الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / عقد شراء سكر - عقد نموذجي يتضمن شروطا عامة - الشروط العامة تنص على فض النزاع بطريق التحكيم من خلال هيئات تحكيم رابطة السكر بإنجلترا - تحكيم مؤسسي - مجلس الرابطة يعين محكمين من تجار السكر يعاونهم مستشار قانوني - اعتراض على التعيين - المستشار القانوني ليس له رأي في نتيجة التحكيم - وظيفته تقديم استشارات قانونية فقط حول القانون الإنجليزي - المستشار القانوني عمل سابقا لمصلحة الطرفين - لاتشكيك في حيدته - طلب بطلان قرار المحكمين - القانون المصري لايسري على التحكيم الذي يجري في الخارج لعدم اتفاق الطرفين على إخضاعه للقانون المصري - الحكم لايخضع للتنظيم القانوني لدعوى البطلان - عدم قبول دعوى البطلان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    557

التفاصيل طباعة نسخ

إن نموذج الشروط العامة للشركة المحتكمة تنص على فض وتـسوية منازعـات العقـد بطريق التحكيم من خلال هيئات تحكيم رابطة السكر بإنجلترا، وفقاً لقواعد ال تحكيم السارية فيها وفي نطاق القانون الإنجليزي. أمام تحكيم رابطة السكر بلندن وبحسب اتفاق الأطراف (رغبة الطرف القوي في التعاقـد ) غالباً ما يتم استبعاد القوانين الداخلية التي تختلف من بلد الى آخر، وإخضاع العلاقة التعاقديـة لقواعد الإعراف الدولية وبنود العقد النموذجي، قواعد عرفية وبنود شـائعة يعرفهـا ويألفهـا المتعاملون دولياً في سلعة السكر مجلس رابطة عين هيئة تحكيم من المحكمين "التجار" المقبولين لديها لبت النزاع، وكـذلك عين المجلس الأستاذ/ ايراكس مستشاراً قانونياً مساعداً لهيئة التحكيم. في كتاب موجه الى طرفي التحكيم، اكد الأمين العام للرابطة أنه ليس لأي مستشار قانوني رأي في نتيجة التحكيم (حكمه) التي يحددها أعضاء هيئة التحكيم فقط، موضحاً أن وظيفة هـذا المستشار هي – فقط – لتقديم الإستشارات القانونية حول القانون الإنجليـزي لـضمان عـدم مخالفة قرار المحكمين له، ومن أجل ضمان التطرق الى جميع المـسائل القانونيـة ولـصياغة الحكم وأسبابه بالنيابة عن المحكمين. برغم أن المستشار القانوني سبق له أن عمل لصالح المحتكمة، فإنه عمل فـي الـسابق لصالح المحتكم ضدها شأنه في ذلك شأن معظم المستشارين القانونيين الآخرين أصحاب الخبرة في مجال السكر، وأن هذا الأمر لا يمكن أن يشكك في حيدته، لأنه لم يتصل بطرفي التحكيم في خصوص النزاع الحالي. إن معظم الإتفاقيات الدولية الخاصة ببيع السكر وشرائه تحيل الى قواعد تحكـيم الرابطـة وأعمال لوائحها، التي تحدد وحدها وسيلة تشكيل هيئات التحكيم الحاصلة في نطاقها، فضلاً عن الشروط والمؤهلات المتطلبة في المحكم المعين من قبلها. قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 – وفقاً للمادة الأولى منه – لا يسري علـى التحكيم الذي يجري في الخارج، الاّ إذا كان تجارياً دولياً واتفق أطرافه على إخـضاعه لأحكـام ذلك القانون . وكان الثابت أن التحكيم المطعون في حكمه بالدعوى الحالية جرى خـارج مـصر (لندن، انكلترا ) ولم يتفق طرفاه على سريان أحكام قانون التحكيم المصري عليه، فـلا يخـضع الحكم المطعون فيه للتنظيم القانوني لدعوى البطلان التي يعرفها قـانون التحكـيم المـصري، ويتضح أن الشركة المدعية تطلب حماية مصلحة لا يقرها القانون المـصري بمعنـى أنـه لا يوجد نص قانوني وطني يحمي الحق الذي تدعيه المدعية، لذلك لا تكـون دعواهـا بـالبطلان مقبولة. (محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 7 تجاري، الدعوى رقم 60 لسنة 129 قضائية تحكـيم (2014/4/7 جلسة، خارجي ........... ........... الموضوع: دعوى بطلان حكم التحكيم رقم 206 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2012 من رابطة السكر بلندن 1 في دعوى التحكيم رقم 134 . بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة. المحكمة: 1 -بتاريخ 22/4/2010 أعلنت شركة الدلتا للسكر (وهي شركة مساهمة مصرية) رغبتها في شراء (استيراد) كمية مبدئية قدرها 5000 طن متري من السكر الخام تسلَّم الى مصانعها بمصر في موسم تكرير السكر أي خلال شهري اغسطس وسبتمبر من العام ذاته، وخاطبت في ذلك مؤسسات دولية تحترف تجارة السكر بأن دعتها الى التعاقد لتقدم كل منها شروطها (ايجابها او عطاءها ،) فتقدمت شركة كارجيل "انترناشونال إس إيه" بتاريخ 26/4/2010 بعرض (ايجاب) لشركة الدلتا (الداعية للتعاقد) تضمن الشروط الأساسية للصفقة المراد ابرامها. 2 -وحسب رواية الأولى (الدلتا للسكر صاحبة الدعوة الى التعاقد) فإنها تناقشت مع ممثل كارجيل في مصر (شركة كارجيل مصر "تريدج إيجبت") حول العرض الذي تقدمت به، ثم أرجأت بته (عرض كارجيل) لحين مقارنته بعروض شركات أخرى مقدمة عن الصفقة ذاتها وتفضيل العرض الأصلح لها، فحسب الدلتا للسكر فإن الأمر لم يخرج عن نطاق المفاوضات والأعمال المادية التي لا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني. ومن الناحية الأخرى، تمسكت شركة كارجيل بإتمام الصفقة، وادعت بأن ايجابها صادف قبولاً من الدلتا للسكر كمشترية، فالتعاقد صار تاماً وملزماً، ولأن عدم انفاذ العقد يجعل لها حقاً في التعويض، فقد طالبت المشترية بتعويضها، وأمام إصرار كل طرف على موقفه، فلم يتوصلا الى تسوية مقبولة. 1 -حكم التحكيم منشور بعد هذا الحكم.  3 -في يوليو 2011 التجأت شركة كارجيل انترناشونال إس إيه بمطالبها بالتعويض قَبِل الشركة المصرية (الدلتا للسكر) الى تحكيم رابطة السكر بلندن (انجلترا) وتم قيد الدعوى التحكيمية بالرابطة تحت رقم 206) 134 arb-sal-nd .(ولتسوية النزاع تشكلت هيئة تحكيم (محكمون ثلاثة للرابطة)، وسار الطرفان في التحكيم بمقر الرابطة في انجلترا وحسب قواعدها التحكيمية وقانون التحكيم الإنجليزي لسنة 1996 ،وأدلى كل منهما بدفاعه وأبان موقفه، وأنكرت المحتكم ضدها "الدلتا" التعاقد، موضحة أن ما تم مع المحتكمة اقتصر على مجرد مناقشات ومقترحات مشتركة لم تسفر عن نتيجة ولا يمكن اعتبارها صالحة لتمام التعاقد، فلا رضاء متبادل ولا بيع ولا اتفاق على التحكيم، ودفعت كذلك بعدم اختصاص تحكيم الرابطة بالنزاع، وأبدت اعتراضاً على أعضاء هيئة التحكيم الذين عينوا جميعاً – بصفة مبدئية – بواسطة مجلس ادارة رابطة السكر، واعترضت ايضاً على المستشار القانوني الذي اختاره ذلك المجلس لمساعدة هيئة التحكيم في النواحي القانونية. 4 -وبتاريخ 8/6/2012 أصدرت هيئة تحكيم رابطة السكر حكماً تضمن قبول اختصاصها بالدعوى التحكيمية، وأكد الحكم في أسبابه حصول التعاقد بين الطرفين في شأن توريد صفقة النزاع (قبول وعقد ملزم لا مفاوضة)، وذلك اعتماداً على ما استخلصته هيئة التحكيم من دلالة المراسلات المتبادلة بينهما، وأن هذا التعاقد حسبما اقتنعت الهيئة التحكيمية أبرم بالفعل بتاريخ 29/4/2010 عبر محادثة هاتفية بين ممثل من كل طرف. وأورد الحكم كذلك أن هيئة التحكيم استظهرت مقصود العاقدين، في ضوء الظروف التي أحاطت التعاقد وبحسب طبيعة الصفقة وتعاملات سابقة، وخلصت الى أنهما قصدا إخضاع الصفقة للشروط العامة التي يتضمنها نموذج عقد البائعة المحتكمة (كارجيل انترناشونال إس أيه) التي تحتوي على شرط يقضي بتسوية جميع منازعات العقد عن طريق التحكيم أمام الرابطة، وفقاً لقانون التحكيم الإنجليزي، شروط هذا العقد النموذجي – بما فيه بند تحكيم الرابطة – معلومة بالضرورة لكل المتعاملين في الأسواق الدولية لتجارة السكر، لا يمكن للمحتكم ضدها أن تتجاهلها أو تتنصل منه .ا 5 -واذ لم يصادف ذلك الحكم التحكيمي قبولاً لدى المحتكم ضدها فطعنت فيه بتاريخ 8/5/2010 بالدعوى الماثلة طالبة قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بطلان الحكم المطعون فيه. واستهلت المدعية طعنها قائلة أن رابطة السكر بلندن لا تعدو كونها  إتحاداً تنظيمياً لشركات السكر العالمية، ومن ثم لا تعتبر الأحكام الصادرة عنها أحكاماً تحكيمية. ومع ذلك فقد نعت ببطلان حكم رابطة السكر لعدة أسباب، حاصل أولها هو القول بإنتفاء التعاقد، فعرض المحتكمة بالبيع لم يصادفه قبول فعلي، وأن الحكم استند الى وقائع لاتتطابق مع مفترضها أو النية المشتركة للطرفين. بالإضافة الى انتفاء وجود أي اتفاق على التحكيم. وتعلق السبب الثاني، من أسباب دعوى الإبطال، بتشكيل هيئة التحكيم، وفي بيان ذلك تقول المدعية أنها لم تشارك في تعيين المحكمين، وأنهم عينوا عن طريق الرابطة بالنظر فقط الى خلفيتهم التجارية، رغم تطلب النزاع خبرات قانونية، كما أن الرابطة عينت السيد/ جيف أيزاكس مستشاراً قانونياً لهيئة التحكيم رغم تكرار تعاونه مع خصمها الشركة المحتكمة في قضايا تحكيمية سابقة، وهو ما يؤثر ويشكك في حيدة أعضاء هيئة التحكيم ومساعدها القانوني، وهذه الإعتراضات سبق لها أن أثارتها خلال خصومة التحكيم. 6 -وبني السبب الثالث على القول بإستبعاد حكم التحكيم لقواعد القانون المصري واجب التطبيق، وفي ذلك تقول المدعية أنه سبق لها أن أبرمت عدداً من التعاقدات المماثلة لصفقة النزاع مع شركة كارجيل، وتضمنت تلك التعاقدات السابقة بنوداً تستلزم إعمال القانون المدني المصري على موضوع المنازعات التي تنشأ عنها. وأضافت أنّه كان على هيئة التحكيم – إعمالاً للقواعد القانونية الدولية – تطبيق قواعد القانون المصري بحسبانه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع. كما نعت المدعية على الحكم إخلاله بحقها في الدفاع لإغفال هيئة التحكيم استجواب شاهد سمته واكتفت بالمستندات الكتابية فقط، كما استطردت المدعية قائلة أن هيئة التحكيم رفضت منحها، وهي المدعى عليها تحكيمياً، الكلمة الأخيرة في الدفاع، كما أن الحكم فصل في مسائل لم يشملها إِتفاق التحكيم (بإفتراض وجوده). واخيراً نعت الطاعنة على الحكم بالبطلان بسبب بطلان إجراءاته، وذلك لخلوه من توقيع أغلبية المحكمين. 7 -وحيث أن دعوى الطعن نظرت أمام هذه المحكمة على نحو ما هو مسطّر بمحاضر الجلسات، حيث قدمت المدعية صورة حكم التحكيم المطعون فيه وترجمته الى اللغة العربية، ولم تمثل المدعى عليها الأولى وحضر محامٍ عن المدعى عليها الثانية، وبجلسة المرافعة الأخيرة لم تحضر المدعية ولا المدعى عليهما، ورأت المحكمة أن الدعوى صالحة للحكم فيها، فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.  8 -حيث أن الثابت للمحكمة أن الحكم المطعون فيه، صدر في انجلترا عن إحدى هيئات مركز تحكيم رابطة السكر بلندن الذي يعد من مراكز التحكيم الدولية المتخصصة في تسوية المنازعات المتعلقة بسلعة السكر في السوق العالمية. وهو تحكيم مؤسسي تولى مجلس إدارة الرابطة إدارة إجراءاته والاشراف عليها، فالرابطة مارست رقابتها على كامل العملية التحكيمية الحاصلة حسب لوائحها وقواعد التحكيم الخاصة بها، والحكم حسبما ورد فيه هو مجرد حكم تحكيم جزئي طبقاً لقانون التحكيم الإنجليزي الصادر عام 1996 ،وبحسب صريح عباراته، فهو حكم نهائي فقط في ما يتعلق بالمسائل التي تم التطرق اليها. 9 -وتشير المحكمة بداية الى أنه بشكل عام وحسب الغالب الأعم، فإن المؤسسات الإقتصادية القوية، ذات الوزن والسمعة الدوليين، والتي تنظر الى خريطة العالم ككل، لا تتهاون عند التعاقد في وجود شرط يفرض على المتعاقد معها حل منازعات العقد بطريق التحكيم، بل أن أكثرها يفرض على المتعاقد معها من الشركات أو الحكومات حصول التحكيم على وجه معين وفي مكان محدد ومراعاة قواعد قانونية أو لائحية بعينها. مثل هذا الشرط لا تتهاون فيه بسهولة الشركات العملاقة – التي من الصعب تحديد جنسيتها – حتى تطمئن الى حقوقها (مكاسبها وسلطانها). 10 -وعلى ما يبدو للمحكمة من مدونات الحكم، فإن الشركة المحتكمة يمتد نشاطها الى عدد كبير من الدول حيث تسيطر على قطاعات معتبرة من تجارة وصناعة السكر على الصعيد الدولي. كما أنها تضع عقوداً نموذجية من صنعها تتضمن شروطاً عامة للتعاقد – لا تنتمي الى نظام قانوني محلي – تعتبر جزءاً من العقد ويلتزم بها عادة المتعاملون معها في خصوص صفقات السكر التي يتعاقدون عليها، فتعتبر هذه الشروط وكأنها إيجاباً منها ليصير إبرام العقد عند القبول به قائماً على أساسها. 11 -وعلى ما يظهر للمحكمة كذلك، فإن نموذج الشروط العامة للشركة المحتكمة تنص على فض وتسوية منازعات العقد بطريق التحكيم من خلال هيئات تحكيم رابطة السكر بإنجلترا، وفقاً لقواعد التحكيم السارية فيها، وفي نطاق القانون الإنجليزي. فشرط التحكيم أمام رابطة السكر لفض منازعات العقد يعد من الشروط الجوهرية التي تحرص عليها عقود الصفقات الدولية التي تجريها الشركة المحتكمة في خصوص تجارة أو صناعة السكر. وبطبيعة الحال يجوز لأطراف التعاقـد – عن طريـق الإتفاق – إدخال ما يرونه من تعديلات على بنود العقد النموذجي للمحتكمة بما يلائم ظروف الصفقة التي يبرمونها بما في ذلك التعديل في تفاصيل بند أو شرط التحكيم ذاته أو في القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع المحتمل. 12 -بحكم الواقع وأمام تحكيم رابطة السكر بلندن وبحسب اتفاق الأطراف (رغبة الطرف القوي في التعاقد) غالباً ما يتم استبعاد تطبيق القوانين الداخلية التي تختلف من بلد الى آخر، واخضاع العلاقة التعاقدية لقواعد الاعراف الدولية وبنود العقد النموذجي، قواعد عرفية وبنود شائعة يعرفها ويألفها المتعاملون دولياً في سلعة السكر، إستجلاء ذلك يحتاج الى محكم أكثر تخصصاً وأكثر معرفة وخبرة تجارية بصفقات السكر، وذلك لكي يتم حسم النزاع بسرعة معقولة، وبحيث يصير الحل التحكيمي أكثر مرونة، أي أقرب الى العدالة الواقعية، لأنه لا يغفل التوقعات المشروعة للمتعاقدين التي يتعين أن تتكيف ومصالح الأسواق المفتوحة. 13 -لذلك، حرص الحكم على ذكر أن نظـام تحكيم رابطة السكر – التي تأسست عام 1882 – يعمل على توفير مزايا عديدة لأطراف التحكيم بما تملكه الرابطة من محكمين ذوي خبرة من التجار العاملين بتكتلات تجارة السكر، بحيث يسهل عليهم تطبيق أعراف وعادات هذه التجارة – التي لا يقبل الإعتذار بجهلها – والكشف عن مغاليق الصفقة المطروحة حسب الممارسات العملية المهنية وتحليل الظروف والملابسات المصاحبة للتعاقد، بما يؤثر بالإيجاب في نتيجة حسم المنازعات مع سرعة استقرار المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة. وذكر الحكم كذلك أن لائحة تحكيم رابطة السكر تتيح تعيين مستشارين قانونيين بجانب هيئات التحكيم لإرشاد المحكمين الى الإجراءات القانونية الصحيحة في المسائل المعروضة عليها مع ترك أمر الفصل في مسائل النزاع (موضوعه) حسبما ترى الهيئة التحكيمية. 14 -والواضح أن مجلس رابطة السكر عين هيئة تحكيم من المحكمين "التجار" المقبولين لديها لبت النزاع، وكذلك عين المجلس الأستاذ/ أيراكس مستشاراً قانونياً مساعداً لهيئة التحكيم، وحرر إفادة عن كل محكم من المحكمين المعينين والمنشآت التجارية التي عملوا فيها، وافادة عن اسم المستشار القانوني المقترح "أيراكس" وهو محامٍ من مكتب محاماة بلندن أفصح عن أنه سبق له تمثيل المحتكمة (كارجيل) في قضايا تحكيمية سابقة، وأن هذا الأمر لا يؤثر في قدرته على تقديم استشارات قانونية مستقلة وحيادية  لهيئة التحكيم بوصفه خبيراً قانونياً في ممارسة قضايا التحكيم المتعلقة بصفقات السكر. وأمهلت الرابطة الطرفين لتقديم أية اعتراضات على التعيينات المقترحة. 15 -رداً على اعتراض المحتكم ضدها (الدلتا للسكر) في شأن شخص المستشار القانوني المعين "أيراكس" أوضح الأمين العام لرابطة السكر (بالنيابة عن مجلس ادارة الرابطة) في كتاب وجهه الى كل من طرفي التحكيم ما يلي: لأن صناعة السكر عبارة عن عالم صغير ومحدود، فمن المرجح أن يكون تجار السكر بالرابطة قد تعاملوا في الماضي (كمحكمين) مع أطراف قضايا التحكيم المرفوعة أمامهم، كما أنه من المرجح أن يكون جميع المستشارين القانونيين المعتادين ممن تستعين الرابطة بهم، كانوا قد مثّلوا أياً من طرفي قضية تحكيم معينة أو كليهما مرة واحدة أو أكثر. وختم الأمين العام كتابه مؤكداً أن الأخذ بإعتراض المحتكم ضدها في هذا الخصوص من شأنه أن يشكّل مشكلة في كل قضية تحكيم ويؤدي في نهاية الأمر الى إنهيار نظام تحكيم رابطة السكر سريعاً. 16 -في رسالة مماثلة، أي في كتاب موجه الى طرفي التحكيم، أكد الأمين العام للرابطة أنّه ليس لأي مستشار قانوني رأي في نتيجة التحكيم (حكمه) التي يحددها أعضاء هيئة التحكيم فقط، موضحاً أن وظيفة هذا المستشار هي – فقط – تقديم الإستشارات القانونية حول القانون الإنجليزي لضمان عدم مخالفة قرار المحكمين له، ومن أجل ضمان التطرق الى جميع المسائل القانونية ولصياغة الحكم وأسبابه بالنسبة الى المحكمين. لذلك طلب الأمين العام من الشركة المحتكم ضدها سحب اعتراضاتها بشأن أعضاء هيئة التحكيم، وأيضاً بخصوص المستشار القانوني المقترح. مؤكداً في الوقت ذاته أنه وبرغم أن المستشار القانوني الأستاذ/ أيراكس سبق له أن عمل لصالح المحتكمة (كارجيل) فإنه عمل في السابق أيضاً لصالح المحتكم ضدها (الدلتا)، شأنه في ذلك شأن معظم المستشارين القانونيين الآخرين أصحاب الخبرة في مجال السكر، وأن هذا الأمر لا يمكن أن يشكك في حيدته، لأنه لم يتصل بطرفي التحكيم في خصوص النزاع الحالي، كما أن كارجيل لم تعترض على اقتراح تعيينه رغم أنه عمل ضدها في قضايا تحكيمية سابقة. 17 -وكانت الشركة المحتكم ضدها قد اعترضت كـذلك علـى أعـضاء هيئـة التحكـيم (المحكمين الثلاثة المعينين) بحجة كونهم تجاراً فقط في سوق السكر، رغـم تـضمن النزاع مسائل تحتاج الى خبرات قانونية غير متوافرة في المحكمين . وتم رفض هـذا الإعتراض تأسيساً على كون المحكمين تجاراً يعملون في مجال سلعة السكر يعد ميزة وخاصية أساسية من نظام تحكيم رابطة السكر، وأنهم يـستطيعون الحـصول علـى المساعدة اللازمة بشأن المسائل القانونية المثارة في الدعوى التحكيمية من المستـشار القانوني "أيراكس". لكل ما تقدم قرر مجلس إدارة رابطة السكر عدم إجراء أي تغيير في تشكيل هيئة التحكيم أو فيما يتعلق بإختيار مستشارها القانوني، فلم يـستبدل ايـاً منهم. ومن ضمن ما أسس عليه هذا القرار القول بأن تسوية نزاعـات الـسكر عـن طريق تحكيم الرابطة يعد من الركائز الجوهرية لنشأتها، ووفق لوائحها يحصل اختيار محكميها من بين مجموعة محدودة من تجار السكر ممن يمثلون أعـ ضاء الرابطـة، وذلك بغية الإستفادة من خبراتهم الواسعة في مجال تخصصهم . وتتجنب الرابطة دائماً حسب النهج المتبع (عرفياً وتاريخياً) تعيين محامين كأعضاء فـي هيئـات التحكـيم مفضلة الحصول على أي استشارة قانونية لازمة من مستشارين قـانونيين خـارجين عنها (عضوياً). وأن معظم الإتفاقيات الدولية الخاصة ببيع وشراء السكر تحيل الـى قواعد تحكيم الرابطة وأعمال لوائحها، التي تحدد وحدها وسيلة تشكيل هيئات التحكيم الحاصلة في نطاقها، فضلاً عن الشروط والمؤهلات المتطلبة في المحكم المعين مـن قبلها. 18 -على كل حال، وأياً كان وجه الرأي في ما تناوله الحكم موضوع الدعوى إبطال المطروحة، وما جاء فيه من تعليلات، فإن مكان صدور حكم التحكيم هو الذي يحدد ما إذا كان التحكيم قد جرى في مصر أم خارجها وهو التحكيم الأجنبي. وقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 – وفقاً للمادة الأولى منه – لا يسري على التحكيم الذي يجري في الخارج، إلاّ إذا كان تجارياً دولياً واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام ذلك القانون. وكان الثابت أن التحكيم المطعون في حكمه بالدعوى الحالية جرى خارج مصر (لندن، انجلترا) ولم يتفق طرفاه على سريان أحكام قانون التحكيم المصري عليه. 19 -لذلك، فلا يخضع الحكم المطعون فيه للتنظيم القانوني لدعوى البطلان التي يعرفها قانون التحكيم المصري، ويتضح أن الشركة المدعية تطلب حماية مصلحة لا يقرها  القانون المصري. بمعنى أنه لا يوجد نص قانوني وطني يحمي الحق الذي تدعيه المدعية، لذلك لا تكون دعواها بالبطلان مقبولة، وهو ما تقضي به المحكمة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت الشركة المدعية المصاريف القـضائية ومئـة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الاثنين الموافق 7/4/2014