الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / حكم تحكيمي - نزاع حول طبيعة الدعوى الصادر فيها، وتكييف الحكم للنزاع بأنه مدني - طعن بالإبطال - النزاع ليس مدمياً، بل تجاري- يبقى اختصاص نظر دعوى البطلان للمحكمة ذات الولاية العامة، ولو كان النزاع تجارياً - النزاع دون جدوى - رفض الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    646

التفاصيل طباعة نسخ

الإختصاص في نظر دعوى البطلان ينعقد للشعبة المدنية بمحكمة استئناف الضالع، سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية، مما يجعل النزاع حول طبيعة الدعوى الصادر فيها حكم التحكيم غير ذي جدوى، الأمر الذي يترتب عليه رفض الطعن لعدم قيام سببه. (المحكمة العليا، الدائرة التجارية، الهيئة )ب( ، الطعـن التجـاري رقـم36521 ،جلـسة (2009/11/24 ........... ........... رابعاً- حيثيات الحكم ومنطوقه: لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (2535 (بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/12/1429هـ الموافق 22/12/2008م فقد اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، وعليه فإنه برجوع الدائرة الى الأوراق – مشتملات الملف – تجد أن أهم ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه هو مخالفة أحكام المواد(1-4 ،والمادة [8  من القرار الجمهوري رقم (378 (لسنة 1999م بشأن إنشاء محاكم وشعب تجارية في عدد مـن المحافظات تختص بنظر القضايا التجارية منها م / تعز، حيث يمتد اختصاصها الى اِب والضالع، كذلك عاب على الحكم تكييفه للنزاع بأنه مدني رغم الثابت في الأوراق انه يدور حـول تجـارة ضخمة وحسابات عالقة ذات طابع تجاري تختص به الشعبة ا لتجارية بتعز... الخ، وحيث أن هذا النعي غير سديد، لأن محامي الطاعن إستند في اسانيد دفعه الى القرار الجمهوري بشأن انـشاء المحاكم التجارية الصادر سنة 1999م القاضي في المادة (4 (منه فقرة ب( ) ببقاء الإختـصاص الوارد في الفقرة السابقة منعقداً للمحاكم الإبتدائية ذات الولاية العامة في عواصـم المحافظـات والمديريات التي لا توجد فيها محاكم تجارية، وذلك اذا كانت الدعاوى والطلبات لا تتجاوز قيمتها مليوني ريـال وغير متعلقة بقضايا الأوراق التجارية... الخ. والحال ان هذا الإستناد خاطئ، لأن القرار آنف الذكر قد عدل بقرار رئـيس ال جمهوريـة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (9 (لسنة 2003م بشأن المحاكم التجارية نص في المـادة(3 ( منه على الآتي: أ- تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري، وفقـاً للقانون التجاري والقوانين الأخرى ذات الصلة. - ب يبقى الإختصاص الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة منعقداً للمحاكم الإبتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا توجد فيها محاكم تجارية عدا قضايا الإفلاس والبنوك والعلامات والاسماء التجارية والقضايا التي تتعلق بالـشركات الأجنبية التي يكون أحد أطرافها عنصراً اجنبياً أ. هـ. وعليه، ولما كان ذلك كذلك، وكان الثابت مما سبق بيانه أن الإختصاص في القـضايا ذات الطابع التجاري يبقى للمحاكم ذات الولاية العامة عدا ما تم استثناؤه آنف الذكر، فإن الإختصاص في نظر دعوى البطلان ينعقد للشعبة المدنية بمحكمة استئناف الضالع سواء كانت ال دعوى مدنية أو تجارية مما يجعل النزاع حول طبيعة الدعوى الصادر فيها حكم التحكيم غيـر ذي جـدوى، الأمر الذي يترتب عليه رفض الطعن لعدم قيام سببه. وعليه وبعد النظر والمداولة، وعملاً بأحكام المادتين (292 و300 (مرافعات. تصدر الدائرة حكمها بالآتي: 1 -رفض الطعن موضوعاً لما علّلناه. باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اليمني مجلة التحكيم العالمية 2014 – العدد الرابع والعشر نو 648 2 -مصادرة مبلغ الكفالة على الطاعن. 3 -لا حكم بالمصاريف القضائية عن مرحلة النقض. 4 -إعادة الأوراق الى محكمة استئناف الضالع لإعلان كل طرف بنسخة من هـذا الحكـم وإحالته الى الشعبة المدنية لموالاة السير في نظر دعوى بطلان حكم التحكيم والفـصل فيها وفقاً للقانون