الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 /  قــرار تحكيمـي دولـي - مدونة التحكـيم أخـص مـن الإجراءات المدنية- قرار التحكيم حكم يستمد ولايته من ارادة طرفـــي النـزاع - تنفيذه - العيـوب الـتـي تحـول دون التنفيذ - معاهدة نيويورك . ان المحكمة رأت ان القضية تتعلق بتحكيم تحكمه مقتضيات مدونة التحكيم .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    567

التفاصيل طباعة نسخ

 قــرار تحكيمـي دولـي - مدونة التحكـيم أخـص مـن الإجراءات المدنية- قرار التحكيم حكم يستمد ولايته من ارادة طرفـــي النـزاع - تنفيذه - العيـوب الـتـي تحـول دون التنفيذ - معاهدة نيويورك . ان المحكمة رأت ان القضية تتعلق بتحكيم تحكمه مقتضيات مدونة التحكيم . ان قرار هيئة التحكيم وان كان حكما في المفهوم الإصطلاحي ، الا انه قد لا يكون حكماً بالمعنى الدقيق ، لأن مصدره يستمد ولايته من ارادة طرفي النزاع في حين يستمدها مصدر الحكم القضائي من القانون . الأمر رقم 07/44 قد قضى بالتنفيذ الجبري لقرار تحكيم دولي ، وهذا القرار وفقا لأحكام مدونة التحكيم الموريتانية واجب التنفيذ ولا يجوز رفض تنفيذه ، وفقا لأحكام المادة 62 من مدونة التحكيم ، الا اذا اثبت المتضرر من تنفيذه انه مشوب بعيب من العيوب التي حددتها هذه المادة ، والتي تعود في مجملها لنقص في أهلية أحد طرفيه أو لعدم احترام حقوق الدفاع ، وما اورده المشرع الموريتاني هنا ليس الا تكريسا لما تضمنته المادتان 3 و 5 من معاهدة نيويورك المتعلقة بالإعتراف بقرارات التحكيم وانفاذها المبرمة بتاريخ 10 يونيو 1958 ، والتي انضمت اليها موريتانيا بمقتضى القانون رقم 011/97 بتاريخ 97/1/22 . ( محكمة الإستئناف بانواديبو ، الأمر رقم 07/2 ، تاريخ 2007/7/16 )580 باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي الموريتاني الوقائع والأسباب : تتمثل وقائع القضية حسبما يستبان من مشمولات ملفها في ان شركة .DMR كانت قد تقدمت امام رئاسة محكمة ولاية الواديبو على لسان وكيلها د / محمد سيدي ولد عبد الرحمن بعريضة ضمنتها طلب اصدار أمر على العريضة بحجز السفينة المسماة " فيترس " ، وكذا الأمر بالتنفيذ الجبري لقرار التحكيم الصادر عن الهيئة الإلمانية لأهلية الأحكام القضائية ، وهو ما استجابت له محكمة الأصل فأصدرت أمريها رقم : 07/44 و 07 / 45 القاضيين على التوالي بالتنفيذ الجبري لقرار التحكيم وبرفض الرجوع عن حجز السفينة وهو ما لم يرض عنه العارض فطعن في الأمرين معاً بموجب محضر الإستئناف رقم : 07/01 لينعقد الإختصاص لهذه الغرفة والتي حسمته بموجب قرارها رقم : 07/01 المتضمن رفض الإستئناف شكلاً بناء على خلو الملف من وكالة للعارض ، وهو القرار الذي تم طلب الرجوع عنه بموجب العريضة المقدمة من طرف ذان / بدهيه وزيني تور لفائدة موكلتهما " بلتلانتا " وبها تعهدت المحكمة من جديد واصدرت قرارها الآتية أسبابه . الأسباب : حيث قررت المحكمة قبول طلب الرجوع من حيث الشكل بعد ان توصلت بوكالة موثقة ومصدقة من الجهات الرسمية الصادرة فيها ، رافضة ما اثاره المطعون ضده من أنه يجب لقبول طلب الرجوع شكلا توافر احدى الحالات المنصوص عليها في المادة : 198 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والإدارية ، لأن متعلقها هو الحكم وليس الأوامر والقرارات ، كما هو صريح فقرتها الأولى ، والتي تقول بالحرف : ( ( لا يسمح بطلب الرجوع في الحكم الا ... ) ) وهو ما يعضده ايضا نص المادة : 197 التي سبقتها والتي تقول : ( ( يهدف الطعن بالرجوع الى العدول عن حكم حائز قوة الشيء المقضي به ... ) ) وواضح أن المطلوب الرجوع عنه هنا ليس حكماً ، وانما قرار بات في أمر على العريضة ، وتلك يجوز الرجوع عنها في جميع الحالات ، كما هو واضح من مقتضيات المادة : 241 من مدونة الإجراءات المدنية . وحيث يتقرر مما سلف مقبولية طلب الرجوع ، من حيث الشكل فيبقى النظر في مقبولية الإستئناف شكلا ، حيث دفع المطعون ضده بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة : 304 من الأمر القانوني رقم : 2007/035 المعدل والمكمل لبعض مقتضيات مجلة الإجراءات المدنية ، والتي تقول : ( ( تنفذ الأحكام الأجنبية المأمور بتنفيذها ... والأمر الذي يصدره غير قابل للطعن الا عن طريق النقض ) ) غير ان المحكمة رأت ان القضية تتعلق بتحكيم تحكمه مقتضيات مدونة التحكيم ، وقد نصت في مادتها : 37 بالحرف : ( ( يكون قرار هيئة التحكيم قابلا للإستئناف ... ) ) كما نصت في الفقرتين الأخيرتين من مادتها : 31 على قابلية الأمر بالتنفيذ لقرار التحكيم للإستئناف ومدونة التحكيم أخص من الإجراءات المدنية والقانون الخاص يقدم على العام ، كما ان قرار هيئة التحكيم ، وان كان حكماً في المفهوم الإصطلاحي ، الا انه قد لا يكون حكماً بالمعنى الدقيق ، لأن مصدره يستمد ولايته من ارادة طرفي النزاع في حين يستمدها مصدر الحكم القضائي من القانون . وانطلاقاً مما تقدم فيتعين رد هذا المأخذ كسابقيه وتتقرر مقبولية الإستئناف شكلاً لتقديمه في الأمد القانوني ووفق الأشكال والإجراءات المقررة في المواد : 232 ، 233 ، 236 ، 244 ، 245 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويبقى النظر في تأسيسه من حيث الأصل . ثانياً- من حيث الأصل : حيث يمكن ان تجمل أهم المآخذ التي تضمنتها جميع مذكرات المستأنف في كون شركة " د.م.ر " تحت التصفية وهو ما يفقدها صفة التقاضي ، كما ان سفينة " فيترس " ليست مملوكة " لبالتيك اتلانت شبينغ " المدينة ، وان الدين غير بحري وغير ممتاز ، وبالتالي فلا يمكن تتبع الباخرة به ، كما ان الأحكام الأجنبية تخضع لمسطرة تنفيذ خاصة تنظمها المواد : 303 ، 304 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ، ومضيفاً أن الأمر بحجز الباخرة خرق أحكام المادة : 122 من قانون البحرية التجارية والتي تفرض تقديم كفالة من طرف طالب الحجز عندما يكون غير مقيم بموريتانيا . وحيث أنه قبل مناقشة هذه المآخذ نشير الى ان المحكمة رأت انه ما دام العارض طعن في الامرين بمحضر استئناف واحد ، فقد رأت المحكمة ان ذلك يسوغ لها بتهما بقرار واحد دونما حاجة الى قرار يضمهما لأن موجب التعهد واحد . اما بالنسبة الى مأخذ العارض ، فإن المحكمة رأت أن أحد الأمرين ، وهو الأمر رقم : 07/44 قد قضى بالتنفيذ الجبري لقرار تحكيم دولي ، وهذا القرار وفقاً لأحكام قانون مدونة التحكيم  الموريتانية واجب التنفيذ ولا يجوز رفض تنفيذه ، وفقاً لأحكام المادة : 62 من مدونة التحكيم ، الا اذا اثبت المتضرر من تنفيذه أنه مشوب بعيب من العيوب التي حددتها هذه المادة ، والتي تعود في مجملها لنقص اهلية احد طرفيه او لعدم احترام حقوق الدفاع ، وما أورده المشرع الموريتاني هنا ليس الا تكريساً ، لما تضمنته المادتان : 3 ، 5 من معاهدة نيويورك المتعلقة بالإعتراف بقرارات التحكيم وانفاذها المبرمة بتاريخ : 10 يونيو 1958 ، والتي انضمت اليها موريتانيا بمقتضى القانون رقم : 011/97 بتاريخ 97/01/22 . وعليه فما دام المستأنف لم يثر ايا من هذه العيوب أحرى أن يثبت ان قرار هيئة التحكيم مشوب فعلا بأحدها ، فإنه والحالة هذه يجب تأكيد الأمر بتنفيذه ورد العارض فيما اثاره لإفتقاره للتأسيس القانوني . اما الأمر الثاني والمتعلق برفض الرجوع عن حجز الباخرة " فيترس " والذي يأخذ العارض عليه ان الباخرة غير مملوكة للشركة المدينة حتى يتم حجزها ، فإن سجل البواخر المعروف بدليل لودس طبعة 3-2002 مجلد P.Z = ب . ز ، يبين في صفحته رقم : 1766 بجلاء ان الباخرة " فيترس " هي نفسها الباخرة " هرمس " ، وان رقم الماكينة محل الإتفاق الأصلي الذي سبب المديونية الذي صـدر في شأنها قرار التحكيم والذي هو : 8ZD72 / 48AL – 1 – DMR ( 8. ز . 72 / أ.ل - 1.د.م.ر ) ما زال هو الرقم الذي تحمله الباخرة " فيترس " وان شركة DMR هي المصنعة له ، و ، وهو ما يكفي للرد على ما أثاره العارض من عدم وجود علاقة بين الباخرة " فيترس " و بين الشركة الدائنة . = - اما بالنسبة للدفع بأن الدين غير بحري ، وبالتالي فلا يجوز ايقاع الحجز بسببه ، فإن المادة : 119 من قانون البحرية التجارية تضمنت في فقرتها الثانية على ان الأضرار اللاحقة بالسفينة تعتبر دينا بحريا سواء كانت بتصادم أو غيره ، كما نصت الفقرة : 11 من نفس المادة بالحرف على : ( ( صناعة واصلاح وتجهيز السفن او نفقات للرصيف ) ) يعتبر دينا بحريا ، وبالتالي فما دام الدين الذي يستند اليه طالب الحجز هو دين بحري بصريح هذه الفقرة ، فإن المادة : 120 من نفس القانون والتي جاءت بعدها مباشرة تقول بالحرف : ( ( يمكن لكل من له دين من الديون المذكورة في المادة حجز اي سفينة يمتلكها مدينه ... ) ) . اما الدفع بخرق الأمر الطعين لمقتضيات المادة : 122 من قانون البحرية التجارية لإيقاعه حجزاً على سفينة لطالب غير مقيم بموريتانيا بدون كفالة ، والتي تقول فقرتها الثانية : ( ( ... وتعتبر الكفالة اجبارية اذا لم يكن الطالب مقيما في موريتانيا ) ) فقد رأت المحكمة ان المقصود به طالب الحجز الذي لا يتوافر على سند تنفيذي بدليل ان الفقرة التي جاءت بعدها مباشرة أمرت ان يحدد في الأمر بالحجز الأجل الذي على الطالب أن يرفع فيه دعواه في الأجل ، حيث تقول بالحرف : ( ( يحمل الأمر بالإذن بالحجز الأصلي الذي ينبغي لصاحب الطلب أن يرفع فيه دعواه ... ) ) وبديهي ان من له سند تنفيذي لا يمكن ان يطلب منه طرق باب الخصام . أما الدفع الأخير والمتعلق بأن تنفيذ الأحكام الأجنبية يخضع لمقتضيات المواد : 304 ، من مجلة المرافعات المدنية والتجارية فإن العارض لم يذكر ما يريد ترتيبه على ذلك ، وقد سبق في الشق المتعلق بالشكل ان قرارات التحكيم تحكمها مدونة التحكيم ولا تخضع للمسطرة المدنية ، الا فيما لم ينص عليه فيها . وانطلاقاً مما تقدم وتأسيساً على احكام المواد : 232 ، 233 ، 236 ، 244 ، 245 من م.م.ت ... والمواد : 31 ، 46 ، 62 من مدونة التحكيم والمواد : 3 ، 5 من معاهدة نيويورك : 1958 والمواد : 119 ، 120 ، 122 من قانون البحرية التجارية . القرار : بتاريخ : 2007/07/16 . ورفضه أصلا قررت غرفة مشورة رئاسة محكمة الإستئناف قبول طلب الرجوع شكلا وتأكيد امري رئيس محكمة الولاية في انواذيبو المطعون فيهما بموجب محضر الإستئناف رقم : 2007/01 بتاريخ : 2007/04/13 . نائب المدعي العام عبدول يورو والله الموفق العضو العضو الرئيس الكاتب محمد ولد عالي محمدن ولد بالا محمدن ولد التاه محمدن ولد عبد الرحمن مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر