الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / إتفاقية - حكم تحكيمي - طلب بطلانه - بند ينص على إحالة الخلاف أولا الى مهندس المشرع - الطرفان وافقا على اختيار مهندس آخر محكمت - إلغاء المادة التي تنص على إحالة الخلاف الى مهندس المشروع - إجراءات التحكيم المتفق عليها تصبح هي الحاكمة - رفض دعوى البطلان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    437

التفاصيل طباعة نسخ

حكم محكمة التحكيم التي أوضحت في الصفحة السابعة من الحكم أن طرفي النزاع وافقا كتابة على اختيار المهندس عمارة محمد حمد أبو سن محكماً فرداً للفصل في النزاع القائم بينهما، وذلك وفقاً لاتفاق اجراءات التحكيم الموقعة بين وكلائهما، والتي نصت على الغاء المادة (67 (من الإتفاقية واعتماد التحكيم بدلاً لتصبح هي الحاكمة لإجراءات التحكيم. حكم محكمة التحكيم لم تَشِبه شائبة البطلان ولم تبدِ الطاعنة أسباباً جديدة على حكم التحكيم تنال من سلامته، مما تقرر معه رفض دعوى البطلان وتأييد حكم محكمة التحكيم. (محكمة الإستئناف بمسقط، الـدائرة التجاريـة، الإسـتئناف رقـم473/2012 ،تـاريخ (2012/11/12 .......... .......... وحيث أن وقائع الدعوى تتلخص على ما سطر من الحكم المطلوب إبطاله وسائر الأوراق في أن المستأنفة شركة المحارة الفضية للتجارة والمقاولات أودعت بتاريخ (23/7/2012 (صحيفة دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الصادر بتاريخ (15/3/2012م) المقامة من قبل شركة الخدمات المالية ضدهم طلب في ختامها قبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بطلان حكم التحكيم  الصادر بين الطرفين، وذكرت موضحة لأسباب استئنافها أنه ومن حيث الشكل، فإن الإستئناف قد قدم خلال الأجل القانوني، حيث أنه آخر يوم لتقديم الدعوى صادف (21/6/2012م) وهو يوم الخميس الذي يصادف عطلة رسمية وقد تقدموا بالإستئناف في أول يوم عمل. وحيث أنه ومن حيث الموضوع فإن حكم التحكيم المراد إبطاله قد شابته عيوب من حيث عدم قيام محكمة التحكيم بتطبيق نص المادة (67 (من اتفاقية المقاولة المبرمة بين المدعية والمدعى عليها، وفقاً للعقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية، ذلك أنه اذا حصل خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بعقد المقاولة فيجب إحالة هذا الخلاف الى المهندس ليقوم بالفصل فيه على الأخير خلال تسعين يوماً، وأن يبعث الى الطرفين قراراته بهذا الشأن، وأن تكون هذه القرارات ملزمة للطرفين، وهو الإجراء الذي لم تقم به محكمة التحكيم، مما يشوب حكمها البطلان لوجود مخالفة قانونية. كذلك فإن البطلان يعيب حكم محكمة التحكيم من حيث فترة الصيانة، وفقاً لنص المادة (48/1 (من اتفاقية المقاولة، وهي (365 (يوماً من تاريخ إكمال البناء المصادق عليها من قبل المهندس، وعليه فإن المبنى تم تسليمه بتاريخ 12/8/2008م وفترة الصيانة تنقضي بتاريخ 12/8/2009م، وعليه فقد انقضت فترة الضمان، ولم تكن هناك أي شكوى من قبل المدعية فلا مسوغ لإلزامهم بعمل الصيانة. وبجلسة الإستئناف مثُل الطرفان وردت المدعية على صحيفة الدعوى بمذكرة رد جاء في مضمونها عدم قبول الإستئناف شكلاً لوقوعه خارج الإطار الزمني المنصوص عليه في المادة (45 (من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ذلك أن حكم التحكيم صدر بتاريخ (22/3/2012م) وأعلنت به في ذات التاريخ ويبدأ احتساب مدة التسعين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم ليكون آخر يوم مكمل للتسعين يوماً يوافق الأربعاء (20/6/2012م) وليس يوم الخميس 21/6/2012م بحسب ما ذهبت اليه الطاعنة. كذلك فإن المطعون ضدها دفعت بعدم قبول الدعوى استناداً للمادة (53 (من قانون التحكيم والتي حصرت حالات قبول دعوى التحكيم في سبع حالات لم يكن من ضمنها ما دفعت به المستأنفة، اما من حيث الموضوع فقد ردت المطعون ضدها أن الحكم جاء وصحيح القانون لم تنل منه صحيفة الطعن وتطالب برفض الدعوى. المحكمة وحيث أنه وفيما يتعلق بشكل دعوى البطلان، فإن حكم محكمة التحكيم صدر بتاريخ (22/3/2012م) ويبدأ حساب الطعن لمدة تسعين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم لتنتهي المدة  بتاريخ /22/6/2012م) وهو يصادف يوم الجمعة لتمتد المدة ليوم السبت الموافق (23/6/2012م) وهو اليوم الذي قدم فيه الطعن، عملاً بالمادة (19 (من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، مما يتقرر معه قبول الطعن. وحيث أنه وفي الموضوع فإن النعي المبدى من المستأنفة ببطلان حكم التحكيم على سند من القول أن حكم محكمة التحكيم شابه البطلان لعدم قيامه بإحالة الخلاف أولاً الى مهندس المشروع، وفقاً لنص المادة (67 (من الإتفاقية الموقعة بين الطرفين، فإن هذا الدفع مردود عليه من خلال حكم محكمة التحكيم والتي أوضحت في الصفحة السابعة من الحكم أن طرفي النزاع وافقا كتابة باختيار المهندس عمارة محمد حمد أبو سن محكماً فرداً للفصل في النزاع القائم بينهما، وذلك وفقاً لإتفاق اجراءات التحكيم الموقعة بين وكلائهما، والتي نصت على الغاء المادة (67 (من الإتفاقية واعتماد التحكيم بدلاً لتصبح هي الحاكمة لإجراءات التحكيم، وليس المادة (67 (من الإتفاقية، كذلك فإن محكمة التحكيم قد ردت على الدفع المثار من قبل الطاعنة فيما يتعلق بفترة الصيانة، حيث ذكرت أن الإستشاري لم يصدر حتى الآن شهادة انتهاء فترة الصيانة وإكمال اعمال الصيانة، وبالتالي فإن العقد لا يعتبر قد أنجز طالما أن هذه الشهادة لم تحرر، وقد جاء حكم محكمة التحكيم مفصلاً في هذه النقطة من حيث متابعة الإستشاري أعمال الصيانة وعدم صدور شهادة إتمام البناء، مما تقرر معه المحكمة أن حكم محكمة التحكيم صادف صحيح القانون ولم تشبه شائبة البطلان، ولم تبدِ الطاعنة أسباباً جديدة على حكم التحكيم تنال من سلامته، مما تقرر معه رفض دعوى البطلان وتأييد حكم محكمة التحكيم مع إلزام الطاعنة بالمصاريف، عملاً بالمادتين (183 و 230 (من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد حكم محكمة التحكيم والزمت المستأنفة المصاريف وأتعاب المحاماة مائتي ريال.