الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / عقد - شرط حل النزاع عن طريق التحكيم - رفع النزاع الى المحاكم - اعتراض على نظر الدعوى عملا بشرط التحكيم - استئخار الدعوى - قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الإتحادية القاضي بنقض قرار الإستئخار واجب الإتباع - رد الدعوى

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    444

التفاصيل طباعة نسخ

(مجلس القضاء الأعلى، رئاسة استئناف بغداد، الرصافة الإتحادية، العدد286/ ب/ 2011 ، (2012/7/15 تاريخ 2 مع تعليق للمستشار القانوني الأستاذ سلام زهير ضياء الدين (العراق) مجموعة السند للقانون بالتعاون مع إيفرشيدس البريطانية سابقة قضائية في مجال التحكيم قراءة قانونية للقرار الصادر عن محكمة البداءة المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية في بغداد المرقم 286/ب/2011 في 15/7/2012 يعد العراق من الدول الرائدة في المنطقة العربية التي أدركت أهمية ودور التحكيم التجاري الدولي لنمو التجارة الدولية وتحقيق المصالح الاقتصادية، فقد عرف النظام القـانوني العراقـي .التحكيم التجاري الدولي منذ عام 1928 بالقانون رقم 34 لسنة 1928 المتضمن المصادقة علـى البروتوكول الخاص بشروط التحكيم الموقع في جنيف بتاريخ 24/9/1923 والمسمى ( Protocol .(Geneva arbitration clauses signed at بالإضافة الى أن العراق كان من الدول الرائدة في الانضمام الى أهم مؤسـسات التحكـيم الدولية وهي محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية في باريس (ICC (وذلك من خلال تشكيل اللجنة الوطنية العراقية في غرفة تجارة بغداد، وكان ذلك عـام 1970 ،والتـي دخلـت بصفتها عضواً في غرفة التجارة الدولية في باريس . هذا الموضوع يكتسب أهمية خاصـة فـي الوقت الحاضر في ظل إنفتاح العراق على العالم لبناء الاقتصاد العراقي مستفيداً مـن المـوارد المالية الهائلة التي يحققها تصدير النفط من جانب ، ووجود الحا جة الفعلية للاسـتعانة بالـشركات العالمية لإنجاز هذه المهمة من جانب آخ .ر كما تبنى النظام القانوني العراقي أحكام التحكيم ضمن المـواد ( 251 و 276 (مـن قـانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969) المعدل). وكرس القضاء العراقي بـدوره هـذه الأحكام وطبقها على الدعاوى المعروضة عليه. وقد أصدرت محكمة البداءة المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية في بغداد قرارها المـرقم 286/ب/2011 بتاريخ15/7/2012 من قبل القاضي جبار جمعة فريح، والذي يقضي بإسـتئخار الدعوى الى حين صدور قرار نهائي بالتحكيم الجاري بين الطرفين من قبل هيئة التحكـيم فـي غرفة التجارة الدولية في باريس وإكتساب القرار الدرجة القطعية. وعند النظر في الدعوى من قبل الهيئة التمييزية في رئاسـة إسـتئناف بغـداد/الرصـافة الإتحادية، أصدرت قراراً بعدد 671/م/2012 بتـاريخ 31/5/2012 القاضـي بـنقض قـرار الإستئخار ورد الدعوى لعدم الإختصاص واجبالإت ،باع لذا وإتباعاً لما جاء فيه قررت المحكمة أعلاه الحكم برد الدعوى. على أثره تم تمييز القرار الإستئنافي أعلاه ، وقد أصدرت محكمة التمييز الاتحادية / الهيئـة الموسعة المدنية قراراً بالعدد 234/235 بتاريخ 21/11/2012 والذي جاء فيه: لدى التدقيق والمداولة من قبل اله يئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييـز الاتحاديـة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية فقرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بموضـوع واحد، قرر توحيدهما ونظرهما معاً، ولدى النظر في الحكم المميز ، فقد وجد أنه غيـر صـحيح  لمخالفته أحكام القانون ، وأن جاء أتباعاً للقرار التمييزي الصادر عن رئاسة محكمـة أسـتئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية، الرقم 671/م /2012 في 31/5/2012 والذي يتعلق بالطعن التمييزي المقدم من قبل المميز (المدعي / وزير المالية / أضافةً الى وظيفته) حول القرار الذي أصدرته محكمة البداءة في محضر الجلسة المؤرخة 25/4/2014 بإعتبار الدعوى المنظورة أمامها المرقمة 286/4/2011 مستأخرة الى نتيجة حسم