الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 /  حكم تحكيم - توقيعـه مـن أغلبية المحكمين - طلـب بـطـلان - اثبـات تحقـق الغايـة مـن اثبـات سـبب الإمتناع - حالات البطلان محددة حصرا في القانون .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    554

التفاصيل طباعة نسخ

 حكم تحكيم - توقيعـه مـن أغلبية المحكمين - طلـب بـطـلان - اثبـات تحقـق الغايـة مـن اثبـات سـبب الإمتناع - حالات البطلان محددة حصرا في القانون . ان حكم التحكيم يصح متى وقعه أغلبية المحكمين ، ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الإمتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من الثبات سبب الامتناع ، وهي التحقق من حدوث مداولة قبل اصدار الحكم . دفاع الطاعن ينصب على ما قضى به حكم التحكيم في موضوع النزاع ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 . ( محكمة النقض ، الدائرة المدنية والتجارية ، الطعن رقم 5495 لسنة 70 قضائية ، تاريخ ( 2012/6/11 باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي المصري ......... المحكمـة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد المرسي " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم 32 لسنة 116 ق بطلب الحكم ببطلان -حكم التحكيم رقم 117 لسنة 1998 ، وقال بيانا لدعواه إن المطعون ضده أقام الدعوى التحكيمية رقم 117 لسنة 1998 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ اثني عشر مليون جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء فشل مهرجان إسكندريات 1996 ، تأسيسا على أنه بموجب عقد مؤرخ 1996/1/18 أسند للطاعن الإعداد والترويج وتصميم الدعاية الخاصة بمهرجان إسكندريات ، إلا أنه تسبب بخطئه في فشل المهرجان سالف البيان . حكمت هيئة التحكيم أولا- بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي أصاب المحافظة من جراء فشل المهرجان . ثانيا- إلزام الطاعن يؤدي للمطعون ضده تعويضاً مبلغ 13 ر 4145028 جنيه مقابل إجمالي قيمة الطلبات الموجهة إلى محافظة الإسكندرية . ثالثاً- إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 150000 دولار أمريكي تعويضاً عن نسبة 5 % المتفق عليها للمطعون ضده من صافي الإيرادات المتوقع الحصول عليها من صافي الإيرادات المتوقعة للمهرجان ، رابعا- رفض طلبات الطاعن . وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد أقام دعواه سالفة البيان ، وبتاريخ 22 من أغسطس سنة 2000 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ اطرح دون سند قانوني كافة ما تمسك به الطاعن ببطلان التحكيم لعدم المداولة وخلوه من توقيع وأسباب عدم توقيع المحكم عنه ، فضلا عن خلوه من مسودة الحكم الصادر من هيئة التحكيم ، عملا بالمادة 1/43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأن النص في المادة 1/43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أنه " يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .. " يدل على أن حكم التحكيم يصح متى وقعه أغلبية المحكمين ، ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من
إثبات سبب الامتناع ؛ وهي التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم التحكيم المطعون عليه بدعوى البطلان أنه أورد في صدر أسبابه عبارة " بعد المداولة " ومن ثم فلا محل للتمسك بعدم اتخاذ إجراءات المداولة إلا باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير في هذا الصدد وقد خلت الأوراق من ذلك ، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يصلح سبباً يسوغ القضاء ببطلان ذلك الحكم ولا ينال من ذلك خلو ملف التحكيم من مسودة حكم التحكيم واحتوائه فقط على نسخة حكم التحكيـم الأصلية ، إذ من المقرر أن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ، وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذه النتيجة التي تتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه يضحى على غير أساس . وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ، إذ تمسك ببطلان حكم التحكيم لعدم صلاحية محكم المطعون ضده الذي يعمل مستشاراً له ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا السبب من أسباب البطلان بقوله إن الطاعن كان يعلم بصفة محكم المطعون ضده ووظيفته ولم يعترض أو يتبع إجراءات رده في المواعيد والأوضاع المقررة قانوناً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن النص في المادة 3/16 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه " يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ة ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " ، وفي المـادة 18 منه على أنه لا يجوز رد المحكم ، إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ، إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين " ، وفي المادة 1/19 منه على أن " يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة ، أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون للفصل فيـه بحكم غير قابل للطعن . " يدل على أنه متى قامت ظروف  تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدته كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته ، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكا حول استقلاله أو حيدته ، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينــه ورأى أنها تثير ذلك ، كان له أن يقدم طلباً برده إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بها ، فإذا لم يتنح المحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يحال إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة ( 9 ) من ذات القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن . وعلى ذلك فإنه إذا لم يقم المحكـم بواجب الإفصاح ، واستمرت إجراءات التحكيم دون اعتراض على المحكم ، فلا يجوز النعي على حكم التحكيم بالبطلان ، أما إذا اعترض أحد الطرفين على المحكم فإن للأخير أن يتنحى عن التحكيم ، على أن للأخير أن يستمر في العمل رغم هذا الاعتراض ، وعندئذ يكون للطرف غير الموافق التمسك برد المحكم ، فإن حكم برده أصبح غير صالح لنظر التحكيم ، أما إذا لم يقم أي من الطرفين برده والحصول على حكم بهذا الرد فإن حكمه يكون صحيحا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد صحيحاً بتقريراته أن الشركة الطاعنة علمت بشخص محكم المطعون ضده وصفته الوظيفية ولم تعترض عليه ولم تثر ما ينال من حيدته واستقلاله ، ومن ثم لم تتبع إجراءات رده في المواعيد والأوضاع التي قررها القانون رقم 27 لسنة 1994 واطرح دفاعها في هذا الخصوص ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن نصوص العقد سند الدعوي تضمنت أفعالاً مشتركة بين المتعاقدين ، وأن المطعون ضده تسبب بتدخلاته في الإخلال بنظام المهرجان مما أدى إلى فشله ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن هذه الأسباب لا تصلح لبطلان حكم التحكيم ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى تحديد حالات البطلان في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة ، فلا يجوز الطعن في فهم الواقع أو القانون أو مخالفته ، وكذا القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن الوارد بالنعي ينصب على ما قضى به حكم التحكيم في موضـوع النزاع ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم . المطعون فيه – وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع – يكون قد التزم صحيح حكم القانون ، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . وحيث إنه ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن . - المحاماة ، لذل رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب مع مصادرة ة الكفالة . - أمين السر رئيس النيابة مصطفى ابو سريع محمد المرصفاوي الأعضاء نواب رئيس المحكمة ضياء ابو الحسن محمد محمد المرسي ايهاب الميداني محمد عاطف ثابت نائب رئيس المحكمة علي محمد علي مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر