الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / قرار تحكيمي- دعوى البطلان - عدم طلب البطلان من الغير

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    334

التفاصيل طباعة نسخ

ان دعوى البطلان قد شرعت لمصلحة اطراف القرار التحكيمي ولا يجوز للغير ان يطلب ابطال قرار تحكيمي بموجب دعوى البطلان. (محكمة الإستئناف المدنية الأولى بدمشق، قرار رقم 5 ،تاريخ 25/1/2012 ( .............. .............. في أسباب الاعتراض: 1 -المعترض يشغل المحل التجاري المسمى فرن ومعجنات "طاع لينا" موضوع القضية التحكيمية ويملك منه 400/2400 سهم من المتجر. 2 -ضبط الكشف والخبرة الجارية أمام التحكيم تؤكد صفة الشاغل ومستنده بالإشغال. 3 -المحكم أغفل حقوق المعترض ولم يقم بتمثيله بالملف التحكيمي حرصاً على حقوقه. 4 -القرار التحكيمي واجب الإبطال سنداً للفقرة و/ / من المادة /50 /من قانون التحكيم.  5 -الجهة المعترض عليها باشرت تنفيذ الحكم، وإن ذلك يضر بحقوق المعترض، لذلك فهو يطلب إعطاء القرار بوقف التنفيذ. في الشكل: حيث أن الجهة المعترضة اعتراض الغير تعترض على القرار الصادر بدعوى البطلان ، وتطلب فسخه والحكم بإبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى تأسيساً على أنه مس حقوقها ، وأنها لم تمثل بالدعوى حسب الأصول. وحيث أن دعـوى البطـلان قد شرعت لمصلحة أطراف القرار التحكيمي ولا يجوز للغير أن يطلب إبطال قرار تحكيمـي بموجـب دعوى البطلان التي تنظر أمام محكمة الاستئناف استناداً لأحكام قانون التحكيم رقم /4 /لعام 2008 و لا سيما أن المعترض ليس طرفاً بالصك التحكيمي. وحيث أن القرار التحكيمي وبعد إكسائه الصيغة التنفيذية يصبح له صفة القرار القضائي، وبالتالي يخضع لدعوى اعتراض الغير وفق الأصول القانونية التي يخضع لها الحكم القضائي الصادر عن القضاء العادي وبذات الطريق وأمام ذات المرجح، وبالتالي فإن على المعترض مراجعة القضاء المختص بطلب الاعتراض على الحكم وفسخه إن كان له وجه حق. وحيث أن، وعلى ضوء ما ذكر، ليس للمعترض أي صفة بإقامة الدعوى الاعتراضية ويتعين رد دعواه شكلاً وإنهاء مفاعيل وقف التنفيذ الصادر أثناء سير الدعوى بالقرار المتفرقة .2011/9/13 تاريخ/ 103/ أساس/ 157/ رقم وحيث أن ما ينطبق على المدعي بالإعتراض ينطبق على الوصف القانوني للمتدخل ويتعين رد تدخله لذات الأسباب. وحيث أنه، وعلى سبيل التنويه، فإن الجهة المعترضة قد راجعت قضاء الموضوع بدعوى بذات الطلبات. وحيث أن القضية جاهزة للفصل. لـــــــــذلك تقرر بالاتفاق: 1 -رد الدعوى الاعتراضية شكلاً لعدم الصفة. 2 -رد التدخل تبعاً لرد الدعوى ولذات الأسباب. 3 -إنهاء مفاعيل قرار وقف التنفيذ الصادر بالقرار متفرقة رقم 157 أساس 103 تاريخ 23/9/2011 ومصادرة كفالة وقف التنفيذ. 4 -إعادة الملف التحكيمي الى مرجعه أصولاً. 5 -تضمين الجهة المعترضة والجهة المتدخلة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مناصفة. قراراً مبرماً صدر علناً بجلسة 25/1/2012 وأفهم أصولاً.