الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / دعوى أمام القضاء - إحالة النزاع إلي التحكيم - أمر المحكمة ليس منهيا للخصومة - الأمر ليس صادراً في قرار التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    409

التفاصيل طباعة نسخ

إن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف كان صـائباً وصـادف صـحيح القـانون تفـسيراً وتطبيقاً... فالأمر بإحالة النزاع الى التحكيم، لا يمكن أن يكون أمراً منهياً للخصومة بأي حـالٍ من الأحوال، لا باعتباره من الأوامر الفورية أو بحسبان ص دوره في قرار التحكيم أو التوفيـق، وإنما هو بمثابة السير قدماً للفصل في ما طرح من نزاع... (المحكمة العليا الإتحادية، الدائرة المدنية، الطعن رقم 1213/2005 ( ........... ........... هذا طعن بالنقض ضد الحكم الصادر من محكمة اسـتئناف الخرطـوم فـي 24/7/2005م بموجب مذكرتها نمرة (أ س م/1263/2005 (والقاضي بشطب الإستئناف شكلاً بموجب المـادة 176/1 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، مؤيداً بـذلك لقـضاء محكمـة الخرطـوم الجزئية في الدعوى رقم (420/2005 (والذي قضى بشطب الدفع القانوني وإحالة النـزاع الـى التحكيم. علم الطاعن بالقرار (محل الطعن) في 23/8/2005م، وتقدم بهذا الطلب في 28/8/2005م خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً... ولإستيفاء الطعن للشروط الإجرائية الأخرى فهـو بذلك مقبول شكلاً... وموضوعاً ينعى الطاعن بأن محكمة الإستئناف قد خالفت تطبيق القانون والوزن السليم باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي السوداني مجلة التحكيم العالمية 2014 – العدد الرابع والعشر نو 410 للبينات، وذلـك بشطبهـا للطعن ايجازياً، حيث جاء تسبيبها مقتضياً بأن هذا الأمر لا تنتهي به الخصومة ولا يندرج تحت البنود المنصوص عليهـا فـي المـادة176/1 مـن قـانون الإجراءات المدنية... بينما الوارد أن الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري هي الأوامر التي يجـوز استئنافها ولا شك في أن الإحالـة الى التحكيـم أمر قابل للتنفيذ الفوري لأن التحكـيم يبـدأ تنفيذه بمجرد ما أمرت به المحكمة ... وهو قرار صادر في التحكيم أو التوفيـق المرفـوع للمحكمة... هذه هي الجزئية التي تهمنا من(عريضة الطعن) لتعلّقها بأسباب الحكـم (المطعـون فيـه) والذي تم شطبه شكلاً، أما بقية (محتوى العريضة) فقد ذهب للحديث بالنعي موضوعاً على قرار محكمة الموضوع بإحالة النزاع الى التحكيم... وفي تقديري أنه لا أمل في نجاح هذا الطعن، وعلينا أن نقرر شطبه ايجازياً ... فما نعى به الطاعن لم يخرج عن إطار ما أثاره أمام محكمة الاستئناف الموقّرة، دعماً لحجته بـأن القـرار (محل الاستئناف) أمر من الأوامر الصادرة أثناء سير الدعوى، والتي يجوز استئنافها، وفقاً لنص المادة 176) 1 (من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، تأسيساً على أن الإحالة الى التحكيم أمر قابل للتنفيذ الفوري، وبإعتباره صادراً في قرار التحكيم أو التوفيق المرفوع بتلـك الـدعوى الخاصة. ويقيني أن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف كان صائباً وصادف صحيح القـانون تفـسيراً وتطبيقاً... فالأمر بإحالة النزاع الى التحكيم، لا يمكن أن يكون أمراً منهياً للخصومة بأي حال من الأحوال، لا بإعتباره من الأوامر الفورية أو بحسبان صدوره في قرار التحكيم أو التوفيق، وانما هو بمثابة السير قدماً للفصل فيما طرح من نزاع ... وهو بعيد كل البعد عن المعنى الذي رمـت اليه الفقرة د( ) من المادة 176) 1 (اجراءات (الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري ،) كما أنه ليس من الأوامر الصادرة في قرار التحكيم أو التوفيق في معنى ما جاءت به الفقرة و( ) من المادة المذكورة، اذ أن المقصود بذلك ما يصدر من أمر خـلال اجـراءات التحكـيم او التوفيق نفسها، وليس الأمر بإحالة النزاع الى التحكيم كالحالة التي نحن بصددها... ومن هنا فلا مجال لإقحام (هذا الأمر) ليستظل بما تضمنته المادة 176) 1 (من استثناءات، ووفقاً لما ذهب اليه الطاعن دون سند من القانون.  وعليه فإن وجـد ما ذهبـت اليـه قبولاً، أرى أن نقضي بشطب هـذا الطعـن ايجازيـاً برسومه.