الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / عقود تجهيز النفط الخام - اتفاق على اللجوء الى التحكيم لفض النزاعات - دعوى تحكيمية وصدور قرار تحكيمي جزئي من المحكمة المختصة - عدم انتهاء هيئة التحكيم من الفصل في كامل النزاع - تقديم دعوى لابطال القرار - الدعوى سابقة لأوانها - رد الطعن الاستئنافي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    447

التفاصيل طباعة نسخ

إزاء صراحة النصوص القانونية المتقدمة أعلاه، ونظراً الى عدم انتهاء هيئة التحكيم من الفصل في جميع الامور المتنازع عليها، ولعدم طرح القرار التحكيمي الجزئي النهائي المـؤرخ في 15/10/2012 من قبل المستأنف عليه الى المحكمة المختصة للمصادقة عليه طبقاً لأحكـام المادة (272 (مرافعات مدنية، فتكون بذلك دعوى المدعي المستأنف سابقة - لأوانها وموجبـة للرد ،اذ بإمكان المستأنف ان يتمسك ببطلان قرار التحكيم الجزئي النهائي عندما يطـرح علـى المحكمة المختصة للمصادقة عليه، وللمحكمة المختصة عندما يعرض عليها قـرار المحكمـين وطبقاً للصلاحيات الممنوحة لها بمقتضى أحكام المادة (273 (والمادة (274 (مرافعات مدنية أن تقرر إبطال قرار المحكمين في الاحوال المشار اليها في المادة(273 (مرافعات مدنية أو تقـرر تصديق قرار المحكمين أو تبطله كلُاً او بعضاً أو تفصل في النزاع بنفـسها اذا كانـت القـضية صالحة للفصل فيها. (رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية- الهيئـة الاسـتئنافية الثانيـة - العـدد (2012/3/31 تاريخ 2013/2 /س 254/ ........... القرار: لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن دعوى المدعي /المستأنف إضافة الى وظيفته قـد انصبت على المطالبة بفسخ قرار هيئة التحكيم برئاسة المحكـم (Hunter Ian (والمـؤرخ فـي 15/10/2012 ،اذ أن الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها الثبوتية من النسخة المترجمة الى اللغـة العربية من القرار التحكيمي الجزئي النهائي المؤرخ في 15/10/2012 بأن طرفي الدعوى كانا قد اتفقا على اللجوء الى التحكيم للفصل في الخلافات الحاصلة بينهما والناشئة عن عقود تجهيـز النفظ الخام الى شركة المستأنف عليه من قبل شركة المستأنف (سومو) وبما أن الثابت من القرار التحكيمي الجزئي النهائي موضوع الدعوى أن هيئة التحكيم برئاسة المحكم المذكور أعـلاه قـد فصل في أحد الامور المتنازع عليها بين الطرفين ولم يفصل في جميع الامور المتنـازع عليهـا موضوع عقد التحكيم . وحيث ان وكيلي الطرفين في المرحلة البدائية كانا قد تصادقا بأن قـرار المحكم الجزئي النهائي المؤرخ في 15/10/2012 لم يتم طرحه على المحكمة المختصة من قبل المستأنف عليه لغرض المصادقة عليه، اذ ان المادة (272 (مرافعات مدنية تقضي بأنه (لا ينفـذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء او اتفاقاً ما لم تصادق عليه المحكمـة المختصة بالنزاع بناء على طلب احد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة ) واستناداً لأحكام المادة (273 (مرافعات مدنية التي تنص أنه (يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله فيالاحوال المشار اليها المادة أعلاه) لذا ترى المحكمة وازاء صراحة النصوص القانونية المتقدمة أعلاه، ونظراً لعـدم انتهـاء هيئة التحكيم من الفصل في جميع الامور المتنازع عليها، ولعدم طرح القرار التحكيمي الجزئـي النهائي المؤرخ في 15/10/2012 من قبل المستأنف عليه الى ا لمحكمة المختصة للمصادقة عليه طبقاً لأحكام المادة (272 (مرافعات مدنية، فتكون بذلك دعوى المدعي المستأنف سابقة - لأوانها وموجبة للرد ،اذ بإمكان المستأنف أن يتمسك ببطلان قرار التحكيم الجزئي النهائي عندما يطـرح على المحكمة المختصة للمصادقة عليه وللمحكمة المخت صة عندما يعرض عليها قرار المحكمـين وطبقاً للصلاحيات الممنوحة لها بمقتضى احكام المادة (273 (والمادة (274 (مرافعات مدنية أن تقرر إبطال قرار المحكمين في الأحوال المشار اليها في المادة (273 (مرافعات مدنية أو تقـرر تصديق قرار المحكمين او تبطله كلُاً أو بعضاً أو تفصل في النزاع بنفـسها اذا كانـت القـضية صالحة للفصل فيها.  وحيث أن محكمة الموضوع بقرارها المستأنف قد التزمت وجهة النظر القانونيـة المتقدمـة أعلاه وقضت برد دعوى المدعي المستأنف للأسباب المتقدمة اعلاه فيكـون قرارهـا صـحيحاً وموافقاً للقانون، لذا قرر الحكم بتأييد الحكم الصادر من محكمة البداءة المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية المؤرخ في 27/12/2012 بعدد (338/ ب/ 2012 (ورد الطعـن الاسـتئنافي وأسـبابه وتحميل المستأنف الرسوم الاستئنافية واعتبار اتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيلة المستأنف عليه شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافاً وصدر القرار بالاتفاق اسـتناداً لأحكـام المـواد(159 و161 و166 و193 و253 و272 و273 و274 (مرافعات مدنية والمواد (22 و59 ،(اثبـات، والمادة (63 (محاماة، حكماً حضورياً قابلاً للتمييز، وافهم علناً في 31/3/2013