الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / خلاف حول استلام ايجار مصنع - وجود اتفاق تحكيمي - اللجوء الى التحكيم - صدور الحكم التحكيمي - دعوى بطلان الحكم التحكيمي - عدم تحديد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم- الحكم التحكيمي لم يشتمل على موضوع النزاع وطلبات الأطراف - الحكم صدر خالياً من التسبيب- بطلان الحكم التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    649

التفاصيل طباعة نسخ

إن الحكم، وكما يتبين من مضمونه وشكله، لم يتضمن فعلاً وقـائع النـزاع ولا طلبـات الاطراف، ليس ذلك فحسب بل ان الحكم محل دعوى البطلان صـدر خاليـاً مـن التـسبيب .. والمعلوم ان عدم تسبيب الح كم او صدوره بالمخالفة للاجراءات يعتبر من أسباب الحكم ببطلانه بعودة هيئة الحكم من هذه الشعبة الى وثيقة التحكيم الصادرة لمحكمين مـن طرفـي النـزاع، وجدت أن موضوع النزاع محل تلك الوثيقة يلفه الغموض وغير محدد على سبيل الدقة .. وتلك جميعاً أخطاء توصم التحكيم المدعى ببطلانه بالبطلان. (الشعبة الاستئنافية التجارية، الحكم رقم 141 لسنة 1433 هـ، جلسة 3/10/2012 ( ............ ............ بعد الاطلاع على ملف القضية ، وحيث يتبين من الأوراق عدم وجود خلاف بـين مـدعي البطلان والمدعى عليه حول ميعاد استلام المدعي نسخة من ذلك الحكم ، كما لا يوجد في ملـف دعوى البطلان ما يفيد تاريخ استلام المدعي لنسخة من الحكم المدعى بطلانه، لذلك فـإن هيئـة الحكم في هذه الشعبة تقرر ابتداء قبول هذه الدعوى من الناحية الشكلية، أما من حيث الموضوع  فيتبين من عريضة دعوى البطلان المقدمة من المدعي أنه قد نعى على الحكم التحكيمي المدعى بطلانه، بطلانه وعدم صحته لعدد من الاسباب: - وهي كون الحكم المشار اليه قد احتوى فـي خاتمته على توقيع منسوب له بتشريفه وهو توقيع غير صحيح حيث لم يحدث انه قـام بـالتوقيع على ذلك الحكم او تشريفه، كما ان وثيقة التحكيم التي استند إليها المحكم ان في اصدار حكمهمـا لم تحدد موضوع النزاع على وجه الدقة، أضف الى ذلك ان الحكـم المـدعي بطلانـه صـدر بإجراءات باطلة حيث لا يوجد فيه أية دعوى او رد ،كما لم يـشتمل علـى موضـوع النـزاع وطلبات الأطراف إضافة الى أنه جاء خالياً من التسبيب القانوني، وتلك جميعاً اسباب تجعل منـه حكماً باطلاً، وحيث ان هذا النعي في محله، ذلك أنه وبعودة هيئة الحكم في هـذه الـشعبة الـى الحكم محل دعوى البطلان والصادر عن المحكمين عبد الواحد الصباحي وعبد الـسلام العمقـي بتاريخ 19/6/2008م، فقد وجدت ان الحكم المشار اليه، وكما يتبين من مضمونه وشـكله، لـم يتضمن فعلاً وقائع النزاع ولا طلبات الاطراف، ليس ذلك فحسب بل ان الحكـم محـل دعـوى البطلان صدر خالياً من التسبيب، وفرض في منطوقه الايمان والعهود على بعـض الاطـراف وعلّق الحكم في بعض المسائل على تلك الايمان والعهود بحيث ظهر ذلـك المنطـوق متهـاتراً وغير مفهوم في اغلب عبار اته. والمعلوم ان عدم تسبيب الحكم او صدوره بالمخالفة للاجراءات يعتبر سبباً من اسباب الحكم ببطلانه وفقاً لأحكام المادة(53/ج، و) من قانون التحكيم، كما انـه وبعودة هيئة الحكم في هذه الشعبة الى وثيقة التحكيم الصادرة لمحكمين من طرفي النـزاع فقـد وجدت ان موضوع النز اع محل تلك الوثيقة يلفه الغموض وغير محدد على سبيل الدقـة حيـث حددت الوثيقة موضوع النزاع بأنه (فيما ثار الخلاف بينهم بنفس الارض المستأجرة مـن والـد الطرف الاول رحمه االله الذي استأجرها الطرف الثاني مصنعاً للبلاستيك ) وعند مطالعة الحكـم المدعى ببطلانه تجد انه يشير الى ان موضوع النزاع بين طرفي التحكيم هو حـول(المـصنع الذي تأجر من منصور جار االله من المرحوم محمد باكر الذريري ) وتلك جميعاً اخطـاء توصـم الحكم المدعى بطلانه بالبطلان ايضاً وفقاً لأحكام نفس المادة السابقة، كما انه وعلى الرغم مـن انكار المدعي بالبطلان توقيعه على ذلك الحكم او تشريفه، فإن المدعى عليهم لم يقدموا امام هيئة الحكم في هذه الشعبة ما يثبت أن المدعي قد وقع فعلاً على ذلك الحكم بما يفيد قبولـه لـه بعـد صدوره. لذلك وبناء على ما تقدم من حيثيات واستناداً الى المادتين(53 و 54 (من قانون التحكـيم، حكمت هيئة الحكم في الشعبة التجارية الاولى بعد المداولة بالآتي: أولاً- قبول دعوى البطلان المقدمة من المدعي منصور ناجي حماد جار االله ضد المـدعى عليهم ورثة محمد صالح باكر شكلاً وموضوعاً. ثانياً- بطلان الحكم التحكيمي محل دعوى البطلان والصادر بين المدعي والمدعى عليهم من قبل المحكمين عبد الواحد الصباحي وعبد السلام العمقي بتاريخ19/6/2008م، واعتبـار ذلـك الحكم كأن لم يكن وفقاً لما علّلناه في حيثيات حكمنا هذا. ثالثاً- يتحمل المدعى عليهم المصاريف القضائية للمدعي ونقدرها بثلاثين الف ريــال فقط لا غير. صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة بتاريخ 17 ذو العقدة 1433هـ الموافق 3/10/2012 م.