الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / عقد - إتفاق حل الخلاف في حال نشوئه وفقا لقواعد التحكيم وفض المنازعات لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان - خلاف - تعيين رئيس مجلس الادارة محكماً منفرداً دون إتفاق الطرفين على ذلك - تشكيل هيئة التحكيم جاء مخالفاً لأحكام تعليمات حل المنازعات في بورصة عمان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    231

التفاصيل طباعة نسخ

إن رئيس مجلس الإدارة عين المحامي فراس شرايحة محكّماً منفرداً لحـل النـزاع بـين الطرفين على خلاف ما تقضي به التعليمات، بالرغم من عدم إتفاقهما، فإن ذلك يعني أن تشكيل هيئة التحكيم جاء مخالفاً لأحكام تعليمات حل المنازعات في بورصة عمان لسنة 2004 . (محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، رقم القضية 2907/2013 ،تاريخ 17/3/2013 ( ....... ....... وعن السبب الخامس الذي يخطّئ فيه الطاعنون محكمة الإستئناف بردهـا علـى الـسبب الخامس من لائحة دعوى بطلان حكم التحكيم المتعلق بتشكيل هيئة التحكيم. وفي ذلك نجد بالرجوع إلى الإتفاقية المنظمة بين الفريقين المتنازعين نجد أنها نـصت فـي فقرتها أ( ) من المادة العاشرة على ما يلي: (يلتزم الفريقان أحكام القوانين والأنظمة والتعليمـات المعمول بها في سوق الأوراق المالية، وفي ح ال نشوب أي خلاف بين الفريقين، فإنه يتم حل هذا الخلاف وفقاً لقواعد التحكيم وفض النزاعات المحددة لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان). وقد جاء النص المشار إليه أعلاه منسجماً مع ما ورد النص عليه في المادة(3 (من تعليمات  حل المنازعات في بورصة عمان لسنة2004 بإعتبارها هي التي تطبق على الخلاف الذي نشب بين الفريقين، حيث نصت في فقرتها الأولى على أن(يحل أي نزاع ينشأ بين الأعضاء وعملائهم عن طريق إجراءات التحكيم في البورصة في أي من الحالات التالية: 1 -إذا تضمنت الإتفاقية المبرمة بين الطرفين شرطاً تحكيمياً ينص على أن جميع الخلافات المتصلة بالإتفاقية أو التي تتعلق بها تحل نهائياً وفقاً لأحكام تعليمات حل المنازعات في البورصة بواسطة محكّم فرد أو أكثر وفقاً لإتفاق الطرفين...). ولما كانت الإتفاقية قد تضمنت إلتزام الفريقين بحل الخلاف في حال نشوبه بينهمـا، وفقـاً لقواعد التحكيم وفض النزاعات لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، فـإن ذلـك يقتـضي الرجوع إلى تعليمات حل المنازعات في بورصة عمان لسنة2004 ،للوقوف على ما تـشترطه هذه التعليمات، وفيما إذا كان قد تم تشكيل هيئة التحكيم وفقاً للحلول الواردة فيها أم لا. وبالرجوع إلى هذه التعليمات نجد أن المادة (6 (منها نصت على ما يلي: (1-إذا اتفق المدعي والمدعى عليه على أن ينظر النزاع من قبل محكّم منفرد فلهما تعيينـه خطياً بإتفاق يبلّغ إلى أمين السر، وإذا لم يتفقا على هذا التعيين خلال(7 (أيام من تاريخ إبـلاغ المدعى عليه طلب التحكيم، يقوم رئيس مجلس الإدارة بتعيين المحكّم الفرد. (2-إذا لم يتفق الطرفان على تعيين محكّم منفرد فيحال النزاع للنظر فيه مـن قبـل ثلاثـة محكّمين، وفي هذه الحالة يقوم كل طرف في طلب التحكيم وفي الرد عليه بتعيين المحكّم الثالـث ما لم يكن الطرفان قد خولا المحكّمين المعينين منهما إختيا ر المحكّم الثالث خلال ثلاثة أيام مـن تاريخ تعيين المحكّم الثاني، فإذا لم يتمكن المحكّمان من الإتفاق على إختيار المحكّم الثالث خـلال المدة المذكورة يقوم رئيس مجلس الإدارة بتعيينه ويتولى المحكّم الثالث في جميع الأحوال رئاسة هيئة التحكيم...). وحيث أن أوراق الدعوى جاءت خالية من إتفاق الطرفين على تعيين محكّم منفرد فلا يحـق عندئذ لرئيس مجلس الإدارة تعيين محكّم منفرد، الأمر الذي يحيلنا إلى الفقرة(2 (من المادة (6 ( السابق الإشارة إليها، فالثابت أنه لا يوجد إتفاق بين الطرفين على تعيين محكّم منفرد، وبالتالي لا بد من إحالة النزاع للنظر فيه من قبل ثلاثة محكّمين يقوم كل طرف بتعيين محكّم عنه، ومن ثـم يقوم رئيس مجلس الإدارة بتعيين المحكّم الثالث. وحيث أن رئيس مجلس الإدارة عين المحامي فراس شرايحة محكّماً منفرداً لحل النزاع بين الطرفين على خلاف ما تقضي به التعليمات، بالرغم منعدم إتفاقهما، فإن ذلك يعني أن تـشكيل هيئة التحكيم جاء مخالفاً لأحكام تعليمات حل المنازعات في بورصة عمان لـسنة2004 ،ممـا يجعل هذا السبب وارداً على القرار المطعون فيه ويوجب نقضه. لهذا، وتأسيساً على ما تقدم ودون الحاجة للرد على باقي أسباب الطعن، نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.