الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / تحكيم داخلـي - قـرار تحكيمـي - طعـن بالإبطـال - أسباب الإبطـال - قـرار تحكيمـي غـير مـوقـع مـن جميـع المحكمين - انتهاك مبدأ الوجاهيـة - عـدم تـبـادل الـلـوائـح والمستندات حسب الأصول – معاملة الأطراف بطريقة غير متساوية - عدم إبلاغ الأطراف بتاريخ إحالة القضية الى المذاكرة - قاعدة عدم التناقض إضرارا بـالغير Estoppel - المحكمة التحكيمية لم تحدد جدولا زمنيا للإجـراءات - إطلاع الأطراف علـى كافـة نقـاط الخلاف في القضية - إحترام مبدأ الوجاهية - قرار تحكيمـي مـوقـع مـن جميع المحكمين - رد الطعن .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    813

التفاصيل طباعة نسخ

- تحكيم داخلـي - قـرار تحكيمـي - طعـن بالإبطـال - أسباب الإبطـال - قـرار تحكيمـي غـير مـوقـع مـن جميـع المحكمين - انتهاك مبدأ الوجاهيـة - عـدم تـبـادل الـلـوائـح والمستندات حسب الأصول – معاملة الأطراف بطريقة غير متساوية - عدم إبلاغ الأطراف بتاريخ إحالة القضية الى المذاكرة - قاعدة عدم التناقض إضرارا بـالغير Estoppel - المحكمة التحكيمية لم تحدد جدولا زمنيا للإجـراءات - إطلاع الأطراف علـى كافـة نقـاط الخلاف في القضية - إحترام مبدأ الوجاهية - قرار تحكيمـي مـوقـع مـن جميع المحكمين - رد الطعن . ( محكمة التمييز - الغرفة المدنية الأولى- الجلسة العلنية المنعقدة في 6 يونيو 2012 - رقم الطعن : 11 - 18252- غير منشور في الجريدة الرسمية ) رد الطعن الرئيس [ ... ] المحامون [ ... ] - - باسم الشعب الفرنسي 813 إن محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى قد أصدرت القرار التالي : في السبب الوحيد بفروعه مجتمعة : حيث أنه وفقاً للقرار المطعون فيه ( Poitiers ، 18 مارس 2011 ) ، تنازل كل من السيد والسيدة Y عن خمسين حصة يملكانها في الشركة المدنية للإستثمار الزراعي لملكية روشبوف Domaine de Rocheboeuf الى الشركة التي تستثمر ملكية بوتيت فينوري Domaine de la Petite Vinnerie ، وذلك بموجب العقد الأصلي المنظم بتاريخ 7 يوليو من قبل كاتب العدل السيد X ؛ حيث أنه بعد نشوء نزاع بين الأطراف ، قامت الشركة التي تستثمر ملكية بوتيت فينوري Domaine de la Petite Vinnerie بوضع البند التحكيمي المدرج في العقد موضع التنفيذ ؛ حيث أنه بموجب قرار تحكيمي صادر بتاريخ 5 نوفمبر 2009 ، قضت محكمة تحكيمية بأن إتفاقية تأجير قطعتي الأرض 799 D no و 28 ZC no انهيت أصولاً ، بأن مالكي هذه الأراضي من المفترض أن يستعيدوها بتاريخ 1 نوفمبر 2008 ، بأن السيد والسيدة لا يجب أن يعيدا مبلغ 26000 يورو الى الشركة التي تستثمر ملكية Petite Vinnerie ، وبأنه لا بد من وقف الإجراءات الجارية حول المنازعة المتعلقة بالأراضي المؤجرة للشركة المدنية للإستثمار الزراعي لملكية Rocheboeuf والتي تمت استعادتها من جانب المؤجرين بتاريخ لاحق لحصول عقد التنازل في 7 يوليو 2006 ، وذلك الى حين صدور أحكام محكمة الإستئناف ؛ حيث أن السيد والسيدة Y يتظلمان من القرار بسبب رد الطعن بطريق الإبطال المقدم منهما ، إذا ويحسب السبب : 1 / في التحكيم الداخلي ، باستثناء حالة رفض أحد المحكمين توقيع القرار ، والمشار إليها من المحكمين الآخرين ، إن القرار التحكيمي غير الموقع من جميع المحكمين يجب إبطاله حتى في ظل غياب أي إعتراض ؛ .إن وضع تواقيع إضافية من المحكمين غير الموقعين لا يكفي لإزالة العيب الذي يشوب القرار ؛ إن محكمة الإستئناف بقضائها بخلاف ذلك ، تكون قد انتهكت المواد 1473 و 1480 و 1484-5 ( القديمة ) من قانون أصول المحاكمات المدنية . 2 / في التحكيم الداخلي ، كما هو الحال في كافة المسائل ، يجب احترام مبدأ الوجاهية ؛ من الثابت في القضية الحاضرة أن الأطراف الذين أعلمهم المحكمون بعقد جلسة ثانية ، لم يبلغوا بالمدة الزمنية التي يجوز خلالها إيداع اللوائح وتقديم الأدلة لتعزيز موقفهم حتى أنهم لم يتخذوا ما يلزم لتأمين الدفاع عن مصالحهم ؛ بيد أن محكمة الإستئناف عندما اعتبرت أن مبدأ الوجاهية تمت مراعاته مستندة إلى أسباب غير جدية مفادها أن " الأطراف قد جرت معاملتهم بطريقة متساوية ، كما كان لهم الحق في ولوج طريق التحكيم بطريقة متساوية ، وأن القرار التحكيمي قد صدر في ضوء اللوائح والمستندات المتبادلة بشكل منتظم " ، تكون قد انتهكت مبدأ الوجاهية والمواد 1484 ( قديم ) و 16 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 6 من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان ؛ 3 / إن المحكم يحدد التاريخ الذي تحال فيه القضية الى المذاكرة ؛ بعد هذا التاريخ ، لا يمكن تقديم أي طلب أوإثارة أي سبب ؛ كما لا يمكن القيام بأية مرافعة أو إبراز أي مستند ، إلا بناء على طلب المحكم ؛ من الثابت في القضية الحاضرة أن الأطراف الذين أعلمهم المحكمون بعقد جلسة ثانية ، لم يبلغوا بتاريخ إحالة القضية الى المذاكرة التي لا يجوز بعدها إيداع اللوائح وتقديم الأدلة لتعزيز موقفهم ، حتى أنهم لم يتخذوا ما يلزم لتأمين الدفاع عن مصالحهم ؛ بالقول أن مبدأ الوجاهيـة قد تمت مراعاتـه فيما يتبين أن الفرقاء لم يتبلغوا تاريخ إحالة القضية الى المذاكرة ، لم تستخلص محكمة الإستئناف النتائج القانونية من إستنتاجاتها الخاصة ، كما انتهكت مبدأ الوجاهيـة والمواد 1468 و 1484 ( قديمة ) و 16 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 6 من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان ؛4 / إن مبدأ الوجاهية يجب احترامه ؛ إن عدم احترام هذا المبدأ ، في التحكيم ، يؤدي الى بطلان القرار التحكيمي دون أن يكون من الضروري الإثبات بأن هذا العيب قد سبب ضرراً ؛ إن رفض محكمة الإستئناف إصدار القرار بإبطال القرار التحكيمي بناء على السبب غير الجدي القائل بأن الضرر الذي أصاب الزوجين Y لن يكون محددا ، تكون قد انتهكت مبدأ الوجاهية ، والمواد 1460 و 1468 و 1484 ( قديمة ) و 16 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 6 من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان ؛ 5 / لا يجوز لأي شخص أن ينقض ما سبق وتم من جهته للإضرار بالغير ( estoppel ) ؛ من الثابت في القضية الحاضرة أن المحكمين قد التزموا سماع الأطراف بعد تقديم المستندات ، مما ولد اعتقاداً ببدء مرافعة حول الموضوع ، وبأن . المستندات المقدمة جميع ستبحث وجاهيا ؛ إن محكمة الإستئناف بإصدارها القرار رغم عدم عقد جلسة ثانية ودون إعلام الأطراف بتاريخ إحالة القضية الى المذاكرة ، تكون قد انتهكت المبدأ القائل بأنه لا يجوز لأي شخص أن ينقض ما سبق وتم من جهته للإضرار بالغير ( estoppel ) ، والمواد 1484 ( قديمة ) و 16 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 6 من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان ؛ 6 / في التحكيم الداخلي ، كما في كل المسائل ، يجب احترام مبدأ الوجاهية ؛ إذا جاز للأطراف التنازل عن المرافعات الشفهية ، فيجب أن يعرض عليهم مثل هذا التنازل ؛ من الثابت في القضية الحاضرة عدم حصول أية مرافعة شفهية ، وذلك بغياب أي إقتراح على الأطراف بالتنازل عن ذلك ؛ نتج من ذلك عدم احترام المحكمين مبدأ الوجاهية ؛ بالذهاب عكس ذلك ، تكون محكمة الإستئناف قد انتهكت مبدأ الوجاهية ، والمواد 1460 و 1484 ( قديمة ) و 16 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 6 من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان ؛ لكن حيث أنه من الواضح أن المحكمة التحكيمية لم تلحظ جدولا زمنيا للإجراءات ، وحيث أن الأطراف الممثلين بمحامين قد أطلعوا على نقاط الخلاف التي يواجهونها ، وحيث أنه قد جرت معاملتهم بطريقة متساوية ، وحيث أن القرار التحكيمي الموقع من كافة المحكمين صدر في ضوء اللوائح والمستندات المتبادلة حسب الأصول ، فإن محكمة الإستئناف قد أصابت حين استنتجت أن المحكمين لم يخالفوا مبدأ الوجاهية ؛ إن السبب ، الناقص في الحقيقة في فرعه الأول وغير المقبول في فرعه الخامس كونه سببا جديدا فيه مزيج من الواقع ، لا يمكن قبوله ؛ لهذه الأسباب : ترد الطعن ؛ تقضي بأن يتحمل كل من السيد والسيدة Y النفقات ؛ للمادة ترد طلب السيد والسيدة Y وتقضي بأن يدفعا للسيد X مبلغاً وقدره 3000 سنداً يورو 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية ؛ قرار علني صادر عن رئيس محكمة التمييز - الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 6 يونيو 2012