الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / حكم تحكيمي - خلوه من بيانات لاترتب البطلان - دعوى بطلان الحكم التحكيمي غير مقبولة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    441

التفاصيل طباعة نسخ

وردت أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون على سبيل الحصر وليس من بينها خلو الحكم من عناوين أو جنسيات أو عنوان أو جنسية المحكم، فهي من البيانات التي لا يترتب على اغفالها البطلان، ومتى كان ذلك فإن الدعوى تكون غير مقبولة. (محكمة الإستئناف بمسقط، الـدائرة التجاريـة، الإسـتئناف رقـم535/2011 ،تـاريخ (2012/1/30 ........... ........... حيث أن الوقائع حاصلها أن المدعية قد أقامت دعوى البطلان على حكم المحكم الفرد الصادر بتاريخ 6/7/2011م، والذي قضى بإلزام المحتكم ضدها بإخلاء البناية رقم 2459 وملحقاتها والمقامة على قطعة الأرض رقم 107 الكائنة بولاية السبب الموالح وتسليمها خالية من الشواغل، ثانياً بإلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي لطالبة التحكيم الأجرة مقابل الإنتفاع ابتداء من 10/3/2011م، وحتى الإخلاء الفعلي بواقع 4500 ر ع. . شهرياً، ثالثاً إلزامها بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء وأجرة الصيانة اللازمة، رابعاً إلزام طرفي التحكيم بما دفعه من أتعاب لهيئة التحكيم. وحيث أن هذا الحكم لم يصادف قبولاً لدى المحتكم ضدها فأقامت عنه الدعوى الماثلة طلباً للحكم ببطلان حكم التحكيم والقضاء مجدداً برفض الدعوى والأمر باستمرار سريان الإتفاقية المبرمة بين الطرفين وإلزام المدعى عليها المصاريف والأتعاب مبلغ 100 ر .ع وذلك لأسباب حاصلها مخالفة الإتفاقية المبرمة بين الطرفين بتعيين محكم في ضوء الصحيفة المقدمة من طالب التحكيم ودون اعلان الطرف الآخر لإعطائه حق الدفاع والرد على طلب المدعية فقد اشترطت الإتفاقية أن طريقة حل المنازعات تكون ودياً ما أمكن أو محكماً واحداً يقوم بتعيينه الطرفان او رئيس غرفة التجارة والصناعة بسلطنة عمان أو من ينوبه في حالة اخفاق الطرفين وأن اللجوء الى طلب التحكيم رغم هذا الشرط يجعل التحكيم باطلاً. وأنه لم يتم اعلان المحكوم ضدها (المدعية) اعلاناً صحيحاً حتى الآن، كما أنها لم تسلم صورة من الحكم وفق ما تقتضيه المادة 44 من قانون التحكيم، فضلاً عن عدم اشتمال حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم ونص اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم، وأن هذا الشرط الشكلي اذا خلا منه حكم التحكيم يكون باطلاً. وحيث أنه بجلسة المرافعة الأخيرة لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليـه بوكيـل عنـه – محامٍ- والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. وحيث أنه عن الموضوع ولما كانت الأسباب التي ارتكن اليها المدعي في دعواه لا ترتِّب البطلان، اذ وردت أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون، على سبيل الحصر، وليس من بينها خلو الحكم من عناوين او جنسيات الخصوم او عنوان او جنسية المحكم فهي من البيانات التي لا يترتب على اغفالها البطلان، ومتى كان ما تقدم فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق مع الزام المدعي المصاريف. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصاريف.