الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 /  اتفاق تحكيم- وجوب تحديد المسائل التي يشملها دعـوى الـبطلان ليست طعنـا بالاستئناف - اغفـال مستندات تحكيمية - عدم تحديدها- رفض .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    559

التفاصيل طباعة نسخ

 اتفاق تحكيم- وجوب تحديد المسائل التي يشملها دعـوى الـبطلان ليست طعنـا بالاستئناف - اغفـال مستندات تحكيمية - عدم تحديدها- رفض . اشترط المشرع في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم وجوب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها ، والا كان الاتفـاق على التحكيم باطلا . ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبته حسب تقـدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا ، لأن خطأهم لا ينهض سببا لإبطال حكمهم لأن دعوى الابطال تختلف عن دعوى الاستئناف . ان صحيفة الطعن يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضـحاً كـاشـفـا عـن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة . ( 2010/2/9 ( محكمة النقض ، الدائرة التجارية ، الطعنين رقم 88 و 515 لسنة 73 قـضائية ، تـاريخ أولا- الطعن رقم 88 لسنة 73 ق : وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجـه الأول مـن الـسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال لخلوه من أسباب عدم توقيع المحكم عنها وأسباب اعتراضه ، عملا بحكـم المادة 1/43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، وأن ما أورده على لسان المحكمة غير كاف للوفاء بما اشترطه القانون ، بما يعيبه . وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أن النص في المادة 1/43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أنه " 1- يصدر حكم التحكيم كتابة " ويوقعه المحكمون ، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عـدم توقيع الأقلية ... " يدل على أن حكم التحكيم يصح متى وقعته أغلبية المحكمين ، ولا يترتب علـى عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك عدم تحقق الغايـة مـن اثبات سبب الامتناع وهي التحقق من حدوث مداولة قبل اصدار الحكم ، وكان الثابت فـي حـكـم التحكيم المطعون عليه بدعوى البطلان أنه أورد في صدر أسبابه عبارة ( بعد المداولة ) وكان من المقرر أنه متى ورد في الحكم بيان تمسك أحد الخصوم فيه أنه ، صدر مخالفاً للحقيقـة ، فإنـه لا سبيل الى اطراحه ، الا اذا اتخذت بشأنه اجراءات الطعن بالتزوير ، واذ خلت الأوراق من ولـوج هذا الاجراء فان النعي به لا يصلح سببا ي يسوغ القضاء ببطلان ذلك الحكـم ، واذ انتهـى الحـكـم المطعون فيه في قضائه الى هذه النتيجة التي تنفق وصحيح القانون ، فان النعي عليه يضحى على غير أساس . وحيث ان الطاعنة تنعى بالوج ه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، اذ فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم وتجاوز حدود هذا الاتفاق الـذي لـم يتضمن نصاً يلزمها بتحمل نفقات المعونة الفنية وقضى للمطعون ضدها بذلك ، بما يعيبه . وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، وأن التنظيم القانوني للتحكيم انما يقوم على أن ارادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقـه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيـق وتشكيل هيئـة التحكــم وسـلطاتها واجراءات التحكيم ، فتقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع التي تنـصرف اليـه ارادة المحتكمين ، فاذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه ، فان قضاءها بشأنه يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفـصل فيه لدخوله في اختصاص جهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظره ، الأمر الـذي حـدا
المشرع على أن يشترط في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقـم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التـي يشملها ، والا كان الاتفاق باطلاً ورتبت المادة ( 1/53 ، و ) منه جزاء البطلان ، اذا فـصل حـكـم التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع ، وبالضرورة أن تتـولى هيئـة التحكيم تفسير نطاق هذا الاتفاق تفسيرا ضيقا يتفق وطبيعته ، وانه اذا فصل حكمها فـي مـسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له ، فإن البطلان لا يقع الا على أجـزاء الحكـم المتعلقـة بالمسائل الأخيرة وحدها ، ويدخل تقدير ما اذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدوده في سلطة محكمة دعوى البطلان التي لها سلطة تفسير هذا الاتفاق لتحديد نطاقه ، وتعتبر مسألة خروج المحكمين عن اتفاق التحكيم أو الحكم في نـزاع معين دون اتفاق تحكيم من المسائل القانونية التي يخالطها واقع ، فاذا لم يحدث التمسك بهـا أمـام محكمـة الاستئناف ، فانه لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانـت محكمـة دعوى البطلان ( الاستئناف ) بما لها من سلطة تقديرية في تفسير اتفاق التحكيم لتحديد نطاقه قـد انتهت الى أن ما أوردته الطاعنة في السبب الثاني من أسباب دعواها ( وهو مـا يتعلـق بـسبب النعي ) لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء حكم التحكيم المطعون فيه بشأن موضوع النزاع ولا يعتبر من حالات البطلان التي حددتها المادة 53 من قانون التحكيم ورتبت على ذلك قضاءها برفضه ، وكانت هذه دعامة كافية لحمله فان النعي عليه – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج . وحيث ان الطاعنة تنعى بالشق الأخير من السبب الأول وبالسبب الثاني من سـبيبي الطعـن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، اذ قضى بما لم يطلبـه الخصوم ، فقد طلبت المطعون ضدها مبلغ 450 ألف جنيه مقابل المعونة الفنية وقضى لها الحكـم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بمبلغ مليون جنيه دون تسبيب ورغم عدم وجود أصل لهـذه المعونة في الأوراق واخلال المطعون ضدها بموعد الافتتاح ولقصور رده على ذلك ورفـض دفاعها بتفاسخ عقد الادارة والقضاء للمطعون ضدها بتعويض جزافي عما فاتها من كسب ورفض ما تمسكت به الطاعنة من تعييب حكم التحكيم في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابـت في الأوراق ركونا إلى أسباب عامة لا تواجهه ، بما يعيبه . وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئهـا  تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من ان دعوى بطـلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه بالاستئناف فلا تتسع لاعادة النظر في موضوع النـزاع وتعييـب قضاء ذلك الحكم فيه ، وانه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمتـه أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قـد أصـابوا أو أخطـأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم ، لأن دعوى الابطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان ما تنعاه الطاعنة على حكم التحكيم من خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب لعدم رده على ما تمسكت به من قضائه بما لم يطلبه الخصوم وبتعويض جزافي ورفض دفاعهـا بتفاسخ عقد الادارة لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء ذلك الحكم بشأن موضوع النزاع ، ومن ثـم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعـوى بطلان حكـم التحكيم يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس . ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن . ثانياً- الطعن رقم 515 لسنة 73 ق : وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهـا وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لخلوه من أسباب عدم توقيع المحكم عنها وأسباب اعتراضه الا من عبارة غامضة لا تكفي للوفاء بما اشترطه القانون ، وتنعى بالوجه الثاني من السبب الأول عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقـصـور فـي التـسبيب لقضائه بأكثر مما طلبته المطعون ضدها ، كما أثبت بمدوناته أنها حرمت المطعون ضـدهـا مـن ادارة الفندق محل النزاع رغم اخلال الأخيرة بالتزامها بتشغيله في الميعاد ، ولتقديره فاقد ربحـه على غير أساس – كل هذا كان محل نعي الطاعنة في الطعن رقم 88 لسنة 73 ق وقد سبق الرد عليه بالرفض . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الـبطلان لقصوره واغفاله المستندات الجوهرية المقدمة بملف التحكيم ومخالفته وحكم التحكيم الثابت فـي الأوراق والتفاته عن اعتراضاتها المؤيدة بالمستندات الحاسمة في النزاع دون أسباب تبرره ، بمـا يعيبه وحيث ان هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة الطعن يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافيـاً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن الى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، والا كان النعي مجهلا وغير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبـين ماهيـة المستندات التي أغفلها الحكم المطعون فيه وما أغفله من دفاع جوهري ركونا اليها وأثر ذلك في قضائه ، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا ، ومن ثم غير مقبول . ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن . وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعدد الكفالة التي تـصحب التقريـر بـالطعن بالنقض ، انما تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين في الحكم الواحـد فتقـضي المحكمـة بمصادرة الكفالة في كل من الطعنين . ـذلـك رفضت المحكمة الطعنين رقمي 88 ، 515 لسنة 73 ق ، وألزمت الطاعنة المصروفات مـع مصادرة الكفالة في كل منهما . أمين السر عاطف القطامي ممثل النيابة محمد الشرقاوي الأعضاء نواب الرئيس عبد المنعم دسوقي أحمد الحسيني ناصر مشالي وائل رفاعي الرئيس نائب رئيس المحكمة مصطفى عزب مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر