الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 /  حكم تحكيمي – دعـوى تـصديقه - طلـب بطلان الحكم التحكيمي - مدى سلطة رقابة المحكمة - تـداول الثروات العينية داخل الدولة - نظـام عـام - لا تحكيم .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    272

التفاصيل طباعة نسخ

 حكم تحكيمي – دعـوى تـصديقه - طلـب بطلان الحكم التحكيمي - مدى سلطة رقابة المحكمة - تـداول الثروات العينية داخل الدولة - نظـام عـام - لا تحكيم . وفق ما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه ، وذلك في الأحوال الواردة في هذه المادة على سبيل الحصر والمتعلقة بالإجراءات أو بمشارطة التحكيم . ان سلطة المحكمة لا تمتد الى بحث موضوع الحكم في ذاته أو بيان مدى مطابقته للقانون من عدمه ، الا انه متى ثبت ان المحكم قد خرج عن حدود ولايته وفصل في مسألة متعلقة بالنظام العام ، مما لا يجوز الصلح عليها وجب على المحكمة ان تتدخل بفحص وتمحيص تلك المخالفة القانونية في ضوء ما تقضي به القوانين السارية في دولة التقاضي حتى وان كانت هذه المخالفة ليست من حالات بطلان حكم التحكيم الواردة في المادة 216 . لما كان مفاد نص المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية أن الأحكام المتعلقة بتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية هي من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع ويعتبر تدخل المشرع بتقرير قاعدة قانونية تنظم شروط وأوضاع تداول هذه الثروات والملكيات الفردية داخل الدولة من حيث حيازتها وما يمكن ان يكتسب منها من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وانقضائها وتدخل من بينها النظم والقواعد المتعلقة بتسجيلها في السجل العقاري في امارة دبي تعد جميعها من الأحكام المتعلقة بنظام الأموال في الدولة ، والتي تعتبر من النظام العام ، بما تتأبى معه أن تكون محلا للتحكيم ويدخل النزاع في شأنها في ولاية جهة القضاء وليس جهة التحكيم المتفق عليها في العقد . ( محكمة تمييز دبي ، الطعن رقم 14 لسنة 2012 عقاري ، تاريخ 2009/2/12 ) مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر وحيث ، ان مما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، اذ رفض دعوى الطاعنة المتقابلة ببطلان حكم التحكيم ، ثم قضى في دعوى المطعون ضدها بصحة حكم المحكم على قالة ان شرط التحكيم المتفق عليه في العقد يقوم مقام وثيقة التحكيم ، ولم يستثن هذا الشرط ثمة نزاع من العرض على المحكم للفصل فيه ، حتى وان تعلق هذا النزاع ببطلان اتفاقية البيع ، وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية في شأن نظام التسجيل المبدئي ، في حين ان اعمال المحكم لأحكام هذا القانون تم الحكم على مقتضاه ببطلان اتفاقية البيع المبرمة بين الطرفين وبإلزام الطاعنة برد المبلغ المدفوع لها من المطعون ضدها هي من مسائل النظام العام والتي لا يجوز الصلح عليها ، وبالتالي تكون خارجة عن ولاية المحكم واختصاصه بالفصل فيها وليست منازعة متعلقة بتنفيذ العقد ، فيكون حكم المحكم قد وقع باطلا ويمتد هذا البطلان ليشمل شرط التحكيم نفسه والوارد في العقد ، واذ أورد الحكم المطعون فيه بأسباب غامضة رداً على هذا الدفاع بأن البطلان المدعى به غير متعلق بالنظام العام ، ثم  قضى بصحة حكم المحكم ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعي سديد ، ذلك أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- وفق ما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه ، وذلك في الأحوال الواردة في هذه المادة ، على سبيل الحصر ، والمتعلقة بالإجراءات او بمشارطة التحكيم ، وأن سلطة المحكمة لا تمتد الى بحث موضوع الحكم في ذاته او بيان مدى مطابقته للقانون من عدمه ، الا انه متى ثبت ان المحكم قد خرج عن حدود ولايته وفصل في مسألة متعلقة بالنظام العام ، مما لا يجوز الصلح عليها ، . رجب على المحكمة ان تتدخل بفحص وتمحيص تلك المخالفة القانونية في ضوء ما تقضي به القوانين السارية في دولة القاضي ، حتى وإن كانت هذه المخالفة ليست من حالات بطلان حكم التحكيم ، والواردة بالمادة 216 سالفة البيان ، وذلك باعتبار ان النظام العام هو احد الضوابط الأساسية الأولى بالإحترام في كافة التصرفات والأحكام لتعلقه بالمصلحة العليا للمجتمع وبالأسس الإجتماعية او السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية التي تقوم عليها الدولة ، اما حيث لا تتعلق القاعدة القانونية الآمرة بالنظام العام في مفهومه السابق او تكون الغاية منها حماية الحقوق والمصالح *الخاصة ، فلا محل لإثارة النظام العام كأساس يقوم عليه تطبيق هذه القاعدة القانونية المخالفة . ولما كان مفاد نص المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية ان الأحكام المتعلقة بتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية هي من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع ، ويعتبر تدخل المشرع بتقرير قاعدة قانونية تنظم شروط وأوضاع تداول هذه الثروات والملكيات الفردية داخل الدولة ، من حيث حيازتها ، وما يمكن ان يكتسب منها من الحقوق العينية ، وطبيعة هذه الحقوق ، ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وانقضائها ، وتدخل من بينها النظم والقواعد المتعلقة بتسجيلها في السجل العقاري في إمارة دبي ، تعد جميعها من الأحكام المتعلقة بنظام الأموال في الدولة ، والتي تعتبر بطبيعتها من النظام العام ، بما تتأبى معه أن تكون محلاً للتحكيم ويدخل النزاع في شأنها في ولاية جهة القضاء وليس جهة التحكيم المتفق عليها في العقد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه في خصوص قضائه بإحالة المطعون ضدها في دعواها الأصلية رقم 965 سنة 2010 عقاري كلي ، بالتصديق على حكم المحكم الصادر بتاريخ 2010/10/18 في دعوى التحكيم رقم 8 سنة 2009 مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي ، وبرفض دعوى الطاعنة المتقابلة ببطلان حكم المحكم المشار اليه ، وذلك على ما آورده بأسبابه من ان فصل المحكم في النزاع المعروض عليه طبقا لشرط التحكيم المنصوص عليه في عقد البيع على الخارطة المبرم بين الطرفين بتاريخ 2008/5/ 29 ، وقضائه ببطلان العقد لعدم تسجيله في السجل العقاري المبدئي بين الطرفين بتاريخ 2008/5/29 ، وقضائه ببطلان لعدم تسجيله في السجل العقاري المبدئي إعمالا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 وتعديلاته ، وبإلزام الطاعنة ( البائعة ) برد ما تسلمته من الثمن للمشترية ( المطعون ضدها ) لا يبطل حكم المحكم باعتباره نزاعاً يدخل في حدود ولايته ولا يتعلق بالنظام العام ، في حين ان هذا الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم المحكم بإبطال اتفاقية البيع المبرمة بين الطرفين لعدم تسجيلها في السجل العق اري المبدئي طبقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بتنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي ، هي من الأنزعة المتعلقة بالنظام العام لتعلقها بقواعد الملكية الفردية وتداول الثروات ، وذلك على ما سبق سرده من قواعد قانونية في صدر هذا الحكم ، وبالتالي فإن فصل المحكم بالبطلان لمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ، ويكون قضاء الحكم الإبتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه بصحته وبوضع الصيغة التنفيذية عليه ، وجعله نافذاً ، وبرفض دعوى الطاعنة المتقابلة ببطلانه قد خالف التطبيق السديد لحكم القانون الأمر الموجب لنقضه دون حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن .وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية رقم 965 سنة 2010 عقاري كلي وفي الدعوى المتقابلة بطلان حكم التحكيم رقم 8 سنة 2009 تحكيم دولي دبي . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الإستئناف رقم 486 سنة 2011 دبي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية رقم 965 سنة 201 عقاري كلي دبي وفي الدعوى المتقابلة ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2001 /10/18 في دعوى التحكيم رقم 8 سنة 2009 تحكيم دولي دبي وبإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين . كاتب الجلسة الأعضاء عبد الرحيم مبارك البلوشي احمد عبد الرحمن الزواوي حسن محمود الأبياري رمضان امين اللبودي حامد نبيه احمد مكي الرئيس رئيس المحكمة د . علي ابراهيم الإمام مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر