حكم تحكيمي – دعوى بطلانه ليست طعنـا عليـه بالإستئناف - دعـوى الـبطلان لا تتسع لإعـادة نظـر موضوع النزاع - القاضـي لا يـراجـع حكـم التحكيم لتقدير ملاءمته وحسن تقدير المحكمين . مع تعليق للدكتور ميناس ختشادوریان ( قطر ) دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظـر فـي موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه ، وأن ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكـم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين . النظر في أسباب البطلان لا يتسع لمراجعة حكم التحكيم في فهمه الواقع وتقدير ما اتفـق عليه المتعاقدان . ( محكمة التمييز ، الأحكـام المدنيـة ، الطعـن رقـم 96 لسنة 2014 قـضائية ، تـاريخ ( 2014/5/27 ....... : وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2012 مدني كلي بطلب الحكـم - وفـق الطلبـات الختامية - ببطلان حكم التحكيم الجزئي وملحقه النهائي الصادرين في دعوى التحكيم رقم ... من غرفة التجارة الدولية ICC بتـاريخي 2011/10/7 ، 2012/2/3 . حكمـت المحكمـة بـرفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم ... لسنة 2013 ، وبتاريخ 2014/1/27 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف , طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره - المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعـد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إنها استندت في طلب بطلان حكم المحكمين إلى مخالفته قواعد النظام العام ومجاوزته حدود وثيقة التحكيم بعدما قضى بعدم صحة فسخ عقد المقاولة المبرم بينها وبين المطعون ضدها دون حاجة الى حكم قضائي بالمخالفة لقواعد فسخ العقود الواردة بالقانون المدني والمتعلقة بالنظام العام ولوجود الشرط الفاسخ الصريح بالعقد بما يصمه بالبطلان ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعواها ، وأورد لذلك أسباباً مجملة مبهمة ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر وفـق نـص المـادة ( 207 ) مـن قـانـون المرافعات أن لكل ذي شأن الحق في طلب بطلان حكم التحكيم إذا كان قد صـدر بغيـر وثيقـة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حـدود الوثيقة أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب ، وأن دعوى بطلان حكم التحكيم ليـسـت طعنا عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيـه وأن ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حـسن تقـدير المحكمين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء أسـباب بطـلان حكـم المحكمين التي ساقتها الطاعنة تأسيسا على أن ما نهجه حكم التحكيم في شأن إعمال قواعد تفسير العقود المنصوص عليها بالمواد 169 ، 171 ، 183 من القانون المدني على عقد المقاولة المبـرم بينها وبين المطعون ضدها يتفق وسلطة القضاء التقديرية في هذا الصدد ، وأن النظر في أسـبـاب البطلان لا يتسع لمراجعة حكم التحكيم في فهمه الواقع وتقدير ما اتفق عليه المتعاقـدان ، ورتـب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون بأسباب سائغة ، ويضحي الطعن قائماً على غير أساس مما يتعين رفضه . الأعضاء شريف فؤاد العشري محمد خليفة البري مجدي إبراهيم عبد الصمد جلال عبد العظيم الرئيس نائب رئيس المحكمة د . ثقيل بن ساير الشمري مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون .