم التحكيم لاتعني عدم قابليته للطعن - سماع الشهود أمام هيئة التحكيم - القانون لايمنع ذلك - قرار هيئة التحكيم تم بالإجماع، وهذا يعني إنتهاء إجراءات التحكيم - الرأي المخالف بعد التوقيع لايعتد به

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    327

التفاصيل طباعة نسخ

المشرع السوداني تحدث في المادة 41/2 من قانون التحكيم لسنة 2005م عن نهائية قرار المحكمة المختصة، وأرى أن المشرع لا يعني بالنهائية هنا أن الحكم غير قابل للطعن ، بل أراد تحصين قرار هيئة التحكيم ليس إلاّ. الشهود سبق أن تم سماعهم أمام هيئة التحكيم فلا أجد نصاً في القانون يمنع ذلك. إن قرار هيئة التحكيم تم بالإجماع بتا ريخ 1/5/2012 ،وبالتالي إعلاناً بإنتهاء إجـراءات التحكيم بعد التوقيع عليه ، والرأي المخالف كان في تاريخ لاحق لقرار الهيئـة أي فـي تـاريخ 7/5/2012 ،وبالتالي لا يعتد به ما دام أنّه جاء بعد صدور القرار، أي قرار هيئة التحكيم. (محكمة الإستئناف، ولاية الجزيرة، الإستئناف الطعن رقم 131/2013 ( ........ ........ أصدرت هيئة التحكيم قرارها محل الدعوى وتقدمت المدعية – وزارة التخطيط العمراني – بطلب لقيد دعوى بطلان ضد حكـم هيئـة التحكـيمإسـتناداً لمخالفـة القـرار نـص المـادة 41/1/ د/ب/ج/ هـ، لم يتم إرفاق رأي العضو المخالف، ولم يتم ت بس يب القرار ، واعتمدت هيئـة التحكيم على الإفتراض، القرار جاء مخالفاً للنظام العام وقواعد الإثبات، وطالب بإلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان . وبعد تبادل المذكرات قدمت المدعى عليها شركة معتصم سعيد النـور مـذكرة الدفاع التي اشتملت على دفوع موضوعية، وبعد صياغة الإقرارات ونقاط النزاع صـدر الحكـم محل الطعن بإلغاء حكم هيئة التحكيم. أسباب الإستئناف جاءت إجمالاً كالآتي: 1 -الإ ختصاص ينعقد لمحكمتنا هذه بنظر الإسـتئناف، وإن دعـوى الـبطلان تخـضع للإستئناف المجلة 2006 ص150. 2 -الأخطاء من حيث الشكل تمثلت في عدم فصل الدفوع القانونية، وحتى بعد إرجائه لـم يتم فصلها. 3 -لم يتم فصل وقف التنفيذ خلال أسبوعين كنص المادة44/2 من قانون التحكيم لـسنة 2005، م ولم يتم فصل دعوى البطلان خلال شهرين ، وهذا نص وجوبي، مما يعنـ ي بطلان قرارها. 4 -دعوى البطلان تنصب حول قرار هيئة التحكيم، ولكن المحكمة تجاوزت ذلـك بـ ضم محضر إحالة النزاع الى التحكيم، وبنت حكمها عليه، وذلك مخالفة تـستوجب إلغـاء القرار. 5 -خالفت المادة 41/1 من قانون التحكيم عندما سمحت لنفسها باستجواب شهود سبق أن تم سماعهم في الدعوى التحكيمية، والذين تحدثوا عن مضمون الحكم. 6 -محكمة الموضوع نصبت نفسها محكمة تنفيذ، وتحدثت عن إمكانية تنفيذ الحكـم مـن عدمه. 7 -الحكم صدر بإجماع الهيئة فلا مجال للإ لتفات الى يأ مذكرة لأ ي عضو بعد صـدور القرار، وذهبت المحكمة لإفتراض عدم إرفاقه، على إ فتراض انه موجود أصلاً قبـل صدور الحكم، وهذا غير صحيح. 8 -المحكمة غير مس ؤولة عن سلوك المحكمين بعد صدور القرار، وقبول إستقالة العضو تتم بموافقة اطراف التحكيم أنفسهم. 9 -إ جمالاً فشل الإدعاء في إثبات نقطة النزاع الثانية لصالحه، وكذا الثالثة والرابعة. 10 -المادة 17 من قانون التحكيم حددت فترة رد المحكمين والإعتراض عليهم وهو ما لـم يفعله أطراف التحكيم، ولم ي ثيروا أي إعتراض على سلوك المحكمـين أثنـاء نظـر الدعوى التحكيمية حتى يتمسكوا بها في مرحلة دعوى البطلان، ولن يثيروا ذلك إ ، ذ أن قرار هيئة التحكيم في صالحهم. 11 -لم توضح المحكمة أي نظام عام خالفته الهيئة، ولمتوضح ما هو الخلل فـي تـسليم القطع، وما هي الإستحالة في تنفيذ الحكم؟ 12 -إفادة شاهد الإدعاء الأول جاءت مناقضة أقواله أمام الهيئة ، وتلك التي أمام المحكمـة، إذ ذكر أمام الهيئة أن هذه القطع ما زالت بإسم حكومة السودان، وذلك في عام 2013، يف حين ذكر للمحكمة أن القطع تم التصرف فيها في 2010 ،وهذا التنـاقض يجعـل إفادته غير موثوق بها، ولا يحق للمحكمة أن تسمع بيةن حول مضمون وأسباب الحكم. فى رده على مذكرة الطعن تمسك المستشار القانوني للمطعـون ضـدها"وزارة التخطـيط العمراني" الأستاذ عبد المنعم عثمان بقرار المحكمة العامة، وقال في مذكرتهأنهم تقدموا بدعوى بطلان قرار التحكيم وفق الماد ة 41/ ب/أ/ ج وتم سماع الدعوى وتم تقديم المـستندات، وفـشلت المستأنفة في تقديم أي بينة تناهض ما تم تقديمه، ولا يوجد سند في القانون يمنع سـماع شـهود التحكيم في دعوى البطلان، ولا يجوزإستئناف قرار المحكمة العامة في دعوى البطلان فليرفعها أمام المحكمة، كما أرفق الأستاذ سابقة صادرة عن محكمتنا هـذه بـالنمرة/أ س /م/ 66/2006م قضت المحكمة بشطب الطلب إيجازياًلأ ، ن قرار المحكمة هنا نهائي، وطالب بشطب الإ سـتئناف إيجازياً. بعد المراجعة والاطلاع على سائر الأوراق، وفصلاً في مسألة إختصاص محكمتنا هذه بنظر هذا الطعن، نقول أن المشرع السود اني تحدث في المادة /41/2 من قانون التحكيم لـسنة 2005م عن نهائية قرار المحكمة المختصة، وأرى أن المشرع لا يعن ي بالنهائية هنا أن الحكم غير قابـل للطعن، بل أراد تحصين قرار هيئة التحكيم ليس إلاّ ، وجاء في سابقة شركة النيل الكبرى لعمليات البترول ضد شركة رمسيس الهندسية المجلة 2006، م ص150 ،ما يلي "حيث أن دعوى البطلان وفقاً للقواعد العامة ،" وأن السابقة المرفقة مع المذكرة والتي أشار اليها المستأنف ضده صادرة من محكمتنا هذه الإ" ستئناف ،" وبالتالي لما كانت السابقة المذكورة عاليه صادرة من المحكمة القوميـة العليا فهي الجديرة بالإتباع. بالنظر إلى أسباب الإ ستئناف وما جاء في محضر الدعوى نقول أن المستأنف تقدم بـدفوع قانونية، وتم الرد عليها والتعقيب، وأصدرت المحكمة قرار اً بإرجاء الفصل في الدفوع المقدمـة لمرحلة ما قبل الفصل في الدفوع موضوعاً ، وقالت في ص 24 من المحـضر "وفـي تقـديري المتواضع أن الدفوع المقدمة تشمل دفوعاً قانونية وأخرى موضوعية، تستدعي سـماع البينـة ،" وبالتالي كان على محكمة الموضوع فصل الدفوع الشكلية إبتداء، ثم تدلف إلى الموضوعية، طالما قالت المحكمة نفسها إن تلك الدفوع قانونية ولم تكيف أنهـا موضـوعية، وهـذا خطـأ يبطـل الإجراءات كلها، كما لم يتم فصل الدفوع القانونية حتى بعد سماع الدعوى، و إن المادة 44/2 من قانون التحكيم لسنة 2005 تحدثت عن القيد لإصدار أمر وق ا ف لتنفيذ، بل فصل الدعوى خـلال شهرين من إصدار ذلك الأمر، بالرجوع الى المحضر فإن الطلب قدم في 21/5/2012م وكان على المحكمة فصله خلال أسبوعين من تاريخه والمحضر كشف خلاف ذلك، ولمـ ا كان النص وجوبياً بعبارة على المحكمة فصل طلب وقف التنفيذ خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه فهذا خطأ إجرائي آخر يؤد ي لإلغاء ذلك الحكم أيضاً ، أما مسألة سماع شهود سبق أن تم سماعهم أمام هيئة التحكيم فلا أجد نصاً في القانون يمنع ذلك، وهناك مسألة رأي العضو المخالف الواضح أن قرار هيئة التحكيم تم بالإجماع بتاريخ 1/5/2012 ،وبالتالي إعلاناً بإنتهاء إجراءات التحكـيم بعد التوقيع عليه، والرأي المخالف كان في تاريخ لاحق لقرار الهيئة أي في تـاريخ 7/5/2012، وبالتالي لا يعتد به ما دام أنه جاء بعد صدور القرار ، أي قرار هيئة التحكيم، والأمر يحسب على سلوك المحكمين ، فالعبرة بسلوك المحكمين أثناء إجراءات التحكيم ولا يحسب بعد ذلك بأي حـال من الأحوال، وعن مدى مخالفة النظام العام الذي تمت مخالفته من قبل الهيئة؟ لكل ومما ذكر إلغاء القرار المطعون فيه والأمر بإستعادة حكم هيئة التحكيم والـر أي مـن بعدي للزميلين في الدائرة