النزاع من قبل هيئة التحكيم الدولية فـي غرفة تجارة باريس، استناداً للمادة 253/3 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لـسنة 1969، والذي جاء القرار التمييزي أعلاه خلا فاً لاختصاص محكمة الاستئناف النوعي المنصوص عليـه في الماده 34/3 من القانون المذكور ، وقد وجد أن الفقرة (1-19 (من العقـد المـرقم 5/1980 المبرم بين وزارة الدفاع / مديرية التسليح والتجهيز (المنحلة) وبـين شـركة أوتـو مـيلارا - الايطالية في بغداد بتاريخ 28/12/1980 الخاص بتجهيز صواريخ وتوربينات وأسـلحة نـصت على ان كافة النزاعات الناشئة من والمرتبطة بهذا العقد ، والتي لا يمكن تسويتها بصورة ودية من قبل الأطراف المتعاقدة ، سوف تتم تسويتها بصورة نهائية بموجب قواعد المـصالحة والتحكـيم لغرفة التجارة الدولية في باريس (فرنسا) من قبل ثلاثة محكمين يـتم تعييـنهم وفقـاً للقواعـد المذكورة، وان طرفي الدعوى قد تصادقا أمام محكمة البداءة بأن الموضوع قد أحيل الـى هيئـة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس ، وإنه تم استئناف قرار الهيئة أمام محكمة أستئناف باريس وما زالت الدعوى معروضة أما مها، عليه ف إن قرار محكمة البـداءة ب إعتبـار الـدعوى المنظورة أمامها مستأخرة الى نتيجة حسم النزاع أمام هيئة التحكيم في غرفة التجـارة الدوليـة ، يتفق وما تنص عليه المادة 253/3 من قانون المرافعات المدنية المشار إليها أنفـاً، وطالمـا أن الطرف الاول في العقد هو وزارة ال دفاع / مديرية التسليح والتجهيز (المنحلـة ) وأن العقـد تـم إبرامه في بغداد فتكون المحاكم العراقية (القضاء العراقي) هي المختصة بنظر الدعوى تطبيقـاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 14 و15/ ج من القانون المدني (الجملة الاولى من الفقرة ج ) ولما كان الحكم المميز قد خالف ذلك مما أخل بصحته ، وعليه قرر نقضه وأعادة الـدعوى الى محكمتها لإست ئخأر الدعوى وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في7/محـرم /1434هــ .م2012/11/21 الموافق وهكذا ومن خلال إطلاعنا على التسبيب في قرار الحكم البدائي الذي إستند الى جملة مـن النصوص القانونية الواردة في كل من قانون المرافعات المدنية رقم (13 (لسنة 1969 والقـانون المدني رقم (40 (لسنة 1951 ،اضافة الى الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنيـة والعقـد المبرم بين الطرفين والسوابق القضائية في التحكيم التجاري والاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم التجاري الدول ي، كل هذه النصوص والاسانيد التي استند اليها قرار الحكم البدائي الـصادر فـي الدعوى البدائية كانت سبباً لمصادقة محكمة التمييز الاتحادية على قرار المحكمة وإضافة المزيد من التسبيب لاتخاذ القرار ، مما يثير الاعجاب لهذا القرار الذي يجسد إهتمام المحكمة بالتوسع في البحث والتمحيص عند إصدار قراراتها وبذلك يمكننا وبثقة أن نعتبر قرار الحكم البدائي الصادر في الدعوى موضوع بحثنا والقرار التمييزي الصادر من محكمة التمييز الاتحادية وبضمنه جميع التسبيبات الوارده فيها من السوابق القضائية المهمة في مجال التحكيم التجاري الدولي في ا لعراق والذي كانت محكمة البداءة المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية في بغداد هي الرائدة فيـه ممـا يستحق الثناء. ومن المفيد أن نذكر ان توجه مجلس القضاء الاعلى في العراق بإستحداث المحاكم التجارية في العراق ، كان توجهاً صائباً وينسجم مع الحاجات الموضوعية لاستحداث محاك م وتطويرها بما ينسجم مع النهضة الاقتصادية الواسعة التي تنتظر العراق والتي تستند في جزء كبير منهاإلـى التعامل مع الشركات العالمية التي تعتمد التحكيم التجاري الدولي في فض المنازعـات، وأثبـت القضاء العراقي بحق إنه أهلاً لهذه المهمة وهو مؤهل لمواكبة التحكيم التجاري الدولي، خاصة ان العراق سبق وأن قطع خطوات مهمة على هذا الطريق تتمثل بإنضمامه الى اتفاقيـة (واشـنطن "اكس دي " لعام 1965 (لتسوية نزاعات الإستثمار بالتحكيم، وكذلك إعداد مشروع قـانون التحكـيم التجاري الذي من المؤمل تشريعه خلال فترة قريبة إن شاء االله .