الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / حكم تحكيمي - دعوى بطلانه - إدلاء بمخالفته إتفاق التحكيم لجهة تشكيل هيئة التحكيم - موافقة على تشكيل هيئة التحكيم - موافقة على تشكيل الهيئة - الهيئة مشكلة وفق ارادة الطرفين - رفض هيئة التحكيم الإستعانة بالخبرة - الهيئة قدرت عدم حاجتها لندب خبرة - مد أجل إصدار الحكم من هيئة التحكيم دون بيان السبب - لاتأثير لذلك على سلامة الحكم - الخطأ في تطبيق القانون ليس من اسباب البطلان -رفض الدعوى

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    600

التفاصيل طباعة نسخ

الشركة المدعية كانت هي المحتكمة في التحكيم، وقد وافقت ورضيت بتشكيل الهيئـة التي اص ـدرت الحكم الطعين كما ارتضت بذلك ايضاً الشركة المدعى عليهـا، وبـذلك فقـد انعقد تشكيل هيئة التحكيم وفق ارادة الطرفين، مما يعد تعديلاً لما اتفقا عليـه فـي شـرط التحكيم. النزاع يدور حول مسائل قانونية تتعلق بتحقق احكام فسخ العقود بسبب عدم تنفيذها وقـد استندت هيئة التحكيم الى اوراق ومستندات طرفي النزاع في استخلاص تلك المسائل وقـدرت عدم حاجتها لندب أهل الخبرة. قيام هيئة التحكيم بمد اجل اصدار الحكم دون بيان سبب ذلك، فإن ذلـك الـسبب لا يـؤثر بفرض صحته على سلامة حكم التحكيم الطعين. بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون وتأويله لقضائه في الدعوى الفرعيـة علـى غيـر صحيح القانون، لأن الدعوى الفرعية قد أبديت لطلب عارض دون اعذار، فإن ذلك السبب ليس من اسباب بطلان احكام التحكيم. الحكم الطعين لم يتضمن ثمة ما يخالف النظام العام في مصر، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى. (محكمة استئناف القاهرة، دائرة 62 تجاري، دعوى البطلان رقم 17 لسنة 130ق، جلسة (2013/9/4 ........... ........... حيث تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنها أقيمت من الممثل القانوني للشركة المدعية بتاريخ 21/3/2013 ضد الممثل القانوني للشركة المدعى عليها ابتغاء الحكم: أولاً- بقبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد. ثانياً- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فـي الـدعوى رقـم807 لـسنة 2012 والدعوى الفرعية المقامة (Hoc Ad (بجلسة 27/12/2012 وما تلاها من تصحيح الخطأ المادي .2013/1/8 بجلسة للحكم ثالثاً- في الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى التحكيمية رقـم807 لسنة 2012 والدعوى الفرعية المقامة عليها (Hoc Ad (بجلسة 27/12/2012 مع مـا يترتـب على ذلك من آثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات القضائية ومقابل اتعاب المحاماة. وقد قالت الشركة المدعية شرحاً لدعواها ان الحكم الطعين صـدر مـن مركـز القـاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة بتاريخ 27/12/2012 ،ثم قام المركز بتصحيح الخطـأ المادي الوارد في الحكم بتاريخ 8/1/2013 ،وان المدعية تقيم دعواها اسـتناداً الـى الأسـباب الآتية: اولاً- بطلان الحكم المطعون عليه لخلوه من صاحب الصفة في التمثيل القانوني الصحيح حيث ان الممثل القانوني للشركة الطاعنة، وفقاً للثابت بالسجل التجاري هو المهنـدس حـسني محمد حسين وليس المهندس احمد حسني محمد، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى التحكيميـة وبهذا يكون الحكم الطعين قد صد ر على غير صحيح القانون مما يؤدي الى بطلانـه بطلانـاً مطلقاً.  ثانياً- خلو مدونات الحكم المطعون فيه من نصوص الإتفاق الذي تضمن شرط التحكيم وهو من البيانات التي يترتب على اغفالها أو أحدها بطلان الحكم التحكيمي ولأنه بيان يحقـق لحكـم التحكيم وظيفته. ثالثاً- بطلان الحكم الطعين لمخالفته اتفاق التحكيم وتحريف ما تـضمنته الأوراق ومخالفـة الثابت بها حيث ان التحكيم تناول نزاعاً محله عقد توريد برامج الكترونية بعبارات غير مفهومـة ودون الإستعانة بخبراء مختصين في علوم الحاسبات برغم ما ينص عليه البند الرابع عشر فـي عقد الإتفاق الذي تضمن ان يكون المحكمون من هؤلاء الخبراء، الاّ ان هيئة التحكيم كانت مشكلة من قانونيين والثالث فقط خبير في الحاسبات، ولم يؤخذ رأيه بضرورة الإسـتعانة بلجنـة فنيـة متخصصة، كما ان الحكم أهدر قيمة المستندات والمكاتبات المدونة باللغة الإنجليزية رغم اهميتها لكونها موقعة من المسؤولين. رابعاً- رفض طلب الإستعانة بالخبرة حال أن النزاع يتطلب خبرة فنية عالية متخصصة في علوم الحاسبات والبرامج والكمبيوتر. خامساً- مخالفة قواعد واجراءات المداولة واصدار الأحكام، حيث أن هيئة التحكيم حجـزت الدعوى للحكم بجلسة 22/9/2012 ،وقـررت أن تمـد اجـل اصـدار الحكـم الـى جلـسة 27/12/2012 دون بيان أسباب ذلك التمديد، ثم قامت بتصحيح الحكم بتاريخ 8/1/2013 وكـان كل ذلك دون علم الطاعنة او اخطارها وهو ما يعد اهداراً لإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظـام العام. سادساً- بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون وتأويلهلقضائه في الدعوى المقابلة المتعلقة بالطلب العارض من الشركة المحتكم ضدها(فوجتسو) على غير صحيح القانون حيـث طلبـت الشركة المحتكم ضدها حقها في التعويض في مرحلة لاحقة للإجراءات وبدون اعذار سابق وقـد خلا الحكم الطعين من اسباب تبرير التأخير في طلب التعويض وعدم الإ عذار قبل طلبه. سابعاً - بطلان الحكم الطعين للإخلال بحق الدفاع حيث لم يبين الحكم اسـباب الأخـذ او عـدم الأخـذ بمستندات المدعية كما تناقضت اسبابه في شأن وجوب او عدم وجـوب الإعـذار قبـل طلـب التعويض كما لم يأخذ الحكم ما يقضي به العرف المستقر في مجال البرامج الإلكتروني ة في شأن التسليم الخاص بالتطبيقات البرمجية. وحيث ان المحكمة نظرت الدعوى وبجلسة6/7/2013 قدمت المدعى عليها مذكرة دفـاع وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 15/8/2013 وقررت المحكمة مد اجل الحكم لجسلة اليوم نظراً للظروف التي مرت بها البلاد. وحيث ان الدعوى اقيمت خلال تسعين يوماً من صدور الحكم الطعين ومن ثم تكـون قـد رفعت في الميعاد. وحيث انه عن اسباب البطلان، فإنه بالنسبة للسبب الأول وهو بطلان الحكم المطعون عليـه لخلوه من صاحب الصفة في التمثيل القانوني الصحيح وهو المهندس حسني محمد حسين ولـيس المهندس احمد حسني محمد مما يكون معه الحكم الطعين قد صدر على غير صحيح القانون، فإن ما جاء بهذا السبب غير صحيح، ذلك ان المهندس احمد حسني محمد بصفته الممثـل القـانوني للشركة المدعية وهو ايضاً رافع دعوى التحكيم المطعون على حكمها وهو رافع دعـوى تعيـين المحكم امام محكمة شمال القاهرة رقم13 لسنة 2011 وفضلاً عن ذلك هو الذي مثـل الـشركة المدعية والمحتكمة في عقد العلاقة الأصلية مع الشركة والمدعى عليها ومن ثم فإن صـفته فـي النزاع التحكيمي كانت ثابتة في الأوراق وتتفق مع واقع النزاع. واما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الدعوى وهو خلو مدونات الحكم المطعون عل يه مـن نصوص الإتفاق الذي تضمن شرط التحكيم، فإنه سبب غير صحيح اذ اورد الحكم الطعين نـص شرط التحكيم واوضح حدود العلاقة العقدية التي تخضع لولاية هيئة التحكيم. وبالنسبة للسبب الثالث وهو بطلان الحكم الطعين لمخالفته اتفاق التحكيم وتحريف ما تضمنته الأوراق ومخالفة الثابت بها حيث ان هيئة التحكيم كان يجب تشكيلها من ثلاثة خبراء في علـوم الحاسب الآلي وهو الذي لم يتحقق الا في احد المحكمين فقط فهذا السبب مردود عليه بأن الشركة المدعية كانت هي المحتكمة في التحكيم وقد وافقت ورضيت بتشكيل الهيئة التي اصدرت الحكـم الطعين كما ارتضت بذلك ايضاً الشركة المدعى عليها وبذلك فقد انعقد تشكيل هيئة التحكيم وفـق ارادة الطرفين مما يعد تعديلاً لما اتفقا عليه في شرط التحكيم بأن تكون الهيئة مشكلة من خبـراء في علوم الحاسب الآلي. وبالنسبة للسبب الرابع وهو رفض طلب الإستعانة بالخبرة من قبل هيئة التحكـيمحـال ان النزاع يتطلب ذلك فقد اطلعت المحكمة على حكم التحكيم فوجدت النزاع يـدور حـول مـسائل قانونية تتعلق بتحقق احكام فسخ العقود بسبب عدم تنفيذها وقد استندت هيئة التحكيم الـى اوراق ومستندات طرفي النزاع في استخلاص تلك المسائل وقدرت عدم احتياجها لندب اهل الخبرة حيث اكتفت بما ورد في الأوراق عن قيام المحتكم ضدها اصلياً بالإنتهاء من خمسين في المائـة مـن التزاماتها، وكان أساس تكوين قناعة الهيئة مستندات واوراق المحتكمة المقدمة في النزاع. اما بالنسبة للسبب الخامس وهو مخالفة قواعد واجراءات المداولة واصدار الأحكام لقيام هيئة التحكيم بمد اجل اصدار الحكم دون بيان سبب ذلك، فإن ذلك السبب لا يؤثر بفرض صحته على سلامة حكم التحكيم الطعين. واما بالنسبة للسبب السادس وهو بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون وتأويله لقضائه في الدعوى الفرعية على غير صحيح القانون، لأن الدعوى الفرعية قد أبديتلطلب عـارض دون اعذار، فإن ذلك السبب ليس من اسباب بطلان احكام التحكيم. كما ان السبب السابع وهو تناقض اسباب الحكم الطعين مع بعضها البعض هو سبب غيـر صحيح، اذ جاءت اسباب حكم التحكيم سائغة ومتناسقة على نحو يتفق مع ما جاء بمنطوق الحكم. وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم فإن المحكمة تنتهي الى أن أسباب دعوى البطلان قد جاءت على غير محل من القانون أو الواقع، كما أن الحكم الطعين لم يتضمن ثمة ما يخالف النظام العام في مصر، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى. وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم الشركة المدعية بها عمـلاً بـنص المـادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الدعوى والزمت الشركة المدعية بالمصروفات ومائة جنيه أتعاب محاماة. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 4/9/2013