الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / حكم تحكيمي - دعوى بطلانه ليست دعوى استئنافية - رقابة محكمة الإستئناف لاتمتد لقناعة هيئة التحكيم وتقديرها

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    227

التفاصيل طباعة نسخ

المستفاد من أحكام المادة (49 (من قانون التحكيم التي تضمنت بطلان حكم التحكيم، وهي حالات محصورة ولا يجوز التوسع فيها، وهي في معظمها حالاتوأسباب شكلية، وأن دعـوى بطلان حكم التحكيم وإن كانت تنظر من قبل محكمة الإستئناف، إلاّ أنها ليست دعوى اسـتئنافية برقابة محكمة ثانية على محكمة درجة أولى، وبالتالي فإن رقابة محكمة الإسـتئناف لا تمتـد لقناعة هيئة التحكيم من البينة المقدمة في الدعوى ومراقبة حسن تقد ير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهاداتهم في فهم وقائع الدعوى. (محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، رقم القضية 931/2014 ،تاريخ 29/4/2014 ( ........ ........ بعد التدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى تشير الى أنه بتاريخ10/7/2012 تقـدمت المدعية بلدية معان الكبرى بمواجهة المدعى عليها شركة وليد مصطفى الصغير وشريكه لـدى محكمة استئناف معان بطلب بطلان حكم تحكيم سنداً لأحكام المادة(49 (من قانون التحكيم رقـم 31 لسنة 2001 للطعن في القرار الصادر عن هيئة التحكيم المشكّلة برئاسـة المحـامي أحمـد العقايلة وعضوية المهندسين خالد سليم ومحمد جبريل الزيادنة في الخلاف حـول العطـاء رقـم 2/2010 والقاضي بإلزام بلدية معان الكبرى بمبلغ 180,29292 ديناراً. وقد استندت المستدعية في طلبها الى الأسباب التالية لقد خالفت هيئة التحكيم قانون التحكيم مما استوجب رفع هذه الدعوى سنداً للمادة(49 (منـه، حيث أن هيئة التحكيم خالفت البند الخامس من اتفاق التحكيم وما ورد في الجلـسة التمهيديـة، وهو البند المتعلق بالقانون واجب التحكيم وهو القانون الأردني وخالفت المادة (36 (فقرة ). أ( 2 .مما تقدم، هيئة التحكيم اعتمدت القانون الأردني، والذي يشمل الأحكام الموضوعية فـي كافة القوانين الأردنية السارية المفعول داخل المملكة الأردنية الهاشمية بتطبيق أحكـام دفتر عقد المقاولة (الفيديك) في ما يتعلق باعتبار أوامر التغيير. 3 .خالفت هيئة التحكيم قانون البينات حيث أنها اجتزأت البينة الواحدة فوقعت في التناقض، ففي حين اعتمدت ملف العطاء كبينة للمقاول، وارتكنت في حكمها عليه، أغفلت أنه لـم ترد فيه أي إشارة أو طلب رسمي لإضافة أعمال جديدة، بل على العكس ثبـت تكليـف المقاول بعمل بسيط تمت محاسبته الفورية من صندوق البلدية دون إبطاء. 4 .اعتمدت هيئة التحكيم فواتير بمبالغ كبيرة جداً دون اتبـاع طـرق الإ ثبـات القانونيـة الصحيحة التي رسمها القانون التي كان على هيئة التحكيم اتباع أحكامه. 5 .أقر المقاول خطياً باستحقاقه للمبالغ المتفق عليها فقط دون زيادات أو إضافات، وذلـك بتوقيعه المطالبات والمخالصات النهائية. 6 .إن حكم هيئة التحكيم خالٍ من التسبيب القانوني والتعلي ل، حيث أن الهيئة لم تبـين فـي قرارها السند القانوني لكل مبلغ حكمت به، إن كان بموجب العقد أو العقـد النمـوذجي، مخالفة نص المادة (49/7 (من قانون التحكيم. 7 .لقد اكتفت هيئة التحكيم بذكر القانون الأردني كقانون واجب التطبيق في جلسة الإتفـاق على الإجراءات والقانون واجب التطبيق دون أن تطبقها فعلاً وواقعاً ولمحكمتكم بـسط رقابتها القانونية على وقائع التحكيم وحكم الهيئة وفحص اسنادها القانوني ومدى تطبيقها للقانون المتفق عليه. 8 .لقد تم الإتفاق بين المقاول والبلدية على سعر الأعمال التي تمت خارج العطـاء وهـي خرسانة النظافة بمبلغ 70 ديناراً للمتر. 9 .لم يقدم المقاول أي بينة تثبت زيادة كميات العطاء بما يزيد على20 %من قيمة العقـد الأصلي، ولم تعالج الهيئة موضوع ارتفاع الأسعار معالجة قانونية صـحيحة ولا حتـى بموجب العقد والإتفاقات المبرمة بين المقاول والبلدية. بتاريخ 23/12/2013 أصدرت محكمة استئناف معان قرارها رقم 15/2012 الذي قـضت فيه، عملاً بأحكام المادتين 49 و51 من قانون التحكيم، رد دعوى بطلان حكم التحكـيم، وفـي الوقت ذاته تأمر بتنفيذه وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ500 دينـار أتعـاب محاماة. لم تقبل المميزة بلدية معان الكبرىبالحكم الإستئنافي الذي تبلّغه وكيلها بتاريخ19/1/2014 وطعن فيه تمييزاً بتاريخ 18/2/2014 ضمن المدة للأسباب الواردة في لائحة تمييـزه، والتـي تبلّغها وكيل المميز ضده بتاريخ 23/2/2014 وقدم لائحة جوابية بتاريخ 25/2/2014 . ورداً على أسباب التمييز: وعن كافة أسباب التمييز ومفادها تخطئة محكمة الإستئناف في تطبيق حكم المادة(49 (من قانون التحكيم دون مراعاة مخالفة هيئة التحكيم البند الخامس من اتفاق التحكـيم وهـو اعتمـاد القانون الأردني كقانون واجب التطبيق، ولم تتبع قواعد الإثبات حسب قانون البينات، وأن المقاول وقع مخالصة نهائية وابراء ذمة ولم تراعِ الإتفاق بين المميزة والمميز ضده على أن الـسعر لأي زيادة بمبلغ 70 ديناراً للمتر، ولم يلتزم بذلك، وقد خلا حكم التحكيم من التسبيب والتعليـل، ولـم يبين السند القانوني لكل مبلغ حكم به. في ذلك نجد أن المستفاد من أحكام المادة(49 (من قانون التحكيم التي تـضمنت حـالات بطلان حكم التحكيم وهي حالات محصورة ولا يجوز التوسع فيها، وهي في معظمهـا حـالات وأسباب شكلية، وأن دعوى بطلان حكم التحكيم، وإن كانت تنظر من قبل محكمة الإستئناف، إلاّ أنها ليست دعوى استئنافية برقابة محكمة ثانية على محكمة درجة أول ى، وبالتـالي فـإن رقابـة محكمة الإستئناف لا تمتد لقناعة هيئة التحكيم بالبينة المقدمة في الدعوى ومراقبة حـسن تقـدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهاداتهم في فهم وقائع الدعوى. وفي الحالة المعروضة نجد أن هيئة التحكيم قد ناقشت واستعرضت كافة البينات المقدمـة، وراعت ما اتفق عليه فرقاء الدعوى بشأن مرجعية التحكيم، وفقـاً لمـا اتفقـوا عليـه بجلـسة 11/3/2013 ،من حيث لغة التحكيم ومدته واجراءاته وتطبيق قانون التحكيم الأردني على كافـة مراحل التحكيم واتفقوا أيضاً على القانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم. ولما كانت هيئة التحكيم قد تقيدت بكافة الإجراءات التي اتفق عليها الطرفان واستعرضـت كافة البينات المقدمة لديها.  وحيث توصلت محكمة الإستئناف بأن هيئة التحكيم قد استعرضت كافة البينات وتوصلت الى أن ما تستحقه الجهة المحتكمة والمقاول جراء ما تم تنفيذه من زيادات في المـشروع موضـوع العطاء، كما هو واضح من الصفحات 12-15 من قرار التحكيم، وليس بالقرار ما يندرج تحـت الحالات المبحوث عنها في المادة (49 (من قانون التحكيم، وقررت رد دعـوى بطـلان حكـم التحكيم، وفي الوقت ذاته أمرت بتنفيذه، تكون طبقت القانون تطبيقاً سليماً، مما يتعـين رد هـذه الأسباب. لهذا نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مصدرها. قراراً صدر بتاريخ 29 جمادي الآخرة سنة 1435 هـ الموافق 29/4/2014م.