الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / عدم لزوم تفصيل سبب غياب توقيع الأقلية على حكم التحكيم طالما لم يثبت غياب المداولة بموجب دعوى طعن بالتزوير- لايتم التمسك بعكس الثابت في حكم التحكيم إلا بالطعن بالتزوير (إنكار تحقق المداولة على الرغم من ذكر استيفائه في حكم التحكيم - لايلزم لصحة حكم التحكيم تضمن ملف التحكيم - مسودة حكم التحكيم - الخطأ في فهم الواقع ليس سبباً للبطلان (إدعاء إغفال أثر الخطأ المشترك).

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    539

التفاصيل طباعة نسخ

1 ..." -حكم التحكيم يصح متى وقّعه أغلبية المحكمين، ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الامتناع؛ وهي التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم ...". 2 ..." -لما كان ... الثابت من حكم التحكيم المطعون عليه بدعوى البطلان أنه أورد في صدر أسبابه عبارة "بعد المداول ،"ة ومن ثم فلا محل للتمسك بعدم اتخاذ إجراءات المداولة، إلا إب تخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ...". 3 ..." -ولا ينال من ذلك (صحة حكم التحكيم) خلو ملف التحكيم من مسودة حكم التحكيم واحتوائه فقط على نسخة حكم التحكيــم الأصلية ...". 1 - أستاذ القانون التجاري، عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات (القاهرة)، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جمهورية مصر العربية، بريد إلكتروني:  -إذا لم يقم المحكـم بواجب الإفصاح، واستمرت إجراءات التحكيم دون اعتراض على المحكم، فلا يجوز النعي على حكم التحكيم بالبطلان، أما إذا اعترض أحد الطرفين على المحكم فإن للأخير أن يتنحى عن التحكيم، على أن للأخير أن يستمر في العمل رغم هذا الاعتراض، وعندئذ يكون للطرف غير الموافق التمسك برد المحكم، فإن حكم برده أصبح غير صالح لنظر التحكيم، أما إذا لم يقم أي من الطرفين برده والحصول على حكم بهذا الرد، فإن حكمه يكون صحيحاً.". 5 ... " -لا يجوز الطعن (على حكم المحكم) يف فهم الواقع أو القانون أو مخالفته وكذا القصور في التسبيب.". (محكمة النقض المصرية – الدائرة التجارية – الطعن رقم 5495 لسنة 70 قضائية، صادر (2012/6/11 في 2