الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / حكم تحكيمي - طلب تصديقه - المحكمة لا تتعرض له من الناحية الموضوعية - حكم التحكيم معفى من ضوابط تسبيب الأحكام القضائية - تجاوز هيئة التحكيم نقاط النزاع - إلغاء قرار محكمة الإستئناف الذي أجازت به قرار اللجنة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    412

التفاصيل طباعة نسخ

تنصب دعوى بطلان حكم المحكم على خطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقرير. وإن كان يجب أن يكون حكم المحكمة مسبباً إلاّ أنه معفى من ضـوابط تـسبيب الأحكـام القضائية، اذ قد يكون من غير القانونيين، ولذا يكفي أن يضمن حكمه صورة من الإتفاق علـى التحكيم وملخصاً لأقوال الخصوم ومستنداتهم والأسباب التي حمل عليها رأيه فـي المنطـوق، بشرط الاّ يكون خالف قاعدة من قواعد النظام العام. القرار الذي أصدرته اللجنة في هذا الشأن وأجازته محكمة الموضوع، ثم محكمـة ثـاني درجة، يمكن أن يصدر من لجنة صلح أو تسوية، أما أن يصدر من لجنة تحكيم مقيدة بإجراءات فهذا ما لا يمكن تأييده ... لا يمكن تج اوز الخطأ الإجرائي المتمثل في تجاوز هيئة التحكيم في ما حصر لها وفقاً لنقاط النزاع المحالة اليها. (المحكمة العليا، الدائرة المدنية، الطعن رقم 441/2004 ( ............ ............ لقد جاءت أسباب الطعن والرد عليها متعرضة لعمل لجنة التحكيم التـي وصـفها محـامي الطاعن بأنها قفزت فوق سلطاتها وخرجت عن إطار نقاط النزاع المحددة أصلاً، وفصلت في أمر يتعلق بالحكم للمدعي بما لم يطالب به. لقد إطلعت على المحضر بمستنداته وقرار لجنة التحكيم، وقد لاحظت أن المحكمة الإبتدائية وعند اشارتها الى المادة 148 اجراءات، ذكرت أن هذه السلطة للمحكمة وليس للخصوم الإستفادة من نصها، وأن المعني بالموضوع عند اعتراض الخصوم هو المادة149 وليس 148 ،والغريب في الأمر أن محامي الطاعن لم يتعرض لهذه الجزئية البتة. نقول أنه لا خلاف في أن المحكمة عند تصديقها على حكم المحكمين ليس لها أن تعرض له من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون، اذ تنصب دعوى بطلان حكم المحكم على خطـأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير، والنصوص التي تحكم ذلك في قانون الإجراءات المدنيـة هي المواد من 147 الى 150 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 . ويقتصر دور المحكمة في التثبت من أنه لايوجد مانع من تنفيذ حكم المحكمة ولا يتطـرق دورها بعد ذلك الى بحث النزاع أو الى صحة ما قضى به حكم المحكمين أو الفصل في طلبـات أخرى غير المصادقة عليها. ط م/65 لسنة 1992 مجلة القضاء والتشريع العدد الثالث ص 835 ،ط م/66/1995 . مجلة القضاء والتشريع العدد السادس ص 462 والطعن رقم 125 لسنة 1995 . وفيما عدا ما أشرنا اليه أعلاه، فإنه وإن كان يجب أن يكون حكم المحكمة مـسبباً، الاّ أنـه معفى من ضوابط تسبيب الأحكام القضائية، اذ قد يكون من غير القانونيين، ولذا يكفي أن يضمن حكمه صورةً من الإتفاق على التحكيم وملخصاً لأقوال الخصوم ومستنداتهم والأسباب التي حمل عليها رأيه في المنطوق، بشرط ألاّ يكون قد خالف قاعدة من قواعد النظام العام، وهذا الإعفـاء يطبق أيضاً على اجراءات الإثبات سواء كانت قد وردت فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة او المعاملات المدنية أو في قانون مستقل. ط م/269/1995 . مجلة القضاء والتشريع العدد السابع ص 107 . ط م/173/1996 . مجلة القضاء والتشريع العدد الثامن ص 181 . أنظر دراسة التحكيم في الفقه والقضاء المقارن د. علي ابراهيم الإمام. مجلة الأحكام القضائية لسنة 2001 ص 226 . لقد اطلعت على الجهد الذي بذلته لجنة التحكيم ونجد أنه جاء جهده ا مقدراً من حيث البحث والتمحيص والتدقيق الفني، وبالرجوع الى نقاط النزاع التي حددتها محكمة الموضوع وجدت أن أغلبها مشمول في التقرير النهائي للجنة، لكن أجد نفسي متفقاً مع ما ذهب اليه محامي الطـاعن في أن اللجنة تجاوزت نقاط النزاع في ما يتعلق بتحميل الطرفين مص اريف الطابقين المفقـودين وحددت مواد تكلفة البناء، وهذا لم يثر من أي من الطرفين، بل أنه وبمطالعة ما تقدم مـن بينـة فإن الحديث انصب على تحمل البناء لخمسة طوابق، وليس بناء خمسة طوابق واذا ما عدنا الـى ما أشرنا اليه في صدر هذه المذكرة أنه ليس على اللجنة الإلت زام بالتسبيب القانوني شأنها شـأن المحاكم فلا صلاحية لها بالحكم لأحد الأطراف بما لم يطالب به، فالقرار الذي أصـدرته اللجنـة في هذا الشأن وأجازته محكمة الموضوع، ثم محكمة ثاني درجة، يمكن أن يصدر من لجنة صلح أو تسوية أما أن يصدر من لجنة تحكيم مقيدة بإجراءات فهذا ما لا يمكن تأييـده رغـم قنـاعتي التامة بأن هذا النزاع قد طال أمده وقبع في ردهات المحاكم ردحاً من الـزمن، فإنـه لا يمكـن تجاوز الخطأ الإجرائي المتمثل في تجاوز لجنة التحكيم فيما حصر لها، وفقاً لنقاط النزاع المحالة عليها. ازاء ذلك فإنني واذا ما وافق الزميلان المحترمان فإنني أرى أن: 1 -يقبل الطلب. 2 -الغاء حكم محكمة الإستئناف المؤيد لحكم محكمة أول درجة. 3 -إعادة الأوراق الى محكمة الموضوع لتصحيح القرار الصادر من المحكمـين إعمـالاً لسطاتها تحت المواد 147 و148 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983. 4 -لا أمر بشأن الرسوم. عبد الرحمن فرح سناده قاضي المحكمة العليا 2004/11/27  وضعـت أمامـي أوراق هذا الطعـن فـي 22/3/2005م بعد (اعادة) تـشكيل الـدائرة، وبعد (المداولة) حسب المقترح السابـق (لإعـادة التشكي لـ ) وذلك لإبداء الـرأي الثـاني فـي الطعن. وبعد اطلاعي على كافة الأوراق المتعلقة بهذا الطعن وجدت نفسي على اتفاق تام مـع مـا توصل اليه زميلي عبد الرحمن سناده في(الرأي الأول).. فقد اتضح لي بالفعل أن لجنة التحكيم قد تجاوزت نقاط النزاع عندما رأت تحميل الطرفين تكلفة بناء الطابقين المفقـودين مناصـفة .. فالمرفقات جميعها تتحدث عن (التأسيس) لخمسة وليس (بناء او تشييد) خمسة طوابق، ولا شـك في أن الفارق بين الأمرين كبير جداً .. ووفقاً للإدعاء الأصلي الذي شملته نقطة النزاع (5 (فإنـه يذهب الى القول (الخرط التي التزم المدعى عليه (أصلياً) بعملها في مكتـب سـوداني معتمـد واعتمادها من جهات الإختصاص ليست مؤسسة على خمسة طوابق حسب ا لإتفـاق، بـل لعـدد طابقين فقط، أرضي زائداً طابق أول حسب الخرط الموجودة بأرشيف الجهات المختصة ).. ويقع عبء اثبات ذلك على المدعي أصلياً.. ووفقاً للفقرة (17 (من عقد المقاولة (مستند الإدعاء (22 ( فقد التزم الطرف الثاني (المدعى عليه أصلياً) على أن يكون التأسـيس لخمـس ة أدوار.. ووفقـاً لمستند الإدعاء (3 (المواصفات والأسعار – الفقرة (1 (يؤسس المبنى علـى خمـسة طوابـق .. وحسب مستند الإدعاء (8 (الفقرة (6 (فإن الخرط الموجودة والتي فيها تصديق المبـاني ليـست مؤسسة على خمسة طوابق.. من كل هذا يتضح أن الخلاف يدور حول الإتفاق وعدم الإلت زام بتأسيس المبنى على خمسة طوابق، وإن ما جاءت به لجنة التحكيم، وبما يعتمد على افتراض عدم البناء والتـشييد للطـابقين الرابع والخامس قد خرج عن دائرة النزاع، وعن دائرة قـرار الإحالـة الـصادر فـي جلـسة 8/4/2001 ،والذي جاء وفقاً لما يلي: (.. وذلك للفصل في النزاع حسب نقاط النزاع التي تمت صياغتها في الدعوى .. ويعطـي المحكمين صورة من نقاط النزاع والإقرارات) ولقد أشارت لجنة التحكيم في تقريرهـا الختـامي الفقرة (4 (لملخص نقاط النزاع المحالة من محكمة الموضوع، وذكرت في النقطـة الـسادسة – تحديد هل تم فعلاً (تأسيس المبنى ليشمل خمسة طوابق). من كل هذا فقد قامت قناعتي التامة بصحة ما توصل اليه(الرأي الأول) وبما يحملني على موافقته.