التنفيذ / دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / سبق اتفاق ألية اختيار المحكم من مركز قطر الدولي للتحكيم والاتفاق على المحكم - رفض الامتثال الى هذه الالية يجعل الاختصاص للمحكمة بتعيين المحكم المطلوب
إن الشركة المستأنف ضدها هي من رفضت الامتثال لمركز قطر الدولي للتحكيم والاتفـاق على المحكم، مما يجعل الاختصاص للمحكمة بتعيين المحكم المطلوب إعمالاً للمادة(195 (مـن قانون المرافعات. (محكمة الاستئناف، استئناف مـدني وتجـاري، الـدائرة الـسادسة، الاسـتئناف رقـم (2016/10/25 تاريخ، 2016/479 ....... ....... وحيث أن وقائع النزاع ومستندات الخصوم سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3147/2015 مدني كلي بجلسة 31/1/2016 ،ومن ثم تحيل إليها هذه المحكمة في شأن بيانها وتوجزها في أن الشريك القطري أقامها قبل شركة .... انترناشيونال بطلـب تعيـين محكم واحد للسير في إجراءات التحكيم بالنزاع القائم بين طرفي الدعوى أمام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قولاً أنّه والمدعى عليها شريكين في شركة ... انترناشيونال قطر، وقد فـوجئ بحجب المدعى عليها كافة الأمور المالية للشركة عنه واستأثرت بالإدارة فلم تعمل ميزانية سنوية، ولم توزع أرباحاً سنوية عليه، فأقام الدعوى رقم1101 لسنة 2014 لتصفية الشركة قضى فيهـا بعدم القبول لوجود شرط التحكيم، فتقدم بطلب لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتم إخطـار المدعى عليها لتعيين محكم دون جدوى، فأقام دعواه بطلباته المتقدمة. وحيث عند نظر الدعوى دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لسبق اتفاق الأطراف على آلية اختيار المحكم وطلبت رفض الدعوى، وبجلسة31/1/2016 حكمـت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف، تأسيساً على دفع المدعى عليهـا بـسبق اتفاق الأطراف على آلية اختيار المحكم لفض المنازعات الوارد في البندين الأول والثـاني مـن المادة التاسعة من عقد اتفاق المساهمين المؤرخ 3/1/2011 . وإذ لم يرتضِ... ذلك القضاء طعن عليه بالاستئناف الماثل المودع صـحيفة قلـم الكتـاب بتاريخ 25/2/2016 وأعلن قانوناً، طلب في ختامها الحكـم بقبـول الاسـتئناف شـكلاً، وفـي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة في صحيفة افتتـاح الـدعوى، وأسس استئنافه على أسباب حاصلها الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابـت بـالأوراق، قـولاً أن المستأنف ضدها لم تَمثُل أمام مركز قطر للتحكيم رغ م إخطارها، وأرفق حافظة مستندات حـوت صورة ضوئية من طلب تقدم به وكيل المستأنف الى غرفة قطر للتحكيم لتعيين محكم. وإذ تداول الاستئناف حضر وكيل عن كل من طرفيه وقدم وكيل المستأنف مذكرة، وبجلسة 11/10/2016 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم. وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول ش كلاً. وحيـث أنـه عـن موضوع الاستئناف، وعن طلب المستأنف إلغاء الحكم المستأنف وتعيين محكم واحد للـسير فـي إجراءات التحكيم بالنزاع القائم بين طرفي الدعوى أمام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لعدم مثول المستأنف ضدها أمام مركز قطر للتحكيم رغم إخطارها، وحيث أن هذاالنعي مردود عليه بأن من المقرر بمقتضى نص المادة(195 (من قانون المرافعات أنّه إذا وقع النزاع، ولـم يكـن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل منه أو قام مانع من مباشرته له، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم، جاز لأي منهم أن يطلب من المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلاً نظر النزاع تعيـين مـن يلزم من المحكمين ويرفع الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتنظـر المحكمـة الطلـب بحضور الخصوم الآخرين أو في غيبتهم بعد تكليفهم بالحضور ولا يجوز الطعـنفـي حكمهـا بتعيين المحكمين بالاستئناف، أما حكمها برفض تعيين المحكمين فيكون قابلاً للاسـتئناف طبقـاً للقواعد المبينة في المادة (205 ،(بما مفاده أنه إذا لم يتفق الخصوم على المحكم، أو اختلفوا على المحكم الذي عينته الجهة التي اتفقوا عليها، عاد الأمر الى الجهة ا لأصلية، وهي القضاء للفـصل بين الخصوم، ولما كان ذلك، وكان الثابت من صورة الطلب التي ارفقهـا المـستأنف بحافظـة مستنداته المرفقة بصحيفة استئنافه، والمتضمنة تقدمه الى غرفة قطر للتحكيم لتعيين محكم، ثم أكّد ذلك في مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة بجلسة11/10/2016 ،والتي انتهى فيها الـى أن طلـب التحكيم قيد برقم 1134 لسنة 2016 ،منتهياً الى أن الشركة المستأنف ضدها هي مـن رفـضت الامتثال لمركز قطر الدولي للتحكيم والاتفاق على المحكم، مما يجعل الاختصاص للمحكمة بتعيين المحكم المطلوب إعمالاً للمادة (195 (من قانون المرافعات، الأمر الذي تقضي معـه المحكمـة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعيين محكم حسابي على النحو الذي سيرد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة تلزم المستأنف ضدها بها، وذلك عمـلاً بالمـادتين 177 و131 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المـستأنف وبتعيـين الخبير الحسابي... محكماً للفصل في موضوع النزاع القائم بـين طرفـي التـداعي، وألزمـت المستأنف ضدها بالمصاريف. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم25/10/2016م باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر