الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( محكمة التمييز ، الدائرة التجارية الخامسة ، الطعنان رقم 2348 و 2013 / 2351 تجـاري ، جلسة 2014/7/16 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    446

التفاصيل طباعة نسخ

 حكم تحكيمي – قياس صحته لا يـتـم بـذات أقيسة أحكام القضاء - إعفـاء المحكـم مـن التقيد بقواعـد - المرافعات لا يسري على المبادئ الأساسية في التقاضي - أوجه دفاع لم يرد عليها حكم المحكمين - لـوصـح أحدها لترتب عـلـى ذلـك بطلان حكم المحكمين - القول بأن ذلك يتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهـم الواقع وليس من أسباب البطلان يعيب الحكم الإبتدائي ويوجب تمييزه . - من المقرر أن حكم المحكمين وإن كان قياس صحته لا يتم بذات الأقيسة التي تقاس بهـا أحكام القضاء ، إلا أن إعفاء المحكم من التقيد بقواعد المرافعـات لا يـسـري علـى المبـادئ الأساسية في التقاضي ، ولو لم تكن واردة في باب التحكيم كإحترام حق الدفاع ، وغير ذلك مـن المبادئ الإجرائية الأساسية في التقاضي . خلا حكم هيئة التحكيم مما يصلح ردا واضحا لا يحتمل اللبس على وجهي الدفاع ، ومـن ثـم فلو صحا أو صح أحدهما لترتب على ذلك بطلان حكم المحكمين وجاز الطعن عليه ، عمـلا بالمـادة 186 / ج من قانون المرافعات ، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الإبتدائي خالف هـذا النظر وأدخل هذين الوجهين من أوجه الدفاع ضمن أوجه دفاع أخرى عددها بمدوناته ، وانتهى الـى أنها جميعا تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع في الدعوى ، وبحث ما يقدم فيهـا مـن أدلـة ومستندات والموازنة بينها ، وأنها جميعا لا تؤدي الى بطلان حكم المحكمين فحجب نفسه عن بحـث وجهي الدفاع المذكورين والرد عليهما سلبا أو إيجابا ، وذلك مما يعيبه ويوجب تمييزه . ( محكمة التمييز ، الدائرة التجارية الخامسة ، الطعنان رقم 2348 و 2013 / 2351 تجـاري ، جلسة 2014/7/16 )...... حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعنين مخالفة القانون والخطـأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمـسكت فـي دفاعها لدى محكمة الموضوع بأن الخطابات المتبادلة بين الشركة المطعون ضدها والسيد خالـد البستكي ، والتي عول عليها حكم التحكيم والحكم المطعون فيه للقول بوجود اتفاق على إنهاء العقـد سند الدعوى المؤرخ 1999/4/26 ليست حجة عليها ولا يعتد بها في مواجهتها ، لأنها صدرت بعد زوال صفة الأخير خالد البستكي وإنهاء علاقته بالعقد سند الدعوى بتنازلـه عـن ملكيـة الفنـدق لآخرين ، وليس أدل على ذلك من تنازل الشركة المطعون ضدها عـن مخاصمته فـي الـدعوى التحكيمية ، وقصر تلك الدعوى على الشركة الطاعنة ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وانتهى استنادا لتلك المكاتبات ولا سيما للكتاب المؤرخ 2009/1/31 الى أن مدير فندق البـستكي وافق على إنهاء العقد وعدم تجديده لفترة زمنية أخرى ورتب الحكم على ذلـك قـضاءه بـرفض القضاء لها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء إنهاء المطعون ضـدها للعقد بإرادتها المنفردة ، هذا الى أن حكم هيئة التحكيم إنتهى الـى أن المبلـغ المستحق للـشركة المطعون ضدها بعد تصفية الحساب هو مبلغ 106852 دينارا ، بينما إنتهت الخبرة في هذا الشأن الى أن المبلغ المستحق لها هو 71,469,891 دينارا ، وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيـه وأورد بمدوناته أن ما خلص إليه حكم التحكيم في هذا الشأن سائغاً ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه ولــن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى من أوراقها ومستنداتها ، ومما يقـدم لها من بينات وقرائن ، إلا أن عليها أن تسبب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحـصيلها هذا الفهم ودليلها عليه . كما أنه من المقرر أنه إذا أغفلت المحكمة الرد على دفاع جوهري أبـداه الخصم ، بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن حكمهـا يكـون معيبا بالقصور . كما أنه من المقرر أن حكم المحكمين وإن كان قياس صحته لا يتم بذات الأقيسة التي تقاس بها أحكام القضاء ، إلا أن إعفاء المحكم من التقيد بقواعد المرافعات لا يـسـري علـى المبادئ الأساسية في التقاضي ولو لم تكن واردة في باب التحكيم كإحترام حق الدفاع وغير ذلك من المبادئ الإجرائية الأساسية في التقاضي . .لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها لـدى محكمـة الموضـوع - ضمن ما تمسكت به- بأن الخطابات المتبادلة بين الشركة المطعون ضدها والسيد خالد بستكي ، والتي عول عليها حكم المحكمين - ضمن ما عول- فيما انتهى إليه من أن إنهـاء عقـد الإدارة سند الدعوى تم برضاها ، ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبها – طلب الطاعنة- إلزام الشركة المطعون ضدها بأن يؤدي لها تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية جراء إنهـاء هـذا العقد قبل إنتهاء مدته في حين أن هذه الخطابات المتبادلة ليست حجة عليها ولا يعتد بهـا فـي مواجهتها لزوال صفة السيد خالد بستكي في تمثيل الفندق وانتهاء علاقته به- كما أنها تمـسكت في دفاعها أيضا لدى محكمة الموضوع بالنعي على حكم المحكمين أنه إنتهـى الـى أن المبلـغ المستحق للشركة المطعون ضدها والذي قضى لها به- ضمن ما قضى- هو 106,852 دينـاراً ، خلافاً لما انتهت إليه الخبرة المنتدبة في هذا الشأن من أن المبلـغ المستحق لهـا هـو مبلـغ 71469,891 ديناراً ، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعني بوجهي الدفاع المذكورين بـأن يقسطهما حقهما في البحث ، وأن يرد عليهما سلبا أو إيجاباً حتى يطمئن المطلع عليه أن محكمـة الموضوع قد محصت أدلة الدعوى وأحاطت بوقائعها عن بصر وبصيرة ، ولأن ما ورد بهـذين الوجهين من أوجه الدفاع يعد دفاعاً جوهرياً يترتب على عدم الرد عليه البطلان لتعلقهما بأسباب الحكم الواقعية التي بررت الواقع الذي خلص إليه حكم المحكمين وأقام عليه قضاءه ، وقـد خـلا حكم هيئة التحكيم مما يصلح رداً واضحاً لا يحتمل اللبس على وجهي الدفاع المذكورين ، ومـن ثم فلو صحا أو صح أحدهما لترتب على ذلك بطلان حكم المحكمين وجاز الطعن عليـه عمـلاً بالمادة 186 / ج من قانون المرافعات ، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الإبتـدائي خالف هذا النظر وأدخل هذين الوجهين من أوجه الدفاع ضـمن أوجـه دفـاع أخـرى عـددها بمدوناته ، وانتهى الى أنها جميعا تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع في الدعوى ، وبحث ما يقدم فيها من أدلة ومستندات والموازنة بينها ، وأنها جميعاً لا تؤدي الى بطلان حكـم المحكمـين فحجب نفسه عن بحث وجهي الدفاع المذكورين والرد عليهما سلباً أو إيجاباً ، وذلك ممـا يعيبـه ويوجب تمييزه . . - وحيث أن عن موضوع الإستئناف رقم 4565 لسنة 2012 تجاري / 11 ، ولما تقدم ، وكـان غير صالح للفصل فيه ، وكانت المحكمة ترى واستجلاء لوجه الحق في النزاع أن تنـدب لجنـة ثلاثية من خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم مع إبقاء الفصل فـي المصروفات .حكمت المحكمة : أولا- بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات وعـشرين دينـاراً مقابل أتعاب المحاماة . ثانيا- وقبل الفصل في موضوع الإستئناف رقم 4565 لسنة 2012 تجاري / 11 بندب لجنـة ثلاثية من خبراء وزارة العدل تكون مأموريتها بعد الإطلاع على ملف الدعوى بما فيهـا ملـف التحكيم رقم 26 لسنة 2011 سماع أقوال الطرفين وشهودهما بغير حلف يمين والإنتقال الـى أي جهة حكومية أو غير حكومية ترى لزوم الإنتقال إليها للإطلاع على ما قـد يكـون لـديهـا مـن مستندات ذات صلة بموضوع النزاع تحقيقا لأوجه الطرفين والرد على اعتراضاتهما بـشأن مـا ورد وتنازعا فيه بالتداعي ، وبيان صحة احتساب المبالغ المقدرة من هيئة التحكيم كرصيد نهـائي لمديونية الشركة الطاعنة - حال صحة هذه المديونية- الناجمة عن العقد المـؤرخ 1999/4/26 آنف الذكر وبنود هذا الرصيد على فرض صحته وسلامة العمليات الحسابية التي أجراهـا حكـم هيئة التحكيم في هذا الخصوص ، وعلى العموم بحث النزاع بكافة عناصره وبمـا يـؤدي الـى إستجلاء وجه الحق في ما أثارته الطاعنة بشأن دعواها الفرعية أمام هيئة التحكيم وحددت مبلـغ مائتي دينار أمانة تكميلية للجنة الخبراء تلزم الطاعنة بإيداعها خزينـة المحكمـة تـصرف دون إجراءات ، وحددت جلسة 2014/9/24 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانـة ويـوم 2014/10/15 لحضور الطرفين أمام لجنة الخبراء في حالة سداد الأمانة وجلسة 2014/11/19 ، وحتى تقدم اللجنة تقريرها ، وأبقت الفصل في المصروفات ، واعتبرت النطق بهذا الحكـم بمثابـة إعلان به للخصوم . رئيس النيابة محمد الصواغ محمد الشباسي محمود عبد اللطيف رمضان عثمان أمين ، سمر الجلسة الأعضاء يحيى مومية ناصر مشالي برئاسة وكيل المحكمة عبد الهادي العطار مجلة التحكيم العالمية 2017 العدد الثالث والثلاثون -