الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / تحكيـم عـرفـــي - افتقـاره الى ركــن الإلــــزام - لا تحكيم - دعوى بطلان - عدم قبولها .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    549

التفاصيل طباعة نسخ

تحكيـم عـرفـــي - افتقـاره الى ركــن الإلــــزام - لا تحكيم - دعوى بطلان - عدم قبولها . بسبب افتقار القرار العرفي المطعون فيه الى ركن الإلزام ، فإنه لا يعد تحكيماً بالمعنى المتقدم ذكره ، ويكون قد ثبت للمحكمة ان تكييف المدعي لدعواه على أنها دعوى بطلان حكم التحكيم يعد تكييفا خاطئا ، لذلك تخرج التسوية أو التصرف موضوع وأساس التداعي عن نطاق قانون التحكيم ، ومن ثم لا تنطبق بشأنه قواعد دعوى بطلان أحكام التحكيم بحسبان ان هذه القواعد لا شأن لها بالتصرفات أو الأحكام غير التحكيمية ، وعليه لا تكون الدعوى مقبولة . ......... ( محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة السابعة تجاري ، الدعوى رقم 40 لسنة 129 قضائية ، تاريخ 2012/11/7 ) وحيث ان قوام التحكيم " الاختياري " كوسيلة او مسار لفض المنازعات بمفهومه القانوني المعاصر هو اتفاق الخصوم على استبعاد قضاء الدولة مع طرح نزاعهم على من يرتضونه حكماً بينهم يزودونه بسلطة الفصل في نزاعهم بقرار ملزم لهم ، ويكون قابلا في ذاته للتنفيذ الجبري . هذا التحكيم هو الذي تنظمه وتضبط أحكامه التشريعات الخاصة بالتحكيم ، ولحكم التحكيم مفهومه الخاص وخصائصه الذاتية ، دون التقيد بالعبارات التي استخدمها الأطراف أو الأوصاف التي أطلقوها على محرراتهم أو العبارات التي صيغت بها . ولا يتقيد القاضي بالتكييف الذي يصبغه الأطراف على محرراتهم ، بل من واجبه تحديد الطبيعة القانونية لكل محرر يتمسك به الخصم لرده آثاره الى النظام القانوني الذي يحكمه ، كما أنه اذا كان من حق المدعي ان يكيف دعواه بحسب ما يرى ، الا ان القاضي يملك ومن تلقاء نفسه سلطة الهيمنة على هذا التكييف من حيث انطباقه على الواقع او عدم انطباقه ، وبحيث يطبق القانون على ما يثبت له . لما كان ذلك وكان الثابت من المحرر المطعون ببطلانه والمعنون بأنه " حكم تحكيم عرفي " انه فصل في نزاع يتعلق بتعيين حدود أطيان زراعية مشتركة بين اطراف متعددين ، الا انه خول كل من الخصوم حق عدم الالتزام بقرار المجلس العرفي ( التحكيمي ) بأن منح الأطراف الحق في العدول عن التنفيذ نظير دفع تعويض تضمنه شرط جزائي مقداره مائة الف جنيه ، فالقرار هذا غير ملزم للخصوم ، لأنه مصحوب بشرط جزائي يوقع على الذي يرجع عنه ، بمعنى أنه عند نقض أحدهم القرار العرفي " الحل المقترح " او رفض تنفيذه ، فلا يتعرض بسبب ذلك الا لدفع مبلغ الشرط الجزائي . وبسبب افتقار القرار العرفي المطعون فيه الى ركن الإلزام على النحو المتقدم ، فإنه لا يعد تحكيماً بالمعنى المتقدم ذكره ، ويكون قد ثبت للمحكمة ان تكييف المدعي لدعواه على أنها دعوى بطلان حكم التحكيم يعد تكييفاً خاطئاً . لذلك تخرج التسوية أو التصرف موضوع وأساس التداعي عن نطاق قانون التحكيم ، ومن ثم لا تنطبق بشأنه قواعد دعوى بطلان احكام التحكيم بحسبان ان هذه القواعد لا شأن لها بالتصرفات أو الأحكام غير التحكيمية ، وعليه لا تكون الدعوى مقبولة . ولا يفوت المحكمة الإشارة الى أنه ولئن كان المحرر المطعون فيه لا تقبل بشأنه دعوى البطلان المقررة لأحكام التحكيم – لأنه وبحسب مضمونه الحقيقي لا يعتبر بالمعنى حكماً تحكيمياً القانوني الصحيح - فإن ذلك لا يعني عدم خضوعه لرقابة القضاء ، بل يمكن ان تقبل بشأنه دعوى بطلان التصرف أو العمل القانوني التي تخضع للقواعد العامة في القانون المدني . كما تشير المحكمة الى ان الأساس القانوني الذي يمثل جوهر حكمها في الطعن المطروح ، ينصرف بطبيعة الحال ، كما يقول الدكتور احمد صادق القشيري على كافة ما لا يعتبر قراراً او حكماً تحكيمياً بحيث يسري هذا الأساس كذلك على كافة الوسائل البديلة لحل المنازعات التي شملها التعبير الحديث المعروف بالإنجليزية تحت مصطلح Dispute Resolution Systems واختصارها ADRS ' ' فيما يصدر عن الموفق او الوسيط او الخبير المحاسبي او الخبير الهندسي ومن في شاكلتهم من قرارات لا تعد جميعها قرارات تحكيمية بالمعنى الصحيح ، ويكون الطعن فيها ليس طعنا في حكم تحكيمي يتم في اطار التنظيم القانوني الذي أورده المشرع في قانون التحكيم ، وانما - تناقش المسائل المتصلة بصحتها وآثارها في نطاق القواعد العامة الواردة بشأن العقود عموماً ، وذلك بوصفها من قبيل العقود غير المسماة في القانون المدني ، حيث يتم الطعن في شأنها بدعاوى مبتدأة ترفع بالطرق العادية للتقاضي ، وفقا لقانون المرافعات القضائية اذ لا علاقة بها بالتنظيم الخاص الذي جاء بقانون التحكيم . ( مجلة تحكيم بيروت " العالمية " ، العدد السادس أبريل 2010 ، ص 517 وما بعدها ) . ولأن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى الراهنة ، لأنها رفعت بحسبانها طعناً في حكم تحكيم ، لذلك يلزم المدعي بمصروفاتها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى – مع إلزام المدعي مصروفات التقاضي . صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 2012/11/7 . . أمين السر المستشار المستشار رئيس المحكمة رجب عبد المقصود سيد عمرو عصام الدين رئيس المحكمة اسماعيل ابراهيم الزيادي محمد ذکری ناصيف مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر