الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / حكم محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة ( 7 ) تجاري - حكم تحكيمي – دعـوى الـبطلان - أسبابها شكلية لا موضـوعية - قاضـي الـبطلان يـفـحـص مـوضـوع النـزاع التحكيمي دون تعمق - مجموعة شركات - غـرض مـالـي مشترك - هيمنة مـؤسـس الـشركات - تصرفاته ملزمـة للشركات - الصفة في الخصومة - الشركات اطـراف في اتفاق التحكيم – وكالة - نظرية الظاهر - نطاق القضية التحكيمية - دخولـه في نطـاق اتفـاق التحكيم - نقـل ملكيـة أعيـان عقاريـة - عـدم اثارتهـا في النـزاع التحكيمي – الطلب يتعلق بصحة اجـراءات الصفقة - لا مخالفة للنظـام الـعـام - صحة العقـد وتكييفـه - أمـر موكول الى هيئة التحكيم – عدم تخطي هيئة التحكيم صلاحياتها - مخالفات لشرط التحكيم - وجوب اثارتها امام هيئة التحكيم - بطلان اجرائـي - التمسك بـه لمـن شـرع لمصلحته - مبـدأ حسن النيـة وعـدم التناقض - عيـوب اجرائية ناتجة من فعل المتمسك بها أمام محكمة البطلان - عدم جوازهـا - تـصـرف مـبني عـلـى الـغـش - باطـل - حقـوق طرحت في التحكيم – غير مقبولة أمام محكمة البطلان .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    628

التفاصيل طباعة نسخ

حكم محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة ( 7 ) تجاري - حكم تحكيمي – دعـوى الـبطلان - أسبابها شكلية لا موضـوعية - قاضـي الـبطلان يـفـحـص مـوضـوع النـزاع التحكيمي دون تعمق - مجموعة شركات - غـرض مـالـي مشترك - هيمنة مـؤسـس الـشركات - تصرفاته ملزمـة للشركات - الصفة في الخصومة - الشركات اطـراف في اتفاق التحكيم – وكالة - نظرية الظاهر - نطاق القضية التحكيمية - دخولـه في نطـاق اتفـاق التحكيم - نقـل ملكيـة أعيـان عقاريـة - عـدم اثارتهـا في النـزاع التحكيمي – الطلب يتعلق بصحة اجـراءات الصفقة - لا مخالفة للنظـام الـعـام - صحة العقـد وتكييفـه - أمـر موكول الى هيئة التحكيم – عدم تخطي هيئة التحكيم صلاحياتها - مخالفات لشرط التحكيم - وجوب اثارتها امام هيئة التحكيم - بطلان اجرائـي - التمسك بـه لمـن شـرع لمصلحته - مبـدأ حسن النيـة وعـدم التناقض - عيـوب اجرائية ناتجة من فعل المتمسك بها أمام محكمة البطلان - عدم جوازهـا - تـصـرف مـبني عـلـى الـغـش - باطـل - حقـوق طرحت في التحكيم – غير مقبولة أمام محكمة البطلان . . - مع تعليق : 1ـ للدكتور فتحي والي ـ 2ـ للدكتور نادر ابراهيم . 3 للمحامية هند مصطفی ( مصر )اليها ان الأسباب التي ذكرها المشرع والتي تقبل دعوى البطلان على حكم التحكيم استناداً محددة حصرا في المادة 53 من قانون التحكيم . هذه الأسباب مع تنوعها تتعلق وبحسب الأساس بنواح اجرائية أو شكلية دون غوص في موضوع النزاع ، وذلك إعمالا للقاعدة المستقرة على الصعيد القانوني الدولي التي تقضي بأن قاضي الطعن لا يملك التعرض بشكل مباشر للموضوع الذي فصل فيه حكم التحكيم . من غير الجائز لأطراف التحكيم إثارة موضوع النزاع التحكيمي مرة أخرى أمام محكمة البطلان . نظام إيطال حكم التحكيم يهدف في الأساس الى حماية سلامة الإجراءات لا حماية نتيجة هذه الإجراءات ... هذه القاعدة ... لا تعني حرمان قاضي الطعن بالبطلان كليا من أن يمر على موضوع النزاع التحكيمي ، بفحصه من غير تعمق ، توصلا لاستظهار أسباب الطعن المثار من الخصوم لاستبيان مفترضاتها ، وذلك من أجل أن يقول كلمته في شأن بطلان الحكم أو برفض الزعم ببطلانه . مسألة التعرض أو التصدي لموضوع النزاع المعروض على التحكيم والمحرم على قاضي البطلان الغوص فيه ، تختلف عن النظر في مدى توافر مقتضيات صحة حكم التحكيم كعمل اجرائي . البين من ظاهر الأوراق التحكيمية ان شركات مجموعة بهجت ، وعلى الرغم من تمتع كل منها بشخصية قانونية مستقلة ، انما تسعى جميعها إلى تحقيق غرض مالي مشترك وتلتزم باستراتيجية موحدة وتخضع لسلطة توجيه واحدة تتمثل في عمودها الفقري رئيس مجلس ادارة كل منها . لأن نظرية الظاهر أو الأوضاع الظاهرة تعد قاعدة قانونية تسود تنفيذ العقود من أجل حماية الغير واستقراراً للمعاملات ، فلا جناح على هيئة التحكيم اذا- والأمر يدخل في سلطتها التقديرية- ان هي اعتبرت تصرفات الدكتور بهجت المتصلة بشركاته ، حسب مركزه الفعلي ، قائمة وصحيحة وملزمة لهذه الشركات . ان شواهد الحال التي استنبطت منها هيئة التحكيم معتقدها في الدعوى التحكيمية تدل على ان الشركات التي مثلها الدكتور بهجت في التحكيم ( المدعون في الدعويين رقمي 35 و 41 ) تعتبر اطرافا في تسوية النزاع وفي اتفاق التحكيم ، وتكسب من ثم صفة الخصم او الطرف في خصومة التحكيم ... ومن ثم يثبت في حق كافة المدعين في الدعاوى الأربع المطروحة شرط المصلحة القانونية المعتبرة لقبول الطعن . يترتب على الوكالة الظاهرة أو الضمنية ما يترتب على الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل والغير ، وهو أمر تفرضه الثقة المتبادلة بين اطراف الوكالة فيما بينهم بعضهم البعض وبينهم وبين الغير . ان نطاق القضية التحكيمية يتحدد بالطلبات الأصلية التي تبدأ بها الخصومة وبالطلبات الإضافية أو العارضة التي تقدم من المحتكم أو المحتكم ضده طالما كانت هذه الطلبات تندرج تحت اتفاق الأطراف المحتكمة . البين من حكم التداعي ان المسائل التي تناولتها هيئة التحكيم ، كما هو مبين في ادعاءات الطرفين ، ترتبط بموضوع النزاع ووقائعه الأساسية ارتباطا كافيا ، ومن ثم فإن هيئة التحكيم تكون احترمت شروط مهمتها ، مع الأخذ في الاعتبار أن طلب بطلان التعاقد أو التصرف يجعل أمر صحته مطلوباً ضمنا . ان حكم التحكيم لم يتطرق الى مسألة نقل ملكية اعيان عقارية او حق عيني عليها ، بل ان هذا الأمر لم يكن مطروحاً في الدعوى التحكيمية ، فقد انصبت الطلبات ... على مجرد الحكم بصحة اجراءات صفقة النزاع ... فالملكية لم تكن مثارة في النزاع التحكيمي ، وبالتالي يكون الزعم بمخالفة هيئة التحكيم للنظام العام في هذا الشأن غير متحققة . ان أمر صحة العقد وتكييفه ... موكول الى هيئة التحكيم تستخلصه من واقع الحال ولو لم يطلب منها أحد ذلك . ان هيئة التحكيم تصدت لمسألة تكوين العقد وملحقه المصدق عليه ، ثم رفضت حسب القانون المصري الدفع المثار أمامها بخصوص ابطال ذلك الملحق المؤسس على وجود اكراه شاب رضاء الدكتور بهجت اضطره إلى التوقيع عليه ... ولان الفصل في صحة ذلك الأمر بعد مسألة أولية للفصل في النزاع الموضـوعي ... وعلى ذلك فإن هيئة التحكيم لم تنخط صلاحياتها . ان قانون التحكيم المصري تبنى في المادة الثامنة منه القاعدة التحكيمية الأساسية التي تقضي بأن الطرف الذي لا يدلي أمام المحكمة التحكيمية بمخالفة تعترض سير التحكيم ، ولاسيما اذا كانت الفرصة متاحة له ، لا يستطيع الإدلاء بهذه المخالفة امام قضاء الإبطال ... يعد دلالة على الرضا وهو يزيل المخالفة التي شابت الإجراء ويصححها . ان مجرد طلب المدعين التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي يعتبر موافقة منهم على شرط التحكيم ، بحيث لا يمكنهم بعد صدور حكم التحكيم اثارة مسألة عدم وجود هذا الشرط أو التمسك ببطلانه . التمسك بالبطلان الإجرائي يقتصر فقط على من شرع البطلان لمصلحته ، وايضاً القاعدة التي تكملها التي مؤداها انه لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب به . ليس لغير من شرع البطلان لحمايته ان يتمسك به ولو كانت له مصلحة في تقرير هذا البطلان . في التحكيم ، وتحت ظل مبدأ حسن النية المهيمن على الوسط التجاري ، ... تم ابراز وتكريس ما يعرف بقاعدة الإستوبل " Estoppel “ والمعرفة في اللغة القانونية العربية بقاعدة التناقض اضراراً بالغير ، وبمقتضاها يمكن احباط مسعى الخصم من الإستفادة من اقواله عدم وسلوكياته ومواقفه القانونية المتناقضة للحصول على منافع على حساب خصمه . ومن تطبيقات مبدأ الإستوبل هذا ، في نطاق ناحيته الإجرائية ، فإنه لا يجوز لمتقاض أن يتذرع للطعن في حكم التحكيم بعكس ما كان قد أدلى به أو قبله خلال سير إجراءات التحكيم ، ومن ذلك أيضا أنه لا يجوز لطرف في التحكيم أن يتمسك أو يشكو أمام محكمة البطلان - توصلا إلى القضاء ببطلان حكم التحكيم- بعيوب تتعلق باتفاق التحكيم أو بالإجراءات التحكيمية الناتجة من أفعاله هو . يجب تجريد التصرف المدفوع بالغش من الآثار المترتبة عليه ، فالتصرف المبني على الغش يكون عملا باطلًا ، غير مشروع ومعدوم الأثر من الناحية القانونية ، وذلك دون ان تكون هناك حاجة الى وجود نص تشريعي صريح وقائم يقرر نتيجة او جزاء البطلان هذا ، ذلك لأن الغش يحمل في طياته خبثا يتصادم وحسن النية المطلوب في المعاملات ويتعارض مع قيم ال مجتمع العليا . الحجج التي تتناول المجادلة في موضوع الحقوق التي تم طرحها في التحكيم ، كما لو كانت هذه المحكمة هي محكمة استئناف ، تكون تلك الحجج غير مقبولة لخروجها عن سلطة محكمة  البطلان التي لا يجوز لها ان تحل نفسها محل هيئة التحكيم لتقول هي كلمتها في شأن عناصر النزاع الموضوعي الواقعية أو القانونية . ( محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة ( 7 ) تجاري ، الدعاوى رقم 35 و 41 و 44 و 45 لسنة 129 قضائية ، جلسة 2013/2/5 ) ....... الموضـوع : دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر في دعوى التحكيم رقم 757 لسنة 2011 من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 2012/4/7 . الوقائع : ( 1 ) مقدمة عامة حول خلفية النزاع : 1. بسبب توقف مجموعة شركات مساهمة أسسها الدكتور أحمد بهجت فتوح " مع آخرين " عن دفع ديون قروض انتمائية مستحقة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية " الذي باع حصته في المديونية للبنك الأهلي المصري " – ويشار إليها فيما بعد بلفظ البنوك الدائنة – فقد تحرر في 2004/11/22 اتفاق بين الدكتور بهجت من ناحية ، والبنوك الدائنة من ناحية أخرى ، كتسوية ديون ومشاركة ، بموجبه صارت البنوك الدائنة ( البنك الأهلي عن نفسه وباعتباره وكيلا عن بنكي مصر والإسكندرية ) بمثابة الشريك المؤقت في رأس مال مجموعة شركات بهجت ( الشركات المدينة ) بتحويل ديون القروض وما هو محمل عليها من فوائد إلى أسهم إلى حين الوفاء بكافة تلك الديون ، وعندئذ تتخارج البنوك وتسترد أسهمها تلك ، وفقا لسعر متزايد على نحو مفصل في الاتفاق .2. وتحددت مدة سريان التسوية لتنتهي في آخر يونيو 2011 مع إمكانية إنهاء المشاركة وتخارج البنوك من الشركات قبل الموعد المذكور في حال بيع أصول وأسهم شركات دريم لاند ( الشركات المدينة ) بما يؤدي بالفعل إلى الوفاء بكل الديون المستحقة للبنوك وما يستجد من ديون لاحقة مع الفائدة المتزايدة المتفق عليها بالتسوية وحتى تمام التخارج بحصول الوفاء على النحو المتقدم ، وظلت إدارة الشركات باقية للدكتور بهجت باعتباره رئيس مجالس إداراتها ، مع تعديل أنظمة الشركات المدينة في ضوء ما جاء ببنود الاتفاقية ( التسوية ) . ء 3. بتاريخ 2007/1/15 وقع الطرفان ( البنوك الشريكة الدائنة والمدين أحمد بهجت ) عقداً بحسبانه ملحقا للتسوية المتقدم ذكرها ، وتضمن ذلك الملحق أنه في حال تقدم أي من المستثمرين بعروض نقدية فورية لشراء بعض الأصول العقارية لمجموعة شركات بهجت ، فيحق لكل من أطراف التعاقد التقدم بذلك العرض وبالسعر المحدد فيه إلى باقي الأطراف للموافقة عليه أو لإيجاد مستثمر آخر بسعر نقدي أفضل أو لشرائه بالثمن المعروض ( أخذ الصفقة لنفسه ) وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالعرض ، وإلا اعتبـر العـرض ( عرض المستثمر طالب الشراء ) مقبولاً من كافة أطراف التسوية . 4. ووفقا لما سبقت الإشارة إليه أعلاه ، تقدمت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بعرض شراء عدد من الأعيان المملوكة لمجموعة الشركات المدينة كصفقة واحدة ( أراض ، فنادق ، مدينة ملاه ، مبنى الميجا ماركت ، .. ) في حدود ثمن نقدي حال مقداره ثلاثة مليارات و 238 مليون جنيه مصري . وفي 2011/3/23 قام البنك الأهلي المصري بإخطار الدكتور بهجت بذلك العرض ، ولكنه لم يسلك أي من السبل المتاحة له حسب اتفاق 2007/1/15 ، ومن ثم فقد اعتبرت البنوك العرض ملزماً له وباقي أطراف التسوية . 5. وبالفعل قامت الشركة العارضة " طالبة الشراء " بإيداع الثمن وطالبت بتسليم أعيان الصفقة . واعترض الدكتور بهجت على العرض ذاكراً أن ذلك الثمن لا يمثل القيمة الحقيقية للأصول موضوع الصفقة ، مشيراً إلى أن البنوك الدائنة شريكة في الشركة مقدمة العرض ، وتدهورت الأمور بين الأطراف . ( 2 ) عرض النزاع على التحكيم والحكم فيه : 6. بتاريخ 2011/6/13 وإعمالا لشرط تحكيمي تضمنه عقد الأساس ( التسوية المؤرخة 2004/11/22 ) لجأ الدكتور أحمد بهجت عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده والممثل القانوني لشركاته ( ثماني عشرة شركة ) إلى تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطلب الحكم ، وقيد النزاع التحكيمي بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت رقم 757 لسنة 2011 . 7. وطلب المحتكم " بهجت " اعتبار العرض المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار باطلاً استناداً إلى تضمن العرض أصولاً غير قابلة للتصرف فيها إثناء سريان فترة التسوية ، فضلاً عن الإدعاء بعدم أحقية البنوك في الحصول على الربح الاتفاقي المنصوص عليه في اتفاق التسوية ، وطالب أيضاً بإعادة توزيع نسب المساهمة بين شركاته وبين البنوك بعد قيام بيت خبرة عالمي بتقييم أصول الشركات حسب قيمتها الفعلية ( البيعية ) في 2011/6/30 تاريخ إنتهاء اتفاق التسوية ، لأن الصفقة موضوع العرض شابها الغبن والتحايل . 8. كما طالب المحتكم هيئة التحكيم الحكم له اعتبار الملحق الموقع عليه في 2007/1/15 ( ملحق عقد الأساس ) باطلاً لما شابه من أكراه بمقولة أنه أضطر إلى التوقيع عليه وهو تحت تأثير جراحة خطيرة بأحد مشافي الولايات المتحدة الأمريكية ، وطلب كذلك إلزام المحتكم ضدهما بتعويضه عما ناله من أضرار نتيجة طلب منعه من السفر خارج مصر والتشهير بسمعته في وسائل الإعلام من أجل تنفيذ الصفقة موضوع النزاع رغم عدم قانونيتها . 9. في دفاع المحتكم ضدهما ( البنك الأهلي وبنك مصر ومثلهما معا البنك الأهلي بصفته وكيلاً اتفاقياً عن بنك مصر ) ذكرا أن الدكتور بهجت تعثر في سداد أقساط القروض البنكية المستحقة بسبب تفاقم خسائر شركاته وتوقف أنشطة معظمها رغم التيسيرات المصرفية الممنوحة لها ، وأوضحا أنه بسبب توازنات سياسية ، وبالنظر لقرب الدكتور بهجت من أصحاب صنع القرار في البلد ، تم التوصل الى اتفاق سمي تسوية ومشاركة ( تسوية 2004 ) ، بموجبه أقر الدكتور بهجت بقيمة المستحق على شركاته نظير استمرار البنوك في تزويد تلك الشركات بتسهيلات وإعتمادات بنكية وتمويل نقدي على أمل  إصلاح أحوالها في المستقبل وخروجها من عثرتها ومنحها فرصة لاستمرار حياتها التجارية ، لكي يمكن للبنوك أن تسترد قيمة المديونية الأصلية وما يستجد من ديون وفوائد . 10. وأضاف البنك الأهلي ( عن نفسه وبصفته وكيلا عن بنك مصر ) أنه بسبب استمرار العجز الذي تعانيه مجموعة شركات بهجت وتزايد خسائرها واضطراب مراكزها المالية ، وبعد مفاوضات شاقة مع الدكتور بهجت ارتأى في نهايتها تعديل التسوية ، بإضافة ملحق اليها تحرر محتواه في نوفمبر 2006 ووقع عليه الدكتور بهجت حال وجوده بأمريكا في 2007/1/15 ، وبناء عليه تم إبرام صفقة النزاع وتمام البيع للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بعد إيداعها كامل الثمن في 2011/6/22 دون قيد أو تحفظ . 11. وأقام البنك الأهلي - عن نفسه وبصفته السابقة - دعوى تحكيمية مقابلة للحكم له بصحة عرض الشركة المشترية وبتمام انعقاد البيع الحاصل لها مع تسليمها أعيان الصفقة . واعتبر البنك أن الدكتور بهجت وشركاته تصرفوا على أساس وجود اتفاق 2007/1/15 ( ملحق تسوية 2004 ) بل أن عدداً من الجمعيات العمومية لهذه الشركات اعتمدت ذلك الاتفاق . وأضاف البنك أن صفقة النزاع تمت بعد أن تأكد فشل الشركات المدينة في وقف نزيف خسائرها وإن مركزها المالي ميئوس منه ، بل إنها في سبيلها إلى الانهيار ، كما أكد البنك أن تقييم أصول الصفقة خضع لمعايير فنية متفق عليها بين الأطراف . 12. بتاريخ 2012/4/7 أصدرت هيئة التحكيم حكمها الحاسم للنزاع على النحو التالي : أولا- في الدعوى الأصلية : 1- برفض الدفع ببطلان ملحق عقد التسوية والمشاركة المصدق على توقيع المحتكم " بهجت " عليه في 2007/1/15 وبصحته . 2- برفض الدفع ببطلان العرض المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار وبصحته . 3- برفض الدفع بعدم أحقية المحتكم ضدهما في الحصول على الربح الاتفاقي المنصوص عليه في اتفاق 2004/11/22 بواقع 8 % سنويا وأحقيتهما في الحصول على الربح المذكور من تاريخ الاتفاق وحتى تمام سداد المديونية المستحقة . 4- رفض جميع طلبات التحكيم المقدمة من المحتكم .ثانيا- في الدعوى الفرعية المقابلة : 1- بصحة العرض ( عرض الشراء ) المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار وبتمام البيع الصادر من المحتكم في 2011/6/23 إلى تلك الشركة والمتضمن بيعه لها الأعيان المبينة بالعرض المقدم منها والمعلن إليه بتاريخ 2011/ 3/23 نظير الثمن المودع بجهاز الاستثمار بالبنك الأهلي لحساب تلك الصفقة في 2011/6/22 ( أي بحسبان أن حصول البيع تم بمجرد فوات الثلاثة أشهر الممنوحة للمحتكم بعد إبلاغه بالعرض حسب نص ملحق 2007/1/15 ) . 2- بعدم قبول طلب تسليم أعيان الصفقة موضوع العرض والبيع لتقديمه من غير ذي صفة . ثالثا : .... خاصة بمصروفات التحكيم . 13. ومن أهم الأسس التي قام عليها حكم التحكيم السالف البيان ، رفضه حجة وقوع ثمة إكراه مورس على إرادة الدكتور بهجت أجبره على التوقيع على اتفاق 2007/1/15 ، واعتبر أن هذه الحجة غير مقنعة . وذهب الحكم إلى فساد ما زعمه المحتكم في شأن القول ببطلان عرض الشركة المشترية تأسيساً على أن الاتفاق بين الأطراف لم يفرق بين الأصول المملوكة لمجموعة شركات بهجت في مدى قابليتها للتصرف من عدمه . ورأى الحكم أن عرض الشراء تم صحيحا ، وخلال المدة المحددة للمحتكم لإعلان قراره ، كما أن الصفقة تمت دون تحايل . كما رد الحكم على طلب إعادة تقييم أصول الصفقة لافتقاره إلى أي سند . 14. أما بشأن ما أثير حول ملكية الشركة مقدمة العرض ( المشترية ) للمحتكم ضدهما و هو ما يوصم عرضها بالفساد ، فقد ذكر الحكم أن الشركة المشترية تملك شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة عن البنوك الدائنة . كما قرر الحكم كذلك أنه لا حاجة الى تتبع مناحي دفاع المحتكم في شأن المادتين 99 و 100 من قانون الشركات ، وأنه لا وجه للنعي على صفقة النزاع بالغبن ، لأنه كان في مكنة المحتكم تقديم مستثمر آخر أفضل أو قيامه بالشراء لنفسه بالسعر ذاته المحدد في العرض . بسعر 15. وعني الحكم في معرض تأصيله لما خلص إليه بإيضاح أن طرفي التحكيم اتفقا في تسوية 2004/11/22 على تحويل مديونيات البنوك إلى مساهمات في شركات المحتكم بالقيمة الإسمية في مقابل تمتع تلك البنوك بالحق في استرداد الأسهم المقابلة لذلك ، وفقاً لسعر متزايد ، وأنه في حال طلب الشركات من البنوك تمويلاً أضافياً  ( معبرياً ) لتغطية احتياجات ملحة لتسيير عملها ، فيحق للبنوك في نهاية كل سنة مالية وحسب الاتفاق توجيه الفائض النقدي في شراء قيمة مساهمتها ، وفقا لسعر يتمثل في القيمة الإسمية للأسهم التي تمت رسملة ديون البنوك بموجبها ، مضافا إليه نسبة 8 % كفائدة بسيطة سنويا ، ومن ثم فقد وجب على هيئة التحكيم إعمال هذا الاتفاق الخاص ( الربح الاتفاقي ) بعد ما ثبت تعثر الشركات في سداد ما منحته لها البنوك من قروض وتسهيلات . كما نفي الحكم نسبة ثمة خطأ في حق البنوك يستوجب تعويض المحتكم بهجت . 16. وبالنسبة للطلبات التحكيمية المقابلة ، فقد أوضح الحكم أنه لا يغير من صحة العرض المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار ( الحاصل قبل إنتهاء المهلة المحددة في اتفاق 2004 ) رفض المحتكم " بهجت " هذا العرض ، لأن رفضه للصفقة لم يكن خياراً يملكه حسب اتفاق 2007. وأورد الحكم في حيثياته أن الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية العادية لشركة منتجع دريم لاند انتهت في 2008/4/10 إلى إعتماد ما ورد في تسوية 2004 وملحقها الموقع في يناير 2007 ، وكذلك ملحق آخر مؤرخ 2008/4/3 بشأن تنظيم بيع أراضي مجموعة شركات دريم لاند واستخدام حصيلته في سداد مستحقات البنوك الدائنة ، وبذلك يحق للمحتكم ضدهما ( البنك الأهلي وبنك مصر ) الحصول على مستحقاتهما من المبلغ المودع كثمن لصفقة التداعي ، وهو ما ينشىء لكل منهما مصلحة حالة وقانونية تضفي عليهما الصفة في المطالبة بصحة العرض المتضمن إيداع الثمن.أما في خصوص طلب تسليم أعيان الصفقة فقد انتهت هيئة التحكيم إلى عدم قبوله ، لأنه من حق الشركة المشترية وحدها وهي غير ممثلة في التحكيم . ( 3 ) دعاوى أربع : 17. في شأن حكم التحكيم المتقدم الذكر -الصادر في خصومة التحكيم رقم 757 لسنة 2011 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي- أقيمت أمام هذه الدائرة التجارية دعاوى أربع ، تهدف جميعها وحسب الطلبات النهائية في كل منها إلى طلب القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بطلانه .أولا- الدعوى رقم 35 لسنة 129 ق تحكيم تجاري ، التي أودعت صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2012/7/2 : 18. وهي مقامة من شركات دريم لاند : للتنمية العمرانية ، للمؤتمرات ، للملاهي ، بيراميدز للجولف . وكذلك شركات : أسواق دريم ، ومنتجع دريم لاند الصحي ، ومدينة فرسان دريم لاند ( بحسبانها تمثل الشركات العقارية في مجموعة شركات بهجت ) واستندوا فيها إلى الحجج الآتية : 19. أنهم لم يمثلوا في خصومة التحكيم تمثيلاً قانونياً صحيحاً ، ذلك أن وكالة الأستاذين المحاميين الحاضرين عن الدكتور بهجت ( محمد سليم العوا ويحي قدري ) في التحكيم بكافة مراحله لا يتسع نطاقها لتمثيلهم ، فضلا عن إن اللجوء إلى طريق التحكيم عبر مركز القاهرة الإقليمي والسير فيه يتطلب تفويضاً خاصاً بذلك ، وكان من الواجب على هيئة التحكيم التحقق من صدور ذلك التفويض من المحاميين المذكورين ، وعليه فإن هيئة التحكيم تكون قد خالفت القواعد الإجرائية للمركز التحكيمي المتفق على تطبيقها على النزاع التحكيمي . 20. أن رئيس مجلس الإدارة في شركات المساهمة لا يملك أبرام اتفاق التحكيم لأن سلوك طريق التحكيم لا يعد من أعمال الإدارة ، بل يتطلب لسلوكه موافقة الجمعية العمومية للشركة ، ولذلك فإنها ( الشركات المدعية ) لا تعتبر طرفا في تحكيم النزاع ، لأن جمعياتها العمومية لم تصدر أي تفويض بالالتجاء إلى التحكيم أو مباشرته ، ولا ينال من ذلك ورود أسمائها في ديباجة حكم النزاع . 21. كما أدعت الشركات المدعية ( الطاعنات بالبطلان ) بأنها لم تكن طرفاً في اتفاقات التسوية موضوع النزاع التحكيمي ، وأن نظامها الأساسي ينص على أسلوب مغاير لما جاء بتلك الاتفاقات في خصوص سبل حسم المنازعات التي تتعلق بها . وأضافت قائلة أن قبول هيئة التحكيم الدعوى التحكيمية من بعض المساهمين وليس مجموعهم ، يوقع حكمها في حرمة مخالفة لقواعد ناهية معتبرة من النظام العام . كما ذكرت الشركات أن توقيع ممثلها القانوني على اتفاق التسوية والمشاركة لا يعني بالضرورة أن تكون طرفاً في شرط التحكيم . 22. بالإضافة إلى أن اتفاق 2007/1/15 لم يتضمن إحالة صريحة للبند التحكيمي المنصوص عليه في تسوية سنة 2004. واعتبرت الشركات المدعية أنها غير معنية طلب لم يكن مطروحاً أمام هيئة التحكيم ، فضلاً عن عدم قانونية هذه الفوائد ومخالفتها لنصوص التسوية الودية . 26. وأضاف المدعي بصفته في نعيه ببطلان حكم التحكيم مخالفته قواعد قانونية آمرة تتطلب ضرورة تسجيل صحيفة الدعاوى التي تتعلق بصحة تعاقد على كل حق عيني عقاري ، وأن الحكم انتهى إلى صحة تعاقد على عقارات صفقة النزاع ، في حين أنه كان من الواجب على هيئة التحكيم أن تأمر بوقف الإجراءات أمامها مع تكليف البنوك باللجوء إلى القضاء ليقول كلمته بشأن صحة التعاقد ونفاذه . وفي كل الأحوال فإن ملكية الأصول العقارية المتعاقد عليها لم تنتقل بعد للشركات المحتكمة ، وأيضاً فإن الشركة المشترية " مقدمة العرض المحكوم بصحته " لم تكن ممثلة في خصومة التحكيم وليست طرفاً في اتفاقه ، ويؤكد ذلك أن الحكم لم يقبل تسليم أعيان الصفقة لخروجه عن نطاق اتفاق التحكيم وأطرافه . 27. وأعتبر المدعي بصفته إن الحكم الطعين أنطوى على مخالفة قواعد آمرة في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 في شأن سلطات أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة ، كما ذكر أن المحتكم ضدهما من بين أعضاء مجلس إدارة مجموعة شركات الشركات الطاعنة ، وفي الوقت ذاته فإنهما من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة مقدمة العرض وهو ما يمثل تعارضاً في المصالح بما كان يستوجب الحصول على موافقة الجمعية العامة لكل شركة طرف في الصفقة التي شابها الغبن الذي تزيد نسبته على . % 20 28. واستطـرد المدعـي بصفته إلى القول بأن تشكيل هيئة التحكيم جاء موصوماً بالبطلان ، ذلك أن البند التحكيمي الوارد في تسوية 2004/1/22 منح الدكتور أحمد بهجت عن نفسه وبصفته ولياً على أولاده القصر ، ووكيلاً عن أولاده البلغ ، في اختيار المحكم الثاني دون أن يمنح الحق لشركاته في تسمية محكم عنها . وأكثر استطرادا ذكر المدعي بصفته أن الأوراق خلت بما يفيد التمثيل القانوني الصحيح لبنك 

لدعوى رقم 44 لسنة 129 قضائية تحكـيم ، المقيـدة بجـدول المحكمـة بتـاريخ : 2012/7/17 29. والمدعي فيها هو الدكتور / أحمد بهجت ( بشخصه فقط ) والذي استهل صحيفتها بإنكاره تقدمه بطلب التحكيم أو أنه أتخذ إجراءات متابعة السير في الخصومة التحكيمية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فهو لم يفوض في ذلك الأستاذين محمد سليم العوا ويحي قدري " المحاميان " ، ففي يد كل منهما توكيل لا يبيح له سوى تمثيل ثلاث شركات من شركات مجموعته فقط ، وعليه فإنه لا يمكن اعتباره ( المدعي بهجت ) طرفاً في إجراءات التحكيم بما يبطل حكمه . 30. وعلى الفرض الجدلي أنه -المدعي - كان طرفاً في خصومة التحكيم فإن هيئة التحكيم فاتها الإطلاع على التفويض الخاص الذي يسمح بالخصومة التحكيمية أمام المركز التحكيمي الذي جرى التحكيم في ظله . كما تذرع المدعي بأنه تمسك في دفاعه أمام هيئة التحكيم بإلغاء وبطلان عقد ملحق التسوية والمشاركة الموقع منه والمصدق عليه في 2007/1/15 بمعرفة القنصلية المصرية بهيوستن " أمريكا " لما شابه من إكراه ، وأن تصدي هيئة التحكيم لبحث ذلك الدفع بالإكراه يعيب حكمها لتجاوز ذلك الشرط التحكيمي ، لأن هذه المسألة تتصل بتكوين العقد ( ركن الإرادة فيه ) وليس بتنفيذه بما يجعل القضاء النظامي هو المختص بها . 31. واستطرد الدكتور بهجت قائلاً أن أسباب حكم التحكيم تكشف عن عدم حيدة هيئة التحكيم بأكملها عند نظر النزاع ، بل إنها انحازت للبنوك الدائنة ، فقد ورد بتلك الأسباب ما يلي : " أن البنوك لم ترتكب خطأ في تعاملها مع المحتكم ، بل إنها صبرت عليه طويلاً ، وبذلت كل جهد ممكن في حدود المعاملات المصرفية والتجارية والحرص على حماية أموالها من أن تغتال بغير حق ، .. وكان من حقها طلب شهر إفلاسه وغل يده عن الاستمرار في إدارة تلك الشركات رغم فشله في ذلك وتعريضه للمساءلة الجنائية عن جريمة التفالس بالتدليس أو بالتقصير حسبما يسفر عنه التحقيق في هذا الخصوص ، ومن ثم فقد خلصت الهيئة –من ذلك- إلى سلامة تصرفات البنوك " . 32. كما ردت للمدعي مضمون ما جاء في الدعويين السابقتين في شأن التمسك بأن صفقة النزاع تضمنت أصولاً عقارية ، وفي خصوص مخالفة هيئة التحكيم لقانون الشركات ،دعوى صحة ونفاذ التعاقد غير قابلة للتحكيم بحسب طبيعة موضوعها وتخرج الدعوى بالتالي عن اختصاص هيئة التحكيم . وثالثهم هو القول بمخالفة حكم التحكيم لقواعد آمرة لا يجوز مخالفتها في تشريعات ولوائح الشركات المساهمة ، ومنها القاعدة التي تحظر اتفاق المساهمين على شروط لم تدرج في النظام الأساسي ، ومخالفة القاعدة التي تقضي بحرمان الغير سيء النية من الحماية المقررة للمتعاملين مع الشركة ، وقاعدة تعارض المصالح واستغلال مؤسسي وأعضاء مجلس الإدارة أوضاعهم بالشركة . 37. علاوة على ذلك فقد ركن المدعون إلى القول بأن اتفاق التسوية ( عقد 2004 ) مدار الخصومة التحكيمية تضمن إعفاء البنوك الدائنة ( الشريكة المؤقتة ) من تحمل الخسائر وهو ما يبطله لتضمنه شرط الأسد ، فضلا عن انتفاء سبب الحق الذي تدعيه البنوك ، ذلك أن الحكم أورد في أسبابه ما يفيد بجلاء أن مديونيات البنوك أنقضت وصارت بالاتفاق أسهما في مجموعة شركات بهجت ، فليس للبنوك والحال كذلك الحصول على الحقوق نفسها " مرة ثانية " من الثمن المودع . ( 4 ) ملخص نظر الدعاوى الأربع : 38. وحيث تداول نظر الدعاوى الأربع بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وأمرت المحكمة بضمها معاً للارتباط ، وقدم محامي المدعي في الدعوى رقم 44 مذكرة أوضح فيها أن الشركة المشترية لصفقة النزاع التحكيمي أقامت دعوى قضائية بتسليم أصول الصفقة . 39. وبآخر جلسات المرافعة المنعقدة في 6 نوفمبر 2012 قدم الحاضر عن البنك الأهلي وبنك مصر في الأربع دعاوى مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعاوي جميعها شكلا لعدم توافر شرط الصفة ، وفي جوابه على الدعاوي فقد أكد أن مجرد التوكيل بالخصومة يحمل في دلالته دليل التمثيل الصحيح للمحامي عن موكله والقيام برفع الدعاوى والسير في إجراءاتها ، وأنه لا يجوز للموكل التنصل مما قام به الوكيل في هذا الشأن . وأدلى محامي البنك بدفاع مؤداه أن صور التوكيلات المقدمة في التحكيم تثبت صحة تمثيل الأستاذين محمد سليم العوا ويحي قدري للمحتكم بهجت عن نفسه وصفته كممثل قانوني عن أولاده وشركاته حسب سجلاتها التجارية .40. وأكد محامي البنكين في مذكرته أن المحتكم ( د . بهجت ) وقع بصفته الثابتة في حكم التحكيم على اتفاقي 2004 و 2007 وأن الاتفاق الأخير أحال بوضوح إلى شروط اتفاق 2004 بما في ذلك شرط التحكيم الوارد فيه ، وأن المحامي الحاضر في التحكيم قدم سند وكالة البنك الأهلي عن بنكي مصر والإسكندرية . وأكدت المذكرة أن الحكم لم يحكم بصحة ونفاذ حق عيني عقاري ، بل أنه فصل فقط في مسألة صحة آلية وإجراءات اقتضاء البنوك لمستحقاتها . 41. وقررت المحكمة النطق بالحكم في الدعاوى الأربع معاً بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات في أجل عينته ، تقدم خلاله المدعون في الدعويين 35 و 41 مذكرة مشتركة ، كما قدم المدعون في الدعاوى 35 و 41 و 44 مذكرة كسابقتها . وقدم المدعي في الدعوى 44 مذكرة مستقلة تمسك فيها بطلباته ، وقدم المدعون في الدعوى 45 مذكرة بدفاعهم ، وأخيرا قدم محامي البنك الأهلي وبنك مصر مذكرة أصر فيها على أوجه دفاعه وطلباته المتقدم ذكرها . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة ، 42. وحيث أنه ولئن كان لحكم التحكيم مفهومه الخاص وخصائصه الذاتية ، لذلك فإن الأسباب التي ذكرها المشرع ، والتي تقبل دعوى البطلان على حكم التحكيم استناداً اليها ، محددة حصراً في المادة 53 من قانون التحكيم . هذه الأسباب مع تنوعها تتعلق وبحسب الأساس بنواح إجرائية أو شكلية دون غوص في موضوع النزاع ، وذلك إعمالا للقاعدة المستقرة على الصعيد القانوني الدولي التي تقضي بأن قاضي الطعن لا يملك التعرض بشكل مباشر للموضوع الذي فصل فيه حكم التحكيم . 43. كما لا شأن لقاضي البطلان بالنتيجة التي خلص إليها حكم التحكيم ، وليس له بحسب الأصل الحق في مناقشة مدى صواب أو خطأ ما ذهب إليه المحكم في تصديه لفهم الواقع أو تكييفه أو تفسير القانون أو تطبيقه أو التثبت من كفاية أسباب الحكم أو قصورها ، وذلك طالما كشف التعليل الوارد في الحكم عن الطريق الذي اتبعه المحكم لتكوين رأيه في غير تناقض أو مسخ أو غموض واضح . ومن غير بالنزاع التحكيمي ولا يمتد إليها البند التحكيمي . وعلى كل حال ، ولأن الحكم المطعون فيه انطوى على بيع بعض أصولها ، فإنها لم تمكن من اختيار محكم عنها يتمتع بثقتها لتعارض مصالحها مع مصالح الدكتور بهجت وأولاده ، واعتبرت أيضاً إن الحكم فصل في ما يخالف النظام العام فيما تضمنه من صحة تعاقد على أصول عقارية وهو أمر تملكه وحدها محاكم الدولة . 23. كما نعت الشركات الطاعنة على الحكم المطعون فيه تصديه لموضوع تخارج لشركاء في شركات مساهمة لقاء اختصاصهم بأصول مملوكة لها وهو ما يتصادم والحقوق الرئيسية لباقي المساهمين . وارتكنت الشركات كذلك إلى القول بأن مساهمة البنوك الدائنة في أسهم شركات بهجت ، إنما كانت معلقة على شرط الحصول على قيمة مستحقاتها ، وأن صفقة النزاع تخل بحقوق المساهمين وتمس احتياطات الشركات والأصول المملوكة لها ، وهذه تصرفات لا يسمح بها القانون ، بل يحرمها صراحة بقواعد " حمائية " تتعلق بالنظام العام . وأضافوا أن المحامي الحاضر عن البنك الأهلي لم يقدم في دعوى التحكيم سند وكالته عن بنكي مصر والإسكندرية . ثانيا- الدعوى رقم 41 لسنة 129 ق تحكيم تجاري ، المقيدة صحيفتها في 2012/7/11 : 24. أقام هذه الدعوى الدكتور أحمد بهجت بصفته الممثل القانوني لشركاته التالية : المصرية للأجهزة المنزلية ، العالمية للأجهزة المنزلية ، العالمية للأجهزة الكهربائية ، العالمية للإلكترونيات ، المصرية لصناعة الرخام ، المصرية لصناعة التبريد والتكييف ، جرين تك للتوكيلات التجارية والتوريدات والمقاولات ، جنرال الكترونس ، جولدي للتجارة ، المصرية لصناعة البلاستيك ، المصرية لصناعة الدوائر المطبوعة . 25. وأسس المدعي بصفته دعواه هذه على القول بخروج حكم التحكيم عن نطاق اتفاق التحكيم ، لأنه تطرق الى مسألة تكوين عقد التسوية وتفسيره رغم أن شرط التحكيم اقتصر فقط على المنازعات المتعلقة بتنفيذ بنود التسوية ، ولأن التحكيم طريق استثنائي ، فإن تفسير اتفاقه لا يجب التوسع فيه ، لذلك كان من الواجب على هيئة التحكيم ترك أمر أهلية التعاقد ووقوع الإكراه في شأن توقيع الدكتور بهجت عقد 2007 للقضاء للفصل فيه . فضلاً عن أن الحكم للبنوك بالفوائد ( الربح الاتفاقي ) بواقع 8 % ، يعد حكماً في 50. ولأن نظرية الظاهر أو الأوضاع الظاهرة تعد قاعدة قانونية تسود تنفيذ العقود وتنفيذها من أجل حماية الغير واستقراراً للمعاملات ، فلا جناح على هيئة التحكيم إذا والأمر يدخل في سلطتها التقديرية- إن هي اعتبرت تصرفات الدكتور بهجت المتصلة بشركاته ، حسب مركزه الفعلي ، قائمة وصحيحة وملزمة لهذه الشركات ، ويدخل في ذلك أهلية التقاضي ومباشرة الإجراءات التحكيمية التي تناولت المنازعات الناتجة من تلك التصرفات . 51. وزيادة على ذلك ، فإن سكوت الشركات المحتكمة والشركاء المساهمين فيها طوال فترة التسويات البنكية ، رغم اتصالها بأمور مصيرية تتعلق باستمرار هذه الشركات أو زوالها ، يشكل في ذاته مساهمة من جانبها في ايجاد وتأكيد صفة الدكتور بهجت حسب مكانته الواقعية باعتباره الممسك بزمامها والمتصرف وحده في كل شؤونها ، ومن ثم فإنها تحاج كافة بما أجراه من تصرفات اعتبرتها موجودة وقائمة في الواقع ، ومن غير المقبول أن تعود الشركات بعد ذلك لتجادل فيها بقصد التنصل من آثارها . 52. لذلك ، فإن شواهد الحال التي استنبطت منها هيئة التحكيم معتقدها في الدعوى التحكيمية تدل على أن الشركات التي مثلها الدكتور بهجت في التحكيم ( المدعون في الدعويين رقمي 35 و 41 ) تعتبر أطرافا في تسوية النزاع وفي اتفاق التحكيم ، وتكسب من ثم صفة الخصم أو الطرف في خصومة التحكيم ، ويعد الحكم الصادر في التحكيم حجة عليها . وكذلك الحال في شأن وكالة الدكتور بهجت على أولاده ( المدعون في الدعوى 45 ) ، فهم أيضاً أطراف في التعاقد واتفاق التحكيم وخصومته ومحكوم ضدهم تحكيمياً . 53. ومن ثم يثبت في حق كافة المدعين في الدعاوى الأربع المطروحة شرط المصلحة القانونية المعتبرة لقبول الطعن ، ولأن هذه الدعاوى استوفت باقي أوضاعها الشكلية ، فهي مقبولة شكلا . . ولا ينال من توافر صفة المدعين في خصومة التحكيم الزعم بأن الوكالة التي منحها الدكتور بهجت بشخصه وبصفته ممثلا قانونيا عن شركاته وأولاده إلى المحاميين اللذين باشرا كافة الأعمال الإجرائية المتصلة بتحكيم التداعي لا يتسع نطاقها للقيام بهذه الأعمال . ففي جميع الأحوال ، فإن تصرفات هذين المحاميين في خصومة التحكيم وهما من أصحاب الخبرة والتميز- إنما تنصرف إلى الأصيل ( الموكل بهجت وأولاده وشركاته المحتكمة ) طالما إنهما باشرا الأعمال الإجرائية الممثلة لضمانات الدفاع 6.54 -85. في التحكيم ، وتحت ظل مبدأ حسن النية المهيمن على الوسط التجاري ، تم إبراز وتكريس ما يعرف بقاعدة الإستوبل " estoppel " والمعروفة في اللغة القانونية العربية بقاعدة عدم التناقض إضراراً بالغير ، وبمقتضاها يمكن إحباط مسعى الخصم من الاستفادة من أقواله وسلوكياته ومواقفه القانونية المتناقضة للحصول على منافع على حساب خصمه . هذه القاعدة اختلاف تسميتها حسب النظام القانوني المعمول به صارت مطبقة بشكل صريح ومباشر ، بل غدت أمراً مقتضياً بحسبائها من المبادئ القانونية المبدئية التي لا يجوز إغفالها أو إنكارها ، وإلا اعتبر ذلك ، وفي محصلته النهاية ، هدما لقيم العدالة ذاتها والتي تنحاز إليها كل جماعة ولا تفرط فيها . 86. ومن تطبيقات مبدأ الإستوبل هذا ، في نطاق ناحيته الإجرائية ، فإنه لا يجوز لمتقاض أن يتذرع للطعن في حكم التحكيم بعكس ما كان قد أدلى به أو قبله خلال سير إجراءات التحكيم ، ومن ذلك أيضاً أنه لا يجوز لطرف في التحكيم أن يتمسك أو يشكو أمام محكمة البطلان توصلا إلى القضاء ببطلان حكم التحكيم بعيوب تتعلق باتفاق التحكيم أو بالإجراءات التحكيمية ناتجة من أفعاله هو . 87. في السياق ، تشير المحكمة إلى قاعدة قديمة ، أملتها مصلحة اجتماعية واقتضتها موازين العدل ومقتضياته ، قوامها أنه لا يجوز للشخص الملوث أن يحتج بعمله الشائن أمام قاعدة تؤثر بالضرورة في تقدم كل مجتمع وتمس مصالحه المباشرة وتعمل على صيانة أهدافه وضبط سلوك أفراده ، لذلك فقد تبنتها الجماعة الإنسانية في أطوار تقدمها ، ويعبر عنها في الوقت الراهن بصياغات أخرى منها : " أن الغش يفسد كل شي ، ومن ثم يبطل التصرفات " . وتلقي تلك القاعدة بظلالها في كل نظام قانوني وعلى كافة فروع القانون ، وتعد –دفعا للضرر من المبادئ القانونية الأصولية الضامنة لسلامة المجتمع وضرورة لازمة يقتضيها أمر مباشرة شؤون العدالة بما لا يخرجها عن الأغراض المقصودة منها . القضاء . وهي و 88. مضمون القاعدة المتقدمة مع تنوع صورها- أمر لا يجوز تجاوزه أو التفريط فيه ، بحيث يجب تجريد التصرف المدموغ بالغش من الآثار المترتبة عليه ، فالتصرف المبني على الغش يكون عملاً باطلا ، غير مشروع ومعدوم الأثر من الناحية القانونية ، وذلك دون أن تكون هناك حاجة الى وجود نص تشريعي صريح وقائم يقرر نتيجة أو  الجائز لأطراف التحكيم إثارة موضوع النزاع التحكيمي مرة أخرى أمام محكمة البطلان . 44. ومع أن نظام إبطال حكم التحكيم يهدف في الأساس إلى حماية سلامة الإجراءات التحكيمية لا حماية نتيجة هذه الإجراءات ، أي سلامة إجراءات حل النزاع في كل المراحل التحكيمية والتأكد من نزاهة الهيئة التحكيمية ، وذلك كله في إطار المبادئ الأساسية التي نظمها قانون التحكيم وفي الحدود التي صرح بها ، فإن القاعدة المتقدم ذكرها -التي تجعل الرقابة القضائية على أحكام التحكيم لا تتعمق لتشمل عناصر الواقع والقانون التي تناولها الحكم لا تعني حرمان قاضي الطعن بالبطلان كلياً من أن يمر على موضوع النزاع التحكيمي ، بفحصه من غير تعمق ، توصلاً إلى استظهار أسباب الطعن المثارة من الخصوم لاستبيان مفترضاتها ، وذلك من أجل أن يقول كلمته في شأن بطلان الحكم أو برفض الزعم ببطلانه في إطار الضوابط التي قيد بها المشرع العملية التحكيمية والحدود الحصرية الضيقة التي أجاز فيها رفع دعوى الإبطال . 45. مسألة التعرض أو التصدي لموضوع النزاع المعروض على التحكيم والمحرم على قاضي البطلان الغوص فيه ، تختلف عن النظر في مدى توافر مقتضيات صحة حكم التحكيم كعمل إجرائي ، ومع الأخذ في الحسبان أن الواقع هو علة تدخل القانون ، وغالباً ما يختلطان . فعندما يقوم قاضي البطلان بالكشف عن وجود المخالفة المنسوبة الى حكم التحكيم ، فإن هذا الأمر قد يستلزم منه استظهار العناصر الواقعية أو البحث الظاهري في عناصر القانون التي سبق طرحها أمام هيئة التحكيم ، وذلك فقط بالقدر الذي يسمح له بتقدير وجود المخالفة سبب البطلان أو عدم وجودها ودون أن يؤدي ذلك إلى تحريف اختصاصه أو تجاوزه . 46. قراءة قاضي البطلان لحكم التحكيم وعناصر الواقع أو القانون في دعوى التحكيم ( إذا لزم الحال ) لا يكون بهدف البحث عما إذا كانت الهيئة التحكيمية قد ارتكبت أخطاء في إعمال القواعد القانونية الواجبة التطبيق أو في تحصيل الواقع الذي طبقت عليه هذه القواعد أو فهمه وتكييفه أو وزن الأدلة للترجيح بينها ، إذ أن هذا المسلك ، الذي يعد من مهام محاكم الاستئناف ، يخرج عن إطار وظيفة محكمة الطعن بالإبطال التي تقتصر وظيفتها على مجرد فحص هذه المسألة بحسب الظاهر دون تعمق- لتستبين ما إذا كانت هيئة التحكيم قد تجاوزت صلاحيتها أو أهدرت بشكل واضح وفعلي ما يقع على  هذه الطلبات تندرج تحت اتفاق الأطراف المحتكمة . وكالحال في الدعوى القضائية يتعين مراعاة أن هناك من الطلبات ما يعتبر مترتباً على طلب آخر بحسبانه نتيجة لازمة له أو تربطه به رابطة قوية ، كما قد يكون حسم مسألة معينة أمراً أولياً ضرورياً للفصل في الطلبات المطروحة والداخلة في نطاق اتفاق التحكيم ذاته . والبين من حكم التداعي أن المسائل التي تناولتها هيئة التحكيم ، كما هو مبين في إدعاءات الطرفين ، ترتبط بموضوع النزاع ووقائعه الأساسية ارتباطاً كافياً ، ومن ثم فإن هيئة التحكيم تكون قد احترمت شروط مهمتها ، مع الأخذ في الاعتبار أن طلب بطلان التعاقد أو التصرف يجعل أمر صحته مطلوباً ضمناً . 60. والثابت كذلك من حكم التحكيم أن طلب استيفاء الفائدة الاعتبارية المقررة في اتفاق الأطراف كانت معروضة على هيئة التحكيم في مذكرة البنك الأهلي المقدمة بتاريخ 2011/7/12 ، وأيضاً فإن بنك الإسكندرية لم يكن خصماً أو طرفاً مباشراً في الدعوى التحكيمية ولم يحكم له أو عليه بشيء ، ومن ثم فإن الجدل المثار بشأن الأمور المتقدمة لا محل له . 61. وحيث ينبني على القاعدة التي تقول بأن العقد شريعة المتعاقدين ، أنه يمتنع على أحد العاقدين نقضه على غير الشروط المتفق عليها ، وأنه لا يمكن للمتعاقد أن يتمسك بالعقد عندما يكون في مصلحته والتنصل منه عندما يكون في غير مصلحته ، والواضح حسب الظروف المطروحة أن الشركات المدينة استفادت من التسهيلات البنكية التي تحصلت عليها من جراء تسوية النزاع ، وليس من حسن النية أو شرف التعامل أن تعود بعد ذلك وتطلب إعفاءها من التزاماتها بما يعد نقضاً لمحتوى التعاقد الذي شملته التسوية . ومسألة حسن النية هذه ستناقش لاحقا . 62. وحيث أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع التي جرى العمل على رفعها أمام القضاء بطلب التنفيذ العيني لالتزام البائع بالعمل على نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري ، بحيث يقوم تسجيل الحكم الصادر فيها مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، والأمر المستقر أن القضاء وحده هو المختص بنظر هذه الدعوى لأن محلها غير قابل للتحكيم بطبيعته لمساسه بالنظام العام المصري . 63. وترى المحكمة أن حكم التحكيم لم يتطرق إلى مسألة نقل ملكية أعيان عقارية أو حق عيني عليها ، بل أن هذا الأمر لم يكن مطروحاً في الدعوى التحكيمية ، فقد انصبت  التحكيم ويندرج في مجالها الحيوي الذي كفله لها المشرع بحسب طبيعة المهمة التحكيمية . وعلى ذلك فإن هيئة التحكيم لم تتخط صلاحياتها ، ويضحى سبب البطلان المبني على القول بأنه كان واجباً على هيئة التحكيم ترك مسألة الإكراه لمحاكم الدولة ظاهر الفساد . 68. ودون بحث معمق أو التعرض لصحة أو عدم صحة أسباب حكم التحكيم ، فإنه يبين للمحكمة أن التسوية موضوع النزاع المعروض على هيئة التحكيم ( اتفاقية 2004 وملحقها 2007 ) تحمل طبيعتها الخاصة غير المسماة ، فهي تنطوي على مجموعة من التعاقدات المتنوعة وتشمل الكثير من الحقوق والالتزامات المختلطة والمتداخلة بعضها ببعض ، قد تكون مقبولة ومعروفة في دنيا الأعمال بوصفها من العادات المصرفية المرنة في مجال الانتمان . 69. وعند النظر الى هذه التسوية إجمالا كوحدة واحدة ونسيج متكامل ، نجد أن العنصر الغالب فيها -حسب القصد المشترك لأطرافها والظروف التي تمت فيها- هو عنصر الضمان ، فهي بوجه عام من عقود الضمان أو التأمينات المرتبطة أو المندمجة بفكرة الائتمان البنكي في معناه البسيط الذي يعني مقايضة مال حاضر بمال مستقبل ، فالضمان يحتل مكاناً محورياً رئيساً في تسوية النزاع . 70. ودون الدخول في التفصيلات أيضاً ، فإن الأمر الجلي أن تسوية النزاع صيغت بطريقة فنية قانونية تعزز مركز البنوك الدائنة في مواجهة مجموعة شركات بهجت التي كانت قد أوشكت على الإفلاس ، بمنحها قروضا جديدة وتسهيلات ائتمانية وتدفقات نقدية دعماً لها حتى تستعيد عافيتها ، وعمل كل ما من شأنه جعلها في وضع يسمح لها بتنفيذ التزاماتها تجاه الدائنين ، وبحيث تدار تلك الشركات بتدخل ما من البنوك الدائنة يسمح لها بمتابعة إدارتها ومحاولة تحسين مركزها المالي السيئ وتصحيح هياكلها التمويلية المتأزمة . 71. وكل ذلك مقابل ضمانات عدة تتيح للبنوك أطراف التسوية استرداد حقوقها كاملة بطرق متعددة حسب ظروف الحال ، وذلك على النحو الذي تضمنته بنود التسوية ، فالبنوك وحتى تطمئن إلى استيفاء حقوقها حصلت على تأمينات اتفاقية خاصة تؤمن بها إعسار الشركات المدينة أو إفلاسها أو إهمالها أو عشها . تسميته قواعد النظام العام الاستبعادي أو الحمائي ( قواعد البوليس ) التي تحمي القاعدة القانونية التي تقنن مبدأ جوهريا يؤدي الإخلال به إلى المساس بالمقاصد الاقتصادية المتعلقة بمصلحة المجتمع العليا التي لا يجوز تجاوزها . 77. كما لا يمكن اعتبار النتيجة النهائية الملموسة التي رتبها الحكم المطعون فيه المتضمن الوفاء بمستحقات بنوك الدولة متصادماً أي قواعد متصلة بالنظام العام الجوهري في القانون المصري . 78. وحيث أن قانون التحكيم المصري تبنى في المادة الثامنة منه القاعدة التحكيمية الأساسية التي تقضي بأن الطرف الذي لا يدلي أمام المحكمة التحكيمية بمخالفة تعترض سير التحكيم ، ولاسيما إذا كانت الفرصة متاحة له ، لا يستطيع الإدلاء بهذه المخالفة أمام قضاء الإبطال . ويتضمن النظام الإجرائي لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم القاعدة ذاتها ، فالمادة 32 من قواعد المركز تنص على : " إذا لم يبادر أي طرف بالاعتراض على مخالفة هذه القواعد أو لأي شرط في اتفاق التحكيم ، يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض ، وذلك ما لم يقدم هذا الطرف ما يثبت أن عدم قيامه بالاعتراض كان له ما يبرره في ظل الظروف القائمة " . 79. حسب قاعدة النزول الضمني هذه ، يضحي تمسك الخصم أمام محكمة البطلان بتعييب حكم التحكيم بزعم وجود مخالفات لشرط التحكيم أو إجراءات الخصومة التحكيمية ، غير مقبول ، مادام إنه لم يثر اعتراضاً على المخالفة المزعومة أمام هيئة التحكيم . فعدم الاعتراض دون مبرر مقبول- يعد دلالة على الرضا وهو يزيل المخالفة التي شابت الإجراء ويصححها ، طالما كانت المخالفة ترمي إلى مصلحة ذلك الخصم الذي سكت في حينه عن إثارتها . 80. ولأن الساقط لا يعود ولا يرد ، فإن مجرد طلب المدعين التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم يعتبر موافقة منهم على شرط التحكيم بحيث لا يمكنهم بعد صدور حكم التحكيم إثارة مسألة عدم وجود هذا الشرط أو التمسك ببطلانه ، فلا يجوز لأحد الأطراف في دعوى البطلان التذرع بغياب اتفاق التحكيم إن كان هو من لجأ إلى التحكيم على أساس هذا الاتفاق . 81. وحيث إنه من الأصول الإجرائية العامة تبرز القاعدة الكلية التي تجعل الحق في التمسك بالبطلان الإجرائي يقتصر فقط على من شرع البطلان لمصلحته ، وأيضاً  جزاء البطلان هذا . ذلك لأن الغش يحمل في طياته خبثا يتصادم وحسن النية المطلوب في المعاملات ويتعارض مع قيم المجتمع العليا ، فيجب محاربته أيا كانت صورته أو شكله أو غايته . 89. وكذلك لا يفوت المحكمة الإشارة إلى إنها غير مكلفة بمتابعة الخصوم في مختلف أقوالهم وأسانيدهم والرد استقلالاً على كل مطعن ، كما أن المدعين تناولوا الكثير من الأقوال تتضمن تكراراً ، كما أنهم عرضوا الكثير من الحجج التي تتناول المجادلة في موضوع الحقوق التي تم طرحها في التحكيم ، كما لو كانت هذه المحكمة هي محكمة استئناف ، لذلك تكون تلك الحجج غير مقبولة لخروجها عن سلطة محكمة البطلان التي لا يجوز لها أن تحل نفسها محل هيئة التحكيم لتقول هي كلمتها في شأن عناصر النزاع الموضوعي الواقعية أو القانونية . ذلك أن الطعن بالبطلان لا يعد امتداداً للخصومة التي كانت مطروحة على هيئة التحكيم ، بل أنه عبارة عن خصومة قضائية بحتة تهدف إلى مخاصمة حكم التحكيم المطعون فيه لبيان أمر بطلانه أو صحته . 90. فالمحكمة راجعت وناقشت فقط المطاعن الواضحة والمتصلة بأسباب البطلان الواردة في قانون التحكيم والتي تمسك بها المدعون ، وذلك لمعرفة ما إذا كانت الإدعاءات القائمة عليها تلك المطاعن صحيحة أو إنها غير متحققة ، وقد لجأت المحكمة في مواضع عدة إلى الكشف عن ذلك بتحري دلالة ظاهر ماديات الواقع الذي كان مطروحا في الدعوى التحكيمية دون تعمق يمتد إلى ما وراء هذا الظاهر ، وأيضاً من غير التغلغل إلى بحث صميم المستندات أو الموضوعات التي بتها حكم التحكيم أو المجادلة فيها أو إعادة طرحها من جديد . المحكمة بذلك لم تقتحم تخوم الدائرة التحكيمية التي تكفل المشرع بحمايتها بقواعد تتفق والمفاهيم التي تعكس الضوابط والمقاييس الأساسية المعمول بها في النظم التحكيمية المتحضرة والتي لا يجوز لقاضي البطلان اقتحامها . 91. ومن حيث أنه وترتيباً على كل ما سبق بيانه ، يثبت أن الدعاوى المطروحة على غير أساس سليم من القانون ، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفضها مع إلزام مدعيها بمصروفاتها . 92. وإذ تهيأ للمحكمة الفصل في موضوع الدعاوى الأربع على ما تقدم ذكره ، فإن مباشرة المحكمة اختصاصها في الشق المستعجل ، المتعلق بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه ، يكون قد صار غير ذي موضوع . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعاوى " أرقام 35 ، 41 ، 44 ، 45 لسنة 129 قضائية تحكيم تجاري القاهرة شكلا ، وفي الموضوع برفضها ، وألزمت كل من المدعين مصروفات دعواه ومبلغ مئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2013 /2/5 . أمين السر رجب عبد المقصود سيد العضو العضو برئاسة رئيس المحكمة رئيس المحكمة رئيس المحكمة عمرو عصام الريان محمد محمد ذکری اسماعيل ابراهيم الزيادي مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر