الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 /  حكـم أثناء المحاكمة التحكيمية- الطعـن غـير جائز- حكم تحكيم في الخارج إخضاعه للقانون المصري- جـواز رفـع دعـوى الـبطلان في مـصـر- تبني الطرفين قواعـد ICC- إعتبارهـا جـزءا مـن إتـفـاق التحكيم- عدم إخضاع حكـم التحكيم للقانون المصري- عدم قبول طلب بطلان حكم التحكيم .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    544

التفاصيل طباعة نسخ

 حكـم أثناء المحاكمة التحكيمية- الطعـن غـير جائز- حكم تحكيم في الخارج إخضاعه للقانون المصري- جـواز رفـع دعـوى الـبطلان في مـصـر- تبني الطرفين قواعـد ICC- إعتبارهـا جـزءا مـن إتـفـاق التحكيم- عدم إخضاع حكـم التحكيم للقانون المصري- عدم قبول طلب بطلان حكم التحكيم . مع تعليق للمحامية هند محمد مصطفى ( مصر ) ( محكمة إستئناف القاهرة ، الدائرة السابعة تجاري ، الدعوي رقم 66 لسنة 128 قضائية ، تاريخ 2012/8/6 ) تعليق المحامية هند محمد مصطفى ( مصر ) المبادئ التي قررها الحكم والتعليق عليها أولا- عدم جواز رفع دعوى البطلان إلا على الحكم التحكيمي المنهي للخصومة التحكيمية : بادئ ذي بدء ، جدير بنا أن نشير إلى ان الحكم التحكيمي محل دعوى البطلان يجب أن يكون حكما قطعيا يفصل في موضوع النزاع ، سواء أكان الفصل في مسألة موضوعية أو اجرائية ، فلا يخضع لدعوى البطلان ، الحكم التمهيدي أو الحكم الجزئي الصادر أثناء سريان اجراءات التحكيم ، فالحكم محل التعليق يتمثل في رفع دعوى بطلان على حكم جزئي ، تفصل فيه هيئة التحكيم باختصاصها بنظر النزاع والزام المدعي بالبطلان بمصروفات التحكيم . واستنادا إلى مبدأ الاختصاص بالاختصاص الذي يعطي هيئة التحكيم الفصل في ما يتعلق بمسألة اختصاصها بنظر النزاع أو عدم اختصاصها ، حيث تنص المادة 3/22 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على الآتي : - " بأن تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة اختصاصها سواء قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً . فإذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها ، وفقا للمادة 53 من هذا القانون . " بعدم فإذا قضت هيئة التحكيم بقبول الدفع بعدم الاختصاص ، وقضت بأنها غير مختصة بنظر النزاع فيعد ذلك حكماً فاصلاً في النزاع المتعلق باختصاص الهيئة ، وبالتالي يجوز رفع دعوى بطلان بشأنه . وعلى العكس إذا قضت هيئة التحكيم باختصاصها بنظر النزاع ، فلا يجوز في هذه الحالة رفع دعوى بطلان عن هذا الحكم منفرد فرداً ، نظراً لأن الحكم هنا يعد حكماً جزئياً ، تستأنف هيئة التحكيم بعده السير في إجراءات التحكيم حتى صدور الحكم المنهي للخصومة . وبتطبيق ذلك على الحكم محل التعليق ، فالحكم المطلوب إبطاله هو حكم جزئي قضت فيه هيئة التحكيم باختصاصها ، ورفض الدفع بعدم الاختصاص والزام المدعي بالبطلان بمصروفات التحكيم . استنادا إلى ما سبق ، حكمت محكمة استئناف القاهرة برفض دعوى البطلان عن حكم التحكيم الجزئي الذي قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص . ثانياً- " وجوب صدور حكم التحكيم في الدولة التي يرفع فيها دعوى البطلان " : يجب أن يصدر حكم التحكيم في الدولة التي يرفع فيها دعوى البطلان ، إذ تختص محاكم هذه الدولة وحدها بنظر الدعوى ، ولو اتفق الأطراف على خضوع التحكيم لقانون تحكيم أجنبي أو لقواعد مؤسسة تحكيمية توجد في الخارج مثل غرفة التجارة الدولية . وعلى ذلك ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم الذي صدر في مصر ، أمام المحكمة المختصة في مصر ، ولو كان حكم التحكيم صدر وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية . ولا يتعارض عدم اختصاص محاكم الدولة بنظر دعوى البطلان ضد حكم التحكيم الأجنبي باختصاص قضاء تلك الدولة بالأمر أو الحكم بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ، متى توافرت شروط التنفيذ طبقا لقانون تلك الدولة وأحكام اتفاقية نيويورك 1958 ، بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية متى كانت الدولة المطلوب التنفيذ فيها ، منضمة إلى هذه الاتفاقية . ثالثاً - تحديد مفهوم " حكم التحكيم الأجنبي " : نود أن نشير إلى أن التفرقة بين التحكيـم المحلي والتحكيم الأجنبي يخضع لمعيار " مكان التحكيم " ، فالتحكيم يعد أجنبيا إذا اجري خارج إقليم الدولة ، والتحكيم المحلي هو التحكيم الذي يجري داخل إقليم الدولة ولا يتوافر فيه اي عنصر دولي ، وفقا لقانون التحكيم في هذه الدولة . وتخضع التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الأجنبي لمعيار " طبيعة النزاع " فيعد التحكيم دولياً حتى لو كان يجري على إقليم الدولة ذاتها ما دام أن موضوع النزاع يتوافر فيه الطابع الدولي ، ويعد التحكيم أجنبياً إذا كان يجري خارج حدود الدولة ، حتى ولو لم تتوافر فيه الطبيعة الدولية . وبتطبيق ما تقدم على التحكيم والحكم ، المرفوع بشأنه دعوى البطلان ، ومحل هذا التعليق ، فيكون التكييف القانوني الصحيح لهذا التحكيم أنه تحكيم دولي يجري في مصر والقانون الموضوعي المختار من قبل الأطراف هو القانون المصري ، والقانون الإجرائي المطبق عليه هو قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ، ولا يعد تحكيماً أجنبياً ، كما لا يعد الحكم الصادر عنه حكماً أجنبياً عكس ما ذهب إليه الحكم محل التعليق ، ويدخل في النطاق الإقليمي لقانون التحكيم المصري ، وتختص المحاكم المصرية بنظر دعوى إبطاله في حالة ما إذا ( كان حكماً فاصلاً في موضوع النزاع ومنهيا للخصومة ، وليس حكماً جزئياً أو تمهيديا ) . رابعاً – دعوى بطلان حكم التحكيم دعوى أصلية وليست وسيلة من وسائل الطعن : بيد أنه يجب أن نوضح أن طبيعة دعوى البطلان هي دعوى مبتدأة أصلية وليست وسيلة من وسائل الطعن ، إذ أننا لاحظنا أن الحكم محل التعليق استعمل اصطلاح " الطعن بالبطلان " بشكل متكرر ، وهذا وصف غير صحيح ويتعارض مع صريح نص المادة ( 52 ) من قانون التحكيم التي  تنص على الآتي : " لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية " . خامساً - نطاق تطبيق القانون المصري للتحكيم ( من حيث المكان والموضوع ) : تنص المادة ( 1 ) من قانون التحكيم المصري على الآتي : - " مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجرى بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون " . والحكم محل تعليقنا هو تحكيم تجاري دولي ، ويجري في مصر لاختيار الأطراف مدينة القاهرة لتكون مكان التحكيم ، وبالتالي تكون المحكمة المشار إليها في المادة 9 من قانون التحكيم المصري ، هي المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان ، مادام أن التحكيم يجري في مصر ، وذلك وفقا للمادة ( 1 ) من قانون التحكيم المصري المشار إليه آنفا . وتنص المادة 9 من هذا القانون على الآتي : " يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون للقضاء المصري للمحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر . وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص ، وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع اجراءات التحكيم " . وبالرجوع الى الحكم محل التعليق ، فقد نص على الآتي : - " أن التحكيم المطعون في جزئه لا يعدو أن يكون تحكيما أجنبيا لم يتفق طرفيه على إخضاعه للقانون الإجرائي التحكيمي المصري . وبناء على ذلك وإذ ورفعت الدعوى الماثلة بطلب بطلان حكم تحكيم النزاع أمام هذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله ، وذلك بحسبان أن قانون التحكيم المصري لا يمتد سريانه إلى مثل هذا الحكم التحكيمي ، بمعنى أنه لا يوجد نص قانوني داخلي يحمي الحق الذي تدعيه الشركة المدعية أمام المحاكم المصرية ، فنصوص القانون المصري يتحدد نطاق سريانها بدائرة سلطان المشرع الإقليمي " .نرى ان الحكم قد جانب الصواب في هذه الجزئية ، نظرا لأنه اعتبر الحكم محل التعليق أجنبيا لمجرد اختيار الأطراف تطبيق القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس ، وبالتالي لا تدخل دعوى إيطاله في اختصاص القضاء المصري ، وعلى مدعي البطلان أن يعترض على تنفيذ الحكم وعلى الاعتراف به ، وفقاً لاتفاقية نيويورك 1958 للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، وذلك بغض النظر عن أن الطرفين قد اختارا ان يكون مكان التحكيم في مصر وتحديدا مدينة القاهرة . وما نأخذه على الحكم محل التعليق ، أنه اعتبر حكم التحكيم أجنبياً برغم أن مكان التحكيم مصر مخالفا بذلك نص المادة ( 1 ) من قانون التحكيم المصري التي تحدد نطاق سريان هذا القانون بحالتين ، تقضي الأولى منها أن يجري التحكيم في مصر ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في تحكيم يجري في مصر ، يخضع لقانون التحكيم المصري ، ومن ثم يخضع لدعوى البطلان المقررة في هذا القانون . وأخيراً نود أن نؤكد على أن الحكم بعدم قبول الدعوى ، في الحكم محل التعليق كان يجب ان يكون تأسيسه القانوني الصحيح هو " عدم جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ، إلا بالنسبة الى الأحكام المنهية للخصومة وليست الأحكام الجزئية أو التمهيدية الصادرة أثناء سير إجراءات التحكيم " . فلا حاجة بالحكم محل التعليق ، إلى تأسيس عدم قبول دعوى البطلان ، على أن الحكم التحكيمي حكم أجنبي لا تختص المحاكم المصرية بنظر دعوى بطلانه ، كما فصلنا من قبل . مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر