الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 /  طلـب تحكـيـم أمـام المركـز الـدولي لتسوية منازعـات الاستثمار بـيـن الـدول ومواطني الدول الأخـرى - الهيئـة التحكيمية غير مختصة بنظر الطلبـات المقدمـة مـن أشخاص طبيعيين - مخالفة المعاهدة الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بخصوص التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات - وجـوب تـأمين معاملة غير تمييزيـة - وجـوب تـأمين معاملـة عادلـة ومنصفة وتأمين الأمن والحماية الكاملين طبقـا للـحـد الأدنى من معيـار المعاملـة الـذي حـدده القانون الدولي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    704

التفاصيل طباعة نسخ

 طلـب تحكـيـم أمـام المركـز الـدولي لتسوية منازعـات الاستثمار بـيـن الـدول ومواطني الدول الأخـرى - الهيئـة التحكيمية غير مختصة بنظر الطلبـات المقدمـة مـن أشخاص طبيعيين - مخالفة المعاهدة الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بخصوص التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات - وجـوب تـأمين معاملة غير تمييزيـة - وجـوب تـأمين معاملـة عادلـة ومنصفة وتأمين الأمن والحماية الكاملين طبقـا للـحـد الأدنى من معيـار المعاملـة الـذي حـدده القانون الدولي - رد طلبات الجهة المدعية مع تعليق للدكتور محمد أمين المهدي ( مصر ) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار واشنطن ، مقاطعة كولومبيا في الدعوى المقامة من المدعيتين : شركة Champion Trading وشركة .Ameritrade International Inc ضد المدعى عليها : جمهورية مصر العربية 704 باب الاجتهاد الدولي : أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن القضية رقم 02 / 9 / ARB أعضاء المحكمة : السيد R رئيساً السيد L محكماً البروفسور A محكماً أمين المحكمة : السيدة X المستشار . المستشار ..... عن الجهة المدعية **** ... .. عن الجهة المدعى عليها ............ 1- بيان الاجراءات : بتاريخ 29 مايو 2002 ، تقدم مساهمو شركة القطن الوطنية ( فيما يلي : NCC ) وشركة Champion Trading ، وهي شركة مسجلة في مقاطعة ديلاوير ( الولايات المتحدة الاميركية ) ، الى جانب .Ameritrade International Inc وهي شركة أخرى مسجلة في مقاطعة ديلاوير وبالاشتراك مع جيمس وهبه ، جون وهبه وتيموثي وهبه ، بطلب تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( فيما يلي : الاكسيد أو المركز ) موجه ضد جمهورية مصر العربية . عقدت الجلسة الأولى للهيئة التحكيمية في 7 مارس 2003 في مكتب البنك الدولي في باريس في حضور ممثلين عن الاطراف . ومن بين المسائل التي طرحت ، الاتفاق على باريس مكاناً لاتمام الاجراءات ، على أن تكون اللغة الانكليزية هي اللغة الاجرائية ولغة عمل الهيئة التحكيمية ، في حين يصح تقديم المذكرات وغيرها من الوثائق إما باللغة الانكليزية وإما باللغة الفرنسية . كما جرى الاتفاق على ترجمة أية وثيقة تقدم بلغة غير الانكليزية أو الفرنسية الى أي من اللغتين . بتاريخ 5 مارس 2003 ، وقبل انعقاد الجلسة الأولى للهيئة التحكيمية ، أرسلت المدعى عليها كتاباً عن " ملاحظاتها الاولية حول الاختصاص " ( Note préliminaire sur la compétence ) إعتبرت فيه أن الهيئة التحكيمية غير مختصة بنظر الطلبات المقدمة من أشخاص طبيعيين ، فضلاً عن طلبات الشركات المدعية . في الجلسة الاولى ، أعلمت الهيئة التحكيمية الأطراف بقرارها معالجة مسألة اختصاصها أولا ، ووضعت جدولا زمنياً للاجراءات الأخرى . وفقا لهذا الجدول الزمني ، قدمت المدعى عليها في 18 أبريل 2003 ، مذكرة حول الاختصاص ( Mémoire sur la compétence ) . ردت الجهة المدعية في 30 مايو 2003 بمذكرة مقابلة حول الاختصاص . في 19 يونيو 2003 ، عرضت المدعى عليها ملاحظاتها التكميلية حول الاختصاص . ( Observations complémentaires sur la compétence ) بتاريخ 27 يونيو 2003 ، عقدت الهيئة التحكيمية جلسة حول الاختصاص في مكتب البنك الدولي في باريس . وفي نهاية الجلسة ، صرح الاطراف والمحكمون أنه لم يعد لديهم أية مسائل أخرى للمناقشة ، كما أكد الاطراف أنهم متفقون على الاجراءات على النحو الذي قامت به الهيئة التحكيمية حتى ذلك الوقت . في 15 يوليو 2003 ، قدم الاطراف بياناتهم الخاصة بشأن التكاليف المتعلقة بالاجراءات حول الاختصاص . في 21 أكتوبر 2003 ، أصدرت الهيئة التحكيمية قرارها حول الاختصاص . وأعلنت أنها مختصة لنظر طلبات الشركات المدعية ، Champion Trading Company و Ameritrade .International Inc ، إنما غير مختصة بالنسبة الى المدعين الأفراد ، جيمس وهبه ، جون وهبه وتيموثي وهبه . أرفق هذا القرار بالقرار التحكيمي وشكل جزءا منه . في رسالة بتاريخ 16 أغسطس 2004 ، تم ابلاغ الاطراف تعليمات الهيئة التحكيمية حول تقديم المدعى عليها شاهدا أو عدة شهود في مسائل متعلقة بقطاع القطن المصري . اتفق الاطراف بعد ذلك على سماع شاهدين . في 13 ديسمبر 2004 ، تم الاستماع الى الشاهدين في باريس . بتاريخ 5 و 6 يونيو 2006 ، عقدت جلسة لبحث الأساس في مكتب البنك الدولي في باريس . في اليوم التالي للجلسة ، لخص مستشارا الأطراف موقفهما وأجابا عن الأسئلة المطروحة من المحكمين . في النهاية ، أدلى الأطراف والمحكمون بأن ليس لديهم أية مسائل إضافية لإثارتها ، وأكد الأطراف أنهم موافقون على الإجراءات التي اتبعتها الهيئة التحكيمية لحينه . بتاريخ 10 يوليو 2006 ، أبرز الأطراف كشوفات بالمصاريف تبعاً لتوجيهات الهيئة التحكيمية خلال جلسة البحث في الأساس . مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر رقم 38 . بتاريخ 26 سبتمبر 2006 ، إنتهـت الإجـراءات التحكيميـة ، وفقاً لقاعـدة الإكسيد 2- الطلبات : طالب المدعون الأساسيون في طلب التحكيم الأساسي تاريخ 26 مايو 2002 إصدار قرار تحكيمي : أ- يعلن أن مصر صادرت بشكل غير قانوني الاستثمارات التابعة للمدعين في مصر دون تعويض عاجل ومناسب وفعال ، وأنها ميزت ضد تلك الإستثمارات وأخفقت بشكل غير قانوني في منحها الأمن والحماية اللازمين . يلزم مصر بتعويض المدعين الخسائر التي تكبدوها نتيجة تصرفها غير القانوني ، بمبلغ يصار إلى تحديده خلال هذه الإجراءات ، على أن لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي . ج- يلزم مصر بدفع المصاريف التي تكبدها المدعون نتيجة هذا التحكيم ، من ضمنها ، وليس حصراً ، أتعاب المحكمين ، والمصاريف الإدارية التي حددتها الإكسيد ، ونفقات المحكمين ، وأتعاب ونفقات أي خبير ، والمصاريف القانونية التي تكبدها الأطراف ( من ضمنها أتعاب المستشارين ) . د- يلزم مصر دفع 10 % فائدة ، تستحق كل ثلاثة أشهر ، على جميع المبالغ المحكوم بها ، وذلك من تاريخ تكبد الخسائر ولغاية تاريخ الدفع الفعلي للمبالغ المحكوم بها . - يمنح المدعون آية طلبات أخرى تراها الهيئة التحكيمية مناسبة . في لائحتهما الأخيرة ، كان الموقف النهائي للمدعيتين أنهما " تطالبان مصر بالتعويض نيابة عن أنفسهما ونيابة عن الاستثمار الخاص بهما ، شركة القطن الوطنية ( NCC ) ، بسبب مخالفة " المعاهدة الموقعة بين الولايات المتحدة الاميركية وجمهورية مصر العربية بخصوص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات " ( .. . ) . " أدلت المدعيتان ، أن مصـر خـالفـت ، على وجه التحديد ، موجباتها تأمين معاملة غير تمييزية وفقا للمادة 2 فقرة 2 ( أ ) من المعاهدة ، وكذلك تأمين معاملة تتوافق والقانون الدولي ، وفقاً للمادة 2 فقرة 4 من المعاهـدة ، من ضمنها الأمن والحماية الكاملين والمعاملة العادلة والمنصفة . " ( ... ) أضافت المدعيتان في المذكرة 2 " أن مصر خالفت موجباتها ، وفقا للمادة 2 فقرة 4 من المعاهدة ، تأمين معاملة عادلة ومنصفة وتأمين الأمن والحماية الكاملين طبقا للحد الأدنى من معيار المعاملة الذي حدده القانون الدولي ، سواء من حيث حرمان NCC بشكل تعسفي من قدرتها على ممارسة أعمالها أو من حيث الأسلوب السري وغير الشفاف الذي استخدمته لتعويض مجموعة محددة من الشركات المنتقاة ، المعاملة التي جاءت دون مستوى الحد الأدنى من المعيار الدولي للمعاملة ، مما يشكل تعسفاً في استعمال الحق وفقا للقانون الدولي العرفي ومخالفة لمبدأ الشفافية في القانون الدولي . " ( ... ) تضمن الفصل 6 من جواب المدعيتين تاريخ 30 أوكتوبر 2005 ، خلاصة طلباتهما ، كالتالي : نظرا للوقائع والإدلاءات المثارة أعلاه ، نرجو من الهيئة التحكيمية أن تعلن وتحكم بالتالي : الزام جمهورية مصر العربية بدفع مبلغ 73,034,224 دولارا أمريكيا لصالح المدعية ، شركة Champion Trading ) ، إضافة الى الفائدة المناسبة على هذا المبلغ من 30 سبتمبر 2005 ولغاية تاريخ الدفع الكامل . الزام جمهورية مصر العربية بدفع مبلغ 292,136,897 دولارا أمريكيا لصالح المدعية ، شركة .Ameritrade International Inc ، إضافة إلى الفائدة المناسبة على هذا المبلغ من 30 سبتمبر 2005 ولغاية تاريخ الدفع الكامل . الزام جمهورية مصر العربية بدفع مصاريف هذا التحكيم لصالح المدعيتين ، شركة Champion Trading وشركة .Ameritrade International Inc ، من ضمنها : 1- کامل مصاريف الهيئة التحكيمية . 2- الأتعاب المهنية ونفقات الخبراء المستعان بهم من قبل المدعيتين لتحضير وملاحقة هذه الدعوى 3 - الفائدة المناسبة على هذه المبالغ قبل وبعد إصدار الحكم محسوبة وفقا للمعدلات التجارية . "في لائحتها الجوابية الأخيرة تاريخ 30 نوفمبر 2005 ، قدمت المدعى عليها الطلبات التالية : " - إعلان والحكم بفقدان الأساس القانوني لجميع إدلاءات شركتي Champion Trading و .Ameritrade International Inc ، وبالتالي - رد جميع طلبات شركتي Champion Trading و .Ameritrade International Inc و - الزام شركتي Champion Trading و .Ameritrade International Inc وكل من السادة جون وجيمس وتيموثي وهبه بالتضامن ، تعويضها كامل الأضرار المعنوية والمادية الناتجة من الإجراءات الراهنة ، ويشمل الضرر المادي على وجه الخصوص كامل الأتعاب ، من ضمنها أتعاب التحكيم والإستشارات التي تكبدتها نتيجة هذه الدعوى . " 3- بيان الوقائع : المعاهدة بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية مصر العربية : يتمحور النزاع حول مخالفة مصر لموجباتها ، وفقا للمعاهدة الموقعة في 29 سبتمبر 1982 بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية مصر العربية حول التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات ، التي دخلت حيز التنفيذ في 27 يونيو 1992 ( فيما يلي : " BIT " ) . تنص المادة 2 فقرة 2 ( أ ) من الـ BIT على " وجوب أن يعامل كل طرف الإستثمارات الواقعة في أرضه ، والأنشطة التابعة المرتبطة بتلك الإستثمارات ، والعائدة لمواطنين أو شركات الطرف الآخر ، معاملة لا تقل عن تلك التي تعامل بها ، في ظروف مماثلة ، الإستثمارات والأنشطة التابعة لها والعائدة لمواطنيها وشركاتها ، أو لمواطنين وشركات أي دولة ثالثة ، أيهما كانت أكثر . تنص المادة 2 فقرة 4 من الـ BIT على أن " لا تكون معاملة وحماية وضمان أمن الإستثمارات أقل من المعاملة التي يتطلبها القانون الدولي والتشريع الوطني " . صناعة القطن وحالة السوق قبل العام 1994 : كـان الأطـراف على توافـق بأن الحالـة الإقتصادية قبل العـام 1994 كانـت حـالـة كلاسيكية تديرها الدولة ، حيث سيطرت الحكومـة على كامل إنتاج وبيع وتوزيع القطـن فـلا  وجود لشركات قطن خاصة حينها . كما كان النظام المصرفي مرا عـن كثـب مـن قبـل الحكومة . وفقا للقانـون رقم 1994/88 ، كان محصـول القطـن يبـاع إلى لجنة القطن المـصري على أسـاس سعـر يحدد كل موسـم بموجـب مرســـــــوم إشتراعــي صـادر عـن وزارة الإقتصاد . عن طريق تعيين لجنة القطن المصري ، البائع الوحيد للقطن ، تمكنت الحكومة من مراقبة تجارة القطن ، وتجنب المضاربة على المحصول ، والحفاظ على ثبات السعر . عندما يكون سعر إعادة بيع القطن أعلى من سعر الشراء الثابت ، كانت شركة القطن تنتج ربحاً . أما عندما يكون سعر إعادة بيع القطن ، المحدد بموجب مرسوم إشتراعي ، أقل من سعر الشراء الثابت ، كانت شركات القطن تواجه رصيدا سلبيا . إلا أن هذا الرصيد كانت تدفعه الحكومة في نهاية المطاف . بدءاً من موسم 1986/1985 ولغاية موسم 1994/1993 ، أدت الزيادات المستمرة في أسعار الشراء من المزارعين ، مقارنة بأسعار المبيع ، إلى زيادة منتظمة لدين شركات القطن التجارية لدى البنوك . عملية التحرير لعام 1994 وتأسيس الـ NCC : في العام 1994 ، مرز البرلمان المصري سلسلة من القوانين بهدف تحرير صناعة القطن المصري والسماح بمشاركة القطاع الخاص . ( ... ) كان الأطراف على توافق أنه بالرغم من سماح هذه القوانين بمشاركة القطاع الخاص بشكل كامـل في جميع جوانب صناعة القطن ، إلا انها لم تمنح الشركات كامل حرية الإتجار بالقطن . ( ... ) في 17 أوغسطس 1994 ، تم تأسيس شركة قطن خاصة ، هي شركة القطن الوطنية NCC . كانت NCC أول شركة خاصة لحلج وتجارة القطن في مصر تجمع عمليات الإنتاج والبيع . كما كانت أكبر شركة من حيث عدد الموظفين . موسم 1995/1994 : خلال هذا الموسم ، إنخفض إنتاج القطن عن المعدل بسبب سوء الأحوال الجوية ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق . حمل هذا الإرتفاع في الأسعار المزارعين إلى بيع القطن مباشرة للشركات بهدف الحصول على سعر أعلى ، بدلا من البيع لمراكز التجميع على أساس السعر الأدنى المثبت . بالتالي ، بسبب هذه الظروف وكمية القطن القليلة المباعة في مراكز التجميع ، لم تعوض الحكومة الفارق في الأسعار ، كما كانت تفعل في المرحلة السابقة للعام 1994 . خلال هذا الموسم ، إشترت الـ NCC مباشرة من السوق ، خارج مراكز التجميع ، حوالي % 18 من الإنتاج الوطني للقطن الخام . عملاً بالقانون رقم 1994/211 ، تم منح تراخيص الإستيراد والتصدير في وقت سابق لموسم 1995/1994 . بالتالي ، فقط الشركات التابعة للدولة هي التي حصلت على هذه التراخيص . لذا ، لم تستفد الـ NCC من مثل هذه التراخيص للموسم الجاري ولم تتمكن من الإستيراد أو التصدير . موسم 1996/1995 : خلال هذا الموسم ، إشترت الـ NCC حوالي 12 % من الإنتاج الوطني للقطن الخام . ظروف السوق كانت مماثلة للموسم السابق ، وأسعار السوق كانت مرتفعة . مجدداً ، حمل إرتفاع الأسعار المزارعين إلى بيع القطن مباشرة للشركات بهدف الحصول على سعر أعلى ، بدلا من البيع لمراكز التجميـع على أسـاس السعر الأدنى المثبت . في نهاية موسم 1996/1995 ، كانت الـ NCC قد توقفت عن شراء القطن . موسم 1997/1996 وتحويل الأسهم للمدعين : خلال هذا الموسم ، إرتفع إنتاج القطن عن المعدل وانخفضت بالتالي أسعار القطن ، فأصبح من المربح الشراء والبيع عبر المراكز الحكومية بدلاً من الشراء مباشرة من المزارعين ، نظراً لتثبيت الأسعار .
في ضوء ظروف السوق ( أي انخفاض الأسعار ) ، قررت الحكومة ، بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 1996/908 ، تعويض جميع الشركات التي اشتركت في شراء وبيع القطن عبر مراكز التجميع ، فارق السعر الناتج من ارتفاع سعر إعادة البيع مقارنة بسعر الشراء من المزارعين . في 1 أبريل 1997 ، حصلت المدعيتان على الأسهم التابعة للـ NBE وصندوق التقاعد . حلت Ameritrade مكان NBE ، بعد حصولها على الـ40,000 سهم التابعة لها ، كما حصلت Champion على الـ10,000 سهم التابعة لصندوق التقاعد ، مقابل مبلغ إجمالي بقيمة 3.75 مليون جنيه مصري . موسم 1998/1997 والمواسم اللاحقة : ظروف السوق خلال موسم 1998/1997 كانت مماثلة لظروف موسم 1997/1996 ، مما أنتج انخفاضاً عاماً في أسعار السوق . مجدداً ، دفع إنخفاض الأسعار المزارعين إلى بيع القطن عبر مراكز التجميع ، بدلاً من البيع مباشرة للشركات ، بهدف الحصول على سعر ، أفضل . بالنسبة لموسمي 1999/1998 و 2000 / 1999 ، تم تحديد السعر الأدنى على أساس معادلة جديدة ، إلا أن آلية السماح لشركات القطن باختيار المشاركة من عدمها في الإتجار عبر مراكز التجميع بقيت على حالها . التسويات : 03 أدلت المدعى عليها أنه ، كما في التسوية السابقة ، قدمت الشركات التي حصلت على دفعات عبر هذه التسويات ، المستندات التي تثبت شراءها القطن عبر نظام الحكومة . وكانت الحكومة تسجل فوارق السعر كدين لصالح هذه الشركات ، نظراً لإعلان وزير المالية أن الحكومة ستتحمل المصاريف . 4- المداولة : موقف الجهة المدعية : أدلت المدعيتان أن المدعى عليها خالفت موجباتها تأمین معاملة غير تمييزية ، وفقاً للمادة 2 فقرة 2 ( أ ) من الـ BIT ( ... ) ، وكذلك تأمين معاملة تتوافق والقانون الدولي من ضمنها الأمن والحماية الكاملين والمعاملة العادلة والمنصفة ، وفقاً للمادة 2 فقرة 4 من الـ BIT - الإدعاء بوجود التمايز : أدلـت المدعيتــان أن سلسلـة التسويـات الخمس المنفذة في الأعوام 1997 و 1998 و 2000 و 2002 و 2003 شكلت مخالفة لموجبات عدم التمايز الملزمة بها مصر وفقاً للـ BIT شكل القرار بإرساء نظام تعويض ( ... ) ، تستفيد منه بعض المؤسسات فقط دون الـ NCC مخالفة لموجبات مصر معاملة NCC معاملة وطنية ، وفقا للمادة 2 فقرة 2 ( أ ) . أدلت المدعيتان أنه بما أنهما أثارا أولا مسألة وجود تصرف حكومي تمييزي ، يقع بالتالي ، على عاتق المدعى عليها ، عبء إثبات أن التسويات كانت مستندة الى أسباب معقولة وغير تمييزية ، الأمر الذي لم تفعله مصر . أدلت المدعيتان ، أن NCC سعت للتفاوض لمنحها إمتيازات وشروطا خاصة مع لجنة التنسيق ، إلا أنها لم تفلح في مسعاها . خلال 1996/1995 ، قدمت NCC عدة طلبات للحكومة في سبيل الحصول على إذن موسم بالتصدير ، لكن تم رفض كل طلباتها . في أوغسطس 1996 ، بقي في حوزة NCC كمية كبيرة من القطن بسبب منع التصدير ... تمكنت في النهاية من بيعها في سبتمبر 1996 ... لكن بما أن السعر الذي دفعته المطاحن التابعة للدولة مقابل مخزون NCC كان منخفضاً جداً ، تكبدت NCC خسائر جمة . في نهاية موسم 1996/1995 ، كانت NCC قد خسرت مبالغ مالية كبيرة نتيجة تصرفات الحكومة الهادفة لعكس قوانين الخصخصة لعام 1994 . خلال المواسم اللاحقة ، كانت NCC ما تزال ناشطة في صناعة القطن ، بالرغم من توقفها عن شراء أي كمية إضافية . فقد كانت تبيع القطن من مخزون موسم 1996/1995 ... وكانت خلال هذه الفترة تحاول تحصيل ديونها المستحقة . كانت مجمو رعة منتقاة من الشركات الوطنية العاملة في قطاع القطن تحصل على مبالغ مالية كبيرة ، في حين لم تحصل NCC ، وهي شركة مملوكة من أميركيين ، على شيء . وفقا للمدعين ( ... ) ، تكون مصر قد اتبعت سياسة التمايز ضد NCC ولم تعاملها معاملة وطنية ، مما يخالف موجباتها وفقا للـ BIT - الإدعاء بعدم الشفافية : أدلت المدعيتان أن مصر خالفت موجباتها وفقاً للمادة 2 فقرة 4 من الـ BIT عند عدم تأمينها معاملة عادلة ومنصفة والأمن والحماية الكاملين ، بالتوافق مع معدل الحد الدني من المعاملة الذي يفرضه القانون الدولي . زعمت المدعيتان أن معاملة مصر للـ NCC إنخفضت دون معدل الحد الأدنى ، مما يشكل إساءة في استعمال الحق وفقاً للقانون الدولي العرفي ومخالفة لمبدأ الشفافية في القانون الدولي ... وبتمويلها أعضاء محددين في صناعة القطن بطريقة سرية ، خالفت المدعى عليها مبدأ الشفافية وفقاً للـ BIT . موقف المدعى عليها : ردت المدعى عليها جميع إدعاءات المدعيتين ، وأدلت أنها لم تقم بأية تصرفات تمايزية . كما أدلت أنها لم تخالف موجبات تأمين معاملة عادلة ومنصفة والأمن والحماية الكاملين ولم تخالف مبدأ الشفافية . - الإدعاء بوجود تمايز : وفقا للمدعى عليها ، التسويات الخمس التي بنتيجتها دفعت الحكومة لشركات القطن ، ما هي إلا تنفيذا لتعهداتها تعويض شركات الإتجار بالقطن الفرق بين سعر الشراء الأدنى من المنتجين وسعر المبيع الثابت للزبائن ... إختارت NCC عدم المشاركة في النظام الجماعي الإختياري لتسويق القطن وعدم شراء القطن من مراكز التجميع . وبما أن NCC لم تواجه الحالة نفسها التي واجهتها الشركات التي اشترت القطن عبر مراكز التجميع ، لم تستفد من التسويات ... نازعت المدعى عليها في مسألة تحويل عبء الإثبات ، كما طرحته المدعيتان ... فقد أدلت أنها قدمت عدداً كافياً من الأدلة الإيجابية التي تظهر أن الإختلاف في المعاملة تبرره ظروف موضوعية ، مستقلة عن أي اعتبار متعلق بالجنسية . إستندت جميع التسويات الى مراسيم إشتراعية . وبما أنه لا يوجد خلاف حول استفادة كل من الشركات التابعة للدولة والشركات الخاصة من التسويات ، وبما أن NCC لم تشارك في نظام الدعم هذا ، لا يحق بالتالي للمدعيتين المطالبة بأي دفعة . - الإدعاء بعدم الشفافية : الأفعال والتدابير التي اتخذتها الحكومة كانت معقولة ومبررة موضوعياً . كما أن أفعال المدعي الإشتراكي كانت أيضا شرعية ومستندة إلى القانون . القضاة العاملون لدى المدعي الإشتراكي ومحكمة الآداب مستقلون عن الحكومة وعن الـ NBE . بالتالي ، طلب NBE من المدعي الإشتراكي إتخاذ الإجراءات المناسبة بحق السيد وهبه ، بعد فشل المفاوضات المتعلقة بإتفاق عقد مع هذا الأخير حول ديونه ، قد تم طبقاً لإجراءات قضائية إعتيادية ، ولم يتم بطريقة تعسفية . بخصوص الإدعاء بعدم الشفافية ، أدلت المدعى عليها أن الـ BIT لم تتضمن مثل هذه الموجبات . لكن في حال وجودها ، فإن التسويات قد تمت علانية ، كما أنها اتخذت صورة قوانين ومراسيم منشورة . النتائج التي توصلت إليها الهيئة التحكيمية : - الإدعاء بمبدأ عدم التمايز وفقاً للمادة 2 فقرة 2 ( أ ) من الـ BIT : ( ... ) هدف المادة 2 فقرة 2 ( أ ) هو ضمان عدم معاملة إستثمارات المستثمر الأجنبي ، بسبب جنسية هذا الأخير الأجنبية ، معاملة تقل عن تلك المعقودة لغيرها من الإستثمارات المماثلة ( ... ) . يمنع موجب المعاملة الوطنية الدولة من اتخاذ تدابير ينتج منها معاملة مختلفة في ظروف  مماثلة . وقد تم تعريف الظرف المماثل بأنه ذلك الذي يجب تقييمه ضمن القطاع الإقتصادي أو المهني نفسه . توافق الأطراف في القضية الراهنة ، على أن NCC وغيرها من شركات القطن العامة أو الخاصة عملت في البداية في ظروف مماثلة ، بعد أن اشترت كل منها القطن من المزارعين ، ومن ثم حلجته وباعته . وفقاً للمدعى عليها ، إستندت دفعات الحكومة لصالح بعض شركات القطن على معايير موضوعية . فقد هدفت هذه الدفعات لتعويض ديون العمليات السابقة لعام 1994 أو تعويض فروق الأسعار اللاحقة لموسم 1996/1995 ، الذي شهد عدم مشاركة NCC . بالتالي ، لم تخالف المعاملة الوطنية . الدفعات موجب وفقاً للمدعيتين ، دفعات الحكومة شابها التمايز ... أما الهيئة التحكيمية فقد اعتبرت أن NCC لم تكن في ظرف مماثل لظرف الشركات التي تلقت الدفعات . في الختام ، فيما يتعلق بتسوية العام 1997 ، قدمت المستندات المبرزة أمام الهيئة التحكيمية دليلاً على أن الدفعات كانت بهدف تعويض الديون المسجلة خلال المرحلة السابقة للعام 1994 . بالتالي ، وبما أن NCC لم تكن مؤسسة بعد في وقت تسجيل هذه الديون ، فقد اعتبرت الهيئة التحكيمية أن دفعات تسوية العام 1997 لم يشبها التمييز . التسويات اللاحقة : بخصوص التسويات الأخرى ( ... ) ، إن مشاركة الشركة في عملية بيع القطن عبر مراكز التجميع تشكل شرطاً لحصولها على تعويض . لكن NCC لم تكن من بين الشركات التي يحتمل حصولها على تعويض لموسمي 1997/1996 و 1998 / 1997 ، باعتبار أنها لم تشارك في بيع القطن خلال هذين الموسمين . بالتالي ، لا مجال لمقارنة NCC بغيرها من شركات القطن بخصوص التسويات . بما أن الهيئة التحكيمية وصلت الى نتيجة مفادها أن الشركات لم تكن في ظروف مماثلة ، لا يجب عليها بالتالي تحليل الشروط الأخرى لمنع التمايز على أساس الجنسية . - الإدعاء بعدم الشفافية وفقا للمادة 2 فقرة 4 من الـ BIT : ( ... ) أشارت الهيئة التحكيمية الى أن القوانين والمراسيم حول تنظيم هيكلية تجارة القطن والأسعار وآلية البيع والشراء عبر المراكز الحكومية ، كانت علنية ، ومتوافرة ، أو كانت قد نشرت أو تم تأمينها من قبل المدعى عليها بناء على طلب المدعيتين . فقد كانت المدعيتان في موقف يسمح لهما بالإطلاع مسبقا على جميع القواعد والأنظمة الخاضعة لها إستثماراتهما للموسم المقبل . كما لم تبرزا أي دليل ( ... ) حول مخالفة مصر لمبدأ الشفافية ، وفقاً للقانون الدولي . بالتالي ، يجب أيضاً رد إدعائهما لهذه الجهة . 5- المصاريف : دفع كل طرف دفعة مسبقة للإكسيد بقيمة 225,000 دولار أمريكي مقابل أتعاب ونفقات الهيئة التحكيمية ولتغطية النفقات والأتعاب الإدارية للإكسيد . ( ... ) طلبت المدعيتان مبلغ 1,375,279 دولاراً أمريكياً عن كامل التحكيم . كما طلبت المدعى عليها مبلغ 668,075 دولاراً أمريكياً ، و 388,700.99 جنيه مصري ، و 29,529.78 يورو . طلب كل طرف أن يتحمل الطرف الآخر المصاريف التي تكبدها . بعد أخذ جميع العوامل بعين الإعتبار ، توصلت الهيئة التحكيمية الى نتيجة مفادها ، تحمل المدعيتين كامل أتعاب ونفقات الهيئة التحكيمية والإكسيد . بالتالي ، هما ملزمتان بدفع 225,000 دولار أمريكي للمدعى عليها . فيما يتعلق بمصاريف الأطراف ، إرتأت الهيئة التحكيمية أن تتحمل المدعيتان مصاريفهما وأتعابهما الخاصة بسبب رد طلباتهما . ( ... ) بالتالي ، يجب أن تدفع المدعيتان للمدعى عليها 334,037.50 دولاراً أمريكياً ، و 194,350 جنيهاً مصرياً ، و 14,765 يورو . إعتبرت الهيئة التحكيمية في قرارها حول الإختصاص أنها غير مختصة بنظر ادعاءات الأفراد الثلاثة ، جيمس وهبه وجون وهبه وتيموثي وهبه ، الذين يملكون 37.5 % من أسهم NCC ، مقارنة بحصة الشركتين المدعيتين البالغة 25 % ( ... ) . بالتالي ، إعتبرت الهيئة التحكيمية أن المدعين الثلاثة الأساسيين جيمس وهبه وجون وهبه وتيموثي وهبه ، ملزمين شخصياً ، وعلى وجه التضمان تجاه المدعى عليها ، بـ20 % من كامل المبلغ المدينة به المدعيتان لصالح المدعى عليها . لذا ، يجب عليهم دفع 66,807.50 دولارات اميركية و 38,870 جنيها مصريا ، و 2,953 يورو ( محسوبة على أساس 20 % من مبلغ النفقات الذي يجب أن تدفعه المدعيتان للمدعى عليها ) ، إضافة الى 45,000 دولار أمريكي ( محسوبة على أساس 20 % من قيمة الدفعة المسبقة التي تكبدتها المدعى عليها لتغطية أتعاب ونفقات الهيئة التحكيمية والإكسيد ) . بالتالي ، يبلغ كامل الرصيد المتوجب دفعه 111,807.50 دولارات أميركية و 38,870 جنيها مصريا ، و 2,953 يورو . بالتالي ، تصدر الهيئة التحكيمية القرار التحكيمي الآتي : 1. رد طلبات الجهة المدعية . 2. أ ) إلزام الجهة المدعية دفع أتعاب ونفقات الهيئة التحكيمية ورسوم استخدام منشآت المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار البالغة 450,000 دولار أمريكي . ب ) بالتالي ، إلزام الجهة المدعية دفع المبلغ الأساسي الذي دفعته المدعى عليها للمركز بقيمة 225,000 دولار أمريكي . 3. تتحمل الجهة المدعية النفقات التي تكبدتها خلال هذه الإجراءات وأن تدفع للمدعى عليها نصف النفقات التي تكبدتها . بالتالي ، دفع 334,037.50 دولاراً أمريكيا و 194,350 جنيهاً مصرياً ، و 14,765 يورو . 4. المدعون الأفراد الأساسيون : جيمس وهبه وجون وهبه وتيموثي وهبه ، ملزمون شخصياً ، وعلى وجه التضامن مع الجهة المدعية تجاه المدعى عليها ، بدفع مبلغ أقصاه 111,807.50 دولارات أميركية و 38,870 جنيهاً مصريا ، و 2,953 يورو مقابل النفقات التي تكبدتها تلك الأخيرة . السيد R : إمضاء في 23 أوكتوبر 2006 السيد L : إمضاء في 20 أوكتوبر 2006 البروفسور A : إمضاء في 19 أوكتوبر 2006